فتاوى نور على الدرب [619]


الحلقة مفرغة

السؤال: إنني أصلي في مسجد, وهذا المسجد قريب من سور قبر, يعني: خارج المسجد, وسمعت منهم أيضاً أنهم يقولون: بأن الصلاة في ذلك مكروهة, مع العلم بأنه مسجد في سوق أفيدوني بذلك؟

الجواب: إذا كان الأمر كما وصف السائل أن القبر خارج سور المسجد فلا بأس به إن كان على يمين المصلي أو عن يساره أو خلف ظهره, أما إذا كان في قبلته فينظر: إذا كان الجدار جداراً رفيعا بحيث لا يشاهد المصلي هذا القبر, فإنه لا بأس بذلك, لاسيما إذا كان القبر قبراً على الوجه المشروع, لم يكن مشرفا مبنيا عليه أو ما أشبه ذلك, وعلى هذا فلا بأس بالصلاة في هذا المسجد, لكن المشكلة أن بعض المساجد فيها قبور في نفس المسجد, فهذه نقول: إن كان المسجد مبنيا على القبر, فالمسجد غير شرعي, ولا تجوز الصلاة فيه ويجب هدمه, وإن كان المسجد سابقا على القبر ودفن فيه الميت بعد ذلك, أي: بعد أن بني فإنه يجب أن ينبش القبر وأن تخرج عظام الميت ورميم الميت وتدفن في المقابر العامة, ويسوى قبره بالمسجد, فإذا كان هذا غير ممكن, أي: لا يمكن نبش القبر الذي دفن صاحبه بعد بناء المسجد, نظرنا إن كان القبر في قبة المسجد فالصلاة إليه لا تصح؛ لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أبي مرثد الغنوي الذي رواه مسلم أنه صلى الله عليه وسلم ( نهى عن الصلاة إلى القبور ). وإذا كان القبر خلف المصلين, أو عن أيمانهم أو شمائلهم فلا بأس بالصلاة في هذا المسجد.

أرجو أن يكون الجواب واضحاً، وهو أن يكون هناك فرق بين مسجد بني على قبر, وبين ميت دفن في المسجد, فالمسجد الأول لا تصح الصلاة فيه, والثاني: تصح الصلاة فيه إذا كان الميت خلف المصلين, أو عن أيمانهم أو عن شمائلهم, وإن كان في قبلتهم فإن الصلاة إليه لا تجوز, وعلى هذا فيمكن أن يصلي الناس في جهة أخرى من المسجد لا يكون القبر أمامهم, على أنه يجب على أهل الميت أن يخرجوه من المسجد ويدفنوه مع الناس, حتى لو لم يكن منه إلا عظام أو رميم, حتى لو أوصى هذا الميت أن يدفن في المسجد؛ لأن بعض الناس لجهلهم يوصون أن يدفنوا في المساجد التي بنوها, وهذه الوصية لا يحل تنفيذها؛ لأنها وصية بشيء محرم, فإن الرجل إذا بنى المسجد لم يكن المسجد بيتاً له, بل هو بيت الله عز وجل وهو فيه كسائر المسلمين.

السؤال: يوجد إمام في نفس المسجد وهو إمام راتب, ولكنه لا يحسن قراءة القرآن ولا يجيد الأحكام, فهل تجوز الصلاة خلف مثل هذا؟

الجواب: كلمة لا يحسن القراءة ليست مبينة ومفصلة، لا ندري هل هو يلحن لحنا يحيل المعنى, أو يلحن لحنا لا يحيل المعنى, أو هو لا يلحن, لا لحنا يحيل المعنى, ولا لحنا لا يحيله, لكن قراءته ليست على سنن التجويد المشهورة, فإما الثالث وهو أن تكون قراءته ليست على سنن التجويد المشهورة, فلا حرج فيها إطلاقاً؛ وذلك لأن القراءة بالتجويد على السنن المشهورة -يعني: القواعد المشهورة- ليست واجبة, فالتجويد ليست القراءة به واجبة, وما ذهب إليه بعض العلماء قول ضعيف, من أنه يجب القراءة بالتجويد, الواجب أن لا يحذف شيئاً من الحروف, سواء كان بكلمة مضاعفة أو حرفا مستقلاً, وأما المدود وما أشبهها مما ليس فيه إلا تحسين اللفظ فهذا ليس بواجب, وأما إذا كان لحن هذا الإمام لحنا يتغير به اللفظ, لكن لا يتغير به المعنى فالصلاة خلفه صحيحة, لكن غيره أولى منه, وأما إذا كان لحنه يحيل المعنى في الفاتحة أو غيرها فلا تجوز الصلاة خلفه, ولكن يجب على أهل المسجد أن يرفعوا الأمر إلى المسئولين عن المساجد, بأن يتعدل هذا الإمام أو يبدل, أما كونه إماماً للمسلمين في أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين وهو لا يحسن ما يجب من القراءة فلا يجوز أن يكون إماما, ومن نصبه إماما فهو آثم, آثم في حق الله؛ لأنه ولى من ليس أهلاً, وآثم في حق المصلين؛ لأنه إما أن يوقعهم في حرج في الصلاة خلفه, أو يحرجهم إلى أن يطلبوا مسجدا آخر أبعد منه, ويكون ذلك شاقاً عليهم.

السؤال: أنا أعمل موظفاً حكومياً وأقوم بعملي الموكل لي, وعندما أفرغ من العمل أقوم بقراءة القرآن وبعض الكتب الشرعية, فهل يلحقني إثم في ذلك؟

الجواب: لا يلحقك إثم, إذا أدى الإنسان عمله المطلوب منه, سواء كان زمنياً أم ميدانياً, فهو حر في ما بقي, لكنه حر حسب النظام, بمعنى: لو كان هذا الموظف ممنوعاً من الاشتغال بالتجارة, وانتهى عمله الوظيفي, وبقى آخر النهار لا عمل له فإنه لا يتعامل بالتجارة, ما دام النظام يقتضي المنع؛ وذلك لأنه دخل مع الحكومة في هذا العقد الذي من جملة شروطه أن لا يتعامل بالتجارة, وعليه فيجب الوفاء بذلك لقول الله تبارك وتعالى: يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ [المائدة:1]. وقول الله تعالى: وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا [الإسراء:34]. أما إذا كان عملاً لا ينافي ما يقتضيه النظام فهو حر فيه, لا أحد يمنعه من ذلك, وقلت: سواء كان زمنيا أم ميدانيا, أحيانا يكون العمل ميدانيا, كرجل مراقبة طاف على الجهات المسئولة التي يريد الرقابة عليها, وانتهى عمله فيها فهو حر فيما بقي, من الزمن, وأما الموظف المقدر عمله بالزمن فهو من يكتب الحضور والخروج.

السؤال: تذكر بأنها امرأة حجت منذ ثمانية وثلاثين عاماً تقريباً وكانت هي الحجة الأولى لي, كنت أسكن في المنطقة الشمالية عرعر, واتجهت إلى المنطقة الغربية جدة بالطائرة، بذلك أكون قد تعديت الميقات وكنت جاهلة بالأمر فلم أتكلم ولم أقل: شيئا بهذا الخصوص, علماً بأنني اعتمرت منذ خرجت من منزلي وأتممت الحجة على هذا الأمر وسؤالي هل علي شيء في ذلك؟

الجواب: ذكر عن أهل العلم رحمهم الله أن من أحرم دون الميقات الذي مر به فعليه فدية, أي: شاة يذبحها في مكة ويوزعها على الفقراء, وتكون عمرته صحيحة وحجه صحيحاً, وعلى هذا فنقول: لهذه المرأة عليك الفدية, بأن تذبحي شاة في مكة وتوزع على الفقراء, ولا يؤكل منها شيء, وإذا كانت لا تستطيع أن تفعل ذلك بنفسها فلا حرج أن توكل من تثق به ليقوم بهذا العمل في مكة.

السؤال: أديت فريضة الحج في العام الماضي, وقبل أداء الفريضة يوم ستة من ذي الحجة قمت بتقصير أظافري, فهل علي كفارة, مع العلم بأنني ليس عندي معرفة بذلك؟

الجواب: ليس عليك كفارة ولا أثم؛ لأنك جاهل لا تدري, وليعلم أن هناك قاعدة شرعية في كتاب الله عز وجل, أقرها الله تبارك وتعالى وهي رفع المؤاخذة بالذنب لمن كان جاهلاً أو ناسياً وذلك في قول الله تبارك وتعالى: رَبَّنَا لا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا [البقرة:286]. فقال الله تعالى: قد فعلت. أي: رفع عنا المؤاخذة بالنسيان والخطأ, وهذا عام في جميع محظورات الإحرام, وفي جميع محظورات الصلاة, وفي جميع محظورات الصيام, كل من فعل محظورا في هذه العبادات عن نسيان أو جهل, فإنه غير مؤاخذ به, لا إثم عليه, ولا كفارة, ولا فدية, فطبق هذه على جميع محظورات العبادات, لو تكلم الإنسان في الصلاة وهو جاهل فصلاته صحيحة, لو أكل أو شرب وهو جاهل فصيامه صحيح, لو احتجم وهو صائم يظن إن الحجامة لا تفطر فصيامه صحيح, لو أفطر قبل غروب الشمس يظنها غربت ولم تغرب فصيامه صحيح. المهم هذه قاعدة من الله, ليس بكتاب فلان أو فلان, قاعدة من الله عز وجل لعباده رَبَّنَا لا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا [البقرة:286] فقال الله تعالى: قد فعلت.

السؤال: هل يجوز أن أسلم على زوجات أعمامي, علماً أن لهن أولاداً وبنات أيضا مع الدليل؟

الجواب: أما السلام عليهن باللفظ فلا بأس, يعني: لو جاء الإنسان إلى بيت عمه أو خاله ودخل البيت وسلّم فيه على هؤلاء النساء فلا حرج ولكن يجب عليهن تغطية وجوههن وما يلزم تغطيته مما يحصل به فتنة, ولا يجوز له أن يسلم عليهن مصافحة, أو تقبيلاً؛ لأنهن لسن من محارمه, وأما زوجات أبيه وجده وأبي جده فلا بأس, وكذلك زوجات ابنه أو ابن ابنه أو ابن بنته, كل هؤلاء يحل له أن يسلم عليهن مصافحة وتقبيلاً على الرأس أو الجبهة إن أمن من الفتنة, فإذا قال: قائل: ما هي الفتنة؟ قلنا: الفتنة أن يتمتع ويتلذذ بذلك, أو أن تثور شهوته بذلك, فإذا كان الأمر هكذا فإنه يجب عليه البعد عن ما أبيح له.

السؤال: ما الحكم في أن أصلي بعد صلاة العشاء ثلاث ركعات بسلام واحد, أي: صلاة سنة العشاء والوتر, أم يجب أن أسلم بينهن علماً بأنني صليت مرارا خلف إمام في صلاة التراويح, وكان يصلي ثلاث ركعات بسلام واحد, وأحياناً خمس ركعات مع بعض بسلام واحد مع الأدلة مأجورين؟

الجواب: الوتر لا بأس, إذا أوتر بثلاث لا بأس أن يسلم من ركعتين ثم يأتي بالثالثة وحدها, أو أن يقرن بين الثلاث بتشهد واحد, كذلك إذا أوتر بخمس فالسنة أن يسردهن بتشهد واحد وتسليم واحد, وأما أن يجمع بتسليم واحد راتبة العشاء وركعة الوتر فهذا غلط لا يصح.

السؤال: لي صديق حميم يحسن علي إحساناً ويقدم لي الهدايا, والمشكلة أن صديقي يذكر إحسانه علي للناس قائلاً: بأنني اشتريت له كذا وكذا, فلما سمعت هذا الكلام تألمت أشد الألم, وعزمت على أن لا أقبل منه إحساناً أبداً. فهل يجوز لي أن أفعل ذلك, أو ماذا أفعل؟ وكيف أتعامل معه؟ وهل يجوز أن أقص ما فعله للناس؟

الجواب: الجواب على هذا: يوجه إلى الرجل المحسن والرجل المحسن إليه, أما الرجل المحسن, فإنه يحرم عليه أن يمن بصدقته وإحسانه لقول الله تبارك وتعالى: يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تُبْطِلُوا صَدَقَاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالأَذَى [البقرة:264]. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: في ما رواه أبو ذر أخرجه مسلم قال عليه الصلاة والسلام: ( ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم, قال: أبو ذر من هم يا رسول الله خابوا وخسروا؟ قال: المسبل, والمنان, والمنفق سلعته بالحلف الكاذب ). المسبل, يعني: الذي يسبل ثوبه من الرجال. والمنان, الذي يمن بما أعطى. والمنفق سلعته بالحلف الكاذب, الذي يحلف على سلعته أنها من النوع الجيد وهو كاذب، أو يحلف أنه أعطي فيها الثمن الفلاني وهو كاذب، أو ما أشبه ذلك, الشاهد من هذا الحديث: ( المنان )، فهذا الرجل المحسن آثم بذكر إحسانه على غيره, ومبطل لأجره وثوابه.

أما بالنسبة للمحسن إليه فأرى أن لا يقبل هدية من هذا الرجل, وأن يرفضها رفضاً تاماً؛ لأن هذا الرجل أصبح غير ناصح له, بل هو فاضح له والعياذ بالله, يظهر للناس أنه من على فلان بكذا من على فلان بكذا فمثل: هذا ترد هديته.

السؤال: أنا أعمل بالمملكة العربية السعودية, وأسكن مع أخوة لي مصريين, وكلنا والحمد لله على خلق ونحافظ على جميع أنواع العبادات, ولكن يا فضيلة الشيخ يوجد بيننا رجل لا يصلي الفرض إلا لوحده منفرداً, ولا يصلي إلا يوم الجمعة مع الجماعة, ولقد نصحناه كثيراً بالصلاة معنا في الجماعة لكنه لم يمتثل لأي نصيحة أو توعية من إخوانه, وكذلك إذا دخل علينا المنزل لا يقول: السلام عليكم ورحمة الله, أو السلام عليكم, نصحناه أيضاً كثيراً بأن يلقي السلام على الأقل على إخوانه, ولكنه يرد ويقول: لن أقول: لأحد السلام عليكم، أنا حر، أقول ما أشاء بمزاجي، فوجهونا في ضوء ذلك مأجورين؟

الجواب: نوجه الأخ المسئول عنه بالتوبة إلى الله عز وجل, والقيام بما أوجب الله عليه من صلاة الجماعة, وكذلك ننصحه بأن يسلم على إخوانه إذا دخل عليهم؛ لأن هذا من حقهم عليه, قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ( حق المسلم على المسلم ست، وذكر منها إذا لقيته فسلم عليه ).

أما بالنسبة لهؤلاء فإن عليهم النصيحة لهذا الأخ الذي تخلف عن الجماعة ولا يصلي إلا يوم الجمعة, وهو أيضاً لا يسلم عليهم, يوجهون النصيحة إليه ويهددونه بأنه إذا لم يستقم طردوه من صحبتهم, ولا حرج عليهم أن يطردوه من صحبتهم إذا أصر على ما هو عليه من المنكر, اللهم إلا أن يخافوا أنه لو ذهب عنهم لارتكب إثما أشد من الإثم الذي هو عليه فيما بينهم, فهنا يتوجه أن يقال: يبقى عندهم ويناصحونه لعل الله يهديه.

السؤال: هل أكل ثمار الشجر دون علم صاحبها حرام أم ماذا؟ فإن البعض من الناس يقولون: بأن ذلك ليس حراماً؛ لأنه أكلها ولم يبيعها فما قولكم: في ذلك؟

الجواب: يرخص للإنسان إذا مر ببستان فيه ثمر وليس عليه حارس ولا عليه شبك يمنع من دخوله ولا جدار, له أن يأخذ منه بملء فمه فقط, يعني: ما دام على الشجرة فله أن يأخذ, ولو شبع وأما أن يحمل معه شيئاً فلا يجوز, إلا إذا استأذن من صاحبه وأذن له فهذا شيء آخر.

السؤال: عندي بعض الصديقات عندما يكون معهن شيء جديد مثل: قطعة قماش أو ثوب يأخذن رأيي فيه, فأقول: لهن بأن هذا جميل, أو جيد, أو أن هذا أعجبني, مع أن البعض من هذه القطع لم تعجبني, لكنني لا أحب أن أكسر بخاطرهن سؤالي هنا: هل على شيء بقولي هذا جيد وهذا طيب؟

الجواب: إذا كان هذا الشيء جيداً وطيباً عند من اشترته وعرضته فلا حرج أن تقولي: هذا جيد هذا طيب, بنية أنه جيد طيب عندها, أي: عند التي عرضته, لكن في هذه الحال إذا كان رأيك فيه أنه ليس بجيد ولا طيب تنصحينها في وقت آخر, وتقولين: لا تشتر مثل هذا, إذا كان هذا الثوب ليس محرماً, أما إذا كان محرماً فلا يجوز أن تقول: إنه طيب ولو بالتورية, مثل أن يكون ثوباً فيه صور يحرم عليها أن تقول: إنه جيد, أو ثوب ضيق, يصف محاجم المرأة. أي: حجم بدنها, فلا يجوز أن تقول: إنه طيب, أو ثوب شفاف لا يستر العورة, فلا يجوز أن تقول: إنه طيب، ولو كان طيباً عندها, أو ثوبا فيه غلو وإسراف فلا يجوز أن تقول: إنه طيب، ولو كان عند الذي اشترته وعرضته طيباً, المهم إذا لم يكن وصفه الطيب والجيد وصفا لمحرم فلا حرج, لكن إن كان طيباً وجيداً عندهما فلا تحتاج إلى تأويل, وإلا فإنها تتأول تقول: إنه جيد وطيب, ثم بعد ذلك يحصل التباحث معها وبيان أن الأفضل أو الأجود والأحسن خلافه.

مداخلة: قد يدخل هذا -شيخ محمد - في باب المجاملة, فما حكم المجاملة أيضا؟

الشيخ: هي المجاملة نفس الشيء, إذا كانت المجاملة في محرم فلا يجوز؛ لأن هذه مداهنة, وإذا كان في مباح لكنه لم يعجب الإنسان, إنما ذكر ذلك تطييباً لقلب صاحبه فهذا كما قلت: يتأول يعني: جيد عندك لا عندي أنا, ثم بعد ذلك ينصح إذا كان يرى أنه ليس بجيد.