عنوان الفتوى : زيارة أسرة العم المتوفى للإيناس والملاعبة
عمي استشهد قبل خمس سنين، وله أربع بنات، وابن واحد، عمره 12 سنة، فهل يجوز لي زيارتهم من حين لآخر، ومؤانستهم، ومداعبتهم؟ علمًا أني أزورهم في وجود أمهم.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فنسأل المولى تبارك وتعالى أن يتغمد عمّك بواسع رحمته، وأن يشمله بجميل عفوه، ومغفرته، وأن يبلغه منازل الشهداء.
وبخصوص زيارتك لأسرته، وإيناسهم، نقول ابتداء: إنها أمر طيب، إذا انضبطت في ذلك بالضوابط الشرعية.
وزوجة عمّك أجنبية عنك، إلا إذا كانت خالة لك مثلًا، وكذلك بنات عمك أجنبيات عنك؛ لأنهن من ضمن من يحل لك الزواج منهن، كما قال الله تعالى: يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ اللَّاتِي آتَيْتَ أُجُورَهُنَّ وَمَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ مِمَّا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَيْكَ وَبَنَاتِ عَمِّكَ وَبَنَاتِ عَمَّاتِكَ وَبَنَاتِ خَالِكَ وَبَنَاتِ خَالَاتِكَ {الأحزاب:50}.
فإذا كانت هنالك حاجة للدخول عليهنّ، فيجب على أمهنّ، وكذا كل بالغة من البنات، أن يلتزمن الستر، والحجاب، وكذلك يجب الحذر من الخلوة بأي منهنّ.
وإذا كان ابن عمك هذا بالغًا، فلا إشكال في أنه تنتفي به الخلوة، وكذا إن كان لم يبلغ بعد، ولكن في هيئة من يستحيى منه عادة، وتؤمن بوجوده الفتنة، فتنتفي الخلوة بوجوده، قال زكريا الأنصاري في شرح البهجة في الفقه الشافعي: وينبغي عدم الاكتفاء بالصبيّ؛ لأنه لا يحصل معه الأمن على نفسها، إلا في مراهق ذي وجاهة، بحيث يحصل معه الأمن لاحترامه. اهـ.
وما ذكرناه من جواز الزيارة، والدخول، إنما هو حيث أمنت الفتنة، وإلا وجب الحذر.
والمداعبة، والمزاح مع البنات الصغار، لا حرج فيه، وأما الكبار، فلا؛ لأن ذلك ذريعة للفتنة، وانظر لمزيد الفائدة، الفتوى: 39634.
والله أعلم.