عنوان الفتوى : الوعد بالطلاق غير معتبر
كنت أكلم نفسي في موضوع بصوت مسموع لوحدي( وقلت في نفسي إذا فعلت زوجتي كذا وكذا فسأقول لها يا فلانة أنت طالق) فما هو حكم ذلك ؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الله سبحانه وتعالى لا يؤاخذ العبد بأحاديث النفس ووساوس القلب.... ولكن يؤاخذه بأفعاله وأقواله.
فقد جاء في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم. قال البخاري: قال قتادة: إذا طلق في نفسه فليس بشيء.
فإذا نوى الشخص في نفسه طلاق زوجته، ولم يتلفظ بالطلاق فإن الطلاق لا يقع وهو ما يدل عليه الحديث.
وأما من قال: إن وقع كذا أو فعلت زوجتي كذا فسأقول لها أنت طالق، فهذا وعد بالطلاق، ولا يقع ولو وقع ذلك أو فعلته؛ إلا إذا أنجزه وقال لها: أنت طالق. وللمزيد من الفائدة تراجع الفتوى رقم:
9021.
والله أعلم.