عنوان الفتوى : تعهد المطلَّقة البائن لمطلِقها ألا تتزوج في بيته الذي تسكن فيه مع أولاده
والدي طلق أمي بالثلاث: رمى يمين الطلاق ثلاثا. وهي الآن طليقته، ولكن بدون مأذون أو أوراق، وقد اشترط لإعطاء أمي وثيقة طلاقها أن تخرج من المنزل وأنا معها (المنزل تمليك) إلى منزل آخر إيجار.
وحجته هي الخوف من أن تتزوج شخصا آخر، وتحضره إلى منزله (التمليك)، وهي عاهدته ألا تتزوج مرة أخرى في مقابل المكوث في منزلنا، وهو غير موافق.
فماذا نفعل الآن؟
أنا لا أريد أن أخرج من المنزل، وأذهب إلى منزل آخر لا أعلم إذا كان أبي سيدفع الإيجار أم لا؟ ونتشرد في الشارع. أريد أن أكون جالسا في مكان آمن.
فهل يجوز أن توقع أمي على تعهد ألا تتزوج في منزلنا الحالي؟ أو ماذا نفعل؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فقد اختلف أهل العلم في حق المطلقة البائن في النفقة والسكنى.
والمفتى به عندنا أنها لا نفقة لها ولا سكنى، إلا إذا كانت حاضنة لولد الزوج؛ فالراجح عندنا أن سكناها تلزمه بالمعروف.
وعلى القول بأنّ لها السكنى؛ فلا يلزم الرجل إسكانها في مسكن مملوك؛ فإن ذلك لا يلزم في حقّ الزوجة التي في العصمة.
قال الخطيب الشربيني -رحمه الله- في مغني المحتاج: ولا يشترط في المسكن كونه ملكه قطعا، بل يجوز إسكانها في موقوف ومستأجر ومستعار. انتهى.
ونفقة الأولاد الصغار الذين لا مال لهم وسكناهم؛ واجبة على أبيهم بالمعروف.
وأمّا الأولاد الكبار -غير العاجزين-؛ فلا يجب على أبيهم الإنفاق عليهم عند جمهور العلماء.
وراجع الفتوى: 374734
فإن رضي أبوك بإسكان أمّك في بيته المملوك له بشرط أن تتعهد بألا تتزوج؛ فلا مانع من ذلك.
والله أعلم.