عنوان الفتوى : حكم من قال لزوجته قبل الدخول بها: أنت طالق، دون قصد
السؤال
أنا شاب من الجزائر، قمت بعقد قراني على زوجتي، ولكن لم يتم الدخول بعد، ولم نقم بحفلة العرس. كنا نتحدث أنا وزوجتي، ونمزح قالت لي: لو أغضبتني لن أتكلم معك بعد اليوم، ونحن نضحك، فقلت لها: وإن تركتني، ولم تتحدثي معي أطلق، وقلت لها بالمصري: أنت طالق ب18، ولم أقصد بها الطلاق، ولا لفظه، وخرجت بدون وعي، وفي سياق المزاح، وأصابني الغم.
هل هذا الطلاق واقع أم لا؟ مع العلم لم أقصد تطليقها؟ وإن كان واقعا، فكيف أرجعها؟
مع العلم كنا نذهب للتنزه في كثير من المرات، ونكون وحدنا في السيارة، وكانت تحدث بيننا بعض الأشياء، وقبل أسبوع من مزاحي معها في هذا الموضوع حدث وأن أتيتها من دبرها، وأعلم أني أخطأت، وتبت إلى الله، واستغفرت.
فأرجو منكم الرد: هل هي تعتبر مطلقة؟ وهل تعتبر مدخولا بها أم لا؟ وكيف يمكنني إرجاعها الى عصمتي إن اعتبر هذا طلاقا؟ فأنا أحبها، ولا أريد أبدا تطليقها. وشكرا.
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإن كنت تلفظت بالطلاق بغير قصد، ولكن سبق لسانك إليه، أو تلفظت به مذهولًا أو مدهوشًا، فلا يقع طلاقك حينئذ، وراجع الفتوى: 53964، والفتوى: 106155.
وأمّا إذا كنت تلفظت بالطلاق قاصدًا لفظه الصريح؛ فالطلاق نافذ؛ سواء كنت جادًّا أو مازحًا.
قال ابن قدامة -رحمه الله- في الكافي: وإذا أتى بصريح الطلاق وقع، نواه أو لم ينوه، جادًّا كان أو هازلًا. انتهى.
وإذا وقع الطلاق قبل الدخول، وكنت قد خلوت بزوجتك خلوة صحيحة؛ فالمفتى به عندنا ما ذهب إليه الحنابلة من اعتبار الخلوة الصحيحة في حكم الدخول، بحيث يملك الزوج الرجعة في الطلاق دون حاجة إلى عقد جديد، وهذا القول هو الراجح عندنا، وراجع الفتوى: 242032، والفتوى: 397144.
والله أعلم.