خطب ومحاضرات
سلسلة منهاج المسلم - (140)
الحلقة مفرغة
الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيراً ونذيراً بين يدي الساعة، من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئاً.
أما بعد: فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة.
أيها الأبناء والإخوة المستمعون! ويا أيتها المؤمنات المستمعات! إننا على سالف عهدنا في مثل هذه الليلة.. ليلة الخميس من يوم الأربعاء ندرس كتاب منهاج المسلم، ذلكم الكتاب الحاوي للشريعة الإسلامية عامة عقيدة وآداباً وأخلاقاً وعبادات وأحكاماً، وها نحن في كتاب البيوع، وفي بيان أنواع من البيوع ممنوعة، لا نبيع بها ولا عليها، وتقدم لنا منها ستة أنواع وها نحن مع السابع فهيا بنا نقرأ.
سابعاً: بيع العربون
[ قال مالك ] في موطئه رحمه الله في بيان العربون [ هو أن يشتري الرجل الشيء ] أي شيء يشتريه [ أو يكتري ] أي شيء يكتريه [ الدابة أو السيارة ] قبل أن يستلمه [ ثم يقول: أعطيتك ديناراً على أني إن تركت السلعة أو الكراء فما أعطيتك لك ] فهذه صورة من صوره، تشتري دابة أو تكتري سيارة فتعطيه ألف ريال أو ألفين وتقول له: إذا أنا ما أكملته ولاخذته فهذا المبلغ لك، فهذا حرام لا يجوز أخذه. مقابل ماذا؟!
ثامناً: بيع ما ليس عنده
[ لا يجوز للمسلم أن يبيع السلعة ليست عنده ] أي: ليست في جيبه ولا في صندوقه ولا في دكانه، سواء كانت قماشاً أو طعاماً أو غير ذلك [ أو شيئاً ] من الأشياء ليس عنده [ قبل أن يملكه ] أما إذا ملكه يبيعه أما قبل أن يملك فلا يصح له أن يبيع أبداً ولو كان كتاباً من الكتب [ لما قد يؤدي إليه ذلك من أذية البائع والمشتري في حال عدم الحصول على السلعة المبينة ] أنت بعت شيئاً ليس عندك، هاته تقول: لم أستطع! لماذا هذه الفتنة؟ لا يجوز أبداً أن يبيع المسلم شيئاً لم يكن مالكاً له وفي قبضته، فكيف تأخذ وتبيع وأنت لم تأتني بالسلعة؟!
[ ولذا قال صلى الله عليه وسلم: ( لا تبع ما ليس عندك ) ] الذي ما هو في جيبك ولا في بيتك ولا في دكانك لا تبعه؛ لما يترتب عليه من الأذى بين البائع والمشتري، فهذا توجيه نبوي[ ( ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الشيء قبل قبضه ) ] والنهي هنا للتحريم ليس للكراهة، فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الشيء قبل قبضته، فمثلاً: اشتريت مني شيئاً قبل أن تقبضه فلا تبعه حتى تقبضه ويصبح في يدك، فعندئذ تبيعه لمن شئت.
تاسعاً: بيع الدين بالدين
وبيانه قال: [ لا يجوز للمسلم أن يبيع ديناً بدين؛ إذ هو في حكم بيع المعدوم بالمعدوم ] كيف تبيع شيئاً غير موجود بشيء غير موجود؟ فبيع المعدوم بمعدوم لهو ولعب وباطل[ والإسلام لا يجيز هذا، ومثال بيع الدين بالدين هو: أن يكون لك على رجل قنطار بن ] أو تمر أو بر أو كذا كسوة ثياب [ إلى أجل ] له مدة معينة [ فتبيعه إلى آخر أيضاً بمائة ريال إلى أجل ] آخر ، فهذا بيع دين بدين لا يجوز.
[ ومثال آخر: أن يكون لك على رجل شاة ] أي: من الغنم [ إلى أجل ] بعد ستة أشهر أو سنة [ فلما يحل الأجل يعجز المدين عن أدائها لك ] أي: لم يستطع أن يسلم لك الشاة [ فيقول لك: بعنيها بخمسين ريالاً إلى أجل آخر ] فلا يجوز، فهذا بيع دين بدين [ فتكون قد بعته ديناً بدين، وقد ( نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الكالئ بالكالئ ) أي: الدين بالدين ].
عاشراً: بيع العينة
[ وقالت امرأة لـعائشة رضي الله عنها: إني بعت غلاماً من زيد بن الأرقم بثمانمائة درهم ] نسيئة مؤجلة مؤخرة [ إلى أجل، وإني اشتريته منه ] بعدما أصبح له بدين [ بستمائة درهم نقداً، فقالت لها عائشة رضي الله عنها: بئس ما اشتريت وبئس ما بعت، إن جهاده مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قد بطل إلا أن يتوب ] أي: ما استفاد من جهاده إلا أن يتوب، فلا يثاب عليه إلا إذا تاب وعاد إلى الله.
الحادي عشر: بيع الحاضر للباد
[ إذا أتى الباد أو الغريب عن البلد بسلعة يريد أن يبيعها في السوق بسعر يومها لا يجوز للحضري أن يقول له: اترك السلعة عندي وأنا أبيعها لك بعد يوم أو يومين ] أو أيام [ بأكثر من سعر اليوم، والناس في حاجة إلى تلك السلعة ] وهو يشتريها ويخبئها ليبيعها بأغلى [ وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم: ( لا يبع حاضر لباد، دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض ) ] فبيع الحاضر للبادي ممنوع.
الثاني عشر: الشراء من الركبان
الثالث عشر: بيع المصراة
الرابع عشر: البيع عند النداء الأخير لصلاة الجمعة
الخامس عشر: المزابنة أو المحاقلة
[والدليل الأول: قول ابن عمر رضي الله عنهما: (نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة، وهي: أن يبيع تمر حائطه إن كان نخلاً بتمر كيلاً، وإن كان كرماً أن يبيعه بزبيب كيلاً )] الزبيب والتمر معروفان [(وإن كان زرعاً أن يبيعه بطعام كيلاً، نهى عن ذلك كله).
والدليل الثاني: قول زيد بن ثابت رضي الله عنه: (أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص لصاحب العرية أن يبيعها بخرصها) ] أعطاه عرية من العرايا فلا حرج.
السادس عشر: بيع الثنيا
قال: [ سابعاً: بيع العربون: لا يجوز للمسلم أن يبيع بيع عربون ] والمسلمة كالمسلم [ أو يأخذالعربون بحال من الأحوال] لا يستلم العربون بحال من الأحوال. لماذا؟ [ لما روي عنه صلى الله عليه وسلم: ( أنه نهى عن بيع العربون ) ] وصح هذا في الحديث الصحيح.
[ قال مالك ] في موطئه رحمه الله في بيان العربون [ هو أن يشتري الرجل الشيء ] أي شيء يشتريه [ أو يكتري ] أي شيء يكتريه [ الدابة أو السيارة ] قبل أن يستلمه [ ثم يقول: أعطيتك ديناراً على أني إن تركت السلعة أو الكراء فما أعطيتك لك ] فهذه صورة من صوره، تشتري دابة أو تكتري سيارة فتعطيه ألف ريال أو ألفين وتقول له: إذا أنا ما أكملته ولاخذته فهذا المبلغ لك، فهذا حرام لا يجوز أخذه. مقابل ماذا؟!
استمع المزيد من الشيخ ابو بكر الجزائري - عنوان الحلقة | اسٌتمع |
---|---|
سلسلة منهاج المسلم - (51) | 4156 استماع |
سلسلة منهاج المسلم - (95) | 4082 استماع |
سلسلة منهاج المسلم - (63) | 3869 استماع |
سلسلة منهاج المسلم - (139) | 3863 استماع |
سلسلة منهاج المسلم - (66) | 3834 استماع |
سلسلة منهاج المسلم - (158) | 3823 استماع |
سلسلة منهاج المسلم - (84) | 3748 استماع |
سلسلة منهاج المسلم - (144) | 3646 استماع |
سلسلة منهاج المسلم - (71) | 3633 استماع |
سلسلة منهاج المسلم - (101) | 3607 استماع |