سلسلة منهاج المسلم - (178)


الحلقة مفرغة

الحمد لله؛ نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيراً ونذيراً بين يدي الساعة، من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه، ولا يضر الله شيئاً.

أما بعد: فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة.

أيها الأبناء والإخوة المستمعون! ويا أيتها المؤمنات المستمعات! إننا على سالف عهدنا في مثل هذه الليلة؛ ليلة الخميس من يوم الأربعاء ندرس كتاب منهاج المسلم، ذلكم الكتاب الحاوي للشريعة الإسلامية بكمالها عقائد وآداباً وأخلاقاً وعبادات وأحكاماً، وها نحن انتهى بنا الدرس إلى الأحكام، والليلة مع أحكام العِدد، مفردها عِدة والجمع عدد، فهيا نعرف عدة المطلقة والمتوفى عنها زوجها [المادة السابعة: في العدد] فما هي العدد؟

أولاً: تعريف العدة

[أولاً: تعريفها: العدة هي الأيام التي تتربص فيها المرأة المفارقة لزوجها فلا تتزوج فيها ولا تتعرض للزواج] العدة: هي الأيام التي تتمهل وتنتظر فيها المرأة المفارقة لزوجها فلا تتزوج في تلك الأيام ولا تتعرض للزواج، لا بالتجمل ولا بالتحسين.

ثانياً: حكم العدة

[ثانياً: حكمها] ما حكم العدة؟ [العدة واجبة على كل مفارقة لزوجها بحياة أو وفاة] إذاً: العدة واجبة مفروضة على كل مفارقة لزوجها بحياة أو موت، فإن طلقها تعتد، وإن مات تعتد، والدليل: [لقول الله تعالى: وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ [البقرة:228]] أي: والمطلقات يتربصن بأنفسهن عن الزواج ثلاثة حيض.

[وقوله تعالى: وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا [البقرة:234]] هذا كتاب الله يقرر العدد ويبينها [إلا المطلقة قبل الدخول بها فإنها لا عدة عليها] وهي: أن يعقد رجل على امرأة ويطلقها قبل الجماع، فلا عدة لها أبداً [كما لا صداق لها] إذا كان عقد عليها وفارقها قبل الدخول بها [وإنما لها المتعة لقوله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا [الأحزاب:49]] وما المتعة؟ إليكم بيانها:

[اختلف أهل العلم في حكم المتعة، هل هي لكل مطلقة أو هي لبعض المطلقات دون بعض، ثم هل هي واجبة أو مندوبة؟ والذي يبدو أنه الأقرب إلى الحق والصواب في هذه المسألة -والله أعلم-: أن المتعة واجبة للمطلقة قبل الدخول إذا لم يسمَّ لها صداق] أي: طلقها قبل الدخول وما سمى لها صداقاً فوجبت لها المتعة في الصداق [لصريح قول الله تعالى: لا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ [البقرة:236]] واجباً [كما هو صريح قوله عز وجل: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا [الأحزاب:49].

وأنها -المتعة- مندوبة لغيرها من المطلقات؛ لعموم قوله تعالى: وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ [البقرة:241]، ووجبت لغير المدخول بها التي لم يسمّ لها صداق؛ لأنها ليس لها سوى المتعة؛ إذ لا صداق لها، وأما غيرها فإنه لهن إما الصداق كاملاً كالمدخول بها، وإما نصفه كغير المدخول بها، والتي سمي لها صداق فأخذت نصفه، فتكون المتعة غير واجبة لهن لما نالهن من الصداق بخلاف الأولى] التي لا صداق لها [فإنه لم ينلها شيء سوى المتعة.

هذا وقد اختلف أيضاً في مقدار المتعة والحقيقة -والله أعلم-: أنها كما قال مالك رحمه الله: ليس لها حد معروف، فهي كسوة ونفقة، فعلى الموسر كسوة ونفقة واسعة بحسب يساره، وهي على المقتر] المضيق عيشه [كسوة ونفقة ضيقة بحسب إقتاره، تمشياً مع قول الله تعالى: وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ [البقرة:236]].

إذاً: المتعة تجب للمطلقة قبل البناء ولم يسمّ لها صداق، وتكون مستحبة بعد ذلك لكل مطلقة، ولكن ما رأينا أحد يكسوها يفعل هذا، فلا تجد من يطلق امرأته ثم ويعطيها متاعها -وإن كان هذا مستحباً- فلِم نترك المستحبات؟

فالمطلقة قبل البناء وما سمي لها مهر، متعتها واجبة، وتكون مستحبة للمطلقة بعد البناء، فالمتعة مستحبة لمن سمي لها المهر وأخذت مهرها، ومع هذا يستحب أن يكرمها؛ لأنه طلقها. هذا من كمالات الإسلام وفضائله.

[أولاً: تعريفها: العدة هي الأيام التي تتربص فيها المرأة المفارقة لزوجها فلا تتزوج فيها ولا تتعرض للزواج] العدة: هي الأيام التي تتمهل وتنتظر فيها المرأة المفارقة لزوجها فلا تتزوج في تلك الأيام ولا تتعرض للزواج، لا بالتجمل ولا بالتحسين.

[ثانياً: حكمها] ما حكم العدة؟ [العدة واجبة على كل مفارقة لزوجها بحياة أو وفاة] إذاً: العدة واجبة مفروضة على كل مفارقة لزوجها بحياة أو موت، فإن طلقها تعتد، وإن مات تعتد، والدليل: [لقول الله تعالى: وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ [البقرة:228]] أي: والمطلقات يتربصن بأنفسهن عن الزواج ثلاثة حيض.

[وقوله تعالى: وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا [البقرة:234]] هذا كتاب الله يقرر العدد ويبينها [إلا المطلقة قبل الدخول بها فإنها لا عدة عليها] وهي: أن يعقد رجل على امرأة ويطلقها قبل الجماع، فلا عدة لها أبداً [كما لا صداق لها] إذا كان عقد عليها وفارقها قبل الدخول بها [وإنما لها المتعة لقوله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا [الأحزاب:49]] وما المتعة؟ إليكم بيانها:

[اختلف أهل العلم في حكم المتعة، هل هي لكل مطلقة أو هي لبعض المطلقات دون بعض، ثم هل هي واجبة أو مندوبة؟ والذي يبدو أنه الأقرب إلى الحق والصواب في هذه المسألة -والله أعلم-: أن المتعة واجبة للمطلقة قبل الدخول إذا لم يسمَّ لها صداق] أي: طلقها قبل الدخول وما سمى لها صداقاً فوجبت لها المتعة في الصداق [لصريح قول الله تعالى: لا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ [البقرة:236]] واجباً [كما هو صريح قوله عز وجل: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا [الأحزاب:49].

وأنها -المتعة- مندوبة لغيرها من المطلقات؛ لعموم قوله تعالى: وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ [البقرة:241]، ووجبت لغير المدخول بها التي لم يسمّ لها صداق؛ لأنها ليس لها سوى المتعة؛ إذ لا صداق لها، وأما غيرها فإنه لهن إما الصداق كاملاً كالمدخول بها، وإما نصفه كغير المدخول بها، والتي سمي لها صداق فأخذت نصفه، فتكون المتعة غير واجبة لهن لما نالهن من الصداق بخلاف الأولى] التي لا صداق لها [فإنه لم ينلها شيء سوى المتعة.

هذا وقد اختلف أيضاً في مقدار المتعة والحقيقة -والله أعلم-: أنها كما قال مالك رحمه الله: ليس لها حد معروف، فهي كسوة ونفقة، فعلى الموسر كسوة ونفقة واسعة بحسب يساره، وهي على المقتر] المضيق عيشه [كسوة ونفقة ضيقة بحسب إقتاره، تمشياً مع قول الله تعالى: وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ [البقرة:236]].

إذاً: المتعة تجب للمطلقة قبل البناء ولم يسمّ لها صداق، وتكون مستحبة بعد ذلك لكل مطلقة، ولكن ما رأينا أحد يكسوها يفعل هذا، فلا تجد من يطلق امرأته ثم ويعطيها متاعها -وإن كان هذا مستحباً- فلِم نترك المستحبات؟

فالمطلقة قبل البناء وما سمي لها مهر، متعتها واجبة، وتكون مستحبة للمطلقة بعد البناء، فالمتعة مستحبة لمن سمي لها المهر وأخذت مهرها، ومع هذا يستحب أن يكرمها؛ لأنه طلقها. هذا من كمالات الإسلام وفضائله.

[ثالثاً: حكمتها: من الحكمة في مشروعية العدة ما يلي:].

أولاً: إعطاء الزوج فرصة الرجوع إلى مطلقته بدون كلفة

[أولاً: إعطاء الزوج فرصة الرجوع إلى مطلقته بدون كلفة إن كان الطلاق رجعياً] هذه العدة التي أعطاها الله للمطلقة طلاقاً رجعياً فائدتها فسحة للزوج حتى يراجعها بدون نفقة ولا عقد وإنما يشهد اثنين فقط، هذا إن كان الطلاق رجعياً أما بائناً فلا.

ثانياً: معرفة براءة الرحم

[ثانياً: معرفة براءة الرحم، محافظة على الأنساب من الاختلاط] من حكمة العدة: أننا نعرف الرحم فارغة أو مشغولة، هل فيها ولد أو ليس فيها، حتى ننسب الأنساب إلى بعضها، فلو قال قائل: لم العدة؟ نقول: لمعرفة الرحم، هل فيها جنين أو ليس فيها جنين، فلابد من عدة ثلاثة أشهر أو ثلاثة قروء لمعرفة براءة الرحم، محافظة على الأنساب من الاختلاط.

ثالثاً: مشاركة الزوجة في مواساة أهل الزوج والوفاء للزوج

[ثالثاً: مشاركة الزوجة في مواساة أهل الزوج، والوفاء للزوج، إن كانت العدة عدة وفاة] فالذي مات زوجها تعتد لتشارك أهل الزوج في المصيبة، والوفاء للزوج بأنها وفت له، وأنها امرأته، وإلا فقد تزوجت بعد موته.

إذاً: الحكمة في العدة هي مشاركة الزوجة في مواساة أهل الزوج الذين تعتبر منهم، والوفاء للزوج، فكيف امرأة عاش معها دهراً ثم إذا مات تقوم فتتزوج؟ لابد وأن تصبر وتعتد أربعة أشهر وعشر ليالٍ إن كانت العدة عدة وفاة، أما عدة الطلاق الرجعي فله أن يراجعها كما شاء، وإذا كان الطلاق بائناً فلا عدة.

[أولاً: إعطاء الزوج فرصة الرجوع إلى مطلقته بدون كلفة إن كان الطلاق رجعياً] هذه العدة التي أعطاها الله للمطلقة طلاقاً رجعياً فائدتها فسحة للزوج حتى يراجعها بدون نفقة ولا عقد وإنما يشهد اثنين فقط، هذا إن كان الطلاق رجعياً أما بائناً فلا.




استمع المزيد من الشيخ ابو بكر الجزائري - عنوان الحلقة اسٌتمع
سلسلة منهاج المسلم - (51) 4157 استماع
سلسلة منهاج المسلم - (95) 4087 استماع
سلسلة منهاج المسلم - (63) 3869 استماع
سلسلة منهاج المسلم - (139) 3865 استماع
سلسلة منهاج المسلم - (66) 3837 استماع
سلسلة منهاج المسلم - (158) 3825 استماع
سلسلة منهاج المسلم - (84) 3750 استماع
سلسلة منهاج المسلم - (144) 3646 استماع
سلسلة منهاج المسلم - (71) 3634 استماع
سلسلة منهاج المسلم - (101) 3608 استماع