فتاوى نور على الدرب [335]


الحلقة مفرغة

السؤال: عندما كنت في مكة المكرمة وصلني نبأ أن قريبة لنا قد توفيت، فطفت لها سبعاً حول الكعبة وأهديتها لها, فهل يجوز ذلك؟

الجواب: الحمد لله رب العالمين, وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.

نعم يجوز لك أن تطوفي سبعاً تجعلين ثوابه لمن شئت من المسلمين, هذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله: أن أي قربة فعلها المسلم وجعل ثوابها لمسلم ميت أو حي فإن ذلك ينفعه, سواء كانت هذه القربة عملاً بدنياً محضاً كالصلاة والطواف, أم مالياً محضاً كالصدقة, أم جامعاً بينهما كالأضحية.

ولكن ينبغي أن يعلم أن الأفضل للإنسان أن يجعل الأعمال الصالحة لنفسه, وأن يخص من شاء من المسلمين بالدعاء له؛ لأن هذا هو ما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: ( إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاثة: إلا من صدقة جارية, أو علم ينتفع به, أو ولد صالح يدعو له ).

السؤال: يقال: إنه على المرء أثناء الصلاة وخاصة عند السجود أن يبدأ بوضع ركبتيه أولاً ثم يديه, وأنا لا أقوى على تطبيق هذا الأمر, فهل من الممكن أن لا ألتزم بذلك؟

الجواب: نعم, الأفضل للإنسان عند السجود أن يسجد أولاً على ركبتيه ثم يديه ثم جبهته وأنفه, هذا هو الأفضل؛ لأنه جاء به الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاته أنه كان يفعل ذلك, ونهى صلى الله عليه وسلم أن يبرك الإنسان عند سجوده كبروك البعير, فقال صلى الله عليه وسلم: ( إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير )، وهذا يقتضي أن لا نقدم اليدين عند السجود, ثم إذا قدمنا اليدين عند السجود فهذا هو البروك كبروك البعير, ورسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقل: فلا يبرك على ما لا يبرك عليه البعير, حتى نقول: إن الحديث دال على النهي عن تقديم الركبتين, بل قال: ( فلا يبرك كما يبرك البعير ), فالنهي عن الكيفية والصفة.

وبناء على هذا فلا يقدم الساجد يديه قبل ركبتيه, بل يبدأ بالركبتين ثم باليدين ثم الجبهة والأنف, نعم لو فرض أن المصلي كثير اللحم, أو فيه وجع في مفاصله, أو فيه مرض أو ما أشبه ذلك مما يشق عليه أن يبدأ بركبتيه, فلا حرج حينئذ أن يسجد على يديه أولاً؛ لأن هذا الدين يسر, وما جعل الله علينا في الدين من حرج؛ ( ولأن النبي صلى الله عليه وسلم في آخر أمره كان إذا أراد أن يقوم للثانية أو إلى الرابعة جلس ثم نهض ), وهذا -والله أعلم- لأنه أريح له وأهون عليه, كما أشار إلى ذلك صاحب المغني وزاد المعاد.

وخلاصة القول: أن الأفضل للمصلي أن يقدم عند السجود ركبتيه ثم يديه, فإن شق عليه ذلك فلا حرج أن يبدأ بيديه قبل ركبتيه.

السؤال: دائماً نرى أن في صلاة الوتر يقرأ دعاء القنوت, ويكون ذلك في شهر رمضان الكريم, فهل تصح قراءتنا له في الأيام العادية أم أن هذا الدعاء يختص بأيام رمضان؟ كما يقرأ أثناء صلاة الشفع في الركعة الأولى سورة الأعلى, وفي الركعة الثانية سورة الكافرون, هل علينا الالتزام بذلك يا فضيلة الشيخ؟

الجواب: ليس علينا الالتزام بقراءة سورة معينة في أي صلاة من الصلوات إلا قراءة الفاتحة, فإن قراءة الفاتحة لا تتم الصلاة بدونها؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ( لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن ) أخرجاه في الصحيحين من حديث عبادة بن الصامت .

ولقوله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة : ( كل صلاة لا يقرأ فيها بأم القرآن -أو قال: بأم الكتاب- فهي خداج, فهي خداج, فهي خداج ) يعني: فاسدة.

فليس شيء من القرآن تتعين قراءته في الصلاة إلا الفاتحة, فإن الصلاة لا تصح بدونها، سواء كانت صلاة مأموم أو صلاة إمام أو صلاة منفرد, وأما قراءة سبح, وقل يا أيها الكافرون, وقل هو الله أحد في الوتر إذا أوتر الإنسان بثلاث, فقد جاءت بذلك السنة, فإن قرأ بذلك فهو أفضل, وإن قرأ بغير ذلك فلا حرج عليه.

وأما القنوت في الوتر, فالقنوت في الوتر اختلف فيه أهل العلم اختلافاً كثيراً, فإذا قنت ولاسيما في رمضان لحضور الناس واجتماعهم على التأمين كان خيراً, وإن ترك القنوت أحياناً حتى لا يظن أنه واجب كان ذلك أفضل وأحسن, ولو ترك القنوت مطلقاً في رمضان وغيره فلا حرج عليه؛ لأن القنوت ليس بواجب من واجبات الصلاة.

السؤال: في إحدى الغرف نصلي, وتكون دورة المياه -أعزكم الله وإخواني المستمعين- أمامنا أي: باتجاه القبلة؟

الجواب: الصلاة في هذه الحال, أو في هذه الطريقة كما قالت السائلة جائزة, بمعنى أنها صحيحة ولا تبطل إذا كان الحمام أمام المصلي؛ لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: ( جعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً )؛ ولكن قد يكون في الحمام رائحة كريهة تؤثر على المصلي وتشوش عليه, فإذا تجنب استقباله من أجل هذا فهو أفضل, لكن كل شيء يشوش على المصلي فإنه ينبغي للمصلي أن يبتعد عنه؛ وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم: ( أنه صلى ذات يوم بخميصة لها أعلام، فنظر إلى أعلامها نظرة, فلما انصرف من صلاته قال: اذهبوا بخميصتي هذه إلى أبي جهم , وائتوني بإنبجانية -بثياب- أبي جهم )؛ لأنه صلى الله عليه وسلم نظر إليها, وكان في هذا انشغال في الصلاة, فمن ثم أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن تعطى هذه الخميصة إلى أبي جهم وتؤخذ إنبجانيته.

فيستفاد من هذا الحديث أن كل شيء يلهي المصلي من تمام صلاته ويشغله، فإنه ينبغي اجتنابه.

السؤال: إن أبي قد أفطر في شهر رمضان, وكان عمره يناهز السبعين تقريباً, وعليه دين ولم يرد هذا الدين الذي عليه وذلك لمرضه ثم وفاته, فما الذي يجب أن نفعله في مثل هذه الحالة؟

الجواب: في مثل هذه الحالة، أي فيما إذا أفطر الإنسان رمضان لكبر، يجب عليه أن يطعم عن كل يوم مسكيناً, وهكذا كل من أفطر بعذر لا يرجى زواله كالمريض بمرض لا يرجى زواله فإنه يطعم عن كل يوم مسكين, أما من أفطر لمرض مرجو الزوال ولكنه استمر به حتى مات فإنه لا شيء عليه.

وأما من أفطر لمرض مرجو الزوال أو غير مرجو الزوال ثم زال وعوفي منه, وتمكن من قضاء ما فاته, ولكنه لم يفعل ثم مات, فإنه يقضى عنه؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ( من مات وعليه صيام صام عنه وليه ).

وبهذا نعرف أن ترك الصيام للمرض ونحوه ينقسم إلى ثلاثة أقسام:

القسم الأول: أن يكون هذا العذر لا يرجى زواله, ففي هذه الحال يطعم عن كل يوم مسكيناً.

الحال الثانية: أن يرجى زواله, ولكن يستمر به المرض حتى يموت, فلا شيء عليه.

الحال الثالثة: أن يعافى من هذا المرض أياماً يتمكن بها من قضاء ما فاته, ولكنه لم يفعل, فهذا يصام عنه؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ( من مات وعليه صيام صام عنه وليه ).

فإن لم يفعل وليه لا يلزمه أن يصوم, ولكن في هذه الحال يطعم عن كل يوم مسكيناً.

السؤال: العشر الأواخر من شهر رمضان لها مزية عظيمة, حبذا لو تحدثتم عن هذا! وكيف يكون شد المئزر الوارد في الحديث؟ وما المقصود به؟

الجواب: العشر الأخيرة من رمضان فيها فضل عظيم؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخصها بالاعتكاف, ويخصها بالقيام كل الليل, ويوقظ أهله فيها, وفيها ليلة القدر التي هي خير من ألف شهر, فلا ينبغي للإنسان أن يضيعها بالتجول في الأسواق هنا وهناك, أو بالسهر في البيوت فيفوته في ذلك خير كثير, وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف أول الشهر العشر الأولى منه, ثم اعتكف العشر الأوسط رجاء ليلة القدر, ثم قيل له: إنها في العشر الأواخر, فصار يعتكف العشر الأواخر رجاء لهذه الليلة العظيمة.

وإني أحث إخواني على اغتنام الصلاة فيها مع الإمام, وألا ينصرفوا حتى ينتهي الإمام من صلاته؛ لأنهم بذلك يكتب لهم قيام ليلة, والناس في مكة يصلون أول الليل بإمام, وآخر الليل بإمام, والإمام الذي يصلون به في آخر الليل يوتر, ويكون من الناس من يحب أن يصلي قيام الليل في آخر الليل مع الإمام الثاني, فإذا أوتر مع الإمام الأول فإنه إذا سلم الإمام أتى بركعة ليكون الوتر شفعاً ولا حرج عليه في ذلك, فإن هذا نظير صلاة المقيم خلف الإمام المسافر إذا سلم الإمام المسافر عند الركعتين قام فصلى ما بقي, فهكذا هذا الرجل الذي دخل مع الإمام الأول الذي يوتر أول الليل, وهو يريد أن يقوم مع الإمام الثاني الذي يقوم آخر الليل, فإنه ينوي إذا قام الإمام الأول إلى الركعة الأخيرة الوتر ينوي أنه يريدها شفعاً, فيصليها ركعتين, ليكون إيتاره مع الإمام الثاني في آخر الليل.

السؤال: العمرة في رمضان الفضل فيها هل هو محدد بأول رمضان ووسطه أو آخره, كما يقول العامة؟

الجواب: العمرة في رمضان ليست محددة بأوله ولا بوسطه ولا بآخره, بل هي عامة في أول الشهر ووسطه وآخره؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم:( عمرة في رمضان تعدل حجة ) ولم يقيدها صلوات الله وسلامه عليه، فإذا سافر الإنسان في رمضان وأدى فيه عمرة كان كمن أدى حجة.

وهنا أقف لأنبه بعض الإخوة الذين يذهبون إلى مكة لأداء العمرة, فإن منهم من يتقدم قبل رمضان بيوم أو يومين فيأتي بالعمرة قبل دخول الشهر, فلا ينال الأجر الذي يحصل فيمن أتى بالعمرة في رمضان, فلو أخر سفره حتى يكون يوم إحرامه بالعمرة في رمضان لكان أحسن وأولى.

كذلك يوجد بعض الناس الذين يأتون في أول الشهر للعمرة إذا كان في وسط الشهر خرجوا إلى التنعيم فأتوا بعمرة أخرى, وفي آخر الشهر يخرجون أيضاً إلى التنعيم فيأتون بعمرة ثالثة, وهذا العمل لا أصل له في الشرع, بل إن النبي صلى الله عليه وسلم أقام في مكة عام الفتح تسعة عشر يوماً ولم يخرج إلى التنعيم ليأتي بعمرة, مع أنه صلى الله عليه وسلم فتح مكة في رمضان, ولم يخرج بعد انتهاء القتال إلى التنعيم ليأتي بعمرة, بل أتى بالعمرة حين رجع من غزوة الطائف, ونزل الجعرانة, وقسم الغنائم هناك, ثم دخل ذات ليلة إلى مكة وأتى بعمرة من الجعرانة, ثم خرج من ليلته عليه الصلاة والسلام.

وفي هذا دليل على أنه لا ينبغي للإنسان أن يخرج من مكة من أجل أن يأتي بعمرة من التنعيم أو غيره من الحل؛ لأن هذا لو كان من الخير لكان أول الناس به وأولاهم به رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ لأننا نعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أحرص الناس على الخير؛ ولأن النبي صلى الله عليه وسلم مشرع ومبلغ عن الله سبحانه وتعالى, ولو كان هذا من الأمور المشروعة لبينه النبي صلى الله عليه وسلم لأمته إما بقوله وإما بفعله وإما بإقراره, وكل ذلك لم يكن, والاتباع وإن قل خير من الابتداع.

السؤال: ما حكم الشرع في الذي لم يكن يحافظ على الصلوات, بل وكان ينقطع عنها شهوراً طويلة, ولكنه تاب توبة نصوحاً, فأدى الصلوات جميعها, وأصبح محافظاً عليها محافظة تامة في أوقاتها والحمد لله, كما أنه لم يكن يصوم رمضان من قبل, وكان يدخن كثيراً, ثم تاب الله عليه عن جميع تلك المعاصي والحمد لله, هل يلزمه أن يقضي الصلوات التي تركها من قبل؟

الجواب: أولاً: أهنئ هذا الأخ الذي منّ الله عليه بالتوبة والقيام بما أوجب الله عليه من فرض الصلاة والصيام, وأسأل الله سبحانه وتعالى له الثبات على ذلك, وأن يزيده من خيره وفضله, وأن يتوفانا وإياه على الإيمان, ويحشرنا في زمرة خير الأنام محمد صلى الله عليه وسلم.

ثم إني أقول له: إن توبتك من الذنوب تجب ما قبلها, وتوبتك من ترك الصلاة والصيام تجب ما قبلها, ويغفر الله سبحانه وتعالى عنك بهذه التوبة؛ لقول الله تبارك وتعالى: قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ [الزمر:53]، ولقوله تعالى في وصف المتقين: وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَنْ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ * أُوْلَئِكَ جَزَاؤُهُمْ مَغْفِرَةٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَجَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ [آل عمران:135-136].

وبناء على ذلك: فإنه لا يلزمه قضاء ما تركه من الصلاة والصيام فيما مضى, ولكن يكثر من العمل الصالح والاستغفار والتوبة, ويتوب الله على من تاب.

السؤال: هل لكم -فضيلة الشيخ- أن تذكروا لنا ولو بشيء من الإيجاز معجزات الرسول صلى الله عليه وسلم؟

الجواب: معجزات النبي صلى الله عليه وسلم، وهي الآيات الدالة على رسالته صلى الله عليه وسلم وأنه رسول الله حقاً، كثيرة جداً, وأعظم آيات جاء بها هذا القرآن الكريم؛ كما قال الله تعالى: وَقَالُوا لَوْلا أُنْزِلَ عَلَيْهِ آيَاتٌ مِنْ رَبِّهِ قُلْ إِنَّمَا الآيَاتُ عِنْدَ اللَّهِ وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُبِينٌ * أَوَلَمْ يَكْفِهِمْ أَنَّا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ يُتْلَى عَلَيْهِمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَرَحْمَةً وَذِكْرَى لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ [العنكبوت:50-51]، فالقرآن الكريم أعظم آية جاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنفع آية لمن تدبرها واهتدى بها, فإنها آية باقية إلى يوم القيامة.

أما الآيات الأخرى الحسية التي مضت وانقضت فهي كثيرة, وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله جملة صالحة منها في آخر كتابه (الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح), هذا الكتاب الذي ينبغي لكل طالب علم أن يقرأه؛ لأنه بين فيه عوار النصارى الذين بدلوا دين المسيح عليه الصلاة والسلام وخطأهم, أي بين خطأهم وخطلهم وضلالهم, وأنهم ليسوا على شيء مما كانوا عليه فيما حرفوه وبدلوه وغيروه، والكتاب مطبوع وبإمكان كل إنسان أن يحصل عليه, وفيه فوائد عظيمة منها ما أشرت إليه من بيان شيء كثير من آيات النبي صلى الله عليه وسلم, وكذلك ابن كثير رحمه الله في البداية والنهاية ذكر كثيراً من آيات النبي صلى الله عليه وسلم, فمن أحب فليرجع إليه.

السؤال: هل يجوز للإمام قراءة القرآن من أوله إلى آخره في الصلوات الجهرية؟ أي يبدأ بسورة البقرة وينتهي بسورة الناس مثل شهر رمضان, ولكن لا يختم مثل شهر رمضان, بل يكتفي بقراءة القرآن في الصلوات الجهرية، هل في ذلك شيء؟

الجواب: هذا ليس فيه شيء إذا كان الفاعل لا يعتقد أن ذلك أمر مشروع؛ لعموم قوله تعالى: فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ [المزمل:20] ؛ ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: ( ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن )، وكثير من الأئمة يفعل ذلك يقول: لأني أحب أن يمر القرآن كله على أسماع المأمومين, فإذا كان الإنسان لا يعتقد أن ذلك من السنن فلا حرج عليه في قراءة ما شاء من كتاب الله عز وجل.


استمع المزيد من الشيخ محمد بن صالح العثيمين - عنوان الحلقة اسٌتمع
فتاوى نور على الدرب [707] 3913 استماع
فتاوى نور على الدرب [182] 3693 استماع
فتاوى نور على الدرب [460] 3647 استماع
فتاوى نور على الدرب [380] 3501 استماع
فتاوى نور على الدرب [221] 3496 استماع
فتاوى نور على الدرب [411] 3478 استماع
فتاوى نور على الدرب [21] 3440 استماع
فتاوى نور على الدرب [82] 3438 استماع
فتاوى نور على الدرب [348] 3419 استماع
فتاوى نور على الدرب [708] 3342 استماع