سلسلة منهاج المسلم - (117)


الحلقة مفرغة

الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيراً ونذيراً بين يدي الساعة، من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه، ولا يضر الله شيئاً.

أما بعد:

فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة.

أيها الأبناء والإخوة المستمعون! ويا أيتها المؤمنات المستمعات! إننا على سالف عهدنا في مثل هذه الليلة؛ ليلة الخميس من يوم الأربعاء ندرس كتاب منهاج المسلم، ذلكم الكتاب الحاوي للشريعة الإسلامية بكاملها عقيدة وآداباً وأخلاقاً، وعبادات وأحكاماً، وقد انتهى بنا الدرس إلى [ المادة الثامنة: في أركان الصوم وسننه ومكروهاته] فهيا ندرس لنعلم فنعمل، وهذا هو التفقه في الدين، والرسول الكريم يقول: ( من يرد الله به خيراً يفقهه في الدين )

[أولاً: أركان الصوم] الأركان عليها ينبني البنيان، فلا بنيان بلا أركان، وإذا انهدمت الأركان سقط البناء، والأركان جمع ركن، [وهي:]

أولاً: النية

[أولاً: النية: وهي: عزم القلب على الصوم؛ امتثالاً لأمر الله عز وجل، أو تقرباً إليه] فإذا كان الصوم فرضاً فهو امتثال لأمر الله، وإذا كان نافلة فهو تقرب إلى الله عز وجل، فلا بد من هذه النية، والدليل [قوله صلى الله عليه وسلم: ( إنما الأعمال بالنيات )] فهذا اللفظ يشمل كل عمل يريد أن يعمله المؤمن، فلابد وأن ينوي المؤمن العمل، وأنه يريد وجه الله عز وجل به، وامتثال أمره، أو التقرب والتزلف إليه إذا كان نافلة [فإذا كان الصوم فرضاً فالنية تجب بليل قبل الفجر] إذا كان الصيام فريضة كصيام رمضان أو قضاء ما فات من أيامه مما أوجب الله فالنية تجب بالليل قبل الفجر، من غروب الشمس إلى قبيل الفجر، هذا هو وقت النية [لقوله صلى الله عليه وسلم: ( من لم يبيت الصيام قبل الفجر فلا صيام له )] أي: لا أجر له، وإن صام لا يقبل صومه، فلا يثاب عليه، فمن لم يبيت الصيام من الليل لا أجر له ولا مثوبة [وإن كان -الصيام- نفلاً] لا فرضاً [صحت -النية- ولو بعد طلوع الفجر، وارتفاع النهار] إذا كان الصيام ليس فريضة كرمضان أو قضاء ما فات من رمضان ولكنه نافلة كيوم خميس أو إثنين صحت النية ولو بعد طلوع الفجر وارتفاع النهار [إن لم يكن قد طعم شيئاً] أما إذا أكل شيئاً أو شرب فلا ينفع، لكن إذا لم يأكل أو يشرب شيئاً وقام وقد طلع الفجر فصلى الصبح وأراد أن يصوم فله أن يصوم [لقول عائشة رضي الله عنها] وعائشة هي أمنا رضي الله عنها وأرضاها، زوج الحبيب صلى الله عليه وسلم، بنت أبي بكر الصديق [( دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم، فقال: هل عندكم شيء؟ )] يعني تمر أو خبز أو أي شيء نأكله [( فقلنا: لا )] يعني: ليس عندنا شيء [( قال: فإني صائم )] هذا في النهار بعد طلوع الشمس، دخل صلى الله عليه وسلم قائلاً لأهله: هل عندكم شيء من الطعام؟ فقالوا: لا. فقال: إذاً أنا صائم.

ومن هنا علمنا جواز صيام النافلة بعد طلوع الفجر، فيُنوى الصيام على شرط واحد وهو: أن لا يكون المرء قد أكل أو شرب، وحديث عائشة هذا في الصحيح.

ثانياً: الإمساك عن المفطرات

[ثانياً: الإمساك] أي: الامتناع [وهو الكف عن المفطرات من أكل وشرب وجماع] الإمساك هو الركن الثاني من أركان الصيام، والنية هي الركن الأول، والإمساك هو: الامتناع عن المفطرات من أكل وشرب وجماع للنساء.

ثالثاً: الزمان

[ثالثاً: الزمان] أي: الوقت [والمراد به النهار، وهو من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، فلو صام امرؤٌ ليلاً وأفطر نهاراً لما صح صومه أبداً] يعني: ما إن كادت الشمس تغرب حتى أمسك، ثم قال: سأصوم الليل ولا أفطر حتى تطلع الشمس! هذا صيام غير شرعي، باطل لا يصح [لقوله تعالى: ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ [البقرة:187]] لم يقل: إلى النهار! وإنما قال: وأتموا الصيام أيها الصائمون إلى الليل، فدل هذا قطعاً على أن الصيام لا يكون إلا بالنهار، ليس بالليل، فهذه الأركان إن بطل ركن منها بطل الصيام، كالأعمدة إذا سقط عمود منها سقط السقف.

[أولاً: النية: وهي: عزم القلب على الصوم؛ امتثالاً لأمر الله عز وجل، أو تقرباً إليه] فإذا كان الصوم فرضاً فهو امتثال لأمر الله، وإذا كان نافلة فهو تقرب إلى الله عز وجل، فلا بد من هذه النية، والدليل [قوله صلى الله عليه وسلم: ( إنما الأعمال بالنيات )] فهذا اللفظ يشمل كل عمل يريد أن يعمله المؤمن، فلابد وأن ينوي المؤمن العمل، وأنه يريد وجه الله عز وجل به، وامتثال أمره، أو التقرب والتزلف إليه إذا كان نافلة [فإذا كان الصوم فرضاً فالنية تجب بليل قبل الفجر] إذا كان الصيام فريضة كصيام رمضان أو قضاء ما فات من أيامه مما أوجب الله فالنية تجب بالليل قبل الفجر، من غروب الشمس إلى قبيل الفجر، هذا هو وقت النية [لقوله صلى الله عليه وسلم: ( من لم يبيت الصيام قبل الفجر فلا صيام له )] أي: لا أجر له، وإن صام لا يقبل صومه، فلا يثاب عليه، فمن لم يبيت الصيام من الليل لا أجر له ولا مثوبة [وإن كان -الصيام- نفلاً] لا فرضاً [صحت -النية- ولو بعد طلوع الفجر، وارتفاع النهار] إذا كان الصيام ليس فريضة كرمضان أو قضاء ما فات من رمضان ولكنه نافلة كيوم خميس أو إثنين صحت النية ولو بعد طلوع الفجر وارتفاع النهار [إن لم يكن قد طعم شيئاً] أما إذا أكل شيئاً أو شرب فلا ينفع، لكن إذا لم يأكل أو يشرب شيئاً وقام وقد طلع الفجر فصلى الصبح وأراد أن يصوم فله أن يصوم [لقول عائشة رضي الله عنها] وعائشة هي أمنا رضي الله عنها وأرضاها، زوج الحبيب صلى الله عليه وسلم، بنت أبي بكر الصديق [( دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم، فقال: هل عندكم شيء؟ )] يعني تمر أو خبز أو أي شيء نأكله [( فقلنا: لا )] يعني: ليس عندنا شيء [( قال: فإني صائم )] هذا في النهار بعد طلوع الشمس، دخل صلى الله عليه وسلم قائلاً لأهله: هل عندكم شيء من الطعام؟ فقالوا: لا. فقال: إذاً أنا صائم.

ومن هنا علمنا جواز صيام النافلة بعد طلوع الفجر، فيُنوى الصيام على شرط واحد وهو: أن لا يكون المرء قد أكل أو شرب، وحديث عائشة هذا في الصحيح.

[ثانياً: الإمساك] أي: الامتناع [وهو الكف عن المفطرات من أكل وشرب وجماع] الإمساك هو الركن الثاني من أركان الصيام، والنية هي الركن الأول، والإمساك هو: الامتناع عن المفطرات من أكل وشرب وجماع للنساء.

[ثالثاً: الزمان] أي: الوقت [والمراد به النهار، وهو من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، فلو صام امرؤٌ ليلاً وأفطر نهاراً لما صح صومه أبداً] يعني: ما إن كادت الشمس تغرب حتى أمسك، ثم قال: سأصوم الليل ولا أفطر حتى تطلع الشمس! هذا صيام غير شرعي، باطل لا يصح [لقوله تعالى: ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ [البقرة:187]] لم يقل: إلى النهار! وإنما قال: وأتموا الصيام أيها الصائمون إلى الليل، فدل هذا قطعاً على أن الصيام لا يكون إلا بالنهار، ليس بالليل، فهذه الأركان إن بطل ركن منها بطل الصيام، كالأعمدة إذا سقط عمود منها سقط السقف.