سلسلة منهاج المسلم - (177)


الحلقة مفرغة

الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيراً ونذيراً بين يدي الساعة، من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه، ولا يضر الله شيئاً.

أما بعد: فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة.

أيها الأبناء والإخوة المستمعون! ويا أيتها المؤمنات المستمعات! إننا على سالف عهدنا في مثل هذه الليلة ليلة الخميس من يوم الأربعاء ندرس كتاب منهاج المسلم، ذلكم الكتاب الحاوي - أي: الجامع- للشريعة الإسلامية بكاملها، عقائد وآداباً وأخلاقاً وعبادات وأحكاماً، وها نحن مع هذه الأحكام، والليلة مع اللعان.

قال: [ المادة السادسة: في اللعان].

تعريف اللعان

[ أولاً: تعريفه: اللعان هو أن يرمي الرجل زوجته بالزنا، بأن يقول: رأيتها تزني، أو ينفي حملها أن يكون منه ] فيقول: إن ما في بطنها ليس مني أبداً [ فيرفع الأمر إلى الحاكم، فيطالب الزوج بالبينة ] فيقول له: ما دمت تقول: إنها زنت، وإنها زانية فعليك البينة [ وهي الإتيان بأربعة شهود يشهدون على رؤية الزنا ] وكل واحد منهم يقول: أشهد بالله أني رأيتها تزني [ فإن لم يقم البينة ] ويأتي بأربعة شهود [ لاعن الحاكم ] أي: القاضي [ بينهما، فيشهد الزوج أربع شهادات قائلاً: أشهد بالله لرأيتها تزني ] أربع شهادات [ أو أن هذا الحمل ليس مني ] إن كان يلاعن على الولد، فيقول: هذا الحمل ليس مني، أربع شهادات، ويقول: [ لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين ] فيلعن نفسه إن كان من الكاذبين [ ثم ] بعد شهادة الزوج [ إن اعترفت الزوجة بالزنا أقيم عليها الحد ] فترجم وتموت [ وإن لم تعترف ] وقالت: أبداً ما زنيت، وهذا الولد الذي في بطني ولده [ شهدت أربع شهادات قائلة: أشهد بالله ما رآني أزني، أو أن هذا الحمل منه، وتقول: غضِب الله عليها إن كان من الصادقين ] أو غضَب الله عليها إن كان من الصادقين [ ثم يفرق الحاكم بينهما فلا يجتمعان أبداً ] هذا اللعان. فلو أن رجلاً ادعى أن امرأته زانية قال له القاضي: هات أربعة شهود، فإن لم يكن عنده قال له: احلف بالله أربع شهادات أنك رأيتها، ثم يؤتى بها هي فإن اعترفت أقيم الحد عليها، وإن لم تعترف تشهد أربع شهادات والخامسة تقول: غضب الله عليها إن كان من الصادقين، ويفرق الحاكم بينهما.

مشروعية اللعان

[ ثانياً: مشروعيته ] هذا [ اللعان مشروع ] في الكتاب والسنة، وليس من عمل العلماء وقولهم، بل هو مشروع [ بقول الله تعالى ] في سورة النور: [ وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ [النور:6] ] أي: بالزنا [ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ [النور:6]] أربعة شهداء [ إِلَّا أَنفُسُهُمْ [النور:6]] فحينئذ [ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ * وَالْخَامِسَةُ أَنَّ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ * وَيَدْرَأُ عَنْهَا الْعَذَابَ [النور:6-8] ] هي فلا تقتل [ أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ * وَالْخَامِسَةَ أَنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْهَا إِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ [النور:8-9] ] هذا كلام الله من سورة النور. هذا دليل الكتاب، ودليل السنة [ وبملاعنة الرسول صلى الله عليه وسلم بين عويمر العجلاني وامرأته، وبين هلال بن أمية وامرأته في الصحيح، وبقوله صلى الله عليه وسلم: ( المتلاعنان إذا تفرقا لا يجتمعان أبداً ) ] فلا تحل له بعد أبداً ولو تابت، فإذا تلاعنا وفرق القاضي بينهما لا يجتمعان أبداً. ومن الأدلة أيضاً [ ملاعنة الرسول صلى الله عليه وسلم بين عويمر العجلاني وامرأته وبين هلال بن أمية وامرأته في الصحيح، وبقوله صلى الله عليه وسلم: ( المتلاعنان إذا تفرقا لا يجتمعان أبداً ) ] فلا تحل له بعد أبداً ولو تابت إذا تلاعنا وفرق القاضي بينهما، فلا يجتمعان أبداً.

الحكمة من مشروعية اللعان

[ ثالثاً: حكمته: من الحكمة في مشروعية اللعان ما يلي: أولاً: صيانة عرض الزوجين والمحافظة على كرامة المسلم ] فإذا طولب بالإتيان بأربعة شهداء ولم يستطع فيشهد أربع شهادات وترد هي بأربع شهادات ويفرق بينهما، والحكمة من هذا هي المحافظة على كرامة المسلم، فيصبح هو ما اتهم زوجته، وزوجته كذلك ما اعتدت ولا زنت، وهذه حكمة عظيمة؛ لأنه إذا ادعى ولم يجد أربعة شهود فسيصبح كاذباً، فإذا ردت عليه فيفرق بينهما وينتهيا.

[ ثانياً: دفع حد القذف عن الزوج ] فلولا اللعان لما قال الزوج: امرأتي زنت إذا لم يكن عنده أربعة شهود؛ لأنه يخاف أن يقام عليه الحد، فيجلد ثمانين جلدة وينفى من البلد [ وحد الزنا عن الزوجة ] فالزوجة إذا لم تشهد أربع شهادات فسيقام عليها الحد. لكن من حكم اللعان دفع حد القذف عن الزوج، وحد الزنا عن الزوجة.

[ ثالثاً: التمكن من نفي الولد الذي قد يكون لغير صاحب الفراش ] فبواسطة اللعان ينتهي ولا يصبح له أبداً، فينفى عنه ولا يقال: ولده، بل ولد أمه.

[ أولاً: تعريفه: اللعان هو أن يرمي الرجل زوجته بالزنا، بأن يقول: رأيتها تزني، أو ينفي حملها أن يكون منه ] فيقول: إن ما في بطنها ليس مني أبداً [ فيرفع الأمر إلى الحاكم، فيطالب الزوج بالبينة ] فيقول له: ما دمت تقول: إنها زنت، وإنها زانية فعليك البينة [ وهي الإتيان بأربعة شهود يشهدون على رؤية الزنا ] وكل واحد منهم يقول: أشهد بالله أني رأيتها تزني [ فإن لم يقم البينة ] ويأتي بأربعة شهود [ لاعن الحاكم ] أي: القاضي [ بينهما، فيشهد الزوج أربع شهادات قائلاً: أشهد بالله لرأيتها تزني ] أربع شهادات [ أو أن هذا الحمل ليس مني ] إن كان يلاعن على الولد، فيقول: هذا الحمل ليس مني، أربع شهادات، ويقول: [ لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين ] فيلعن نفسه إن كان من الكاذبين [ ثم ] بعد شهادة الزوج [ إن اعترفت الزوجة بالزنا أقيم عليها الحد ] فترجم وتموت [ وإن لم تعترف ] وقالت: أبداً ما زنيت، وهذا الولد الذي في بطني ولده [ شهدت أربع شهادات قائلة: أشهد بالله ما رآني أزني، أو أن هذا الحمل منه، وتقول: غضِب الله عليها إن كان من الصادقين ] أو غضَب الله عليها إن كان من الصادقين [ ثم يفرق الحاكم بينهما فلا يجتمعان أبداً ] هذا اللعان. فلو أن رجلاً ادعى أن امرأته زانية قال له القاضي: هات أربعة شهود، فإن لم يكن عنده قال له: احلف بالله أربع شهادات أنك رأيتها، ثم يؤتى بها هي فإن اعترفت أقيم الحد عليها، وإن لم تعترف تشهد أربع شهادات والخامسة تقول: غضب الله عليها إن كان من الصادقين، ويفرق الحاكم بينهما.

[ ثانياً: مشروعيته ] هذا [ اللعان مشروع ] في الكتاب والسنة، وليس من عمل العلماء وقولهم، بل هو مشروع [ بقول الله تعالى ] في سورة النور: [ وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ [النور:6] ] أي: بالزنا [ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ [النور:6]] أربعة شهداء [ إِلَّا أَنفُسُهُمْ [النور:6]] فحينئذ [ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ * وَالْخَامِسَةُ أَنَّ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ * وَيَدْرَأُ عَنْهَا الْعَذَابَ [النور:6-8] ] هي فلا تقتل [ أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ * وَالْخَامِسَةَ أَنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْهَا إِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ [النور:8-9] ] هذا كلام الله من سورة النور. هذا دليل الكتاب، ودليل السنة [ وبملاعنة الرسول صلى الله عليه وسلم بين عويمر العجلاني وامرأته، وبين هلال بن أمية وامرأته في الصحيح، وبقوله صلى الله عليه وسلم: ( المتلاعنان إذا تفرقا لا يجتمعان أبداً ) ] فلا تحل له بعد أبداً ولو تابت، فإذا تلاعنا وفرق القاضي بينهما لا يجتمعان أبداً. ومن الأدلة أيضاً [ ملاعنة الرسول صلى الله عليه وسلم بين عويمر العجلاني وامرأته وبين هلال بن أمية وامرأته في الصحيح، وبقوله صلى الله عليه وسلم: ( المتلاعنان إذا تفرقا لا يجتمعان أبداً ) ] فلا تحل له بعد أبداً ولو تابت إذا تلاعنا وفرق القاضي بينهما، فلا يجتمعان أبداً.