خطب ومحاضرات
/home/islamarchivecc/public_html/templates_c/f800c4caaf1f6345c5d1b344c3f9ad5482181c14_0.file.audio_show.tpl.php on line 55
Warning: Attempt to read property "value" on null in /home/islamarchivecc/public_html/templates_c/f800c4caaf1f6345c5d1b344c3f9ad5482181c14_0.file.audio_show.tpl.php on line 55
Warning: Trying to access array offset on value of type null in /home/islamarchivecc/public_html/templates_c/f800c4caaf1f6345c5d1b344c3f9ad5482181c14_0.file.audio_show.tpl.php on line 55
/audio/162"> الشيخ محمد بن صالح العثيمين . /home/islamarchivecc/public_html/templates_c/f800c4caaf1f6345c5d1b344c3f9ad5482181c14_0.file.audio_show.tpl.php on line 58
Warning: Attempt to read property "value" on null in /home/islamarchivecc/public_html/templates_c/f800c4caaf1f6345c5d1b344c3f9ad5482181c14_0.file.audio_show.tpl.php on line 58
Warning: Trying to access array offset on value of type null in /home/islamarchivecc/public_html/templates_c/f800c4caaf1f6345c5d1b344c3f9ad5482181c14_0.file.audio_show.tpl.php on line 58
/audio/162?sub=8855"> فتاوى نور على الدرب
Warning: Undefined array key "Rowslist" in /home/islamarchivecc/public_html/templates_c/f800c4caaf1f6345c5d1b344c3f9ad5482181c14_0.file.audio_show.tpl.php on line 70
Warning: Attempt to read property "value" on null in /home/islamarchivecc/public_html/templates_c/f800c4caaf1f6345c5d1b344c3f9ad5482181c14_0.file.audio_show.tpl.php on line 70
فتاوى نور على الدرب [697]
الحلقة مفرغة
السؤال: ما الأفضل في صلاة راتبة الجمعة، ركعتان في المنزل أم أربع في المسجد بعد الصلاة؟
الجواب: ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: ( إذا صلى أحدكم الجمعة فليصل بعدها أربعاً )، وثبت عنه من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان صلى الله عليه وعلى آله وسلم يصلي ركعتين في بيته، فمن العلماء من قال: إنه يصلي أربعاً، سواءٌ في بيته أو في المسجد، وعلل ذلك بأن قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مقدم على فعله، ومنهم من قال: بل يصلي ستاً، يصلي أربعاً بمقتضى قوله، ويصلي ركعتين بمقتضى فعله، ومنهم من قال: إن صلى في بيته صلى ركعتين تأسياً بفعله، وإن صلى في المسجد صلى أربعاً امتثالاً لأمره، والذي يترجح عندي أنه يصلي أربعاً سواء في بيته أم في المسجد، أخذاً بما يقتضيه قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم.
السؤال: أحياناً يؤذن لصلاة الجمعة قبل الزوال بربع ساعة حين صعود الخطيب المنبر، والسؤال: هل يجوز أن يصلي أهل الأعذار المرأة والمريض في هذا الوقت، نرجو توضيح هذه المسألة؟
الجواب: لا يحل لمن يصلي في البيت أن يصلي قبل الزوال، لأن الذين يصلون في بيوتهم تجب عليهم صلاة الظهر، وصلاة الظهر لا يدخل وقتها إلا إذا زالت الشمس، ولهذا كان الذي ينبغي لأئمة الجوامع أن لا يحضروا إلى الجمعة إلا إذا زالت الشمس، حتى إذا أذن يكون بعد دخول وقت صلاة الظهر، حتى لا تحصل هذه المشكلة، وحضورهم بعد الزوال أفضل من وجهٍ آخر، حيث إن بعض أهل العلم يقول: الجمعة لا تصح قبل الزوال، لا صلاتها ولا خطبتها، فيكون في تأخير مجيئه إلى الزوال مصلحةٌ ثانية وهي الاحتياط، بخلاف بعض العلماء، ثم إن أئمة الجوامع إذا اجتمعوا على وقتٍ معين صار هذا أضبط للناس، فإن بعض الناس الذين لا يهمهم أن يصلوا الجمعة يفتحون دكاكينهم قبل أن تخلص الجمعة في هذا المسجد، وإذا قيل لهم: لماذا؟ قالوا: إنا صلينا في مسجدٍ آخر، فالذي أرى أن يتفق أئمة الجوامع على الحضور عند الزوال.
السؤال: بعض الرجال يقول لزوجته: أنت طالق، اذهبي إلى أهلك عند صغائر الأمور، وقد انتشرت هذه الظاهرة بشكلٍ مزعج، وملفتٍ للنظر، والمحاكم تعج بها، وكذلك مراكز الدعوة والإرشاد، وفي إحصائية بلغت حالات الطلاق اثنا عشر ألفاً ومائة واثنين وتسعين حالة لسنةٍ واحدة، أي: بمعدل ثلاث وثلاثين حالة طلاق في اليوم الواحد، وهنا ثلاثة أسئلة، الأول: هل من نصيحة مختصرة لهؤلاء الذين يطلقون عند أحقر الأمور؟
الجواب: النصيحة هي أن يتقوا الله عز وجل، ولا يطلقوا إلا على حسب الشريعة، وإذا طلق الإنسان على حسب الشريعة طلق عن وطر، وعن تأنٍ وبصيرة في الأمر، فإذا أراد أن يطلق لكراهته للمرأة قلنا: انتظر، فإن الله يقول: إِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا [النساء:19]، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: ( لا يكره مؤمن مؤمنة -أي: لا يبغضها- إن كره منها خلقاً رضي منها خلقاً آخر )، وأوصى بالنساء خيراً، وقال: ( إنهن خلقن من ضلع، وإن أعوج شيء في الضلع أعلاه، فإن ذهبت تقيمها كسرتها، وإن استمتعت بها استمتعت بها على عوج )، ولا يمكن أن يجد الإنسان زوجة لا تعارضه في كل شيء، بل ما عند هذه عند الأخرى، ثم إننا في الوقت الحاضر متى يحصل الإنسان على زوجة قد يقرع أبواباً كثيرة ولا يجاب، ثم إذا أجيب متى يحصل على المال الذي يكفي لمئونة النكاح؟ فإذا صمم على أن يطلق قلنا: انتظر، هل المرأة حامل؟ إن قال: نعم نقول: لا بأس طلق، لأن طلاق الحامل واقع، وعدتها إذا وضعت الحمل، تنتهي عدتها، وإن قال: إنها حائض، قلنا: انتظر حتى تطهر من الحيض، ثم طلق، وإذا قال: إنها طاهر، نظرنا هل هي ممن يحيض، أو هي صغيرة لم ينتابها حيض، أو كبيرة قد أيست من الحيض، إن قال: هي ممن تحيض، قلنا: هل جامعتها بعد أن طهرت من حيضتها السابقة؟ إذا قال: نعم، قلنا: انتظر حتى تحيض، أو يتبين حملها، فإن حاضت فانتظر حتى تطهر، ثم طلق، وإن تبين حملها فطلق، وإن قال: إني لم أجامعها في هذا الطهر، قلنا: لك أن تطلق، فالمسألة تحتاج إلى تروٍ، وإلى شروط وقيود، هذه نصيحتي لكل إنسان، وأما ما يفعله بعض الناس ذوي الحمق، وهو أنه من حين ما تعارضه الزوجة في أتفه الأشياء يقول الطلاق، أو حينما يعارضه صاحبه في أتفه الأشياء يقول: زوجتي طالق إن لم تفعل كذا، فهذا غلطٌ عظيم، والواجب التأني والنظر حتى يستقر رأيه على شيء.
السؤال: هل هناك مكان محدد عينه الشارع تمكث فيه المطلقة؟ وكم تتربص في العدة؟
الجواب: المرأة المطلقة إذا كان طلاقها رجعياً بحيث يملك الزوج أن يراجعها بدون عقد، فالواجب أن تبقى في بيت الزوج؛ لأنها امرأته، تكشف له، وتتزين له، ويقبلها، ويمسها بدون جماع، ودليل هذا قول الله تبارك وتعالى: يا أيها النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا [الطلاق:1].
أما إذا كانت الزوجة لا رجعة لزوجها عليها إلا بعقد، فهنا إن شاءت بقيت في بيت زوجها، إذا كان في البيت أحدٌ سواها؛ لئلا يخلو بها، وإن شاءت اعتدت في بيت أهلها.
أما كم تتربص في العدة؟
فهي إن طلقت قبل الدخول والخلوة فلا عدة عليها، وإن طلقت بعد الدخول أو الخلوة فعليها العدة، فإن كانت ممن تحيض فعدتها ثلاث حيض، سواءٌ حصلت في شهرين أو في ثلاثة أو في أربعة أو في خمسة، المهم متى ما حاضت ثلاث مرات انقضت عدتها، وإن لم تكن تحيض، كالصغيرة والآيسة، فإنها تعتد بثلاثة أشهر؛ لقول الله تبارك وتعالى: وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ [الطلاق:4]، وقال في سورة البقرة: وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ [البقرة:228]، أي: ثلاث حيض، وإن كانت حاملاً فعدتها إلى وضع الحمل، سواءٌ طالت العدة أم قصرت.
السؤال: ما حكم استعمال الآلة الكهربائية التي تقوم بصعق الحشرات؟
الجواب: لا بأس بها لوجهين:
الوجه الأول: أن صعقها ليس فيه إحراق، ولكنه صعق يمتص الحياة، بدليل أنك لو وضعت قرطاسة على هذه الآلة لم تحترق.
ثانياً: أن الواضع لهذا الجهاز لم يقصد تعذيب البعوض والحشرات بالنار، وإنما قصد دفع أذاها، والحديث ( نهى أن يعذب بالنار )، وهذا ما عذب، إنما هذا لدفع أذاها.
الثالث: أنه لا يمكن في الغالب القضاء على هذه الحشرات إلا بهذه الآلة، أو بالأدوية التي تفوح منها الرائحة الكريهة، وربما يتضرر الجسم منها، ولقد أحرق النبي صلى الله عليه وعلى وسلم نخل بني النضير، والنخل عادةً لا يخلو من طير أو حشرة أو ما أشبه ذلك.
السؤال: إذا سلم علي الرجل وأنا أقرأ القرآن هل أقطع القراءة وأرد السلام؟ وما هي الأحكام المتعلقة بالسلام؟
الجواب: إذا سلم عليك أحد وأنت تقرأ القرآن، فأنت بالخيار، إن شئت فرد عليه السلام، وهو الأفضل بلا شك، والأبعد عن الحساسية، وإن شئت فلا ترد، خصوصاً إذا كان ردك يقطع عليك القراءة، كما لو كان الإنسان يقرأ عن ظهر قلب، فإن بعض الناس إذا رد السلام على المسلم وهو يقرأ عن ظهر قلب، ضاعت عليه قراءته.
وخلاصة الجواب: أن الأفضل أن ترد السلام عليه، لكن إن شئت رد باللفظ، وإن شئت رد بالإشارة، ولكنه باللفظ أولى بلا شك.
والأحكام المتعلقة بالسلام كثيرة، منها، أولاً: أن السلام سنةٌ مؤكدة، ولا يحل لأحدٍ أن يهجر أخاه فوق ثلاث، يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهما الذي يبدأ بالسلام.
ثانياً: السلام دعاء للمسلم عليه؛ لأن قولك: السلام عليك، يعني: أنك تدعو له بالسلامة.
ثالثاً: السلام الشرعي هو السلام عليك أو سلامٌ عليك، وليس كما يفعله بعض الجهال: حياك الله، أهلاً وسهلاً، مرحبا بأبي فلان، هذا تحية وليس سلاماً.
ومن أحكام السلام: أنه يجب على المسلم عليه أن يرد؛ لقوله تعالى: وَإِذَا حُيِّيتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا [النساء:86]، فيرد ويقول: عليكم السلام، ويكون رده كسلام المسلم عليه من حيث الجملة، من حيث الصوت، ومن حيث البشاشة، فإذا قال المسلم: السلام عليك، ورحمة الله، فالواجب أن يقول: عليك السلام ورحمة الله، وإذا سلم عليك بصوتٍ واضح رد عليه بصوتٍ واضح، لا ترد عليه بأنفك كما يفعله بعض المتكبرين، تقول: السلام عليك بلفظ واضح صريح ثم يرد عليك بأنفه، فلا تدري أرد أم لا، فهذا من الكبرياء، والذي يرد على هذا الوجه -وصاحبه قد أدى سلاماً صريحاً- يكون آثماً، لأنه لم يقم بواجب الرد.
ومن أحكام السلام: أن القليل يسلم على الكثير، والصغير يسلم على الكبير، والماشي على القاعد، هذا هو الأفضل، تنزيلاً لكل إنسانٍ منزلته، فإن لم يسلم القليل على الكثير، أو الصغير على الكبير، أو الماشي على القاعد، فليسلم الآخر، ولا تترك السنة بينهما، فمثلاً: إذا لقيك شخصٌ دونك ولم يسلم، فسلم عليه؛ بل أنت ابدأ السلام، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: ( خيرهما الذي يبدأ بالسلام )، وكان يسلم على الصبيان إذا مر بهم عليه الصلاة والسلام.
ومن أحكام السلام: أنه ينبغي إذا قرع الباب على شخص أن يقول: السلام عليكم، أأدخل، إن كان الباب مغلقاً، وإن لم يكن مغلقاً قال: السلام عليكم، ولا حاجة أن يقول: أأدخل؟ لأنه إذا كان قد دعاك وأتيت والباب مفتوح، فهذا يعني الإذن بالدخول.
ومن أحكام السلام: أن لا تسلم حال خطبة الإمام يوم الجمعة؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( إذا قلت لصاحبك: أنصت يوم الجمعة فقد لغوت، ومن لغى فلا جمعة له )، هذا رغم أنك أمرته بمعروف، والأمر بالمعروف واجب، فلا تسلم على أحدٍ والإمام يخطب، أما بين الخطبة والصلاة أو بين الخطبة والأذان فلا بأس.
ومن أحكام السلام: أن لا يحصل منه فتنة، فلا يسلم الرجل على المرأة، ولا المرأة على الرجل، اللهم إلا أن تكون المرأة من محارمه، أو معارفه، كامرأة الجيران وامرأة العم وما أشبه ذلك، فله أن يسلم بدون خلوة، وهذا يقع كثيراً، يدخل الرجل على بيته فيجد فيه امرأة الجيران، أو امرأة أحدٍ من أقاربه وهو يسلم، فلا حرج فيه، أما أن تقابل امرأة في السوق فتسلم عليها، أو تسلم عليك فلا؛ لأن هذا يجر إلى الفتنة.
السؤال: ما حكم الشرع في نظركم في رجلٍ سب الدين؟ وهل تطلق الزوجة من زوجها إذا سب الدين؟
الجواب: إذا سب دين الإسلام فهو كافر؛ لأن سب دين الإسلام سبٌ لله ورسوله ولكتابه، وقد قال الله تبارك وتعالى: وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ * لا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ [التوبة:65-66]، واختلف العلماء رحمهم الله فيمن سب الله أو رسوله: هل تقبل توبته أم يقتل بكل حال؟
والصحيح أن توبته تقبل، لكن من سب الله وتاب قبلنا توبته ولم نقتله؛ لقول الله تعالى: وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُوا عَنِ السَّيِّئَاتِ وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ [الشورى:25]، وإن كان قد سب الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم فإننا نقبل توبته إذا تاب، ولكن نقتله لحق الرسول صلى الله عليه وسلم، إنما في هذه الحال نقتله على أنه مسلم، فنغسله، ونكفنه، ونصلي عليه، وندفنه مع المسلمين.
فإن قال قائل: كيف تقولون: لا نقتل من سب الله إذا تاب، وتقولون: نقتله إذا سب الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ومن المعلوم أن حق الله أعظم من حق الرسول، وحرمة الله أعظم من حرمة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟
فالجواب: أن الله تعالى أخبرنا عن نفسه أنه يقبل التوبة عن عباده، ويعفو عن السيئات، وهو حقه عز وجل وقد عفا عنه، أما الرسول عليه الصلاة والسلام فإننا لا نعلم أيعفو عمن سبه أو لا، وقد سبه أناس في حياته وعفا عنهم، ولكن بعد موته لا ندري؛ أيعفو أم لا، فنقتله أخذاً للثأر لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم.
السؤال: يقول بأنه يذكر الله ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم مائة مرة، هل هذا الذكر وارد أم لا؟
الجواب: الذكر مائة مرة وارد، وفيه خير كثير تقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، مائة مرة، تقوله في الصباح، وكذلك تقول: سبحان الله وبحمده مائة مرة في المساء؛ لأن ( من قال: سبحان الله وبحمده مائة مرة، غفرت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر )، قال العلماء: والأفضل أن يجعلها في آخر النهار، يعني: عند النوم؛ لتغفر ذنوبه إلى وقت نومه.
السؤال: يقول: رجلٌ يعمل عند شخص براتبٍ شهري، لو ذهب لأداء فريضة الحج، هل يستحق الراتب الشهري أم لا؟
الجواب: هذا حسب العرف أو الشرط الذي بينهما، فإن كان العرف أنه يستحق وجب إعطاؤه، أو كان الشرط بينه وبين المستأجرين أنه إذا حج أجرته ماضية، فعلى ما اشترط.