عنوان الفتوى : أين تسكن الحاضنة المطلقة؟
بسم الله الرحمن الرحيمأنا رجل متزوج من اثنتين طلقت واحدة والتي طلقتها عندها بنت مني وعمرها 14 سنة، وزوجتي حاليا ليس عندها أولاد مع العلم أن علي ديون لم أسددها.وأنا من ليبيا وهناك مادة في القانون تنص على حضانة البنت للزوجة وفي مادة تعطي لها بدل سكن .علما بأني أملك شقة واحدة.ومادة تقول بأن تبقى معي الزوجة المطلقة في نفس الشقة على حضانة البنت.فهل يجوز أن تعيش معي الزوجة المطلقة في وجود الزوجة الثانية مع العلم أن القانون أعطاها هذا الحق؟وكيف أوفق بين سداد الدين والنفقة على الزوجة المطلقة للحضانة؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن النفقة والسكن للمحضون واجبة على من تجب عليه نفقة الطفل في الجملة، عند جمهور العلماء، وإنما اختلفوا في سكنى الحاضنة نفسها، قال ابن عابدين : والحاصل أن الأوجه لزوم أجرة المسكن على من لزمه نفقة المحضون، فإن السكن من النفقة، لكن هذا إن لم يكن لها مسكن، أما لو كان لها مسكن يمكنها أن تحضن فيه الولد ويسكن تبعاً لها، فلا تجب الأجرة لعدم احتياجه إليه. ا.هـ
وقال أيضاً: فينبغي أن يكون هذا توفيقاً بين القولين، ولا يخفى أن هذا هو الأرفق للجانبين فليكن عليه العمل. انتهى.
وقال الدسوقي في حاشيته على الشرح الكبير للدردير : فَقَدْ ظَهَرَ لَك مِمَّا قَالَهُ الشَّارِحُ أَنَّ الْخِلَافَ فِيمَا يَخُصُّ الْحَاضِنَ من الْمَسْكَنِ وَأَمَّا ما يَخُصُّ الْمَحْضُونَ منه فَعَلَى الْأَبِ بِاتِّفَاقِ الْأَقْوَالِ الْمَذْكُورَةِ.
وإذا كان الأمر كذلك، فليكن مسكن الحاضنة مستقلاً عن مسكن والد الطفل، لأنه أجنبي عنها سواء كانت حاضنة الطفل هي أمه المطلقة طلاقاً بائناً أم كانت امرأة أخرى، لما يترتب على ذلك من الاختلاط الممقوت، والنظر المحرم، وغير ذلك مما يخالف الشرع، لكن إن اضطر الوالد أن يُسكن الحاضنة معه لضيق ذات يده، أو لأسباب أخرى مقبولة فله ذلك بشرط ألا يختلطا معاً في المرافق كالمطبخ والحمام مثلاً، لأن ذلك مظنة الاطلاع على العورات، وعليه وعلى المرأة الالتزام بالآداب العامة، والحفاظ على التستر الدائم، على أن يتم استئجار سكن مستقل لولدك المحضون عند حصول أول فرصة لذلك، وراجع الجواب رقم:
12921 والجواب رقم: 10146
أما عن كيفية التوفيق بين سداد الدين، والنفقة على المطلقة وبنتها، فنسأل الله تعالى أن يجعل لك فيه يسراً، وأن يعينك عليه، والحكم أنه إذا لم يمكن الجمع بينهما بأن كانت ظروفك لا تسمح بقضاء الدين مع أداء النفقات الواجبة، فلتقدم النفقة، ويجب على أهل الدين أن ينظروك إلى أن ييسر الله ما تقضي به ديونهم، فإن الله جل وعلا يقول: ( وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ) [البقرة:280]
والله أعلم.