أرشيف المقالات

شروط صحة الصيام

مدة قراءة المادة : 4 دقائق .
شروط صحة الصيام
من مهذبة ألفية الزبد








1- وشرطُ نفْلٍ: نِيَّةٌ للصومِ
قبلَ زوالِها لكلِّ يومِ


2- وإن يكنْ فرضًا شرطْنَا نيِّتَهْ
قد عُيِّنَتْ من ليلهِ مُبيَّتَهْ


3- وبانتفاءِ مُفطِرِ الصَّيَامِ:
حَيْضٍ، نِفْاسٍ، ردَّةِ الإسلامِ


4- جنونِ كلَّ اليوم، لكن من ينامْ
جميعَ يومِهِ فصَحِّحِ الصيامْ






 
ثم ذكر الناظم رحمه الله شروط الصيام - التي لا يصح الصيام إلا بها -، وهي شرطان:
1- نية الصـوم:
أ‌- فإن كان صيام فرض: نوى الصيام، والفرضية، وعيّن اليوم، ولا بدّ أن ينوي الصيام ويُبـيّته من ليلة كل يوم.
ب‌- وإن كان صيام نفل: نوى الصيام، قبل زوال شمس كل يوم أراد صيامه، بشرط ألا يسبق النية منافٍ للصوم من أكل أو جماع.
 
2- الإمساك عن المفطرات، والمفطرات سبعة:
‌أ- الحيض والنفاس.
‌ب- الردة، وهي قطع استمرار الإسلام، والعياذ بالله.
‌ج- الجنون، ولو لحظة، فلا بدّ أن تنتفي هذه المفطرات عن كل اليوم.
• أما إذا نام نومًا مستغرقًا لجميع اليوم لم يبطل صيامه؛ لبقاء أهلية النائم للخطاب، ولأنه ينتبه إذا نُبه.
 
بقيـة شروط صحة الصّيام






5- وكلِّ عَيْنٍ وصلتْ مُسَمَّى
جوفٍ بمنفَذٍ وذِكْرٍ صوما


6- والعَمْدِ للوَطْءِ وباستِقْياءِ
أوْ أخرَجَ المنيَّ باستِمناءِ


7- ولا يصحُّ صومُ يومِ العيدِ
ويومِ تشْرِيقٍ ولا ترديدِ


8- لا إنْ يُوافِقْ عادةً أوْ نذرَا
أوْ وَصَلَ الصَّومَ بصومٍ مَرَّا






 
ثم أكمل الناظم بقية المفطرات:
د- كل عين وصلت للجوف من منفذٍ مفتوح؛ كالفم والأنف، مع قصد الفعل، وذكر الصوم، والعلم بالتحريم، فلا يفطر بذلك المكره، والناسي، والجاهل للتحريم.
هـ- تعمد الوطء؛ بأن تغيب الحشفة في فرجٍ، ولو بحائل، ولو بغير إنزال، مع كونه ذاكرًا، مختارًا، عالمًا بالتحريم.
• فمن وطء وهو صائم فقد فسد صومه، وعليه أن يقضي صوم اليوم الذي أفسده، والكفارة المغلظة؛ وهي عتق رقبة مؤمنة؛ فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكينًا لكل مسكين مد.
 
و- تكلف القيء وطلبه، فإن غلبه فلا شيء عليه.
ز- إخراج المني بالاستمناء عامدًا عالمًا، ولا يفطر الصائم إن خرج المني باحتلامه أثناء نومه.
 
ثم انتقل الناظم لبيان الأيام التي لا يصح صيامها، وهي ثلاثة:
1- صيام يوم العيد؛ سواء الفطر أو الأضحى.
2- صيام أيام التشريق، وهي الحادي عشر، والثاني عشر، والثالث عشر من شهر ذي الحجة.
3- صيام يوم الشك (الترديد)، وهو يوم الثلاثين من شعبان إذا تحدث الناس برؤية الهلال، ولم يثبت عند قاضٍ، وتستثنى من النهي ثلاث حالات:
‌أ- أن يصومه لموافقته لعادةٍ له في الصيام؛ كأن يوافق يوم الشك يوم الاثنين، وقد اعتاد صيامه.
‌ب- أو صامه عن نذرٍ، أو عن قضاءٍ، أو كفارة.
‌ج- أو واصل الصيام من قبل نصف شعبان إلى يوم الشك.
 
ومن الأيام التي يستحب صيامها:
1- صوم يوم عرفة لغير حاج، وهو التاسع من ذي الحجة.
2- وصوم يوم تاسوعاء وعاشوراء، وهما التاسع والعاشر من محرم.
3- وصوم الأيام البيض، وهي الثالث عشر، والرابع عشر، والخامس عشر من كل شهر، عدا الثالث عشر من ذي الحجة؛ لأنه من أيام التشريق التي يحرم صيامها.
4- وصوم الاثنين والخميس.
5- وصوم ستة أيام من شوال.

شارك الخبر

ساهم - قرآن ١