فتاوى نور على الدرب [646]


الحلقة مفرغة

السؤال: نسمع عن الرياء, فما حكمه في الإسلام؟ وهل له أقسام؟ جزاكم الله خيراً.

الجواب: الرياء أن يعمل العبد عملاً صالحاً ليراه الناس فيمدحوه به, ويقولون: هذا رجل عابد, هذا رجل صالح.. وما أشبه ذلك.

وهو مبطل للعمل إذا شاركه من أوله. مثل: أن يقوم الإنسان ليصلي أمام الناس ليمدحوه بصلاته, فصلاته هذه باطلة لا يقبلها الله عز وجل, وهو نوع من الشرك, قال الله تبارك وتعالى في الحديث القدسي: ( أنا أغنى الشركاء عن الشرك, من عمل عملاً أشرك فيه معي غيري تركته وشركه ).

ولا شك أن المرائي مشرك مع الله؛ لأنه يريد بذلك ثناء الله عليه وثواب الله, ويريد أيضاً ثناء الخلق, فالمرائي في الحقيقة خاسر؛ لأن عمله غير مقبول, ولأن الناس لا ينفعونه؛ لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لـعبد الله بن عباس رضي الله عنهما: ( وأعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك, ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك ) ومن أخلص عمله لله ولم يراع الناس به, فإن الله تعالى يعطف القلوب عليه, ويثنى عليه من حيث لا يشعر.

فأوصي إخواني المسلمين بالبعد عن الرياء في عباداتهم البدنية كالصلاة والصيام, والمالية كالصدقة والإنفاق, والجاهلية كالتظاهر بأنه مدافع عن الناس قائم بمصالحهم وما أشبه ذلك.

ولكن لو قال قائل: إنه يتصدق من أجل أن يراه الناس فيتصدقوا لا من أجل أن يراه الناس فيمدحوه, فهل هذا خير؟

فالجواب: نعم هذا خير, ويكون هذا داخلاً في قول النبي صلى الله عليه وسلم: ( من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة ) ولهذا امتدح الله عز وجل الذين ينفقون أموالهم في السر وفي العلانية, في السر في موضع السر, وفي العلانية في موضع العلانية.

السؤال: حجت والدتي قبل أربع سنوات, ولكن قبل أدائها لفريضة الحج أي في يوم الخامس من ذي الحجة جاءتها العادة الشهرية, وقد فكرت هذه الوالدة في تأجيل أداء الفريضة, إلا إننا أصررنا على أن تؤديها؛ لأننا كنا على أهبة الاستعداد حيث سمعنا بأنه يجوز للحائض أن تعتمر وتحج إلا أنها لا تطوف بالبيت حتى تطهر.

وبناء على ذلك اتجهنا إلى مكة المكرمة, ولكن الوالدة ارتكبت العديد من المحظورات وهي جاهلة في ذلك, فقد قامت بتمشيط شعرها ولا شك بأنه سوف يتساقط الشعر أثناء التمشيط, كما أنها تنقبت عندما أرادت السلام على عمي, وبعد ذلك قامت بأداء جميع الأركان والواجبات إلا أنها وعندما حان وقت طواف الإفاضة اغتسلت وطافت بالبيت على اعتقاد أنها قد طهرت, إلا أنها اكتشفت بأنها لم تطهر حيث عاد نزول الدم مرة أخرى, وعند ذلك تركت طواف الوداع حيث كانت تعتقد بأنه غير واجب عليها, أفتونا مأجورين, ماذا على الوالدة؛ لأن الأهل سيسمعون هذه الإجابة؟ وهل يجب عليها إعادة الحج؟ جزاكم الله خيراً.

الجواب: كل ما فعلته والدة السائلة عن جهل من المحظورات فليس عليها إثم ولا فدية, فمشط رأسها لا يضرها, وانتقابها لا يضرها لأنها كانت في ذلك جاهلة, وبقية أفعال الحج وهي حائض لا يضرها الحيض شيئاً, ولم يبق عندنا إلا طواف الإفاضة, وقد طافت كما في السؤال قبل أن تطهر من الحيض, وحينئذٍ يجب عليها الآن أن تسافر إلى مكة لأداء طواف الإفاضة, ولا يحل لزوجها أن يقربها حتى تطوف طواف الإفاضة, ولكن ينبغي أن تحرم بالعمرة من الميقات, وتطوف وتسعى وتقصر للعمرة, ثم بعد هذا تطوف طواف الإفاضة.

وإنما قلنا ذلك لأنها مرت بالميقات وهي تريد أن تكمل الحج؛ فالأفضل والأولى لها أن تحرم بالعمرة وتتم العمرة, ثم تطوف طواف الإفاضة, ثم ترجع إلى بلدها, فإن رجعت من حين أن طافت طواف الإفاضة فهو كاف عن الوداع, إلا إن بقيت بعده في مكة فلا تخرج حتى تطوف للوداع.

مداخلة: تساهل كثير من الناس في هذه المناسك, وعدم يعني سؤالهم أهل العلم, مع أنهم متواجدين ولله الحمد ما توجيهكم في ذلك؟

الشيخ: توجيهي في ذلك هو أن الواجب على الإنسان ألا يقوم بعبادة, ولا سيما الحج الذي لا يكون إلا نادراً في حياة الإنسان, حتى يعرف ما يجب في هذه العبادة, وما يمتنع فيها, وينبغي أن يعرف أيضاً ما يسن فيها وما يكره, وأما كونه يمشي بدون هدى, فهذا على خطر عظيم, وإذا كان الإنسان لو أراد السفر إلى بلد من البلدان لم يسافر إلا وقد عرف الطريق, فكيف بالسفر إلى الآخرة؟ كيف يخاطر ويمشي في طريق لا يدري ما هو؟

ثم إن من الناس من يبقى مدة بعد فعل العبادة, ثم يسأل بعد ذلك, وهذا قد يكون معذوراً من جهة أنه لم يخطر بباله أنه أساء فيها, ثم مع كلام الناس والمناقشات يتبين له أنه أخطأ فيسأل.

ونضرب لهذا مثلاً: كثير من الناس يخفى عليه أن الإنسان إذا جامع زوجته وجب عليه الغسل وإن لم ينزل, فتجده قد عاشر أهله مدة طويلة على هذا الوجه ولا يغتسل, ثم بعد سنتين أو ثلاث سنوات يسأل, وهذا خطر عظيم؛ لأن هذه صلاة آكد أركان الإسلام بعد الشهادتين, ولهذا نقول وإن لم ترد في السؤال: إن الإنسان إذا أنزل المني لشهوة وجب عليه الغسل بجماع أو غير جماع حتى بالتفكير, وإذا جامع وجب عليه الغسل سواء أنزل أم لم ينزل, فلذلك ننصح إخواننا إذا أرادوا العبادة أن يتعلموها قبل أن يفعلوها, وإذا قدر أنهم فعلوها بدون سؤال, ثم أساءوا فيها فليبادروا بالسؤال, حتى تبرأ ذممهم, وحتى يلقوا الله عز وجل وهم لا يطالبون بشيء مما أوجب الله عليهم.

السؤال: من المسلم به بأن الحب شيء خارج عن إرادة الإنسان وليس بيده, فهل يأثم الشخص إذا كان يحب أحد الوالدين دون الآخر؟ وإذا كان أحدهما متوفى فهل هذا يوجب أنه يستحق الدعاء أكثر؟ فوالدي رحمه الله وأسكنه الجنة كان له الفضل بعد الله في نجاحي في حياتي, وهو الذي منحني الثقة التي كنت أفتقدها. وما هي أعمال الخير التي يجب أن أعملها تجاهه؟ مأجورين.

الجواب: نعم, الأمر كما قالت السائلة أن الإنسان لا يملك الحب أو البغض, فهو أمر يضعه الله تعالى في القلب, لكن الإنسان يجب عليه ألا يتأثر بهذا الحب إلا بمقدار الأمر أو الحكم الشرعي؛ فمثلاً إذا كان الرجل يحب أحد أبنائه أكثر من الآخر, وهذا أمر وارد, فإنه لا يجوز أن يفضل هذا المحبوب على إخوانه بما لا يلزمه القيام به, فمثلاً لا يعطيه سيارة, لا يمنحه أرضاً, لا يعطيه مالاً دون إخوانه؛ ( لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما منح بشير بن سعد ابنه النعمان عطية, فذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام ليشهده على هذا, قال له: ألك بنون؟ قال: نعم يا رسول الله! قال: هل نحلنهم مثل هذا -يعني: أعطيتهم مثل هذا- قال: لا, قال: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم ) ما قال: أيهما أحب إليك, ومن أحببت فأنحله دون الآخرين.

فالمهم أن الحب بيد الله كما قالت السائلة, ولا يمكن للإنسان دفعه ولا زيادته ولا نقصه, لكن لا يجوز أن يكون لهذا الحب أثر في مخالفة أمر الله ورسوله.

أما ثناؤها على أبيها فأبوها غفر الله له, وجزاه خيراً على ما صنع إليها من معروف, وأحسن شيء تهدي إليه أن تدعو له؛ لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: ( إذا مات الإنسان أنقطع عمله إلا من ثلاثة: إلا من صدقة جارية, أو علم ينتفع به, أو ولد صالح يدعو له ) فلتكثر من الاستغفار له والدعاء, ولتكرم صديقه إذا كان له صديق, ولتصل الرحم التي هي الصلة بينها وبينهم.

السؤال: سائلة تستفسر عن موانع الدعاء تقول: لقد دعوت الله أن يرزقني بالزوج الصالح, ولكن للأسف من يتقدم لي غير ذلك, وقد تقدم لي أحد الأشخاص الذي يبدو عليهم الصلاح إلا أنه كان متزوجاً, فرفضته لأنني لا أقبل نفسياً أن أكون الزوجة الثانية, وأن تكون سعادتي على حساب تعاسة الآخرين, فهل آثم في رفضه؟ كما أني يراودني شعور بأنني سأظل بلا زواج طول عمري, ومهما دعوت فلن يستجاب لي, فهل هذا الشعور هو تحقيق لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: (قلب المؤمن دليله)؟

الجواب: نقول لها ولغيرها: إن الله سبحانه وتعالى قد يمنع إجابة دعوة الشخص لخير يريده لهذا الشخص, فلا يستعجل الإنسان, بل يلح في الدعاء, والإنسان إذا دعا ربه لن يخيب, وفوائد ذلك:

أولاً: أن الدعاء عبادة يؤجر عليها ويثاب عليها.

ثانياً: أن الله تعالى إما أن يجيب دعوته أو يدخرها له يوم القيامة, أو يصرف عنه من السوء ما يقابل ما دعا به أو أكثر.

ومع ذلك نقول: ألح بالدعاء؛ فإنك إنما تدعو غنياً كريماً جواداً, ولا تيأس؛ ولهذا جاء في الحديث: ( يجاب لأحدكم ما لم يعجل, قالوا: كيف يعجل يا رسول الله؟ قال: يدعو ويدعو ويدعو, فيقول: لم يجب لي أو كلمة نحوها فيستحسر عن الدعاء ) فهذه المرأة نقول لها: لا تيأسي من رحمة الله, كرري الدعاء.

وأما كونها يتقدم لها رجل ذو دين ولكن معه زوجة أخرى فتمتنع من الإجابة من أجل الزوجة الأخرى فلا أرى لها ذلك, ما دام الرجل صالحاً ذا خلق ودين فلتجبه.

وقولها: (لا أحب أن تكون سعادتي بشقاء الآخرين) هذا غلط؛ فإن الآخرين لا ينبغي لهم أن يشقوا بذلك, فلا ينبغي للمرأة أن تغلبها الغيرة بحيث تشقى إذا تزوج زوجها؛ لأن تعدد الزوجات مما ينبغي أن يفعله العبد إذا كان ذا قدرة مالية وبدنية, وآمناً من الجور والميل, فإن في كثرة النساء كثرة الأولاد وكثرة الأمة, وتحصين فروج كثير من النساء الباقيات في البيوت, وهو من نعمة الله عز وجل, ولولا أن الحكمة في تعدد الزوجات ما شرعه الله عز وجل ولا أذن فيه, نعم إذا كان الإنسان قليل المال أو ضعيف البدن, أو خائفاً ألا يعدل, فهنا نقولك الأفضل أن تقتصر على ما عندك, وتسأل الله التوفيق.

السؤال: هل غسل الجنابة مثل غسل يوم الجمعة أو غسل التنظف؟

الجواب: ينبغي أن يقول: هل غسل الجمعة كغسل الجنابة؟ لأن هذا أولى, غسل الجنابة وغسل الجمعة سواء, بمعنى أن الإنسان عندما ينظف فرجه من أثر الجنابة يتوضأ وضوءاً كاملاً, ثم يفيض الماء حتى يروله ثلاث مرات, ثم يغسل سائر جسده, هذا في الغسل من الجنابة, ومثله الغسل يوم الجمعة, ومثله الغسل عند الإحرام بحج أو عمرة, وإذا اغتسل من الجنابة واقتصر عليه كفاه عن الوضوء فيما بعد, ولكن يجب أن يلاحظ أن المضمضة والاستنشاق واجبان في الوضوء وواجبان في الغسل لابد منهما, فإذا اغتسل بنية رفع الجنابة مع المضمضة والاستنشاق وهما من الغسل, لكني ذكرتهما لأن بعض الناس يظن أن الغسل ليس فيه مضمضة ولا استنشاق فإنه يكفيه عن الوضوء, حتى لو انغمس في بركة ماء ثم خرج, وكان انغمس بنية غسل الجنابة ثم خرج وتمضمض واستنشق فليذهب فليصلي؛ لأن غسل الجنابة مبيح للصلاة؛ قال الله تبارك وتعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا [المائدة:6] ولم يذكر الله سبحانه وتعالى في الجنابة إلا التطهر والاغتسال, ولم يذكر الوضوء, فدل هذا على أن الغسل من الجنابة رافع للحدث الأصغر والأكبر.

السؤال: إذا توضأ الرجل للصلاة ووجد بعد الانتهاء من الوضوء أن جزءاً بسيطاً من اليد لم يأت عليها الماء, ماذا يفعل؟

الجواب: يعيد الوضوء والصلاة؛ لأن وجود شيء يمنع وصول الماء في الأعضاء التي يجب تطهيرها. يعني: أنه لم يطهر العضو؛ فقد قال الله تبارك وتعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ [المائدة:6] فإذا كان على الوجه شيء يمنع وصول الماء فإن هذا غسل بعض وجهه, وكذلك يقال في بقية الأعضاء, ولهذا اشترط العلماء رحمهم الله لصحة الوضوء إزالة ما يمنع وصول الماء كالعجين والبوية والجبس وما أشبهها.

السؤال: إذا حلف الرجل على ابنه ألا يفعل أمراً, ولكنه بعد فترة تراجع الرجل, وسمح لابنه أن يفعل هذا الأمر, ماذا يلزمه؟

الجواب: لا يلزمه إلا كفارة اليمين, وهي: ثلاثة أشياء: أي: إطعام عشرة مساكين, أو كسوتهم, أو تحرير رقبة, فإن لم يجد فثم أمر رابع, وهو: أن يصوم ثلاثة أيام متتابعة, لكن يجب أن ننظر ما الذي حلف على ابنه ألا يفعله؟ إذا كان حراماً فإنه لا يجوز له أن يتراجع, مثل: أن يحلف على ابنه ألا يشرب الدخان, فهنا لا يجوز للوالد أن يتراجع؛ لأنه إذا تراجع يعني أنه أذن له بشربه, وهذا حرام عليه, أما لو كان مباحاً بأن حلف على ابنه ألا يخرج في نزهة بصحبة أخيار, ثم تراجع, فهنا نقول: عليه كفارة اليمين التي ذكرناها.

لكن بالمناسبة أود ألا يكثر الإنسان الحلف, ثم إذا احتاج إلى اليمين فليقرنها بمشيئة الله, فيقول: والله إن شاء الله؛ لأنه إذا قرنها بمشيئة الله استفاد فائدتين عظيمتين:

الفائدة الأولى: أن الله ييسر له ما حلف عليه.

والفائدة الثانية: أنه إذا لم يتيسر لم تلزمه الكفارة, ودليل ذلك ما جاء في السنة؛ حيث حكى لنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن سليمان النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال يوماً: ( لأطوفن الليلة على تسعين امرأة, تلد كل واحدة منهن غلاماً يقاتل في سبيل الله, فقيل له: قل إن شاء الله فلم يقل لقوة عزيمته؛ فطاف على تسعين امرأة جامعهن, فولدت واحدة منهن شق إنسان ) نصف إنسان, ليعلم العبد أن الأمر بيد الله عز وجل, ولهذا قال الله لنبيه: وَلا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا * إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ [الكهف:23-24].

قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في قصة سليمان : ( لو قال إن شاء الله لم يحنث ) يعني: لولدت كل واحدة غلاماً يقاتل في سبيل الله.

أما الدليل الثاني: وهو أن الإنسان إذا قال إن شاء الله فحنث بيمينه فلا كفارة عليه؛ فقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام: ( أن من حلف فقال: إن شاء الله فلا حنث عليه ) لذلك ينبغي لكل إنسان حلف على شيء أن يقرن حلفه بمشيئة الله, فيقول: والله إن شاء الله, أو والله لأفعلن كذا إن شاء الله, أو والله لأفعلن هذا بمشيئة الله وما أشبه ذلك.

السؤال: هل هناك مدة محددة في الشرع حددت للرجل الغائب عن امرأته في حالة طلب الرزق والاغتراب؟ وهل من الشرع أن يطلب الرجل عند عودته من امرأته تسامحه عن فترة غيابه؟

الجواب: إذا غاب الرجل عن زوجته في طلب الرزق برضاها وهو آمن عليها فإنه لا حرج عليه ولا إثم عليه ولو طالت المدة, فأما إن طالبت بحقها فله ستة أشهر.

السؤال: في إحدى الحلقات كانت لكم إجابة على أحد السائلين بأن الرجل الذي أكل مال غيره بغير وجه حق إذا تاب توبة نصوح بأن يرد المال لصاحبه, ولكن إذا كان هذا المال من المال العام, فكيف يفعل؟ أفيدونا مأجورين.

الجواب: إذا كان هذا المال الذي أخذه على غير وجه شرعي من المال العام فليرده إلى من أخذه منه, مثلاً أخذه من وزارة يرده للوزارة, أخذه من مدرسة يرده إلى مدير المدرسة أو قائدها أو ما أشبه ذلك, لكن لو أخذ مالاً من شخص ثم تاب, وكان هذا الرجل المأخوذ منه مجهولاً لا يدري أين مكانه, ولا يعلم عن أصله ولا نسبه, فهنا يتصدق به عنه, ثم إذا قدر أنه جاء يوماً من الدهر فليخبره بأنه تصدق به عنه, فإن أجازه فهو على وجهه, يعني إن أجاز الصدقة به فثوابه له, وإن قال: لا, أعطني مالي فليعطه ماله, وتكون الصدقة للتائب الذي أخذه من قبل.

السؤال: إذا كان الشخص يصلي في البيت تكاسلاً من غير عذر, فهل صلاته صحيحة؟

الجواب: يرى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن صلاته باطلة, وأنها غير مقبولة ولو صلى ألف مرة, ولكن الصحيح أن صلاته صحيحة ولكنه آثم, وإذا أصر على ذلك سلب عنه وصف العدالة بمعنى أنه لا يتولى ولاية تشترط فيه العدالة, وحرم من الخير الكثير, الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم ( صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة ).


استمع المزيد من الشيخ محمد بن صالح العثيمين - عنوان الحلقة اسٌتمع
فتاوى نور على الدرب [707] 3913 استماع
فتاوى نور على الدرب [182] 3693 استماع
فتاوى نور على الدرب [460] 3647 استماع
فتاوى نور على الدرب [380] 3501 استماع
فتاوى نور على الدرب [221] 3496 استماع
فتاوى نور على الدرب [411] 3478 استماع
فتاوى نور على الدرب [21] 3440 استماع
فتاوى نور على الدرب [82] 3438 استماع
فتاوى نور على الدرب [348] 3419 استماع
فتاوى نور على الدرب [708] 3342 استماع