عنوان الفتوى : الورثة هم: الأم والزوجة والابن والبنتان فقط
توفي زوج، وله زوجة، وابن، وبنتان، وأم الزوج المتوفى، وله إخوة وأخوات. فكيف يوزع الميراث؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله، وصحبه، ومن والاه، أما بعد:
فاعلم أن الورثة من الرجال خمسة عشر، ومن النساء عشر، ولا يمكن بيان كيفية قسمة التركة إلا بعد حصر الورثة حصرا لا غموض فيه، وهذا ممكن من خلال إدخال السؤال عبر هذا الرابط:
http://www.islamweb.net/merath/
فإذا كنت حريصا على معرفة الجواب، فاحصر لنا الورثة من خلال الرابط المشار إليه.
ولو فُرِضَ أن الميت لم يترك من الورثة إلا من ذَكَرْتَهُم؛ فإن لأمه السدس فرضا لوجود الفرع الوارث، قال الله تعالى: وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ. {النساء:11}.
ولزوجته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث، قال الله تعالى: فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ. {النساء:12}.
والباقي لابنه وبنتيه تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين؛ لقول الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ. {النساء:11}.
ولا شيء لإخوانه وأخواته ــ سواء كانوا أشقاء أو لأب أو لأم ــ لأنهم لا يرثون مع وجود ابنه.
قال ابن المنذر في الإجماع: وأجمعوا على أن الإخوة من الأب والأم، ومن الأب ذكورا أو إناثا لا يرثون مع الابن، ولا ابن الابن وإن سفل، ولا مع الأب. اهــ ولو كانوا إخوة من الأم، فإنهم يُحجبُون بابنته أيضا.
فتقسم التركة على ستة وتسعين سهما، لأم الميت سدسها: ستة عشر سهما، ولزوجته ثمنها: اثنا عشر سهما، ولابنه: أربعةٌ وثلاثون سهما، ولكل بنت: سبعةَ عشر سهما، وهذه صورة المسألة:
الورثة / أصل المسألة | 24 × 4 | 96 |
---|---|---|
أمٌ | 4 | 16 |
زوجةٌ | 3 | 12 |
ابنٌ بنتان |
17 |
34 34 |
والله تعالى أعلم.