عنوان الفتوى : السكوت اليسير بين قول أنت وقول طالق لا يمنع وقوع الطلاق
قلت لزوجتي في وقت مشاجرة معها وغضب في منتصف الليل: أنتِ (ثم سكت لبضع ثواني)، وقلت: طالق. وبعدها مباشرة اتصلت على أهلها وقلت لهم: تعالوا خذوها، أنا طلقت فلانة. فهل تحسب طلقة، علماً بأنها الطلقة الثالثة؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقولك لزوجتك: "أنت طالق" لفظ صريح يقع به الطلاق من غير حاجة إلى نية، وكونك سكتّ سكوتاً يسيرًا بين قولك: أنت وقولك: طالق؛ لا يمنع وقوع الطلاق؛ لأنّه كلام واحد.
وكونك تلفظت بالطلاق أثناء الغضب؛ لا يمنع وقوعه؛ فأكثر أهل العلم على أنّ الغضب إذا لم يزل العقل بالكلية؛ لا يمنع وقوع الطلاق، وهذا هو المفتى به عندنا، وراجع الفتوى: 337432.
وإذا كانت هذه الطلقة هي الثالثة؛ فقد بانت منك بينونة كبرى، ولا تملك مراجعتها إلا إذا تزوجت زوجاً غيرك -زواج رغبة لا زواج تحليل-، ويدخل بها الزوج، ثم يطلقها أو يموت عنها، وتنقضي عدتها منه.
ونصيحتنا لك: أن تعرض مسألتك على من تمكنك مشافهته من أهل العلم المشهود لهم بالفقه والديانة.
والله أعلم.