عنوان الفتوى : شرطان للحكم بوقوع الطلاق
أردت أن أعدل في سؤالي حتى لا يفتى لي بما حرم الله أو أحلل ما حرم الله، المهم أنا الشاب صاحب فتوى أحلام اليقظة وأفتي لي بأني موسوس ثم أرسلت لكم فتوى أخرى عن الصريح والكناية من الطلاق وأجبتم عن ذلك فأرجو أن يتسع صدرك لكل رسائلي، بعد العقد وقبل الدخول كنت جالساً مع زوجتي في السيارة نسمع شريطاً عن السعادة الزوجية فحكى الشيخ قصة الذي طلق زوجته بعد موتها فقال هي طالق طالق، فقلت ترديداً وراء الشيخ ولم أعن زوجتي بالكلام طالق طالق طالق وأنما أردت تقليد الرجل وضحكت ثم وقع في قلبي أني طلقت فسألت فقيل لي إن هذا لا يقع لأنك لم تعين أو تضيفه إلى زوجتك.. ثم بعد ذلك راسلتكم بسؤال أحلام اليقظة وطلاقي لزوجتي فيها فقلتم إني موسوس، ثم أرسلت سؤالاً عن الفراق والسراح ثم أرسلت سؤالاً عن كلام الرجل في نفسه بالطلاق فتحرك أقصى لسانه وأوسطه لكن طرف اللسان لم يتحرك وكان ملامسا للثنايا من الأسنان بصورة ضاغطة ولم يفتح فمه أو يحرك شفتيه ونتج عن ذلك نحنحة بسيطة أو مثل قلقلة الحرف في مخرجه أو الغنة ولم أتلق جوابا بعد، إني والله أتمنى الموت كلما تكلمت مع زوجتي خطر إلي الطلاق حتى أصبحت لا أتكلم إلا قليلا وآخر سؤال أني بعد صلاة العصر كنت أحدث توبه فكنت أعد كم مرة طلقت زوجتي على الأرجح حتى لا أعيش في حرام فحدث ما قلت وأعدت في هذا الموضوع في نفسي حتى أتأكد هل هذا كلام أو لفظ يحاسب عليه الشارع أم لا، حياتي أصبحت نكدا وإني أحب زوجتي ولا أريد طلاقها أرجو منكم ردا شافيا على حالتي ولله الأمر من قبل ومن بعد؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فاعلم أخي بارك الله فيك أنه يشترط لوقوع الطلاق أمران:
الأول: أن يقصد لفظ الطلاق، فلو قصد لفظاً آخر فسبق لسانه إلى لفظ الطلاق لم يقع الطلاق إن قامت قرينة تدل على ذلك، قال شيخ الإسلام زكريا الأنصاري في شرح الروض: (وكذا سبق اللسان) إلى لفظ الطلاق لغو لأنه لم يقصد اللفظ (لكن يؤاخذ به ولا يصدق) في دعواه السبق (ظاهرا إن لم يكن قرينة) لتعلق حق الغير به بخلاف ما إذا كانت قرينة، كأن دعاها بعد طهرها من الحيض إلى فراشه، وأراد أن يقول: أنت الآن طاهرة، فسبق لسانه وقال: أنت الآن طالقة (ولو ظنت صدقه) في دعواه السبق (بأمارة فلها مصادقته) أي قبول قوله (وكذا للشهود) الذين سمعوا الطلاق منه وعرفوا صدق دعواه السبق بأمارة (أن لا يشهدوا) عليه بالطلاق كذا ذكره الأصل هنا، وذكر أواخر الطلاق أنه لو سمع لفظ رجل بالطلاق وتحقق أنه سبق لسانه إليه لم يكن له أن يشهد عليه بمطلق الطلاق، وكان ما هنا فيما إذا ظنوا، وما هناك فيما إذا تحققوا كما يفهمه كلامهم، ومع ذلك فيما هنا نظر (فإن كان اسمها طالقاً أو طارقاً أو طالباً) أو نحوها من الأسماء التي تقارب حروف طالق (فناداها يا طالق طلقت و) لكن (إن ادعى سبق اللسان) إليه من تلك الألفاظ (قبل منه) ظاهراً لظهور القرينة. انتهى.
الثاني: أن يقصد معناه، ومعنى لفظ الطلاق هو حلُّ عقد النكاح والعصمة الزوجية.
وانعدام هذا الشرط إنما يمنع وقوع الطلاق في حالة وجود القرينة الدالة على أن المتلفظ بلفظ الطلاق لم يرد إيقاع الطلاق، أما إذا لم توجد القرينة فإن الطلاق واقع ولو ادعى عدم إرادته حلّ عقد النكاح، ولذا فإن من قال لزوجته: أنت طالق، وقال بعد ذلك: إنما كنت مازحاً هازلاً لم يلتفت إلى قوله، ويكون الطلاق واقعاً.
وقد ذكر العلماء أمثلة على القرينة التي تدعو إلى تصديق الزوج في عدم إرادته للطلاق، من ذلك:
1- أن يحكي قول غيره كأن يقول: قال فلان لزوجته أنت طالق، فلا يعتبر الحاكي مطلقاً لزوجته.
2- أن يقول الفقيه لطلابه وهو يعلمهم لفظ الطلاق فيقول: طالق طالق طالق، فلا تطلق زوجة الفقيه لأن القرينة على عدم إرادته معنى الطلاق موجودة.
3- أن يكون اسم الزوجة طالق فيقول لها: يا طالق، فإنها لا تطلق؛ إلا إذا أراد بهذا اللفظ حلَّ العصمة الزوجية.
قال الشيخ سليمان الجمل في حاشيته على منهج الطلاب: وحاصله أن المطلق إذا ادعى أنه أراد شيئاً في الطلاق، فإن كان هناك قرينة تساعده على دعواه صدق في الظاهر وإلا فلا.
ثم قال: بل قصد المعنى عند وجود الصارف شرط للحكم بوقوعه ظاهراً وباطناً بأن يعتقد أنه وقع في الظاهر والباطن، وإن كان هو فيما بينه وبين الله يوكل لدينه أي يعمل بقصده هذا، وأما إذا لم تكن قرينة فيحكم بوقوعه ظاهراً وباطناً، وإن كان يدين أيضاً بالنسبة لحاله بينه وبين الله سواء قصد المعنى أو لا. اهـ شيخنا. انتهى المراد.
ولذا، فإن كان تلفظك بالطلاق لا يتوفر فيه ما ذكرنا فليس طلاقاً، وحديث النفس بالطلاق لا يعتبر طلاقاً، وانظر الفتوى رقم: 42179، والفتوى رقم: 44515.
وننصحك أخي الكريم بأن تُعرض عن الوساوس والأوهام ولا تلتفت إلى شيء منها، وأنت أحوج إلى محاربة الوساوس منك إلى معرفة الحكم الشرعي في مثل حالك، وانظر الفتوى رقم: 8826.
والله أعلم.