سلسلة منهاج المسلم - (155)


الحلقة مفرغة

الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيراً ونذيراً بين يدي الساعة، من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه، ولا يضر الله شيئاً.

أما بعد: فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، ثم أما بعد:

أيها الأبناء والإخوة المستمعون! ويا أيتها المؤمنات المستمعات! إننا على سالف عهدنا في مثل هذه الليلة ليلة الخميس من يوم الأربعاء ندرس كتاب (منهاج المسلم) ذلكم الكتاب الحاوي الجامع للشريعة الإسلامية بكاملها عقيدة، آداب، أخلاق، عبادات، أحكام، وقد انتهى بنا الدرس إلى الأحكام، وها نحن مع الصلح، والصلح حكم من أحكام الشريعة الإسلامية، وحسبنا قول الله تعالى: فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا [النساء:128].. الآية. فما هو الصلح؟

تعريف الصلح

[ تعريفه: الصلح: عقد بين متخاصمين ] الصلح عقد يعقد بين اثنين متخاصمين [ يتوصل به ] أي: بالصلح [ إلى حل الخلاف بينهما ] تنازع اثنان، اختلف اثنان ذكران أو أنثيان، ذكر وأنثى، كبير أو صغير، يصلح بينهما [وذلك كأن يدعي شخص على آخر حقاً ] إبراهيم يقول لـعثمان: لي عليك حق ألف أو مائتين أو بقرة أو شاة أو سيارة [ يعتقد أنه صاحبه ] أي: صاحب هذا الحق [ فيقره المدَّعى عليه لعدم معرفته به، فيصالحه على جزء منه اتقاءً للخصومة واليمين التي تلزمه في حالة إنكاره ] لقوله صلى الله عليه وسلم: ( البينة على المدعي، واليمين على من أنكر ).

حكم الصلح

[ حكمه: الصلح جائز ] مباح، ليس بواجب ولا سنة [ لقوله تعالى: فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا [النساء:128] ] اختلف الرجل والمرأة، والمرأة مع المرأة لازم عليهما أن يصلحا بينهما صلحاً [ وَالصُّلْحُ خَيْرٌ [النساء:128]] اختلف رجل مع امرأته الصلح خير، فما دام الله سماه خيراً فهو خير [وقول الرسول صلى الله عليه وسلم: (الصلح بين المسلمين جائز) ] (الصلح جائز) إذا اختلف اثنان أو جماعتان أو أمتان فالصلح بين المسلمين أفراداً أو جماعات أو دولاً أو حكومات جائز [ (إلا صلحاً حرم حلالاً، أو أحل حراماً) ] فلا صلح، لابد من هذا الموقف، على شرط: أن لا يحل هذا الصلح شيئاً حرمه الله، أو يحرم شيئاً أحله الله، فلا صلح.

لنضرب لذلك مثلاً: اختلف اثنان في شيء حرام، فأرادا أن يصطلحا عليه ليحله أحدهما للآخر فلا يجوز هذا، أو اصطلحا على شيء حلال وأراد أحدهما أن يحرمه فلا يصح، فلابد من هذه القاعدة.

[ تعريفه: الصلح: عقد بين متخاصمين ] الصلح عقد يعقد بين اثنين متخاصمين [ يتوصل به ] أي: بالصلح [ إلى حل الخلاف بينهما ] تنازع اثنان، اختلف اثنان ذكران أو أنثيان، ذكر وأنثى، كبير أو صغير، يصلح بينهما [وذلك كأن يدعي شخص على آخر حقاً ] إبراهيم يقول لـعثمان: لي عليك حق ألف أو مائتين أو بقرة أو شاة أو سيارة [ يعتقد أنه صاحبه ] أي: صاحب هذا الحق [ فيقره المدَّعى عليه لعدم معرفته به، فيصالحه على جزء منه اتقاءً للخصومة واليمين التي تلزمه في حالة إنكاره ] لقوله صلى الله عليه وسلم: ( البينة على المدعي، واليمين على من أنكر ).

[ حكمه: الصلح جائز ] مباح، ليس بواجب ولا سنة [ لقوله تعالى: فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا [النساء:128] ] اختلف الرجل والمرأة، والمرأة مع المرأة لازم عليهما أن يصلحا بينهما صلحاً [ وَالصُّلْحُ خَيْرٌ [النساء:128]] اختلف رجل مع امرأته الصلح خير، فما دام الله سماه خيراً فهو خير [وقول الرسول صلى الله عليه وسلم: (الصلح بين المسلمين جائز) ] (الصلح جائز) إذا اختلف اثنان أو جماعتان أو أمتان فالصلح بين المسلمين أفراداً أو جماعات أو دولاً أو حكومات جائز [ (إلا صلحاً حرم حلالاً، أو أحل حراماً) ] فلا صلح، لابد من هذا الموقف، على شرط: أن لا يحل هذا الصلح شيئاً حرمه الله، أو يحرم شيئاً أحله الله، فلا صلح.

لنضرب لذلك مثلاً: اختلف اثنان في شيء حرام، فأرادا أن يصطلحا عليه ليحله أحدهما للآخر فلا يجوز هذا، أو اصطلحا على شيء حلال وأراد أحدهما أن يحرمه فلا يصح، فلابد من هذه القاعدة.

[ أقسامه: للصلح في الأموال ثلاثة أقسام وهي: ]

أولاً: الصلح على الإقرار

[ أولاً: الصلح على الإقرار: وهو أن يدعي شخص على شخص آخر حقاً ] من الحقوق له عليه، كسيارة أو دابة أو بعير أو بستان أو ذهب [ فيقر له به ] المدعى عليه يعترف بأن لك حق عليه [ فيعطيه المدَّعي شيئاً مصالحة ] المدَّعي يعطيه شيئاً مصالحة [ حيث لم ينكر عليه حقه ] ولا جحده ولا خالفه إكراماً له، ما دمت ما جحدتني وما أنكرتني أعطيك هذا الشيء مصالحة فخذه، فهذا يجوز أخذه.

مثاله: [ كأن يضع عنه بعض الدين الذي أقر له به ] يا فلان! لي عليك عشرة آلاف ريال، قال: أنعم أعترف، لو شاء لقال: ما أعترف ما عندك صك ولا سند، فيقول له: لقد تنازلنا على ألفين من هذا المبلغ أو على خمسة وأعطني الباقي يجوز، صلح في الحلال، ما أحل حراماً ولا حرم حلالاً، لم ينكر على حق، أو شاء أن يضع عنه بعض الدين الذي أقر له به [ أو يهبه بعض العين ] يعطيه سيارة أو دابة بعدما أعطاه فإن الحق عليه فيكرمه [ الذي اعترف له بها ] بتلك المادة [ أو يصالحه بشيء أقر به من غير جنس ما أقر به ] يعطيه شيئاً غير الذي أعترف به، مثاله: [ كأن يقر له بدار ] يعترف بأن الدار الفلانية لفلان [ فيعطيه دراهم ] مقابل ذلك الإقرار ولا حرج.

ادعى عليك فلاناً أن الدار داره واعترفت يعطيك مقابل ذاك المال لا بأس، ما سحبته ولا دخلت معه المحكمة، بل هينت الأمر عليه [ أو يقر له بدابة ] هذا الفرس لي، وهو عندك، فتقول: أنا اعترف لا بأس، فيعطيه ثوباً مقابل ذلك الاعتراف؛ لأنه لو لم يعترف يتحاكمان ويتخاصمان، فما دام اعترف أكرمه يجوز هذا.

ثانياً: الصلح على الإنكار

[ ثانياً: الصلح على الإنكار: أن يدعي شخص على آخر حقاً فينكر المدَّعَى عليه ] يقول: ما أعطيتني ما لك عليّ حق أبداً [ ثم يصالحه بإعطاء شيء ليترك دعواه ويريحه من الخصومة واليمين التي تلزمه عند الإنكار ] ( البينة على المدعي واليمين على من أنكر ).

ثالثاً: الصلح على السكوت

[ ثالثاً: الصلح على السكوت: ] ما اعترف ولا أنكر، بل سكت فقط [ وهو أن يدعي شخص على آخر حقاً ] من الحقوق [ فيسكت المدَّعَى عليه فلا يقر ولا ينكر ] فماذا يفعلان؟ [ فيصالح المدَّعِي بشيء حتى يسقط دعواه ] يصالح المدعِي بأن يعطيه شيئاً حتى يسقط دعواه عنه ولا يطالبه [ ويترك مخاصمته ] ومطالبته.

إذاً: أنواع الصلح ثلاثة: صلح الإقرار، والإنكار، والسكوت، يا فلان لي عليك كذا ما تذكر؟ سكت، ما أقر ولا نفى، فتتنازل عن شيء،فتقول: أعطني كذا والباقي تنازلت عنه، يجوز هذا.