عنوان الفتوى : هل تسكن المطلقة ثلاثاً مع مطلقها
هل للمرأة التي حلف عليها زوجها يمين الطلاق ثلاث مرات وأصبحت محرمة عليه أن تعيش في شقة الزوجية مع هذا الزوج حيث أنها لها الحق في نصف الشقة لأنها قامت بدفع نصف ثمنها من مالها الخاص الذي ورثته من أهلها ولكن لا يوجد ما يثبت ذلك وهو لا يستطيع إعطاءها ما يمكنها من شراء شقة جديدة لها أو له كما يوجد ابنة وابن مازالا يعيشان معهما والزوجة تراعي الله في لبسها وكلامها أمام هذا الزوج وتخاف على مستقبل ابنتها التي في سن الزواج إن هي تركت المنزل وعاشت عند أحد أبنائها فما حكم الدين في ذلك؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فهذه المرأة المطلقة من زوجها ثلاثا، والتي أصبحت حراماً عليه حتى تنكح زوجا غيره لا يجوز لها أن تسكن معه، لأنه صار أجنبياً عليها، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: "لا يبيتن رجل عند امرأة، إلا أن يكون ناكحاً أو ذا محرم" رواه مسلم.
وهذه المرأة المطلقة ثلاثاً لا فرق بينها وبين الأجنبية، لقوله تعالى: (فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ) [البقرة:230].
فعليها أن تسكن مع أهلها، أو تؤجر سكناً آخر تستقل فيه بالسكنى عن هذا الرجل.
وعليها أن تعلم أن المحافظة على تربية الأولاد لا تبيح لها ارتكاب المحرم، وهناك شروط - حددها العلماء - إذا توافرت يمكن أن تسكن بالقرب من هذا الرجل، وليس معه، وهذه الشروط مستوفاة في الفتوى رقم: 10146 ونحيلك عليها .
والله أعلم.