جلسات رمضانية 1410ه [1-4]


الحلقة مفرغة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وأصحابه، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.

أما بعد:

كل معاملة تدور بين المغنم والمغرم فهي ميسر، ولا تجوز إلا في ثلاثة أشياء، وهي المسابقة على:

الخيل.

والإبل.

والسهام.

وأجاز الشارع هذا لأجل المصلحة؛ لأنها تعين على الجهاد في سبيل الله، وما سوى ذلك من المغالبات والمقامرات فإنها حرام.

يقول الله عزَّ وجلَّ: قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ [البقرة:219] الإثم أتى به مفرداً، والمنافع أتى بها جمعاً على صيغة منتهى الجموع، وهذه المنافع مهما كثرت ومهما عَظُمت الإثم الذي في الخمر والميسر أكبر من النفع، ولهذا قال: وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا [البقرة:219].

وعلى هذا فنأخذ فائدة أو قاعدة عظيمة في الشريعة، وهي: إذا غلبت المفسدة على المصلحة، وجب ترك الشيء والبُعْد عنه، وإذا تساوت المصلحة والمفسدة أيضاً يُترك؛ لأن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، وإذا غلبت المصلحة على المفسدة أُخِذ بالمصلحة.

فالمهم أن جميع الأشياء:

إما أن تكون مصلحتها راجحة، أو مرجوحة، أو مساوية، هذه ثلاثة أقسام، أو يكون الشيء ذا مصلحة خالصة، أو ذا مضرة خالصة.

فالأقسام إذاً خمسة:

مصلحة خالصة.

مضرة خالصة.

مصلحة راجحة.

مضرة راجحة.

مصلحة ومضرة متساويتان.

أما ما مصلحته خالصة: فإن الشرع يَحُثُّ عليه.

وأما ما مضرته خالصة: فإن الشرع يُحَذِّر منه.

وأما ما مصلحته متساويتان: فالشرع أيضاً يُحَذِّر منه؛ لأنه إذا اجتمعت مفسدة ومصلحة فدرء المفاسد أولى من جلب المصالح.

وأما ما مضرته راجحة: فالشرع أيضاً يُحَذِّر منه.

وأما ما مصلحته راجحة: فالشرع يُرَغِّب فيه.

فصار الشرع يُرَغِّب في شيئين:

الأول: ما مصلحته خالصة.

والثاني: ما مصلحته راجحة.

ويُحَذِّر من ثلاثة أمور:

1/ ما مضرته خالصة.

2/ ما مضرته راجحة.

3/ ما تساوى فيه الأمران، والذي تساوى فيه الأمران إنما حذَّر الشرع؛ لأن المفسدة أقبح وأشد تأثيراً من المصلحة؛ لأن المفسدة إذا اجتمعت مع المصلحة فهي أقبح من المصلحة، وأشد تأثيراً، ولهذا نُهي عنها.

مكفرات الكبائر

السؤال: هل الكبائر يكفِّرها الصوم؟ الجواب: الكبائر من الذنوب لا تكفَّر إلا بتوبة: إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ [النساء:31] والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: (ورمضان إلى رمضان مكفِّر لما بينهما ما اجتنبت الكبائر).

تحريم الخمر قليله وكثيره

السؤال: قوله صلى الله عليه وسلم: (ما أسكر كثيره فقليله حرام) هل إذا تناولت يسيراً ولا يحصل إسكار ولا يظهر أثره، هل يكون هذا الشيء حراماً؟ الجواب: قال النبي عليه الصلاة والسلام: (من أسكر كثيره فقليله حرام) معناه: أن الشيء إذا تناولتَ منه كثيراً حصل الإسكار، وإن تناولت يسيراً لم يحصل الإسكار، حَرُم حتى اليسير الذي ليس فيه إسكار سدَّاً للذريعة، وليس المعنى: ما كان فيه قليل من خمر فهو حرام، لا ليس هذا هو المعنى، فالشيء الذي فيه قليل من الخمر يُنظر إن ظهرت آثار الخمر فيه من طعم أو لون أو سَكَر فهو حرام، وإن لم يظهر فإنه ليس بحرام؛ لأنه اضمحلَّ وزال أثره. ولهذا لو أن الماء أصابته نجاسة يسيرة لم تؤثر عليه بقي على طهوريته، كذلك هذا الشراب لما صار فيه نقطة أو نقطتان من الخمر؛ لكن لم يؤثر فيه، فإنه باقٍ على حِلِّه. وكذلك العطور إن استُعملت للشرب فهي حرام، أما لغير الشرب، فهي عندي محل نظر، أنا لا أحرمها ولكنني لا أستعملها إلا للضرورة، مثل: تقييم جرح أو شبهه، ولا أقول: إنها حرام؛ لأنها ما اتُخذت على وجه محرم، ثم هي على كل حال ليست بنجسة، فلو أصابت الثياب أو الفرش فهي طاهرة وليست بنجسة؛ لأنه لا يوجد دليل على نجاستها، بل ولا هناك دليل على نجاسة الخمر، بل الأدلة تدل على أن الخمر طاهر طهارة حسية، وإن كان من الناحية المعنوية خبيثاً ومحرماً.

حكم صيام يوم الشك لقضاء يوم من رمضان السابق

السؤال: شخص عليه قضاء يوم من رمضان، ففرَّط في قضائه حتى جاءه يوم الشك من رمضان الحالي، فصام يوم الشك، فجاء الخبر بثبوت شهر رمضان، فما الحكم؟ هل يُلزم بأن يصوم مع الناس؟ أو يجعل هذا اليوم عن القضاء الذي عليه؟ وهل يلزمه شيء من هذا القبيل مع القضاء؟ أفيدونا جزاكم الله خيراً. الجواب: يوم الشك هذا العام جاء الخبر فيه قبل طلوع الفجر، ومعلوم أنه إذا ثبت دخول رمضان فإنه لا يصح أن يصوم فيه أي صوم كان، لا صوم فائت، ولا تطوع، ولا نذر، ولا كفارة؛ لأن أيام رمضان متعينة لرمضان، حتى قال العلماء: لو سافر وصادف سفرُه في اليوم الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر من رمضان وقال: سأصوم الأيام البيض، فإنه لا يجوز؛ لأن رمضان مخصوص للفريضة فقط، فريضة رمضان. وعلى هذا فنقول للأخ: إن تبيَّن لك قبل طلوع الفجر أن اليوم من رمضان فصُم رمضان، وإن لم يتبيَّن إلا بعد، فألغِ نية القضاء واجعلها لرمضان.

حكم المسابقات الرمضانية

السؤال: هذا يسأل عن الفوازير الرمضانية، يقول: هل هي من قبيل الميسر أم لا؟ علماً أن (الفوازير) هي مسابقات الأطفال، يجمعون إجابة الأسئلة الثلاثين، ثم يجرون (اقتراعاً) والفائز له جائزة، فما الحكم في ذلك؟ الجواب: هذا لا بأس به؛ لأن الجائزة من غير المتعاملَين. فإذا كانت الجائزة من غير المتعاملَين فلا بأس بها؛ لأنه لو قال قائل: مَن أجاب على عشرة أسئلة من خمسة عشر فله كذا، فلا بأس، أو قال: مَن سبَق على الأقدام مثلاً فله كذا وكذا، فهذا لا بأس به؛ لأنه لا يوجد فيه غُنم وغُرم، بل هذا رجل متبرع محسن جعل هذه الجائزة لمن سبق.

حكم ابتلاع الصائم الريق

السؤال: هل صحيح قول بعض الفقهاء: ويُفْطِر -أي: الصائم- بريق أخرجه إلى بين شفتيه ثم يبلعه؟ الجواب: نعم، قال بعض أهل العلم: إذا أخرج الإنسان ريقه إلى ما بين شفتيه فقد انفصل عن فمه، فإذا أعاده فإنه يُفْطِر، وعلى هذا فالاحتياط ألا يبتلعه بعد أن أخرجه إلى ما بين شفتيه؛ لأنه انفصل من فمه. أما إذا كان في فمه فإنه لا يُفْطِر حتى لو جمع الإنسان ريقه أو وصلت النخامة إلى فمه فابتلعها فإنه لا يُفْطِر؛ لكن لا ينبغي له أن يبتلع النخامة بعد أن تصل إلى فمه.

مسألة السهو في صلاة التراويح

السؤال: إذا صلى الإمام في التراويح ثلاث ركعات كيف يفعل؟ الجواب: إذا قام إلى الثالثة في التراويح ناسياً فإنه يرجع، حتى لو قرأ الفاتحة فإنه يرجع ويجلس ويتشهد ويسلم، ثم يسجد سجدتين، فقد نص الإمام أحمد رحمه الله على أن الرجل إذا قام إلى الثالثة في صلاة الليل، فكأنما قام إلى ركعة ثالثة في صلاة الفجر، ومعلوم أن الإنسان إذا قام إلى ركعة ثالثة في صلاة الفجر وجب عليه أن يرجع؛ لأن الفجر لا يمكن أن يُصلَّى ثلاثاً، وكذلك صلاة الليل لا تزد على ركعتين، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (صلاة الليل مثنى مثنى). وأنا سمعتُ أن بعض الأئمة إذا قام إلى الثالثة سهواً وذكَّروه استمر وصلى أربعاً، وهذا في الحقيقة جهل منهم، مخالف لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (صلاة الليل مثنى مثنى) والواجب أن الإنسان إذا ذُكِّر في صلاة الليل أو التروايح ولو بعد أن شرع في القراءة فيجب أن يرجع ويجلس ويقرأ التحيات ويسلم، ثم يسجد سجدتين للسهو ويسلم.

حكم صلاة التراويح بعد صلاة الوتر

السؤال: من صلى التراويح وقد أوتر، ثم دخل مسجدكم -يعني: هنا- فهل الأولى أن يدخل معكم في صلاة التراويح؟ أم ماذا يفعل؟ الجواب: الأَولى أن يدخل معنا، وإن كان قد أوتر؛ لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: (إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة فصليا معهم، فإنها لكما نافلة) وصلاته معنا صلاة ذات سبب، وهو حضور الإنسان إلى الجماعة، كما أن الإنسان لو أوتر ثم دخل المسجد بعد الوتر يصلي ركعتين، لا يجلس حتى يصلي ركعتين، فذوات الأسباب لا تمنع من كون آخر صلاة الليل وتراً.

حكم المداومة على الوتر بقراءة سورتي الأعلى والكافرون

السؤال: المداومة على الوتر بقراءة سورتي الأعلى والكافرون هل هو سنة؟ الجواب: نعم، من السنة أن يقرأ الإنسان إذا أوتر بثلاث، أن يقرأ في الأولى: سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى [الأعلى:1] وفي الثانية: قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ [الكافرون:1] وفي الثالثة: قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ [الإخلاص:1] ؛ ولكن إن قرأ غيرها من السور فلا بأس؛ لأن هذا على سبيل الاستحباب، لا علي سبيل الوجوب.

جواز صلاة المفترض خلف المتنفل

السؤال: من دخل المسجد والإمام يصلي التراويح ولم يصلِّ الفريضة بعد فما العمل؟ الجواب: إذا دخلت المسجد والإمام يصلي التراويح وأنت لم تصلِّ صلاة الفريضة فادخل مع الإمام بنية الفريضة، فإن أدركتَ الإمام من أول الركعة فإذا سلَّم فأتِ بركعتين، وإن أدركته في الركعة الثانية، فإذا سلَّم فأتِ بثلاث ركعات، المهم أنك تدخل مع الإمام وإن كان الإمام متنفلاً وأنت مفترض، وقد نص الإمام أحمد رحمه الله على هذه المسألة، وقال: إذا دخل وهم في التراويح ولم يصلِّ العشاء فليدخل معهم بنية صلاة العشاء، ثم يكمِّل ما بقي من صلاته.

معنى قول عائشة: فلا تسأل عن حسنهن وطولهن

السؤال: ما معنى قول عائشة رضي الله عنها: (كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي أربعاً، فلا تسأل عن حُسْنِهِنَّ وطُوْلِهِنَّ، ثم يصلي أربعاً فلا تسأل عن حُسْنِهِنَّ وطُوْلِهِنَّ) الحديث؟ الجواب: معناه واضح أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصلي ثمان ركعات؛ لكن يفصل بينهن، فيصلي أربعاً يُطِيْلُهُنَّ ويُحْسِنُهُنَّ في القراءة والركوع والسجود والقيام والقعود، ثم يفصل قليلاً، ثم يصلي أربعاً، ولهذا كان السلف رحمهم الله يصلون التراويح هكذا، يصلونها أربع ركعات، ثم يجلسون قليلاً يستريحون، ثم يستأنفون الصلاة، ولهذا سُمِّيت (تراويح) من الراحة؛ لأنهم يستريحون بعد كل أربع ركعات. وظاهر حديثها هذا: (يصلي أربعاً) أنه يقرن بين الأربع، وهذا محتمل؛ ولكن هذا المحتمل من المتشابه الذي يجب أن يُحمل على المُحكم، والمُحكم هو قول الرسول عليه الصلاة والسلام: (صلاة الليل مثنى مثنى) وعلى هذا فيكون أربعاً؛ لكن مثنى مثنى، يسلِّم من الركعتين، ويكون فائدة في ذكرها الأربع أن هذه الأربع لم يفصل بينها بفاصل كالفاصل الذي بينها وبين الأربع الباقية.

حكم قول القائل: ونعوذ بك منك

السؤال: ما حكم قول الإمام: (ونعوذ بك منك) وكذلك، قولهم: (هب المسيئين منا للمحسنين) وهل تجوز الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في آخر دعاء القنوت؟ الجواب: قول الداعي: (نعوذ بك منك) فهذا من باب التفويض إلى الله عزَّ وجلَّ؛ لأن الأمر من الله وإلى الله، فهو يعوذ بالله من الله عزَّ وجلَّ، وهو كقوله: لا ملجأ منك إلا إليك، فكما أن الإنسان يفر من الله إلى الله، كذلك يعوذ بالله من الله، والله سبحانه وتعالى يقدِّر الخير بفضله ويقدِّر الشر بحكمته، فهو يعوذ برضا الله من سخطه، ويعوذ بالله من الله عزَّ وجلَّ، أي: يعوذ بالخير من الشر، هذا معنى قوله: نعوذ بك منك، وهذا نظيره في ملوك الدنيا لو أنك قلت للملك: أنا بوجهك، الملك الذي يريد أن يعاقبك مثلاً، تقول: أنا بوجهك، أي: أنني أفر منك إليك، هذا هو معنى قوله: نعوذ بك منك. وأما هب المسيئين منا للمحسنين فهذه إن صحَّت؛ لأنني لا أدري هل تصح عن السلف؛ لكن إن صحَّت فالمراد هب المسيئين منا للمحسنين، أننا جمع يجمع بين أناس مسيئين ومحسنين، فشفِّع المحسنين في المسيئين، كما لو شفعتَ عند ملك لشخص، وقلت: أعطه لي، أي: بوجهي ومن أجلي، فمعنى: هب المسيئين منا للمحسنين أي: اجعل المحسنين شفعاء للمسيئين. وأما الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في آخر دعاء القنوت، فقد نص عليها أهل العلم، واستدلوا بعموم الحديث: (الدعاء موقوف بين السماء والأرض حتى تصلي على نبيك) فإذا صلى الإنسان على نبيه صلى الله عليه وسلم في آخر القنوت فلا بأس، وإن ترك ذلك واقتصر على الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في آخر التشهد فلا بأس؛ لأن الصلاة عمل واحد.

معنى القصَّة البيضاء

السؤال: كثير من النساء تجهل القَصَّة البيضاء؛ لذلك يغتسلن من غير أن يرينها دائماً، فما الحكم؟ الجواب: القَصَّة البيضاء معناها: أن المرأة إذا طهرت من الحيض فإنها إذا جعلت قطنة بيضاء في محل الحيض خرجت بيضاء، ليس فيها كُدرة، فإذا كان الأمر كذلك فهذا هو علامة الطُّهر، ولا يلزم أن يكون هناك ماء أبيض سائل، لا يلزم؛ لأن بعض النساء لا يكون معهن ذلك؛ فإذا رجعت القَصَّةُ البيضاءُ بيضاءَ ما فيها أثر، فهذا هو علامة الطُّهر، وإذا حصل الطُّهر ثم جاء بعده كُدرة أو صُفرة، فإن ذلك لا يضر، قالت أم عطية رضي الله عنها: (كنا لا نعد الصُّفرة والكُدرة بعد الطهر شيئاً).

حكم صيام المرأة قبل التأكد من طهرها

السؤال: امرأة نوت الصيام من الليل؛ لكنها لم تغتسل إلا وقت الظهر؛ وذلك لأنها تريد أن تتأكد من أنها طاهرة؛ لأنها تخشى أن يخرج منها دم، وفي وقت الضحى رأت القَصَّة البيضاء، فما حكم صيامها؟ الجواب: صيامها غير صحيح؛ لأنها صامت من غير أن تتأكد من الطُّهر، والأصل بقاء الحيض حتى تتيقن الطُّهر، وهكذا كل ما كان موجوداً فالأصل بقاؤه على وجوده، حتى يقوم اليقين على زوال ذلك الوجود؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم حين شُكي إليه الرجل يُخَيَّل إليه أنه يجد شيئاً في الصلاة، قال: (لا ينصرف حتى يسمع صوتاً أو يجد ريحاً) فنقول لهذه المرأة التي لم تتيقن أنها طهرت: انتظري حتى يتيقن الطُّهر، فإذا طَهُرَتْ في أثناء النهار فإن شاءت أمسَكَتْ، وإن شاءت لم تُمسك، أي: إن بقيت على فطرها فلا بأس؛ لأن القول الراجح من أقوال أهل العلم أن المرأة إذا طهرت من الحيض في أثناء النهار أو المسافر إذا قدم وهو مفطر، وقدم إلى بلده في أثناء النهار فالراجح من أقوال أهل العلم أنه لا يلزمهما الإمساك، وهو إحدى الروايتين عن الإمام أحمد رحمه الله، ولا دليل على وجوب الإمساك بدون فائدة؛ لأنه إذا قلنا: أمسك ويلزمك القضاء، صار مجرد تعذيب لهذا الرجل بدون فائدة شرعية.

حكم استعمال السواك للصائم

السؤال: ما حكم استعمال السواك للصائم؟ وإن كان جائزاً فما حكم ابتلاع ما يبقى في فم الصائم من طعم للسواك؟ الجواب: السواك للصائم وغيره سنة؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (السواك مَطْهَرة للفم مرضاة للرب) في كل وقت، في الصباح، وفي الظهر، وبعد العصر، ثم إن كان السواك له طعم، مثل السواك الجديد فلا يبتلع الطعم، وإن لم يكن له طعم فلا بأس أن يبتلع ريقه وإن كان قد تسوَّك.

جدول زمني في شهر رمضان

السؤال: ما هو الجدول المناسب اتباعه في شهر رمضان المبارك؟ الجواب: هذا لا يمكن ضبطه -الواقع- يعني: لا يمكن أن نحدد شيئاً معيناً لكل واحد من الناس، الناس يختلفون، هذا عنده عمل، وهذا طالب علم يدرس في مدرسته أو كليته أو معهده، وهذا آخر عنده أشغال أخرى، لا يمكن أن تُحَدَّد؛ لكن الإنسان الكيِّس الحازم هو الذي لا يضيع شيئاً من وقته إلا بما يعلم فائدته؛ لأن الوقت أغلى من المال، المال لو فُرِض أنه نَفَدَ يمكن يُسْتَرْجَع؛ لكن الزمن لا يمكن أن يُسْتَرْجَع أبداً؛ ولهذا الإنسان الكيِّس الحازم الفطن يحرص على وقته أكثر مما يحرص على ماله، والعجب أن كثيراً من الناس، أو أكثر الناس يحرص على ماله ويضعه في الصناديق أو يضعه في البنوك يزعم أن هذا أحفظ له، أو ما أشبه ذلك؛ لكن وقته قد ضيعه ضياعاً كاملاً في غير فائدة، بل قد يكون ضيعه فيما فيه مضرة، وكسب إثماً والعياذ بالله. فعلينا أن نحرص جميعاً على أوقاتنا التي هي أثمن من أموالنا، وألا نصرفها إلا في خير، إما خير محض، وإما خير راجح، وإما وسيلة لخير. والله الموفق، والحمد لله رب العالمين، وصلَّى الله وسلَّم على نبينا محمد، وعلى آله وأصحابه أجمعين.