سلسلة منهاج المسلم - (150)


الحلقة مفرغة

الحمد لله؛ نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله؛ أرسله بالحق بشيراً ونذيراً بين يدي الساعة، من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئاً.

أما بعد:

فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة.

أيها الأبناء والإخوة المستمعون! إننا على سالف عهدنا في مثل هذه الليلة؛ ليلة الخميس من يوم الأربعاء ندرس كتاب منهاج المسلم؛ وهو كتاب شامل جامع للشريعة الإسلامية عقائد وآداباً وأخلاقاً وعبادات وأحكاماً.

وقد انتهى بنا الدرس إلى [المادة الخامسة: في الجعالة] والجُعالة والجَعالة والجِعالة بمعنى واحد، وهي من الأحكام الشرعية.

تعريف الجعالة

[أولاً: تعريفها: الجعالة لغة] أي: في اللغة العربية [ما يعطاه الإنسان على أمر يفعله] الجعالة هي: ما يعطاه الإنسان على عمل يقوم به، قد يبني أو يهدم أو يغرس أو يزرع، فإذا قام بهذا العمل أعطي مقابلاً يسمى بالجعالة.

[وشرعاً: أن يجعل جائز التصرف قدراً معلوماً من المال لمن يقوم له بعمل خاص معلوماً أو مجهولاً]

إذاً: الجعالة في الشرع، في الإسلام، في دين الله، في القوانين الإلهية.. أن يجعل إنسان جائز التصرف -أي ليس المجنون ولا الأحمق ولا الطفل الصغير- قدراً معلوماً من المال كألف أو ألفين أو خمسة أو عشرة لمن يقوم له بعمل خاص من الأعمال. هذه هي الجعالة في الشرع.

[كأن يقول: من بنى لي هذا الحائط فله كذا من المال مثلاً] أو من حفر لي بئراً وأخرج الماء فله مبلغ كذا وكذا، ويسميه ويبين نوعه وعدده [فالذي يبني له الحائط يستحق الجعل الذي جعله عليه قليلاً كان أو كثيراً] فإن جعله قليلاً ورضي بالعمل فلا حق له في أن يطالب بأكثر.

هذه هي الجعالة في الشرع.

حكم الجعالة

[ثانياً: حكمها: الجعالة جائزة] يجوز العمل بها بين المسلمين عرباً أو عجماً ولا خلاف في ذلك [لقوله تعالى] وهذا الدليل على الجواز [ وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ [يوسف:72]] قال ذلك يوسف عليه السلام لما تآمر مع أخيه وجعل المكيال من الذهب في رحله، قال له: إنا نريد أن نبتليك حتى تبقى معنا، و(حمل البعير) أي: ما يحمل بعيره من البر أو الشعير، وقوله: (وأنا به زعيم) أي: كفيل. فمن استطاع أن يأتي بهذا المكيال استحق هذا العطاء [ولقول الرسول صلى الله عليه وسلم] وهذا دليل من السنة [للذين جاعلوا على رقية لديغ بقطيع من الغنم: ( خذوها واضربوا لي معكم بسهم )] قليلاً أو كثيراً، وما أخذ، ولكن أذن لهم بذلك فحل لهم.

وهذه القضية في البخاري وغيره: وهي أن جماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم نزلوا بحي من الأحياء بعيد عن المدينة، وظنوا أنهم يستضيفونهم لكنهم ما استضافوهم، فطبخوا طعامهم وأكلوه والصحابة جياع ينتظرون، وشاء الله تعالى أن يُلدغ سيد هذه الجماعة أو القرية، فلدغته عقرب، وكاد يتقلب من آلام السم القاتل، وبعدما حاولوا محاولات عديدة في أن يشفى وما استطاعوا جاءوا إلى تلك الجماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا: إن سيدنا قد لدغ، فهل منكم من يعالجه أو يداويه؟ قالوا: نعم، على شرط قطيع من الغنم، أي: ثلاثين أو أربعين شاة أو أقل أو أكثر، فقالوا: لا بأس، فجيء به ووضع بين أيديهم، فكان أحدهم يقرأ الفاتحة في كفيه وينفث ويضعها على ذلك اللديغ، وعمل ذلك سبع مرات فقام يمشي وشفاه الله.

وهذه الرقية جائزة، أن تقرأ الفاتحة في كفيك وتنفث، ثم تمسح الجرح أو الألم الموجود في الجسم، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم أقرها.

فلما أخذوا القطيع، قال بعضهم: هيا نأكل ونقتسم، فقالوا: لا، حتى نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم هل يجوز لنا هذا أو لا يجوز؟ فليس عندهم علم سابق، وهكذا يجب على المؤمن أن يوقف العمل حتى يتبين له الحق، وهذا شأن المسلمين، فما قالوا: الآن أخذنا الغنم ونحن جياع فهيا نأكل، ولكن: لا، حتى نستشير رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن أذن لنا في أكل هذه الغنم أكلناه، وإن قال: ردوها إلى أهلها رددناها، وهذا هو الإيمان وهؤلاء هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم.

فلما أتوا المدينة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبروه، قال: ( خذوها واضربوا لي معكم بسهم )، أي: أعطوني شاة أو شاتين، وما أخذ، ولكن طيبهم وطمأنهم، فاقتسموها، وهذا دليل على جواز الجعالة؛ لأنهم جاعلوهم قالوا: إن شفيت مريضنا نعطيك عشرين شاة مثلاً أو ثلاثين، فلما حصل الشفاء أخذوا الغنم، وهذا الدليل في البخاري وغيره.

[أولاً: تعريفها: الجعالة لغة] أي: في اللغة العربية [ما يعطاه الإنسان على أمر يفعله] الجعالة هي: ما يعطاه الإنسان على عمل يقوم به، قد يبني أو يهدم أو يغرس أو يزرع، فإذا قام بهذا العمل أعطي مقابلاً يسمى بالجعالة.

[وشرعاً: أن يجعل جائز التصرف قدراً معلوماً من المال لمن يقوم له بعمل خاص معلوماً أو مجهولاً]

إذاً: الجعالة في الشرع، في الإسلام، في دين الله، في القوانين الإلهية.. أن يجعل إنسان جائز التصرف -أي ليس المجنون ولا الأحمق ولا الطفل الصغير- قدراً معلوماً من المال كألف أو ألفين أو خمسة أو عشرة لمن يقوم له بعمل خاص من الأعمال. هذه هي الجعالة في الشرع.

[كأن يقول: من بنى لي هذا الحائط فله كذا من المال مثلاً] أو من حفر لي بئراً وأخرج الماء فله مبلغ كذا وكذا، ويسميه ويبين نوعه وعدده [فالذي يبني له الحائط يستحق الجعل الذي جعله عليه قليلاً كان أو كثيراً] فإن جعله قليلاً ورضي بالعمل فلا حق له في أن يطالب بأكثر.

هذه هي الجعالة في الشرع.

[ثانياً: حكمها: الجعالة جائزة] يجوز العمل بها بين المسلمين عرباً أو عجماً ولا خلاف في ذلك [لقوله تعالى] وهذا الدليل على الجواز [ وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ [يوسف:72]] قال ذلك يوسف عليه السلام لما تآمر مع أخيه وجعل المكيال من الذهب في رحله، قال له: إنا نريد أن نبتليك حتى تبقى معنا، و(حمل البعير) أي: ما يحمل بعيره من البر أو الشعير، وقوله: (وأنا به زعيم) أي: كفيل. فمن استطاع أن يأتي بهذا المكيال استحق هذا العطاء [ولقول الرسول صلى الله عليه وسلم] وهذا دليل من السنة [للذين جاعلوا على رقية لديغ بقطيع من الغنم: ( خذوها واضربوا لي معكم بسهم )] قليلاً أو كثيراً، وما أخذ، ولكن أذن لهم بذلك فحل لهم.

وهذه القضية في البخاري وغيره: وهي أن جماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم نزلوا بحي من الأحياء بعيد عن المدينة، وظنوا أنهم يستضيفونهم لكنهم ما استضافوهم، فطبخوا طعامهم وأكلوه والصحابة جياع ينتظرون، وشاء الله تعالى أن يُلدغ سيد هذه الجماعة أو القرية، فلدغته عقرب، وكاد يتقلب من آلام السم القاتل، وبعدما حاولوا محاولات عديدة في أن يشفى وما استطاعوا جاءوا إلى تلك الجماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا: إن سيدنا قد لدغ، فهل منكم من يعالجه أو يداويه؟ قالوا: نعم، على شرط قطيع من الغنم، أي: ثلاثين أو أربعين شاة أو أقل أو أكثر، فقالوا: لا بأس، فجيء به ووضع بين أيديهم، فكان أحدهم يقرأ الفاتحة في كفيه وينفث ويضعها على ذلك اللديغ، وعمل ذلك سبع مرات فقام يمشي وشفاه الله.

وهذه الرقية جائزة، أن تقرأ الفاتحة في كفيك وتنفث، ثم تمسح الجرح أو الألم الموجود في الجسم، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم أقرها.

فلما أخذوا القطيع، قال بعضهم: هيا نأكل ونقتسم، فقالوا: لا، حتى نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم هل يجوز لنا هذا أو لا يجوز؟ فليس عندهم علم سابق، وهكذا يجب على المؤمن أن يوقف العمل حتى يتبين له الحق، وهذا شأن المسلمين، فما قالوا: الآن أخذنا الغنم ونحن جياع فهيا نأكل، ولكن: لا، حتى نستشير رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن أذن لنا في أكل هذه الغنم أكلناه، وإن قال: ردوها إلى أهلها رددناها، وهذا هو الإيمان وهؤلاء هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم.

فلما أتوا المدينة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبروه، قال: ( خذوها واضربوا لي معكم بسهم )، أي: أعطوني شاة أو شاتين، وما أخذ، ولكن طيبهم وطمأنهم، فاقتسموها، وهذا دليل على جواز الجعالة؛ لأنهم جاعلوهم قالوا: إن شفيت مريضنا نعطيك عشرين شاة مثلاً أو ثلاثين، فلما حصل الشفاء أخذوا الغنم، وهذا الدليل في البخاري وغيره.