خطب ومحاضرات
/home/islamarchivecc/public_html/templates_c/f800c4caaf1f6345c5d1b344c3f9ad5482181c14_0.file.audio_show.tpl.php on line 55
Warning: Attempt to read property "value" on null in /home/islamarchivecc/public_html/templates_c/f800c4caaf1f6345c5d1b344c3f9ad5482181c14_0.file.audio_show.tpl.php on line 55
Warning: Trying to access array offset on value of type null in /home/islamarchivecc/public_html/templates_c/f800c4caaf1f6345c5d1b344c3f9ad5482181c14_0.file.audio_show.tpl.php on line 55
/audio/162"> الشيخ محمد بن صالح العثيمين . /home/islamarchivecc/public_html/templates_c/f800c4caaf1f6345c5d1b344c3f9ad5482181c14_0.file.audio_show.tpl.php on line 58
Warning: Attempt to read property "value" on null in /home/islamarchivecc/public_html/templates_c/f800c4caaf1f6345c5d1b344c3f9ad5482181c14_0.file.audio_show.tpl.php on line 58
Warning: Trying to access array offset on value of type null in /home/islamarchivecc/public_html/templates_c/f800c4caaf1f6345c5d1b344c3f9ad5482181c14_0.file.audio_show.tpl.php on line 58
/audio/162?sub=8855"> فتاوى نور على الدرب
Warning: Undefined array key "Rowslist" in /home/islamarchivecc/public_html/templates_c/f800c4caaf1f6345c5d1b344c3f9ad5482181c14_0.file.audio_show.tpl.php on line 70
Warning: Attempt to read property "value" on null in /home/islamarchivecc/public_html/templates_c/f800c4caaf1f6345c5d1b344c3f9ad5482181c14_0.file.audio_show.tpl.php on line 70
فتاوى نور على الدرب [483]
الحلقة مفرغة
السؤال: العقيقة في بلادنا، أولاً: أود أن أبين لكم كيف نعق لأولادنا؟ مثلاً إذا ولد لنا مولود يوم الأحد نعق له يوم الأحد المقبل، نذبح خروفاً أو بقرة وأحياناً خروفاً فقط ونوزع اللحم إلى ثلاثة أقسام: قسمين للأصهار وقسم واحد للزوج، وإذا لم نرسل شيئاً للأصهار سيقع بيننا وبينهم نزاع وتهاجر وتقاطع، وأحياناً يؤدي إلى الطلاق؛ وذلك أن الأصهار يأتون ويأخذون المرأة ويتركون الجنين مع أبيه، نريد إفتاءنا في ذلك؟
الجواب: أما ما ذكره عن صنيعهم في العقيقة فإن العقيقة سنة مؤكدة، لا ينبغي للقادر عليها أن يدعها، سنة تذبح في اليوم السابع من الولادة لا في اليوم الثامن كما قاله هذا السائل، فإذا ولد في يوم الأربعاء مثلاً كانت العقيقة في يوم الثلاثاء، وإذا ولد في يوم الثلاثاء كانت العقيقة في يوم الإثنين، وإذا ولد في يوم الإثنين كانت العقيقة في يوم الأحد، وإذا ولد في الأحد كانت العقيقة في يوم السبت وهكذا، ثم إن العقيقة لا تسن من غير الغنم، لا تسن من البقر، ولا من الإبل، وإنما السنة أن تكون من الغنم، عن الذكر شاتان، وعن الأنثى شاة واحدة، ومع قلة ذات اليد تكفي شاة واحدة عن الذكر، ثم إنه لا ينبغي أن يكون بين الزوج وأصهاره شيء من الشقاق والنزاع من أجل توزيع هذه العقيقة، بل توزع إما أثلاثاً أو أنصافاً يجعل للفقراء منها نصيب، وللأهل والجيران منها نصيب، وللأصدقاء منها نصيب، وإن شاء صاحبها إذا أدى ما للفقراء منها أن يطبخها ويجمع عليها فلا بأس، والأمر في هذا واسع.
قال العلماء: وإذا فات ذبحها في اليوم السابع فإنها تذبح في اليوم الرابع عشر، وإذا فات في الرابع عشر فإنها تذبح في اليوم الحادي والعشرين، وما بعد ذلك لا تعتبر الأسابيع، ولكن ليحرص على أن يكون ذبحها في اليوم السابع.
السؤال: التعدد في الإسلام هل الأفضل للرجل أن يعدد أم يكتفي بزوجة واحدة؟
الجواب: تعدد الزوجات في الإسلام أفضل من الاقتصار على واحدة؛ وذلك لما يحصل فيه من مصالح النكاح، فبدلاً من أن تكون هذه المصالح محصورةً في واحدة تكون مبثوثةً في ثلاث معها.
وفي التعدد كثرة الأولاد، وقد حث النبي صلى الله عليه وآله وسلم على تزوج الودود الولود، وأخبر أنه مكاثر بنا الأنبياء يوم القيامة، فكما كثرت الأمة كان فيها تحقيق مباهاة سول الله صلى الله عليه وآله وسلم للأنبياء في يوم القيامة، وكان في ذلك أيضاً عز ونصر وهيبة في قلوب الأعداء، ولهذا ذكر شعيب قومه بذلك، فقال: وَاذْكُرُوا إِذْ كُنتُمْ قَلِيلًا فَكَثَّرَكُمْ [الأعراف:86] ، وَمنّ الله فيه على بني إسرائيل، فقال جل وعلا: ثُمَّ رَدَدْنَا لَكُمُ الْكَرَّةَ عَلَيْهِمْ وَأَمْدَدْنَاكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَجَعَلْنَاكُمْ أَكْثَرَ نَفِيرًا [الإسراء:6]، وما يتوهمه ويظنه كثير من الناس اليوم من أن كثرة الأولاد تسبب الحرج وضيق العيش فكل هذا من وحي الشيطان، وفيه سوء ظن بالرب عز وجل.
وعلى هذا فالتعدد -أعني: تعدد الزوجات- أفضل من الاقتصار على واحدة لكن بشروط ثلاثة:
الأول: أن يكون عند الإنسان قدرة مالية.
والثاني: أن يكون عنده قدرة بدنية.
والثالث: أن يكون عنده قدرة في العدل بين الزوجتين فأكثر؛ لقول الله تعالى: فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوا [النساء:3] .
ثم ليحذر الزوج من الجور على إحدى زوجاته، فإن من الناس من يجور بين الزوجات، فإذا تزوج جديدةً على قديمة أساء إلى القديمة وهجرها، ولم تكن عنده شيئاً، أو قد يكون الأمر بالعكس إذا تزوج جديدة لم يرغب فيها، وعاد إلى زوجته الأولى، وصار يفضلها على الجديدة، وكل هذا من كبائر الذنوب، وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ( من كانت له امرأتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل )، نسأل الله العافية.
السؤال: من أسئلة الأخ محمد العلي يقول: فضيلة الشيخ! ما رأيكم في إمام يقوم بتفقد الجماعة في صلاة الفجر وذلك عن طريق العدد ولكنه يترك البعض بدون عدد بحجة أنهم يواظبون على الصلاة فيحصل بذلك كلام وتشويش؟
الجواب: تفقد الجماعة ليعلم هل هم حاضرون أم غائبون له أصل في الشرع، كما في حديث أبي بن كعب أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يقول: ( أشاهد فلان؟ أشاهد فلان؟ )، والتفقد إنما هو لمن تخشى غيبته، أما من كان معروف الحضور وأنه لن يتخلف إلا لعذر أو لصلاة في مسجد آخر فلا حاجة إلى ذكر اسمه، لكن نظراً لما يحصل من الحساسية إذا عددنا أحداً وتركنا آخر فإني أرى أن يعد الجميع، ولا يضر الشخص الذي يواظب على حضور الجماعة أن يقول: إني حاضر، فإذا رأى من يقوم بعد الجماعة أن يعد الجميع من يحضر ومن لا يحضر كان ذلك خيراً وأولى وأطيب لقلوب الناس.
السؤال: لقد أحرمت بالعمرة وأديت مناسكها غير أني طفت بالبيت الحرام أكثر من سبع مرات؛ لأنني كنت مشغولة بالدعاء، ولا أستطيع حفظ العدد، فكنت أعد من الأول في كل مرة، وتقريباً طفت أكثر من عشرين مرة، وقلت في نفسي: أطوف أكثر خيراً لي، فهل هذا يجوز؟ وهل عمرتي صحيحة أم غير صحيحة؟
الجواب: الأولى بالمسلم والأجدر به أن يكون مهتماً بعبادته، وأن يكون حاضر القلب فيها حتى لا يزيد فيها ولا ينقص، ومن المعلوم أن المشروع في الطواف أن يكون سبعة أشواط فقط بدون زيادة، ولا تنبغي الزيادة على سبعة أشواط، لكن لو شك هل أتم سبعاً أو ستاً، ولم يترجح عنده أنها سبع فإنه يأتي بشوط واحد يكمل به الستة، ولا ينبغي أن يزيد عن العدد الذي شرعه الله عز وجل على لسان رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، بل شرعه الله في سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وكون الإنسان يشتغل بالذكر والدعاء في الطواف لا يمنع أبداً أن يكون حاضر القلب في عدد الطواف، أي: عدد أشواطه، لكن لو فرض أن الإنسان زاد على سبعة أشواط فإن طوافه لا يبطل؛ لانفصال كل شوط عن الآخر، بخلاف الصلاة، فإنه لو صلى الرباعية خمساً لم تصح صلاته؛ لأنها جزء واحد، فإنه من حين أن يكبر يدخل في تحريمة الصلاة إلى أن يسلم، أما الطواف فإن كل شوط مستقل بنفسه وإن كان سبعة أشواط متوالية، لكن إذا زاد ثمانية أو تسعة أو عشرة فإن ذلك لا يبطل الطواف.
السؤال: هل تجوز الصدقة عن الميت؟
الجواب: نعم، الصدقة عن الميت تجوز، وقد أقرها النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ففي صحيح البخاري ( أن رجلاً قال: يا رسول الله! إن أمي افتلتت نفسها، وإنها لو تكلمت لتصدقت، أفتصدق عنها؟ قال: نعم ).
ولكن أفضل من الصدقة للميت الدعاء له، ودليل هذا قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ( إذا مات ابن آدم -أو قال: الإنسان- انقطع عمله إلا من ثلاث: إلا من صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له )، ولم يقل: أو ولد صالح يتصدق له، أو يصوم له، أو يصلي له، أو يقرأ له، مع أن الحديث في العمل، فدل هذا على أنه ليس من المشروع أن يقوم الإنسان بعبادة يجعلها لأحد من أقاربه، لكن لو فعل لم ينكر عليه إلا أن يدل على ما هو أفضل وهو الدعاء.
السؤال: يقول: تخرجت من كلية الحقوق، وأريد أن أشتغل بالمحاماة، فما رأيكم وما حكم الشرع في نظركم في ذلك؟
الجواب: رأينا أن المحاماة وهي التوكل عن الرجل ليخاصم خصمه رأينا أنها تنقسم إلى قسمين: قسم يريد أن يحامي بحق وعن حق، فالدخول في هذا لا بأس به؛ لأن غاية ما فيه أنه توكل لشخص بأجر، والوكالة بالأجر جائزة.
والقسم الثاني للمحاماة: يريد المحامي أن يتم قوله بحق أو بباطل، فهذا القسم لا يجوز الدخول فيه؛ لأنه سيكون مدافعاً عن الحق وعن الباطل وهذا محرم، بل الواجب على المسلم إذا رأى أن أخاه سيقع في باطل أن ينصحه، وألا يتوكل عنه؛ لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ( من رأى منكم منكراً فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان ).
السؤال: ما هي كفارة الظهار؟ وهل هي على التخيير أم على الترتيب؟ وما الحكم لو جامع زوجته قبل الكفارة؟
الجواب: أولاً: الظهار هو أن يشبه الرجل امرأته بامرأة تحرم عليه تحريماً مؤبداً، مثل أن يقول: أنت علي كظهر أمي، أو أنت علي كظهر أختي، وأنت علي كظهر بنتي، أو ما أشبه ذلك، وهو منكر وزور، كما قال الله تعالى: وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا مِنَ الْقَوْلِ وَزُورًا [المجادلة:2] ، وهو محرم، فإذا وقع ذلك من الزوج فإن الله يقول: وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أن يَتَمَاسَّا ذَلِكُمْ تُوعَظُونَ بِهِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ * فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ أن يَتَمَاسَّا فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا [المجادلة:3-4].
فنقول لهذا المظاهر: يجب عليك عتق رقبة، فإن لم تجد فصم شهرين متتابعين لا تفطر بينهما يوماً واحداً إلا لعذر من سفر أو مرض، فإن لم تستطع فأطعم ستين مسكيناً، والكفارة فيها كما يرى السائل على سبيل الترتيب لا التخيير، ولا يحل للمظاهر أن يجامع زوجته حتى يكفر؛ لقول الله تعالى: مِنْ قَبْلِ أن يَتَمَاسَّا [المجادلة:3] ، فإن فعل أي: جامع قبل أن يكفر فهو آثم، وعليه أن يتوب إلى الله عز وجل، قال العلماء: وعليه أن يستأنف الصيام من جديد، وعلى هذا فإذا جامع زوجته وقد بقي عليه خمسة أيام فقط من الشهرين فعليه أن يعيد الشهرين من جديد؛ لأن الله اشترط فقال: مِنْ قَبْلِ أن يَتَمَاسَّا [المجادلة:3].
السؤال: تقول: نحن نعلم جميعاً أن الإسراف محرم، ومن ذلك الإسراف في الملبس، ولكن ما الحكم إذا كانت المرأة تخشى الإسراف في لباسها، ولا تريد أن تكثر في عدد الملابس، ولكن الزوج يطلب منها ذلك، ويشتري لها القماش، ويطلب منها التفصيل، ويحب أن يرى عليها الملابس الجديدة، وجهونا يا فضيلة الشيخ، ووضحوا لنا ما هو حد الإسراف في الملبس إذا كان الزوج يريد من زوجته أن تتجمل؟
الجواب: حد الإسراف في كل شيء مجاوزة الحد، أي: أن يجاوز الإنسان الحد الذي ينبغي أن يكون عليه سواء كان ذلك في اللباس، أو في الأكل والشرب كما قال الله تعالى: وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ [الأعراف:31].
فالثياب التي يأتي بها الزوج إليك أخبريه بأنك لست في حاجة إليها، فإن أصر إلا أن يأتي بها انظري إلى أجملها وتجملي به للزوج؛ لأن من الأزواج من يرغب رغبةً أكيدة في أن تتجمل له زوجته، وإذا أكثر من الثياب فادخريها، فلعله يأتي يوم من الدهر تحتاجين هذه الثياب أو يحتاجها أحد من الفقراء فتتصدقين بها عليه.
السؤال: إذا دخل الإنسان يوم الجمعة والمؤذن يؤذن للأذان الثاني، فهل يصلي ركعتين، أم ينتظر حتى يفرغ المؤذن؟
الجواب: إذا دخل الإنسان المسجد يوم الجمعة والمؤذن يؤذن الأذان الثاني الذي عند مجيء الخطيب فإنه يشرع في تحية المسجد، وإن لم يجب المؤذن، وذلك أنه إذا شرع في تحية المسجد صار مبادراً لتحية المسجد، وإذا وقف ينتظر فراغ الأذان صار متأخراً في أداء التحية، وأيضاً إذا أتى بالتحية والمؤذن يؤذن تفرغ لسماع الخطبة، وسماع الخطبة أوكد من سماع المؤذن، وأيضاً فإن بعض العلماء يقول: إن المصلي يجيب المؤذن ولو كان في صلاته؛ لأن الجميع ذكر، وبناءً على هذا القول فإنه إذا دخل في صلاته لا يفوته إجابة مؤذن، وأما على القول الثاني: أن المصلي لا يجيب المؤذن فإنه بإمكانه إذا فرغ من تحية المسجد أن يجيب المؤذن بعد فراغه إن لم يشرع الإمام في الخطبة، فإن شرع في الخطبة فالاستماع لها أولى.
السؤال: لماذا خص الزوجان دون غيرهما في اللعان؟
الجواب: خص الزوجان دون غيرهما في اللعان؛ لأن رمي الرجل زوجته بالزنا لا يمكن إلا إذا كان قد تيقن ذلك؛ لأن زناها إفساد لفراشه، وعار عليه، بخلاف ما إذا قذف الرجل أحداً غير زوجته فإنه يقام عليه حد القذف ثمانون جلدة، ولا يحتاج إلى لعان، ولهذا تجد الدعاء في اللعان في حق الزوج باللعنة، فيقول: وَالْخَامِسَةُ أَنَّ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ [النور:7] ، وفي حق الزوج بالغضب، والغضب أشد، وذلك لأن الزوج يبعد جداً أن يدعي أن امرأته زنت وهو كاذب، وأما الزوجة فيهم عليها جداً أن تكذب وتنكر ما رماها به زوجها، فلهذا كان في حقها الدعاء بالغضب؛ لأنه أشد وأعظم، نعم، أقول: لأنه أشد وأعظم من اللعنة.