عنوان الفتوى : نصيب الزوج من ذهب زوجته المتوفاة وملابسها
السؤال
توفيت زوجة أبي -رحمها الله-، وتركت والدي، وثلاث أخوات، وأخ، ولم يكن له منها ولد، وتركت حقّها في أرض ورثتها عن أبويها، وبعضًا من الحلي الذهبية القليلة، وبعض الملابس عند أختي -ابنة زوجها-، فهي كانت كالأم لنا، ووقع سوء تفاهم مع الورثة، وقالوا لأبي: إنك لا ترثها في حليها، ولا ملابسها، وقاطعوه بالكلام، وغضبوا، وذهبوا، وأخذوا معهم بعضًا من ملابسها، وهو يحتفظ بحليها بنية القسمة، وبعض ملابسها التي طلب منا -نحن بناته- أن نعطيها لصديقاتها، أو نتصدق بها، بينما احتفظ باقي الورثة بقطعة الأرض، ولا يرغبون في القسمة، فهل على أبي أي ذنب؟ وهل علينا نحن أيضًا ذنب؛ لتصرفنا في بعض الملابس، ونحن لا نرثها؟ وإن كان علينا ذنب، فماذا نفعل؟ مع العلم أن نيتنا كانت صافية بإعطاء الورثة حقهم في كل شيء.
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فوالدك يرث زوجته المتوفاة في كل شيء تركته، لا فرق بين الأرض، وبين الذهب، والملابس، وغيرها، وليس من حق بعض ورثتها أن يمنعوه شيئًا من ذلك، قال الشيخ ابن عثيمين -رحمه الله تعالى-: إذا مات الميت، فجميع ما يملكه ملك للورثة من ثياب، وفرش، وكتب، وأدوات كتابة، وماصة، وكرسي، كل شيء حتى شماغه، وغترته التي عليه، تنتقل إلى الورثة، وإذا انتقلت إلى الورثة، فهم يتصرفون فيها كما يتصرفون بأموالهم، فلو قالوا -أي: الورثة- وهم راشدون: ثياب الميت لواحد منهم، ولبسها، فلا بأس، ولو اتفقوا على أن يتصدقوا بها، فلا بأس، ولو اتفقوا على أن يبيعوها، فلا بأس، هي ملكهم يتصرفون فيها تصرف الملاك في أملاكهم... اهـ.
وينبغي عند الاختلاف رفع الأمر إلى المحكمة الشرعية، فهي أقدر على فضّ الخلاف، وإيصال الحقوق لأهلها.
وإن كانت قد أوصت بأن يتصدق ببعض ملابسها، فهذه وصية تمضي في حدود الثلث، فإذا كانت تلك الملابس الموصى بها -فرضًا- لا تزيد على ثلث تركتها، فالوصية نافذة، ويجب إمضاؤها، فيُتصدق بها على من أوصت لهم بها.
وإذا نازع الورثة في وجود الوصية أصلًا، وقالوا: إنها لم توصِ بشيء، فينبغي رفع الأمر إلى المحكمة الشرعية.
وإن كانت لم توصِ أصلًا، فليس لكم التصرف في تلك الملابس قبل قسمتها بين ورثتها حسب أنصبتهم.
والله أعلم.