عنوان الفتوى : هل يقع الظهار لمن سئل عن فلانة فقال عمتي فتبين أنها زوجته؟

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

من رأى زوجته من بعيد، فسأله شخص: من تلك؟ فقال: عمتي فلانة. فتبين له بعدها أنه مخطئ. هل يعد هذا ظهارا؟ لأنه جاءني الوسواس.

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

 فلا يترتب على هذا اللفظ ظهار أو غيره، وعلى الزوج أن يطرد عنه الوساوس، وليعاشر زوجته كأن شيئا لم يكن.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
مظاهرة المرأة من زوجها، وقولها له: يا أخي يا أبي
أحكام القول للزوجة: إن فعلت كذا فأنت تصبحين مثل أمي وأختي
من قال لزوجته: "أنت محرمة عليّ كثدي أمي"
ليس من الظهار
حكم من قال لمن يريد خطبتها: لو فعلت كذا فأنت محرمة علي
متى تأخذ كناية الظهار حكم الصريح؟
أحكام من حلف على زوجته بالظهار أن يطلقها بعد الدورة
مظاهرة المرأة من زوجها، وقولها له: يا أخي يا أبي
أحكام القول للزوجة: إن فعلت كذا فأنت تصبحين مثل أمي وأختي
من قال لزوجته: "أنت محرمة عليّ كثدي أمي"
ليس من الظهار
حكم من قال لمن يريد خطبتها: لو فعلت كذا فأنت محرمة علي
متى تأخذ كناية الظهار حكم الصريح؟
أحكام من حلف على زوجته بالظهار أن يطلقها بعد الدورة