سلسلة منهاج المسلم - (179)


الحلقة مفرغة

الحمد لله؛ نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيراً ونذيراً بين يدي الساعة، من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه، ولا يضر الله شيئاً.

أما بعد:

فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة.

أيها الأبناء والإخوة المستمعون! ويا أيتها المؤمنات المستمعات! إننا على سالف عهدنا في مثل هذه الليلة؛ ليلة الخميس من يوم الأربعاء ندرس كتاب منهاج المسلم، ذلكم الكتاب الحاوي للشريعة الإسلامية كاملة، عقائد وآداباً وأخلاقاً وعبادات وأحكاماً، وقد انتهى بنا الدرس إلى [المادة السابعة] وهي [في العدد] فما العِدد؟ وما العدة؟

أولاً: تعريفها

[أولاً: تعريفها: العدة هي الأيام التي تتربص فيها المرأة المفارقة لزوجها، فلا تتزوج فيها ولا تتعرض للزواج] حتى تنتهي تلك المدة المسماة بالعدة.

ثانياً: حكمها

[ثانياً: حكمها: العدة واجبة على كل مفارقة لزوجها بحياة أو وفاة] أي: موت [لقول الله تعالى: وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ [البقرة:228]] يجب أن يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، وبعد ذلك تتزوج إن شاءت [وقوله تعالى: وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا [البقرة:234]] هذه عدة الوفاة [إلا المطلقة قبل الدخول بها فإنها لا عدة عليها] إذا عقد رجل على امرأة ولم يبن بها وطلقها فلا عدة عليها لا يوم ولا عشرة [كما لا صداق لها وإنما لها المتعة] من عقد على امرأة ولم يدخل بها وطلقها فلا عدة عليها وإن لم يجعل لها صداقاً فلها المتعة، وهي: كسوة وشيء من المال، أما إن سمى لها صداقاً فلها نصف الصداق، وذلك [لقوله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا [الأحزاب:49] والآية واضحة وصريحة، فإذا كان سمى لها صداقاً فلها نصفه ولا متعة لها واجبة، وإن لم يسم لها صداقاً فلها المتعة.

[أولاً: تعريفها: العدة هي الأيام التي تتربص فيها المرأة المفارقة لزوجها، فلا تتزوج فيها ولا تتعرض للزواج] حتى تنتهي تلك المدة المسماة بالعدة.

[ثانياً: حكمها: العدة واجبة على كل مفارقة لزوجها بحياة أو وفاة] أي: موت [لقول الله تعالى: وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ [البقرة:228]] يجب أن يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، وبعد ذلك تتزوج إن شاءت [وقوله تعالى: وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا [البقرة:234]] هذه عدة الوفاة [إلا المطلقة قبل الدخول بها فإنها لا عدة عليها] إذا عقد رجل على امرأة ولم يبن بها وطلقها فلا عدة عليها لا يوم ولا عشرة [كما لا صداق لها وإنما لها المتعة] من عقد على امرأة ولم يدخل بها وطلقها فلا عدة عليها وإن لم يجعل لها صداقاً فلها المتعة، وهي: كسوة وشيء من المال، أما إن سمى لها صداقاً فلها نصف الصداق، وذلك [لقوله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا [الأحزاب:49] والآية واضحة وصريحة، فإذا كان سمى لها صداقاً فلها نصفه ولا متعة لها واجبة، وإن لم يسم لها صداقاً فلها المتعة.

[ثالثاً: حكمتها: من الحكمة في مشروعية العدة ما يلي]

أولاً: إعطاء الزوج فرصة الرجوع إلى مطلقته بدون كلفة

[أولاً: إعطاء الزوج فرصة الرجوع إلى مطلقته بدون كلفة] أي: بدون عقد ومال وشهود [إن كان الطلاق رجعياً] فيشهد اثنين ويرجع زوجته؛ فالزوج إذا طلق زوجته بعد البناء بها طلاقاً رجعياً ليس ببائن فإن له فرصة أن يعود إليها.

ثانياً: معرفة براءة الرحم محافظة على الأنساب من الاختلاط

[ثانياً: معرفة براءة الرحم محافظة على الأنساب من الاختلاط] العدة لا بد منها؛ لأن من حكمها أن نعرف المرأة هل هي حامل أم غير حامل، فتعتد ثلاثة أشهر أو ثلاث حيض (ثلاثة أقراء).

ثالثاً: مشاركة الزوجة في مواساة أهل الزوج والوفاء للزوج

[ثالثاً: مشاركة الزوجة في مواساة أهل الزوج والوفاء للزوج] الذي كان يحبها وتحبه، فإذا مات زوج المرأة فلا تتزوج بعده حتى تنتهي العدة؛ لأنها تشارك أهل الميت في المواساة، والوفاء لزوجها الذي كان معها، فكيف يموت اليوم ثم تتزوج غداً؟! لا ينبغي أبداً [إن كانت العدة عدة وفاة] وهي أربعة أشهر وعشر ليال.

[أولاً: إعطاء الزوج فرصة الرجوع إلى مطلقته بدون كلفة] أي: بدون عقد ومال وشهود [إن كان الطلاق رجعياً] فيشهد اثنين ويرجع زوجته؛ فالزوج إذا طلق زوجته بعد البناء بها طلاقاً رجعياً ليس ببائن فإن له فرصة أن يعود إليها.


استمع المزيد من الشيخ ابو بكر الجزائري - عنوان الحلقة اسٌتمع
سلسلة منهاج المسلم - (51) 4156 استماع
سلسلة منهاج المسلم - (95) 4082 استماع
سلسلة منهاج المسلم - (63) 3869 استماع
سلسلة منهاج المسلم - (139) 3863 استماع
سلسلة منهاج المسلم - (66) 3834 استماع
سلسلة منهاج المسلم - (158) 3823 استماع
سلسلة منهاج المسلم - (84) 3748 استماع
سلسلة منهاج المسلم - (144) 3646 استماع
سلسلة منهاج المسلم - (71) 3633 استماع
سلسلة منهاج المسلم - (101) 3607 استماع