سلسلة منهاج المسلم - (133)


الحلقة مفرغة

الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيراً ونذيراً بين يدي الساعة، من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئاً.

أما بعد: فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة.

أيها الأبناء والإخوة المستمعون! ويا أيتها المؤمنات المستمعات! إننا على سالف عهدنا في مثل هذه الليلة؛ ليلة الخميس من يوم الأربعاء ندرس كتاب منهاج المسلم، ذلكم الكتاب الحاوي الجامع للشريعة الإسلامية، عقائد وآداب وأخلاق وعبادات وأحكام، وقد انتهى بنا الدرس إلى [ المادة الثامنة: في عقد الذمة وأحكامها] كيف نعقد الذمة؟ ومن هم أهل الذمة؟ وما هي أحكامها؟ هذا ما سنعلمه إن شاء الله تعالى في هذه المادة [المادة الثامنة: في عقد الذمة وأحكامها].

تعريف عقد الذمة

[أولاً: عقد الذمة: عقد الذمة هو تأمين من أجاب المسلمين إلى دفع الجزية من الكفار] إذا الكفار استجابوا ودفعوا الجزية للمسلمين -في أي مكان- نؤمنهم في أموالهم وأبدانهم، وقد تقدم أن الجيوش الإسلامية تقف على حدود الدولة الكافرة، لمراسلتها ومطالبتها بواحدة من ثلاث:

1- إما أن يدخلوا في الإسلام؛ ليكملوا ويسعدوا في الدارين.

2- إن رفضوا الدخول في الإسلام طالبناهم أن يدخلوا تحت رايتنا وفي ذمتنا بشرط دفع الجزية؛ لنقوم عليهم ونحميهم.

3- أن يرفضوا الأولى والثانية فنقاتلهم حتى نهزمهم، فإذا انتصرنا أخذنا النساء والأطفال أمّناهم وأدخلناهم في الإسلام، وقتلنا الرجال، فإذا قالوا: لا نقاتلكم ونرضى بذمتكم ونحن معكم فيما تطلبون، أمّناهم [وتعهد للمسلمين بالتزام أحكام الشريعة الإسلامية في الحدود كالقتل والسرقة والعرض] على هؤلاء الكفار أن يلتزموا بأحكام الشريعة الإسلامية: فلا يقتلون، ولا يزنون، ولا يتعدون الحدود، فإذا خضعوا للحدود التي تقام كالقتل والسرقة والعرض، وتعهدوا بذلك، تعهدنا لهم: أننا لا نعتدي ولا نظلم لا نقتل ولا نفجر ولا غير ذلك .. هذا هو عقد الذمة.

بيان من يتولى عقد الذمة

[ثانياً: يتولى عقد الذمة: يتولى عقد الذمة الإمام أو نائبه من أمراء الأجناد فقط] يتولى عقد الذمة إمام المسلمين، أو نائبه من رجالات الحرب والجهاد [أما غيرهما فليس له حق في ذلك] فليس من حق غني ولا أمير ولا من لم يأذن له الإمام بأن يعقد ذمة مع الكفار، وإنما خاص بإمام المسلمين وبمن ينيبه عنه من رجالات الأجناد [بخلاف الإجارة والتأمين] يجوز لك أن تجير أي كافر أو تؤمنه، فإذا أتى لك كافر وقال: أنا في جوارك يا فلان! جاز لك أن تجيره، تقول له: ادخل بيتي أو اجلس معي، فأنا أجيرك وأحفظك، أو أنا أؤمنك. فالإجارة أن تجير كافراً، والتأمين أن تؤمن أي كافر، أما عقد الذمة لأمة أو لدولة فلابد من إمام المسلمين أو من ينوب منابه، والإجارة والتأمين تكون للفرد والفردين، يجوز لأي مؤمن أن يؤمِّن كافراً، يقول له: ادخل أنا أؤمنك أن لا تصب بسوء [فإنه لكل مسلم ذكراً أو أنثى أن يجير ويؤمن] يجير من يشاء ويؤمن من يشاء من أفراد الكفار [إذ قد أجارت أم هانئ بنت أبي طالب رجلاً من المشركين يوم الفتح] فتح مكة [فأتت الرسول صلى الله عليه وسلم فذكرت له ذلك] لأن علياً أراد أن يأخذ هذا الرجل؛ ليقتله، فقالت: لا. أنا أمنته! أنا أجرته! وذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكرت له ذلك [فقال: ( قد أجرنا من أجرت وأمنا من أمنت يا أم هانئ )] لما فتح الله مكة على رسوله صلى الله عليه وسلم هرب المشركون، ومنهم من اجتمع، وهذا دخل في بيت أم هانئ وقال: أمنيني أنا في جوارك! فشعر به أخوها علي فجاء يريد قتله، فقالت: لا، قد أجرته! وذهبت إلى الرسول صلى الله عليه وسلم تشكوه، فقال لها: ( قد أجرنا من أجرتي وأمنا من أمنتي يا أم هانئ ) وهذا هو الحكم الشرعي، فيجوز للإنسان أن يجير فرداً كافراً، ويجوز له أن يؤمنه، وما على الحكومة ورجالها إلا أن يرضوا بذلك، بدليل أن أم هانئ أجارت كافراً وأمنته فرضي بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم وأقرها عليه.

تمييز أهل الذمة عن المسلمين

[ثالثاً: تمييز أهل الذمة عن المسلمين] يجب أن يكون أهل الذمة متميزين عن المسلمين في بلادهم، فلا يكون زي الذمي في اللباس كالمسلم لا يفرق بينهما، بل لا بد من التمييز [يجب أن يتميز أهل الذمة عن المسلمين في لباس ونحوه ليعرفوا] يجب أن يتميز الذمي -اليهودي أو النصراني الذي دخل في ذمة المسلمين ليحمونه ويحفظونه- في لباسه؛ حتى يعرف أن هذا ذمي وهذا مسلم، فإذا كنا مثلاً نلبس عمائم فهم لا يلبسون، وإذا لبسنا نحن -مثلاً- الثياب يلبسون هم السراويل؛ حتى يعرف أن هذا ذمي.

[وأن لا يدفنوا في مقابر المسلمين] أهل الذمة يدفنون في مقابر الكفار، لا يدفن الذمي في مقبرة المسلمين أبداً، فإذا مات ذمي في المدينة لا بد وأن يكون لهم مقبرة خاصة يدفنون فيها، أما أن يدفن في مقبرة المسلمين فلا يجوز، فالكافر لا يدفن مع المسلمين.

[كما لا يجوز أن يقام لهم] فإذا جاء الذمي لا يجوز أن تقوم له لتسلم عليه أبداً، هذه ميزة خاصة، فإذا جاء أخوك المسلم قمت له لا بأس، لكن إذا جاء الذمي ووقف فلا تقم له؛ ليتميز بأنه ليس مؤمناً ولا مسلماً [ولا أن يُبتدءوا بالسلام] لا يجوز أن تبدأ أنت الذمي بالسلام، ولكن هو الذي يبدأ، فإذا قال: السلام عليكم، قل: وعليكم السلام، هذا حتى يَعرف أنه كالميت فيدخل في الإسلام، ومعناه أن نفتح له باب الدخول في الإسلام، فلماذا يعيش في هذا التعب ومن أجل ماذا؟ من أجل أن يقول: لا إله إلا الله، إذاً: فليقلها ويدخل في الإسلام.

[ولا أن يتصدروا في المجالس] فلا يكونون في صدر المجلس، بل يكونون في الوراء [لقوله صلى الله عليه وسلم: ( لا تبدءوا اليهود والنصارى بالسلام، فإذا لقيتم أحدهم في الطريق فاضطروه إلى أضيق الطريق )] إذا التقيت به في الشارع فلا تفسح له المجال، بل اضطره إلى جانب الطريق؛ والحكمة من هذا؛ ليشعر الذمي اليهودي أو النصراني بأنه يعيش في ذل وهوان، فيحمله هذا على أن يقول: لا إله إلا الله محمد رسول الله، ولهذا دخل أهل الذمة في الإسلام في مصر أو في العراق بهذه الطريقة.

فالذمي: يضيق عليه في الطريق، ولا يقام له، ولا يتصدر في المجلس، ولا يُبتدأ بالسلام؛ من أجل أن يعرف أن شركه وكفره سبب في هوانه وذله؛ فيدخل في الإسلام. وبهذا يدخلون وقد دخلوا في الإسلام.

حتى الزي، فلا يستطيع أن يبقى في القرية وله لباس خاص، فأهل القرية يختلفون عنه، ونفسه لا تطيب لهذا، فيدفعه هذا أن يسلم.

[أولاً: عقد الذمة: عقد الذمة هو تأمين من أجاب المسلمين إلى دفع الجزية من الكفار] إذا الكفار استجابوا ودفعوا الجزية للمسلمين -في أي مكان- نؤمنهم في أموالهم وأبدانهم، وقد تقدم أن الجيوش الإسلامية تقف على حدود الدولة الكافرة، لمراسلتها ومطالبتها بواحدة من ثلاث:

1- إما أن يدخلوا في الإسلام؛ ليكملوا ويسعدوا في الدارين.

2- إن رفضوا الدخول في الإسلام طالبناهم أن يدخلوا تحت رايتنا وفي ذمتنا بشرط دفع الجزية؛ لنقوم عليهم ونحميهم.

3- أن يرفضوا الأولى والثانية فنقاتلهم حتى نهزمهم، فإذا انتصرنا أخذنا النساء والأطفال أمّناهم وأدخلناهم في الإسلام، وقتلنا الرجال، فإذا قالوا: لا نقاتلكم ونرضى بذمتكم ونحن معكم فيما تطلبون، أمّناهم [وتعهد للمسلمين بالتزام أحكام الشريعة الإسلامية في الحدود كالقتل والسرقة والعرض] على هؤلاء الكفار أن يلتزموا بأحكام الشريعة الإسلامية: فلا يقتلون، ولا يزنون، ولا يتعدون الحدود، فإذا خضعوا للحدود التي تقام كالقتل والسرقة والعرض، وتعهدوا بذلك، تعهدنا لهم: أننا لا نعتدي ولا نظلم لا نقتل ولا نفجر ولا غير ذلك .. هذا هو عقد الذمة.

[ثانياً: يتولى عقد الذمة: يتولى عقد الذمة الإمام أو نائبه من أمراء الأجناد فقط] يتولى عقد الذمة إمام المسلمين، أو نائبه من رجالات الحرب والجهاد [أما غيرهما فليس له حق في ذلك] فليس من حق غني ولا أمير ولا من لم يأذن له الإمام بأن يعقد ذمة مع الكفار، وإنما خاص بإمام المسلمين وبمن ينيبه عنه من رجالات الأجناد [بخلاف الإجارة والتأمين] يجوز لك أن تجير أي كافر أو تؤمنه، فإذا أتى لك كافر وقال: أنا في جوارك يا فلان! جاز لك أن تجيره، تقول له: ادخل بيتي أو اجلس معي، فأنا أجيرك وأحفظك، أو أنا أؤمنك. فالإجارة أن تجير كافراً، والتأمين أن تؤمن أي كافر، أما عقد الذمة لأمة أو لدولة فلابد من إمام المسلمين أو من ينوب منابه، والإجارة والتأمين تكون للفرد والفردين، يجوز لأي مؤمن أن يؤمِّن كافراً، يقول له: ادخل أنا أؤمنك أن لا تصب بسوء [فإنه لكل مسلم ذكراً أو أنثى أن يجير ويؤمن] يجير من يشاء ويؤمن من يشاء من أفراد الكفار [إذ قد أجارت أم هانئ بنت أبي طالب رجلاً من المشركين يوم الفتح] فتح مكة [فأتت الرسول صلى الله عليه وسلم فذكرت له ذلك] لأن علياً أراد أن يأخذ هذا الرجل؛ ليقتله، فقالت: لا. أنا أمنته! أنا أجرته! وذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكرت له ذلك [فقال: ( قد أجرنا من أجرت وأمنا من أمنت يا أم هانئ )] لما فتح الله مكة على رسوله صلى الله عليه وسلم هرب المشركون، ومنهم من اجتمع، وهذا دخل في بيت أم هانئ وقال: أمنيني أنا في جوارك! فشعر به أخوها علي فجاء يريد قتله، فقالت: لا، قد أجرته! وذهبت إلى الرسول صلى الله عليه وسلم تشكوه، فقال لها: ( قد أجرنا من أجرتي وأمنا من أمنتي يا أم هانئ ) وهذا هو الحكم الشرعي، فيجوز للإنسان أن يجير فرداً كافراً، ويجوز له أن يؤمنه، وما على الحكومة ورجالها إلا أن يرضوا بذلك، بدليل أن أم هانئ أجارت كافراً وأمنته فرضي بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم وأقرها عليه.

[ثالثاً: تمييز أهل الذمة عن المسلمين] يجب أن يكون أهل الذمة متميزين عن المسلمين في بلادهم، فلا يكون زي الذمي في اللباس كالمسلم لا يفرق بينهما، بل لا بد من التمييز [يجب أن يتميز أهل الذمة عن المسلمين في لباس ونحوه ليعرفوا] يجب أن يتميز الذمي -اليهودي أو النصراني الذي دخل في ذمة المسلمين ليحمونه ويحفظونه- في لباسه؛ حتى يعرف أن هذا ذمي وهذا مسلم، فإذا كنا مثلاً نلبس عمائم فهم لا يلبسون، وإذا لبسنا نحن -مثلاً- الثياب يلبسون هم السراويل؛ حتى يعرف أن هذا ذمي.

[وأن لا يدفنوا في مقابر المسلمين] أهل الذمة يدفنون في مقابر الكفار، لا يدفن الذمي في مقبرة المسلمين أبداً، فإذا مات ذمي في المدينة لا بد وأن يكون لهم مقبرة خاصة يدفنون فيها، أما أن يدفن في مقبرة المسلمين فلا يجوز، فالكافر لا يدفن مع المسلمين.

[كما لا يجوز أن يقام لهم] فإذا جاء الذمي لا يجوز أن تقوم له لتسلم عليه أبداً، هذه ميزة خاصة، فإذا جاء أخوك المسلم قمت له لا بأس، لكن إذا جاء الذمي ووقف فلا تقم له؛ ليتميز بأنه ليس مؤمناً ولا مسلماً [ولا أن يُبتدءوا بالسلام] لا يجوز أن تبدأ أنت الذمي بالسلام، ولكن هو الذي يبدأ، فإذا قال: السلام عليكم، قل: وعليكم السلام، هذا حتى يَعرف أنه كالميت فيدخل في الإسلام، ومعناه أن نفتح له باب الدخول في الإسلام، فلماذا يعيش في هذا التعب ومن أجل ماذا؟ من أجل أن يقول: لا إله إلا الله، إذاً: فليقلها ويدخل في الإسلام.

[ولا أن يتصدروا في المجالس] فلا يكونون في صدر المجلس، بل يكونون في الوراء [لقوله صلى الله عليه وسلم: ( لا تبدءوا اليهود والنصارى بالسلام، فإذا لقيتم أحدهم في الطريق فاضطروه إلى أضيق الطريق )] إذا التقيت به في الشارع فلا تفسح له المجال، بل اضطره إلى جانب الطريق؛ والحكمة من هذا؛ ليشعر الذمي اليهودي أو النصراني بأنه يعيش في ذل وهوان، فيحمله هذا على أن يقول: لا إله إلا الله محمد رسول الله، ولهذا دخل أهل الذمة في الإسلام في مصر أو في العراق بهذه الطريقة.

فالذمي: يضيق عليه في الطريق، ولا يقام له، ولا يتصدر في المجلس، ولا يُبتدأ بالسلام؛ من أجل أن يعرف أن شركه وكفره سبب في هوانه وذله؛ فيدخل في الإسلام. وبهذا يدخلون وقد دخلوا في الإسلام.

حتى الزي، فلا يستطيع أن يبقى في القرية وله لباس خاص، فأهل القرية يختلفون عنه، ونفسه لا تطيب لهذا، فيدفعه هذا أن يسلم.

[رابعاً: ما يُمنع منه أهل الذمة] هناك أشياء يمنعون منها [يمنع أهل الذمة من أمور، منها]

أولاً: بناء الكنائس أو البِيع

[أولاً: بناء الكنائس أو البِيع] فلا نسمح لأهل الذمة في بلادنا أن يبنوا كنيسة أو بيعة، والبيعة لليهود والكنيسة للنصارى [أو تجديد من انهدم منها] فإن كان لهم كنيسة عندما دخلنا بلادهم وحكمناها فلا نهدمها، لكن إن مضى عليها زمان وانهدمت فلا نسمح لهم بتجديدها أبداً [لقوله صلى الله عليه وسلم: ( لا تبنى الكنيسة في الإسلام، ولا يجدد ما خرب منها )] ولهذا نقول لهم: الكنيسة التي دخلنا في بلادكم وهي موجودة تبقى موجودة، أما إن انهدمت فلا تجدد، ولا يجوز لكم أبداً بناء الكنائس، وإنما أمامكم الإسلام والمساجد، وبهذا يدخلون في الإسلام.

ثانياً: تعلية بناء منازلهم على منازل المسلمين

[ثانياً: تعلية بناء منزله على منازل المسلمين] فلا نسمح للذمي أن يكون منزله من طابقين أو ثلاثة وبيوت المسلمين تحت ذلك، فإذا كانت المباني من طابقين -كالعادة- أو من طبقة واحدة لا نسمح للذمي أن يبني طابقين ليكون أعلى من المسلمين، بل يجب أن يكون دونهم؛ والسر في ذلك ليعرفوا أنهم في الذل والهون حتى يدخلوا في الإسلام، وبذلك يدخلون [لقوله صلى الله عليه وسلم: ( الإسلام يعلو ولا يعلى عليه )] فلا نسمح لهذا الذمي يهودياً كان أو نصرانياً أن يبني عمارة من أربعة طوابق أو خمسة وبيوت المسلمين تحته، لا ينبغي أبداً، بل يجب أن يكون تحت المسلمين، وإذا تألم قلنا له: أسلم، ادخل في الإسلام تنجو وتعز، ما المانع أن تسلم؟! وبهذا يدخلون في الإسلام.

ثالثاً: شرب الخمر وأكل الخنزير أمام المسلمين

[ثالثاً: التظاهر أمام المسلمين بشرب الخمر وأكل الخنزير، أو الأكل والشرب في نهار رمضان] لا يسمح لأهل الذمة أن يشربوا الخمر ويأكلون لحم الخنزير أبداً أمام الناس، بل يأكلونه سراً في بيوتهم، ويشربون الخمر في بيوتهم، أما أمام المسلمين فلا يجوز أبداً، ولا أن يأكلوا أو يشربوا أمام الناس في رمضان؛ احتراماً للإسلام وأهله [بل عليهم أن يستخفوا بكل ما هو حرام على المسلمين؛ خشية أن يفتنوا المسلمين] هذا هو الواجب؛ لأنك إذا رأيت اليهودي أو النصراني يأكل ويشرب في رمضان فإنك تفتن، فمن باب الاحتياط لا يسمح لهم، ويقال: كل واشرب في بيتك، فأهل الذمة هم اليهود والنصارى الذين دخلوا تحت راية أهل لا إله إلا الله ودفعوا الجزية؛ لأنهم ما استطاعوا القتال.