عنوان الفتوى : دفع الزكاة للأخ المُنفَق عليه
هل تجوز الزكاة لأخي الذي أنفق عليه حاليًّا؟ علمًا أنني سأنتقل للعيش منفصلًا عنه بعد شهر -وتحديدًا عندما سأخرج زكاة المال الذي مرّ عليه الحول، ولن يكون في إمكاني الإنفاق عليه في ذلك الوقت، مع مساهمة مادية شهرية أعطيها لوالديَّ اللذين يعيشان معه في نفس البيت-.
وأخي متزوج حديثًا ويعاني من ضائقة، وفي حاجة ماسة للمال.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالأخ الذي لا يملك من المال ما يكفي لحاجاته الأساسية -كالمطعم، والملبس، والمسكن، والدواء، ونحوها-، ولا يستطيع التكسّب، أو دخله لا يكفي لنفقاته المعتادة، فدفع الزكاة إليه؛ جائز.
بل قد ذكر بعض أهل العلم أن القريب إذا تحقق فيه شرط استحقاق الزكاة، كان دفعها إليه أولى من غيره؛ لأن الصدقة على القريب صدقة، وصلة؛ لما في المسند، والسنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصدقة على المسكين صدقة، وهي على ذي القرابة اثنتان: صلة، وصدقة. رواه أحمد.
قال النووي -رحمه الله- في المجموع: قال أصحابنا: يستحب في صدقة التطوع، وفي الزكاة، والكفارة صرفها إلى الأقارب، إذا كانوا بصفة الاستحقاق، وهم أفضل من الأجانب. انتهى.
ومن كان ينفق متبرعًا على أخيه، ونحوه من الأقارب الذي لا تجب عليه نفقتهم؛ فلا يمنع ذلك إعطاءهم من الزكاة، ما داموا يستحقونها، جاء في كتاب الأم للإمام الشافعي: ويعطي الكفارات، والزكاة كل من لا تلزمه نفقته من قرابته، وهم من عدا الوالد، والولد، والزوجة، إذا كانوا أهل حاجة؛ فهم أحق بها من غيرهم، وإن كان ينفق عليهم متطوعًا، أعطاهم. انتهى.
وقد بيّنّا ضابط الفقير والمسكين الذي تدفع إليه الزكاة في الفتوى: 128146.
والله أعلم.