السنة في اجتماع العيد والجمعة
مدة
قراءة المادة :
4 دقائق
.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا، أما بعد:فقد اجتمع هذا العام العيد والجمعة، وفي ذلك هدي لرسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم، وذلك ما ثَبَت عن إياس بن أبي رَمْلَةَ الشامي قال: شهدت معاوية بن أبي سفيان وهو يسأل زيد بن أرقم: هل شهدت مع رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عيدين اجتمعا في يوم؟
قال: نعم، قال: فكيف صنع؟
قال: صلَّى العيد، ثم رخَّص في الجمعة ، فقال: «مَنْ شاء أن يُصلِّي فَلْيُصَل»؛ صحَّحه الألباني في (صحيح سنن أبي داود/981).
ومن حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنه قال: «قد اجتمع في يومكم هذا عيدانِ، فمَنْ شاءَ أجْزأهُ من الجُمُعة، وإنا مُجَمِّعون»؛ (صحَّحه الألباني في (صحيح سنن أبي داود/984).
وفي هذين الحديثينِ ترخيص من النبي صلى الله عليه وسلَّم لمن حضر صلاة العيد وخطبتها أن يترك الحضور لصلاة الجمعة إن أراد، وأمَّا إمام الجامع وجمهور المصلِّين فإنهم يقيمون صلاة الجمعة، وقد اختلف العلماء في هذا الموضع، وأقرب الأقوال إلى الصواب قولا الشافعي وأحمد رحمهما الله؛ فالشافعي يرى أن الرخصة لمن كان خارج البلد؛ كأهل القُرى المجاورة والبوادي الذين يدخلون البلد من أجل العيد والجُمُعة، وأما أهل البلد فليس لهم رخصة في ترك الحضور، والإمام أحمد بن حنبل يرى أن الرخصة عامَّة لكل مَنْ حضر الصلاة وخطبة العيد وأما غير هذين القولين فضعيف.
تنبيهات:
أولًا: إن الأولى والأفضل هو الحرص على أداء الصلاتينِ وحضور المجمعين؛ فإنه الذي اختاره النبي صلى الله عليه وسلم لنفسه ولجمهور المسلمين، وذلك لمَنْ لم يكن بعيدًا عن المسجد ولم يكن له عذر آخر.
ثانيًا: من كان بعيد الدار بُعْدًا يشق عليه معه الحضور أو كان له عذر آخر فلم يحضر الجمعة فإنه يجب عليه أن يصليها ظهرًا في الموضع الذي هو فيه فردًا أو جماعة ولا يتركها.
ثالثًا: أن الذي يسقط عنه حضور الجمعة إنما هو مَنْ حضر صلاة العيد وخطبتها، أمَّا من لم يحضر صلاة العيد فلا تسقط عنه الجمعة بحال، وكذا ينبغي لمن عزم على عدم حضور الجمعة أن يستمع لخطبة العيد حتى لا يترك الذكر المأمور بالسعي إليه بالمرة، والله أعلم.
________________________________________________
الكاتب: الشيخ أحمد بن حسن المعلِّم