Warning: Undefined array key "Rowslist" in /home/islamarchivecc/public_html/templates_c/f800c4caaf1f6345c5d1b344c3f9ad5482181c14_0.file.audio_show.tpl.php on line 73

Warning: Attempt to read property "value" on null in /home/islamarchivecc/public_html/templates_c/f800c4caaf1f6345c5d1b344c3f9ad5482181c14_0.file.audio_show.tpl.php on line 73

سلسلة منهاج المسلم - (182)


الحلقة مفرغة

الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيراً ونذيراً بين يدي الساعة، من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئاً.

أما بعد: فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة.

أيها الأبناء والإخوة المستمعون! ويا أيتها المؤمنات المستمعات! إننا على سالف عهدنا في مثل هذه الليلة؛ ليلة الخميس من يوم الأربعاء ندرس كتاب منهاج المسلم؛ ذلكم الكتاب الحاوي -أي: الجامع- للشريعة الإسلامية بكاملها؛ عقيدة، وآداباً، وأخلاقاً، وعبادات، وأحكاماً، وقد انتهى بنا الدرس إلى [ الفصل السابع ] من الكتاب وهو [ في المواريث وأحكامها، وفيه ثلاث عشرة مادة: المادة الأولى: في حكم التوارث ] ما هو التوارث وما حكمه؟ فطلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة.

[ التوارث بين المسلمين واجب بالكتاب والسنة ] بأن يرث الحي الميت إذا مات، واجب التوارث بالكتاب- أي: بالقرآن- والسنة النبوية [ قال الله تعالى: لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا [النساء:7] ] هذه الآية قطعية في وجوب التوارث، وأنه واجب بالكتاب والسنة [ وقال تعالى: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ [النساء:11] ] إذا مات الوالد [ وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فلأولى رجل ذكر ). وقال: ( إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه، فلا وصية لوارث ) ] لا وصية لوارث، من أراد أن يوصي فلا يوصي للورثة بل يوصي لغيرهم، أما الوارث فله حقه. فمن هنا علمنا يقيناً أن التوارث فرض واجب في الكتاب والسنة، ولا يمنعه مؤمن، ومن أنكره كفر -والعياذ بالله تعالى- لا يحل لمؤمن أن ينكره أبداً أو يرفضه ولم يطبقه.

[ المادة الثانية: في أسباب الإرث وموانعه وشروطه ] كيف نفهم هذه ونحفظها؟

[ أولاً: أسباب الإرث ] للإرث أسباب حتى يرث الوارث، وله موانع تمنع من الإرث، وله شروط لابد منها، وإلا فلا إرث [ لا يثبت لأحد ] رجل أو امرأة كبير أو صغير [ إرث من ] إنسان [ آخر إلا بسبب من أسباب ثلاثة ].

الأول: النسب

السبب [ الأول: النسب، أي: القرابة، بأن يكون الوارث من آباء الموروث، أو أبنائه، أو حواشيه كالإخوة وأبنائهم، والأعمام وأبنائهم، لقوله تعالى: وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ [النساء:33] ] النسب هو السبب الأول من ثلاثة أسباب، لابد منها وإلا فلا إرث.

الثاني: النكاح

[ الثاني: النكاح ] أي: الزواج [ وهو العقد الصحيح على الزوجة ] من عقد عقداً صحيحاً على امرأة ترثه ويرثها [ ولو لم يكن بناء ولا خلوة ] ما بنى بها ولا خلا بها، لكن عقد فقط، إذا مات ترثه، أو ماتت يرثها؛ لأجل العقد الشرعي، إذا عقد عقداً شرعياً على امرأة وماتت يرثها، وإن مات ترثه، وذلك [ لقوله تعالى: وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ [النساء:12]. ويتوارث الزوجان في الطلاق الرجعي ] إذا طلق الرجل امرأته طلاقاً رجعياً ومات أحدهما يرثه الآخر [ والبائن إن طلقها في مرضه الذي مات فيه ] أيضاً، فمن طلق امرأته طلاقاً بائناً وهو في مرضه لأجل أن يخرجها من الإرث فهي ترثه.

الثالث: الولاء

[ ثالثاً ] السبب الثالث من أسباب الميراث [ الولاء ] ما هو الولاء؟ [ هو أن يعتقد امرؤ رقيقاً عبداً أو جارية، فيكون له بذلك ولاؤه، فإذا مات العتيق ولم يترك وارثاً ورثه من عتقه، لقوله صلى الله عليه وسلم: ( الولاء لمن أعتق ) ] والولاء لا يوجد في زماننا فلا عتق ولا رقاب، لكن إذا حضر النسب والنكاح والولاء فبها يكون الإرث، وبدونها فلا إرث.

السبب [ الأول: النسب، أي: القرابة، بأن يكون الوارث من آباء الموروث، أو أبنائه، أو حواشيه كالإخوة وأبنائهم، والأعمام وأبنائهم، لقوله تعالى: وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ [النساء:33] ] النسب هو السبب الأول من ثلاثة أسباب، لابد منها وإلا فلا إرث.

[ الثاني: النكاح ] أي: الزواج [ وهو العقد الصحيح على الزوجة ] من عقد عقداً صحيحاً على امرأة ترثه ويرثها [ ولو لم يكن بناء ولا خلوة ] ما بنى بها ولا خلا بها، لكن عقد فقط، إذا مات ترثه، أو ماتت يرثها؛ لأجل العقد الشرعي، إذا عقد عقداً شرعياً على امرأة وماتت يرثها، وإن مات ترثه، وذلك [ لقوله تعالى: وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ [النساء:12]. ويتوارث الزوجان في الطلاق الرجعي ] إذا طلق الرجل امرأته طلاقاً رجعياً ومات أحدهما يرثه الآخر [ والبائن إن طلقها في مرضه الذي مات فيه ] أيضاً، فمن طلق امرأته طلاقاً بائناً وهو في مرضه لأجل أن يخرجها من الإرث فهي ترثه.

[ ثالثاً ] السبب الثالث من أسباب الميراث [ الولاء ] ما هو الولاء؟ [ هو أن يعتقد امرؤ رقيقاً عبداً أو جارية، فيكون له بذلك ولاؤه، فإذا مات العتيق ولم يترك وارثاً ورثه من عتقه، لقوله صلى الله عليه وسلم: ( الولاء لمن أعتق ) ] والولاء لا يوجد في زماننا فلا عتق ولا رقاب، لكن إذا حضر النسب والنكاح والولاء فبها يكون الإرث، وبدونها فلا إرث.