سلسلة منهاج المسلم - (81)


الحلقة مفرغة

الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيراً ونذيراً بين يدي الساعة، من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه، ولا يضر الله شيئاً.

أما بعد: فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة..

أيها الأبناء والإخوة المستمعون! ويا أيتها المؤمنات المستمعات! إننا على سالف عهدنا في مثل هذه الليلة.. ليلة الخميس من يوم الأربعاء ندرس كتاب: منهاج المسلم، الحاوي للعقيدة السليمة الصحيحة، والآداب الإسلامية، والأخلاق الإسلامية، والعبادات والمعاملات، فهو الشريعة الإسلامية.

وقد انتهى بنا الدرس إلى النفاس، ومعنى هذا أننا درسنا الحيض وانتقلنا إلى النفاس.

وقد عرفنا أن الحيّض من المؤمنات ثلاثة أصناف: واحدة مبتدأة، والثانية معتادة لها عادة، والثالثة مستحاضة يسيل دمها طول سنتها، وعرفنا أحكام ذلك، ولكن نعيد القول على عجل:

أولاً: المبتدأة

[ أما المبتدأة: وهي التي ترى الدم لأول مرة ] دم الحيض [ وحكمها أنها إذا رأت الدم تركت الصلاة والصوم والوطء ] أي: الجماع [ وانتظرت الطهر ] أي: نقاء الدم وانقطاعه [ فإذا رأته بعد يوم وليلة أو أكثر إلى خمسة عشر يوماً اغتسلت وصلت، وإن استمر معها الدم بعد الخمسة عشر يوماً اعتبرت مستحاضة، بعد ذلك حكمها حكم المستحاضة ] إذا ما انقطع الدم حتى خمسة عشر يوماً فما فوق تعتبر مستحاضة وحكمها حكم المستحاضة كما نعلم إن شاء الله [ وإن تقطع دمها خلال الخمسة عشر يوماً، فكانت تراه يوماً أو يومين وينقطع مثل ذلك] يوماً أو يومين، ماذا تفعل؟ [ فإنها تغتسل وتصلي كلما رأت الطهر، وتقعد كلما رأت الدم ] هذه المبتدأة، إن فرضنا أن المبتدأة ما انقطع دمها حتى خمسة عشر يوماً، فتصبح بعد ذلك مستحاضة، فتغتسل ثم تصلي وتتوضأ لكل صلاة، وإن تقطع دمها يأتي يومين ثلاثة وينقطع فهي معه، إذا أتى وقفت عن الصلاة والصيام والوطء، وإذا انقطع اغتسلت وصلت وصامت، هذه المبتدأة التي ابتدأها الحيض لأول مرة.

ثانياً: المعتادة

[ وأما المعتادة ] وهي ذات العادة [ وهي من كانت لها أيام معلومة تحيضها من الشهر ] سواء في أول الشهر أو في وسطه أو في آخره، لها أيام معلومة، خمسة.. ستة.. سبعة.. ثمانية [ فحكمها أنها تترك الصلاة والصيام والوطء أيام عادتها ] الدم يسيل ولها عادة، لما تأتي أيام عادتها تترك الصلاة والصيام والوطء، فإذا انتهت أيام عادتها اغتسلت ثم صلت وصامت [ وإن رأت صفرة أو كدرة بعد عادتها لا تلتفت إليها ] ولا تبالي بها، بل تمضي في صلاتها وصيامها [ لقول أم عطية رضي الله عنها: ( كنا ) ] تعني: المؤمنات على عهد الحبيب صلى الله عليه وسلم [ ( لا نعد الصفرة أو الكدرة بعد الطهر شيئاً ) ] ولا نبالي بها [ أما إذا رأت ذلك أثناء العادة ] في الأيام السبعة أو الستة [ بأن تخلل أيام عادتها صفرة أو كدرة؛ فإنها من حيضتها فلا تغتسل لها ولا تصلي ولا تصوم ] بل تبقى حائضاً، ولا تغتسل ولا تصلي.

ثالثاً: المستحاضة

[ وأما المستحاضة: وهي من لا ينقطع عنها جريان الدم، وحكمها أنها إذا كانت قبل أن تستحاض معتادة، وعرفت أيام عادتها، فإنها تقعد عن الصلاة أيام عادتها من كل شهر، وبعد انقضائها تغتسل وتصلي وتصوم وتوطأ، وإن كانت لا عادة لها، أو كانت لها عادة ونسيت زمانها أو عددها ] ماذا تصنع؟ [ فإنها إن تميز الدم من بعضه فكان يجري مرة أسود ومرة أحمر، فإنها تجلس أيام الأسود، وتغتسل وتصلي بعد انقضائه ] تغتسل وتصلي أيام الأحمر.

هذا درسناه وهو حكم الحيض، والآن مع النفاس.

[ أما المبتدأة: وهي التي ترى الدم لأول مرة ] دم الحيض [ وحكمها أنها إذا رأت الدم تركت الصلاة والصوم والوطء ] أي: الجماع [ وانتظرت الطهر ] أي: نقاء الدم وانقطاعه [ فإذا رأته بعد يوم وليلة أو أكثر إلى خمسة عشر يوماً اغتسلت وصلت، وإن استمر معها الدم بعد الخمسة عشر يوماً اعتبرت مستحاضة، بعد ذلك حكمها حكم المستحاضة ] إذا ما انقطع الدم حتى خمسة عشر يوماً فما فوق تعتبر مستحاضة وحكمها حكم المستحاضة كما نعلم إن شاء الله [ وإن تقطع دمها خلال الخمسة عشر يوماً، فكانت تراه يوماً أو يومين وينقطع مثل ذلك] يوماً أو يومين، ماذا تفعل؟ [ فإنها تغتسل وتصلي كلما رأت الطهر، وتقعد كلما رأت الدم ] هذه المبتدأة، إن فرضنا أن المبتدأة ما انقطع دمها حتى خمسة عشر يوماً، فتصبح بعد ذلك مستحاضة، فتغتسل ثم تصلي وتتوضأ لكل صلاة، وإن تقطع دمها يأتي يومين ثلاثة وينقطع فهي معه، إذا أتى وقفت عن الصلاة والصيام والوطء، وإذا انقطع اغتسلت وصلت وصامت، هذه المبتدأة التي ابتدأها الحيض لأول مرة.

[ وأما المعتادة ] وهي ذات العادة [ وهي من كانت لها أيام معلومة تحيضها من الشهر ] سواء في أول الشهر أو في وسطه أو في آخره، لها أيام معلومة، خمسة.. ستة.. سبعة.. ثمانية [ فحكمها أنها تترك الصلاة والصيام والوطء أيام عادتها ] الدم يسيل ولها عادة، لما تأتي أيام عادتها تترك الصلاة والصيام والوطء، فإذا انتهت أيام عادتها اغتسلت ثم صلت وصامت [ وإن رأت صفرة أو كدرة بعد عادتها لا تلتفت إليها ] ولا تبالي بها، بل تمضي في صلاتها وصيامها [ لقول أم عطية رضي الله عنها: ( كنا ) ] تعني: المؤمنات على عهد الحبيب صلى الله عليه وسلم [ ( لا نعد الصفرة أو الكدرة بعد الطهر شيئاً ) ] ولا نبالي بها [ أما إذا رأت ذلك أثناء العادة ] في الأيام السبعة أو الستة [ بأن تخلل أيام عادتها صفرة أو كدرة؛ فإنها من حيضتها فلا تغتسل لها ولا تصلي ولا تصوم ] بل تبقى حائضاً، ولا تغتسل ولا تصلي.

[ وأما المستحاضة: وهي من لا ينقطع عنها جريان الدم، وحكمها أنها إذا كانت قبل أن تستحاض معتادة، وعرفت أيام عادتها، فإنها تقعد عن الصلاة أيام عادتها من كل شهر، وبعد انقضائها تغتسل وتصلي وتصوم وتوطأ، وإن كانت لا عادة لها، أو كانت لها عادة ونسيت زمانها أو عددها ] ماذا تصنع؟ [ فإنها إن تميز الدم من بعضه فكان يجري مرة أسود ومرة أحمر، فإنها تجلس أيام الأسود، وتغتسل وتصلي بعد انقضائه ] تغتسل وتصلي أيام الأحمر.

هذا درسناه وهو حكم الحيض، والآن مع النفاس.

[ النفاس هو الدم الخارج من الفرج عقب الولادة ] الدم الخارج من فرج المرأة بعد الولادة مباشرة، هذا يسمى النفاس [ ولا حد لأقله ] سواء ساعة أو ساعتين أو نصف يوم [ فمتى رأت النفاس الطهر اغتسلت وصلت ] ولا حد لأقله، يوم.. يوم وليلة، المهم متى ما رأت النفساء الطهر اغتسلت وصامت وصلت [ إلا الوطء ] أي: الجماع [ فإنه يكره لها كراهة تنزيه قبل الأربعين يوماً ] إذا طهرت بعد نصف شهر.. عشرين يوماً.. شهر.. شهر وخمسة أيام الوطء، هنا الأحسن أن لا يطأها زوجها حتى تتجاوز الأربعين يوماً، وإن فعل فليس بآثم، ليس محرماً ولكنه مكروه. لماذا؟ [ خشية أن تتأذى ] يحصل لها أذى لأنها مريضة، فرجها يؤلمها، فإن وطئها قد يؤلمها ذلك.

[ وأما أكثره فأربعون يوماً ] إذا ما انقطع الدم تسعاً وثلاثين يوماً فلابد أن تترك الصلاة والصيام والوطء، بلغ أربعين يوماً ولم ينقطع فهنا تغتسل وتصوم وتصلي، وهذا الذي عليه الجمهور، وسنذكر الخلاف فيما بعد [ لما روي أن أم سلمة رضي الله عنها ] صحابية [ قالت: كانت النفساء تجلس أربعين يوماً ] تخبر عن أصحاب رسول الله ونسائهم (كانت النفساء) أي: المرأة التي نفست، وخرج الجنين من بطنها تجلس أربعين يوماً [ وقالت: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم: كم تجلس المرأة إذا ولدت؟! ] هي تسأل لتتعلم، والسؤال هو سبيل العلم وطريقه [ ( فقال: أربعين يوماً ) ] فإذا ما انقطع الدم تغتسل وتصوم وتصلي [ ( إلا أن ترى الطهر قبل ذلك ) ] إذا رأت طهر في العشر الأيام الأولى.. في العشرين في الشهر فلا يوجد خلاف أبداً، بل يوم وليلة إذا انقطع الدم تغتسل وتصلي [ وعليه فإذا بلغت النفساء أربعين يوماً ] ماذا تفعل؟ [ اغتسلت وصلت وصامت ولو لم تطهر، غير أنها إذا لم تطهر تصبح كالمستحاضة في الحكم سواء بسواء ] تتوضأ لكل صلاة، تغتسل أولاً بعد الأربعين ثم تصبح كالمستحاضة، تتوضأ لكل صلاة وتصلي، وهذا هو الذي عليه الجمهور [ وعن بعض أهل العلم: أن النفساء تجلس خمسين أو ستين يوماً ] عند بعض أهل العلم من الأئمة التابعين أنها تجلس خمسين أو ستين يوماً، ومن على ذلك الشافعي [ وكونها تجلس أربعين فقط أحوط لدينها ] ما دام الخلاف قائماً وموجوداً، هل تطهر بعد الأربعين أو حتى تكمل الخمسين والستين؟ ما هو الأحوط للمسلمة؟ الأحوط هو الأربعين، وهذا هو المنهج الذي نهجناه في كتاب: منهاج المسلم، فلا نغفل كلام العلماء ولا نهمله ولا نعكر عليه، ولكن نقول كذا وكذا.

فوالله! للأحوط لها إذا بلغت الأربعين أن تغتسل وتصلي وتصوم ذلك أحوط لدينها، أما إذا طهرت فلا خلاف، إذا انقطع الدم في أول يوم الولادة تغتسل وتصوم وتصلي.

[ المادة الثانية: في ما يعرف به الطهر ] كيف نعرف الطهر؟ ما هي علامة معرفتنا بالطهر حتى نعرف الطهر؟

قال:[ يعرف الطهر بأحد شيئين: ] بواحد من اثنين، صفة من صفتين [ أولهما: القصة البيضاء ] القصة ما هي القِصة، القِصة في الأحاديث والأخبار، القَصة من قَص يقص وقطع، فما هي القصة البيضاء؟ [ وهي ماء أبيض يخرج عقب الطهر ] ماء أبيض بياضاً يخرج بعد انقطاع الدم عقب الطهر، إذا رأت الحائض أو النفساء هذه القصة البيضاء علمت أنها انتهت حيضتها يقيناً، والغالب أن الدم لا يعاود بعدها أبداً، بخلاف الجفاف فقط واليبوسة فقد يحدث بعدها دم، أما القصة البيضاء فلا.

[ وثانيهما ] ثاني هذين الشيئين [ الجفوف ] اليبوسة وانقطاع الدم [ وهو أن تدخل المرأة القطنة في فرجها ] قطنة من القطن تدخلها في فرجها [ فتخرجها جافة ] يابسة ليس فيها شيء، فعلمت أنها طهرت [ تفعل ذلك قبل النوم وبعده ] تفعل ذلك قبل النوم؛ لأنها إذا وجدت الجفاف قبل النوم تغتسل وتصلي الصلاة التي سبقت، وكذلك بعد النوم لما تقوم وتستيقظ أيضاً تنظر هل بقي الدم أم انقطع؟ هل تصلي الصبح أو لا تصلي؟ [ لترى هل طهرت أم لم تطهر ] هذه المادة الثانية وهي فيما يعرف أو بم يعرف الطهر.

إذاً: الطهر يعرف بشيئين اثنين: أولهما: القصة البيضاء. وهو ماء أبيض كاللبن، إذا وجدته المرأة في فرجها انقطع الدم وجوباً، فلا تشك.

وإن لم تكن القصة البيضاء، فما هو الشيء الثاني؟ الجفوف. كيف تعرف أنها جفت؟ تدخل قطنة في فرجها بيدها فإن خرجت فيها دم فما زالت حائض، وإن خرجت يابسة لا شيء فيها من الدم فهي طاهرة.




استمع المزيد من الشيخ ابو بكر الجزائري - عنوان الحلقة اسٌتمع
سلسلة منهاج المسلم - (51) 4157 استماع
سلسلة منهاج المسلم - (95) 4088 استماع
سلسلة منهاج المسلم - (63) 3870 استماع
سلسلة منهاج المسلم - (139) 3866 استماع
سلسلة منهاج المسلم - (66) 3838 استماع
سلسلة منهاج المسلم - (158) 3825 استماع
سلسلة منهاج المسلم - (84) 3752 استماع
سلسلة منهاج المسلم - (144) 3647 استماع
سلسلة منهاج المسلم - (71) 3634 استماع
سلسلة منهاج المسلم - (101) 3609 استماع