عنوان الفتوى : حكم من لزوجته: تحرمين علي إن فعلت كذا، وفعلته
مدة
قراءة السؤال :
دقيقة واحدة
السؤال
زوجي قال لي: تحرمين علي إن فعلت كذا. وقد فعلته أكثر من مرة.
فما الحكم في ذلك؟
مدة قراءة الإجابة :
دقيقتان
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما تلفظ به زوجك هو تعليق تحريمك على فعل الشيء المعين الذي قصده. والراجح أن تحريم الزوجة يرجع فيه إلى نية قائله، فإن نوى به الظهار كان ظهاراً، وإن نوى به الطلاق كان طلاقاً، وإن نوى به اليمين فهو يمين، كما سبق في الفتوى: 43663.
وبما أنك قد فعلت ما علق عليه زوجك التحريم؛ فقد وقع ما نوى من الطلاق، أو الظهار أو اليمين. وراجعي في الطلاق المعلق الفتوى: 5684، وفي كفارة الظهار الفتوى: 131685، وفي كفارة اليمين، الفتوى: 107238.
ونحذر الأزواج من التلفظ بالتحريم والطلاق ونحوهما، ونوصيهم بالحرص على حل مشاكلهم الزوجية بالوسائل الشرعية، بعيدا عن تلك الألفاظ التي قد يترتب عليها ما لا يحمدعقباه.
والله أعلم.