عنوان الفتوى : من طلق في نفسه، فليس بشيء
هل يقع الطلاق بالحديث النفسي إذا تم التلفظ دون توجيه الكلام لأحد؟ كأن يقول: إن فعلت زوجتي كذا فهي طالق إن كان ينوي الطلاق وفعلت زوجته هذا الأمر مثلا.. وشكرا على جهودكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإن مجرد حديث النفس دون التلفظ باللسان لا يؤاخذ به شرعا. روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم. قال البخاري عقب روايته للحديث: قال قتاة: إذا طلق في نفسه، فليس بشيء. لكن إن تلفظ المرء بطلاق زوجته عازما على تطليقها وليس مجرد وعد بالطلاق، فإن زوجته تطلق عند حصول ما علق عليه طلاقها، ولا يشترط لوقوع الطلاق توجيه الكلام لزوجته أو لأحد من الناس. ولمزيد من الفائدة، تراجع الفتويان: 22499، 3795. والله أعلم.