فتاوى نور على الدرب [318]


الحلقة مفرغة

السؤال: أرجو من فضيلة الشيخ توجيه كلمة لأولئك الذين يعتقدون بأن إقامة المآتم شيء ضروري ومهم بالنسبة للميت، مع العلم بأن هذا الشيء يأخذ مجال التسابق فيمن يأتي بقارئ أحسن ويأخذ مالاً أكثر؟

الجواب: النصيحة التي أوجهها إلى من ابتلوا بهذه العادات المخالفة لما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه أن يعلموا علم اليقين أن الاجتماع على هذه المآتم من الأمور البدعية التي لم تكن معروفةً في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، ويعلموا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ( كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار ) ، ويعلموا أيضاً أن هذه المآتم إذا اشتملت على ندبٍ ونياحة، كان الاجتماع عليها من كبائر الذنوب، لأن النياحة من الكبائر، فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لعن النائحة والمستمعة، وقال: ( النائحة إذا لم تتب قبل موتها جاءت تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب ) والعياذ بالله، ومن وافقها على نياحتها واستمع إليها كان له من الإثم مثل ما كان لها.

قال الله تعالى: وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ إِنَّكُمْ إِذًا مِثْلُهُمْ [النساء:140] ، يعني: إن قعدتم معهم فإنكم مثلهم: إِنَّ اللَّهَ جَامِعُ الْمُنَافِقِينَ وَالْكَافِرِينَ فِي جَهَنَّمَ جَمِيعًا [النساء:140] .

وليعلم هؤلاء أن الميت لا ينتفع من ذلك بشيء، وذلك أن القاري الذي يجلبونه إلى ذلك المكان لا يقرأ إلا بأجرة، وإذا كان لا يقرأ إلا بأجرة فإنه لا أجر له من ثواب الآخرة، حيث أراد بعمله هذا الدنيا، ومن أراد بعمله الدنيا لم يكن له من ثوابه إلا ما حصله في دنياه، وما حصله في دنياه لا يصل إلى الميت، يقول الله تعالى: مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا نُوَفِّ إِلَيْهِمْ أَعْمَالَهُمْ فِيهَا وَهُمْ فِيهَا لا يُبْخَسُونَ * أُوْلَئِكَ الَّذِينَ لَيْسَ لَهُمْ فِي الآخِرَةِ إِلَّا النَّارُ وَحَبِطَ مَا صَنَعُوا فِيهَا وَبَاطِلٌ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ [هود:15-16]، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ( من كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها، فهجرته إلى ما هاجر إليه ) ، وعلى هذا فإن هذا العمل ليس فيه إلا إضاعة الوقت وإضاعة المال واكتساب الآثام.

فنصيحتي لإخواني الذين أصيبوا بمصيبة ميتهم، أن يفعلوا ما أرشد الله إليه ورسوله في قوله تعالى: وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ * الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ [البقرة:155-156] فيقول: إنا لله وإنا إليه راجعون، ويقول: اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيراً منها، فإنه إذا قال ذلك آجره الله في مصيبته وأخلفه خيراً منها، وليصبر وليحتسب على مضض مرارة الصبر على هذه المصيبة، فإن الله تعالى يقول: وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ [الأنفال:46] ، ويقول جل ذكره: إِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ [الزمر:10].

السؤال: اثنان من المصلين أسرعا لأداء صلاة الظهر، فأدركا ثلاث ركعات وحصل حدث للإمام وهم جماعة عددهم أربعة والخامس الإمام، فأخذ واحداً من المتأخرين، فكيف تتم الصلاة وصلاته ناقصة وزميله أيضاً صلاته ناقصة؟

الجواب: إذا حصل للإمام حدث في أثناء الصلاة، فإنه يجب عليه أن ينصرف ولا يحل له إتمام الصلاة وهو محدث، وإن كان بعض الناس يغلب عليه الحياء والخجل فيبقى يصلي بالناس وهو محدث، وهذا من التلاعب بدين الله عز وجل وهو عمل محرم، فالواجب على من أصابه حدث في أثناء صلاته أن ينصرف منها، ويأمر أحداً من خلفه ليتم الصلاة بالناس، سواء كان ذلك في أول ركعة أو فيما بعدها، وخليفته يكمل بالناس ما بقي من الصلاة، وينبغي ألا يستخلف إلا من كان معه من أول الصلاة حتى لا يحصل التشويش، فإن استخلف مسبوقاً من الذين خلفه فإن هذا المسبوق يكمل حسبما عليه من الركعات، والجماعة الذين كانوا قد أدركوا الإمام الأول من أول الصلاة إذا قام الخليفة إلى إكمال صلاته فإنهم لا يتابعونه في هذه الحال، لأنهم قد أتموا صلاتهم، ولكنهم يجلسون ينتظرونه ويسلمون معه، هذا هو حكم المسألة.

السؤال: هناك ممن ينتسبون إلى العلم يفتي بدون دليل، فإن طولب بالدليل غضب وثار، وقال: هل أفني عمري في البحث عن الأدلة، ومن العجب أنه علم تلاميذه ومريديه عبارة غريبة فحواها: بأن العالم لا يسأل عن الدليل، ما الحكم في مقولة هذا الذي ينتسب إلى العلم، وما الحكم أيضاً في فتواه بدون دليل.. وغضبه ممن طلب الدليل، وما الحكم في مقولة تلاميذه ومريده: من أن العالم لا يسأل عن الدليل، ثم ما الحكم في استفتاء من حاله كهذا، أفيدونا في هذا الأمر الخطير؟

الجواب: الحقيقة أن ما ذكره السائل قد يوجد من بعض الناس، ولاسيما من كان أكبر همه أن يكون ذا جاهٍ بين العامة، فإن من الناس من يفتي سواءً كانت فتواه مستندة إلى دليل، أم كانت فتواه مجرد تقليد لمن يعظمه من العلماء السابقين أو اللاحقين، وقد ذكر ابن عبد البر رحمه الله إجماع العلماء على أن المقلد لا يعد من العلماء، لأن المقلد ليس إلا نسخة كتاب من مذهب من يقلده، وليس من العلماء في شيء.

ولهذا أرى أن التقليد لا يجوز إلا عند الضرورة، وقد شبه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله التقليد بأكل الميتة، يجوز عند الضرورة، وأما مع القدرة على الدليل فإن التقليد لا يجوز، وهذا مفهوم من قوله تعالى: فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ [النحل:43]، أما حال هذا الرجل الذي إذا طلب منه الدليل غضب، وقال: كيف أفني عمري بطلب الدليل؟! فإن هذا يدل على جهله وعلى جهالته أيضاً، لأن الإنسان العالم ينبغي له أن يفرح إذا طلب منه السائل الدليل، لأن طلب السائل للدليل إذا لم يكن المقصود به الإعنات والإشقاق، يدل على محبة هذا السائل، لكونه يبني عقيدته أو قوله أو عمله على أساس من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ليعبد الله على بصيرة.

فإن الحقيقة أن العلم معرفة الهدى بدليله، والإنسان سوف يسأل يوم القيامة ماذا أجاب المرسلين، كما قال الله تعالى: وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ مَاذَا أَجَبْتُمُ الْمُرْسَلِينَ [القصص:65] ، وليس يقال له: ماذا أجبت فلاناً أو فلاناً من الناس سوى الرسل عليهم الصلاة والسلام.

ونصيحتي لهذا العالم أن يتقي الله تعالى في نفسه، وألا يفتي إلا بدليلٍ من الكتاب والسنة، اللهم إلا عند الضرورة، وأن يحرص تلاميذه على طلب الدليل من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ويمرنهم عليه وعلى استنباط الأحكام من أدلتها حتى ينفع الله به، ونحن جربنا بأنفسنا، فأحياناً تمر بنا المسألة نطلبها فيما عندنا من كتب أهل العلم فلا نجد لها حكماً، ثم إذا رجعنا إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وجدناها قريبة، يتناولها اللفظ بعمومه أو بمفهومه أو بإشارته أو بلازمه أو غير ذلك من أنواع الدلالة المعروفة، إما في القرآن وإما في السنة.

وهذا يدل على قصور بني آدم، وأنهم مهما بلغوا من الذكاء وتفنيد الأحكام على دلائلها، فإنهم لن يحيطوا بما تتطلبه أحوال الخلق وما يجري عليهم، لكن كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم هما اللذان يحتويان ذلك كله، ولكن هذا أيضاً يعتمد على قوة الفهم لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وقوة الفهم تكون هبةً من الله عز وجل على العبد، إما تفضلاً منه وإما بهداية الله له بممارسة الكتاب والسنة والتأمل فيهما والنظر في دلالتهما.

ولهذا فإني أحث إخواني ولاسيما طلبة العلم، أن يكون مرجعهم دائماً إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن يستعينوا على فهمهما واستنباط الأحكام منهما بما كتبه أهل العلم الراسخون فيه، من القواعد والضوابط التي تعين طالب العلم على استنباط الأحكام من أدلتها، فإنه في الحقيقة لا غنى لطالب العلم عما كتبه السلف في كيفية استخراج الأحكام من أدلتها.

وأما قول هذا الشيخ: إن العالم لا يطلب منه الدليل، فهذا خطأ! بل العالم حقاً هو الذي يعرض الدليل أولاً بقدر ما يستطيع وبحسب فهم السائل، فإن لم يفعل وطلب منه الدليل، فليكن منشرح الصدر في طلب الدليل، وليأت بالدليل، وكما أسلفت آنفاً: إن تمرين الطلبة على استخراج الأحكام من أدلتها من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم هو في الحقيقة من أكبر الوسائل التي تعين على انتشار الأحكام، واستخراج أحكام المسائل الجديدة التي لم تكن معروفة في سلفنا الصالح.

السؤال: عندنا في مصر يقولون لمن يخرج من الخلاء: شفيتم، فيقال لهم: شفاكم الله وعافاكم، فهل في هذا حرج، أم أن ذلك يعد من البدع، وإن كان من البدع فنرجو الدليل، وما الذي يفعله المصلي إذا فرغ من قراءة الفاتحة خلف الإمام في الصلاة الجهرية ولم يبدأ الإمام في قراءة سورة، هل يسكت أم يعيد قراءة الفاتحة مرة أخرى، أم يبدأ في قراءة سورة؟

الجواب: أما المسألة الأولى وهي: أنهم إذا خرج الخارج من قضاء حاجته، قالوا له: شفاك الله، فإن هذا لا أصل له، ولم يكن السلف الصالح يفعلون ذلك وهم خير قدوة لنا، والإنسان مشروع له إذا أراد دخول الخلاء ليقضي حاجته من بولٍ أو غائط: أن يقدم رجله اليسرى ويقول عند الدخول: بسم الله، أعوذ بالله من الخبث والخبائث، وإذا خرج قدم اليمنى، وقال: غفرانك، الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني، وإن اقتصر على قول: غفرانك فحسن.

أما هذا الدعاء الذي أشار إليه السائل فلا أصل له، ولا ينبغي أن يتخذه الناس عادة، لأن مثل هذه الأمور إذا اتخذت عادة صارت سنة وظنها الناس مشروعة وهي ليست بمشروعة.

وأما المسألة الثانية: وهي إذا سكت الإمام بعد قراءة الفاتحة ثم قرأها المأموم قبل أن يشرع الإمام بقراءة سورة، فماذا يصنع المأموم بعد قراءته الفاتحة والإمام لم يزل على سكوته؟

فالجواب على ذلك أننا نقول للإمام أولاً: لا ينبغي لك أن تسكت هذا السكوت الطويل بين قراءة الفاتحة وقراءة ما بعدها، والمشروع لك أن تسكت سكتةً لطيفة بين الفاتحة والسورة التي بعدها، ليتميز بذلك القراءة المفروضة والقراءة المستحبة، والمأموم يشرع في هذه السكتة اللطيفة بقراءة الفاتحة، ويتم قراءة الفاتحة ولو كان الإمام يقرأ، وأما السكوت الطويل من الإمام فإن ذلك خلاف السنة، ثم على فرض أن الإمام كان يفعل ذلك ويسكت هذا السكوت الطويل، فإن المأموم إذا قرأ الفاتحة وأتمها يقرأ بعدها سورة حتى يشرع الإمام في قراءة السورة التي بعد الفاتحة، وحينئذٍ يسكت لأنه لا يجوز للمأموم أن يقرأ والإمام يقرأ إلا قراءة الفاتحة فقط.

السؤال: نود أن تعطونا نبذة عن خلق الملائكة، وهل تأتي على صورة حيوان، ما صحة ذلك؟

الجواب: نعم الملائكة عالم غيبي خلقهم الله سبحانه وتعالى من نور، وكلفهم بما شاء من العبادات والأوامر، واصطفى منهم رسلاً، كما قال الله تعالى: اللَّهُ يَصْطَفِي مِنَ الْمَلائِكَةِ رُسُلًا وَمِنَ النَّاسِ [الحج:75] ، فمنهم الرسل الموكلون بالوحي كجبريل عليه الصلاة والسلام، ومنهم الرسل الموكلون بقبض أرواح بني آدم، كما قال الله تعالى: حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ تَوَفَّتْهُ رُسُلُنَا وَهُمْ لا يُفَرِّطُونَ [الأنعام:61] ، ومنهم الكتبة الذين يكتبون أعمال بني آدم، ومنهم الحفظة الذين يحفظونهم من أمر الله، ومنهم السياحون الذين يسيحون في الأرض يلتمسون حلق الذكر، إلى غير ذلك مما جاء في الكتاب والسنة من أعمالهم ووظائفهم.

وأما أوصافهم فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رأى جبريل وله ستمائة جناح قد سد الأفق، ولكن مع هذا لهم قدرة بإذن الله عز وجل أن يكون على صورة إنسان، كما جاء جبريل إلى النبي عليه الصلاة والسلام على صورة رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه أحد من الصحابة، فجلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأسند ركبتيه إلى ركبتيه، ووضع كفيه على فخذيه، وسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام والإيمان والإحسان وعن الساعة وأشراطها، وكما جاء إليه بصورة دحية الكلبي ، وكما أخبرنا النبي عليه الصلاة والسلام في قصة الثلاثة من بني إسرائيل: الأبرص والأقرع والأعمى، وأن الملك جاء إلى كل واحد منهم وسأله عن أحب ما يكون إليه، ثم بعد أن أنعم الله عليهم بإزالة العيوب وبالمال، عاد إليهم الملك بصورة كل واحد منهم قبل أن يزول عنه العيب ويحصل له الغنى، والقصة معروفة مشهورة.

ثم إن الملائكة عليهم الصلاة والسلام لهم قدرة عظيمة وسرعة عظيمة في الطيران والوصول إلى الغايات، ألم تر إلى قول سليمان عليه الصلاة والسلام: يَا أَيُّهَا المَلَأُ أَيُّكُمْ يَأْتِينِي بِعَرْشِهَا قَبْلَ أَنْ يَأْتُونِي مُسْلِمِينَ [النمل:38] ، أي: عرش بلقيس وهو السرير الذي تجلس عليه وهو عرش عظيم: قَالَ عِفْريتٌ مِنَ الْجِنِّ أَنَا آتِيكَ بِهِ قَبْلَ أَنْ تَقُومَ مِنْ مَقَامِكَ وَإِنِّي عَلَيْهِ لَقَوِيٌّ أَمِينٌ * قَالَ الَّذِي عِنْدَهُ عِلْمٌ مِنَ الْكِتَابِ أَنَا آتِيكَ بِهِ قَبْلَ أَنْ يَرْتَدَّ إِلَيْكَ طَرْفُكَ [النمل:39-40] .

قال أهل العلم: إن هذا الرجل دعا الله عز وجل فحملت الملائكة العرش حتى وضعته عند سليمان عليه الصلاة والسلام، ثم ألم تر إلى الإنسان يموت فتقبض الملائكة روحه وتصعد بها إلى الله عز وجل، إذا كان مؤمناً إلى ما فوق السماوات، وتعاد إليه روحه إذا دفن في قبره، وكل هذا يدل على أن الملائكة عليهم الصلاة والسلام لهم قوة عظيمة وسرعة عظيمة، ومن أراد أن يقف على شيءٍ من أوصافهم وأحوالهم فليرجع إلى الكتب المصنفة في ذلك، ومنها: كتاب البداية والنهاية لـ ابن كثير رحمه الله.

السؤال: هل يلزم الاستنجاء عند كل وضوء، أم عند الحدث الأصغر فقط؟

الجواب: الاستنجاء هو تطهير المحل القبل أو الدبر من التلوث بالنجاسة التي حصلت، فإذا تطهر الإنسان من هذه النجاسة فقد طهر المحل، ولا حاجة إلى إعادة غسله مرةً ثانية، إلا إذا حصل بول أو غائط من جديد، وعلى هذا فلو أن الإنسان قضى حاجته بعد طلوع الشمس ثم استنجى أو استجمر استجماراً شرعياً، ثم حان وقت صلاة الظهر وتوضأ من غير أن يغسل فرجه، كان ذلك جائزاً، وكان عملاً صحيحاً، لأن الله عز وجل يقول: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ [المائدة:6] ، ولم يذكر الله سبحانه وتعالى غسل الفرج، فدل هذا على أن الوضوء يختص بهذه الأعضاء الأربعة فقط: الوجه واليدان والرأس والرجلان، وأما غسل الفرج فإنه لسبب، وهو تلوث المحل بالنجاسة، فإذا طهر المحل من هذه النجاسة لم يحتج إلى إعادة تطهيره مرةً أخرى، إلا بنجاسة جديدة.

السؤال: ما الحكم في المسح على الجوارب أثناء الوضوء وخصوصاً عندما يكون الإنسان في عمل أجير عند الغير؟

الجواب: المسح على الجوارب سنة إذا لبسها الإنسان على طهارة ولم يحصل عليه غسل، وكان ذلك في المدة المحددة شرعاً وهي يوم وليلة للمقيم، وثلاثة أيام بلياليها للمسافر، فإذا كان على الإنسان جوارب لبسها على طهارة، فإنه يمسحها بدلاً عن غسل الرجلين، لكن في المدة المحددة فقط، وهي يوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام بلياليها للمسافر، وفي الحدث الأصغر فقط، وإذا تمت مدة المسح والإنسان على طهارة، فإن طهارته باقية لا تنتقض بتمام المدة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما وقت المسح ولم يوقت الطهارة، لكنه لا يمسح بعد تمام المدة؛ لأن ما خرج عن الحد الشرعي فهو مردود على فاعله، قال النبي عليه الصلاة والسلام: ( من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد ).


استمع المزيد من الشيخ محمد بن صالح العثيمين - عنوان الحلقة اسٌتمع
فتاوى نور على الدرب [707] 3913 استماع
فتاوى نور على الدرب [182] 3693 استماع
فتاوى نور على الدرب [460] 3647 استماع
فتاوى نور على الدرب [380] 3501 استماع
فتاوى نور على الدرب [221] 3497 استماع
فتاوى نور على الدرب [411] 3479 استماع
فتاوى نور على الدرب [21] 3440 استماع
فتاوى نور على الدرب [82] 3439 استماع
فتاوى نور على الدرب [348] 3419 استماع
فتاوى نور على الدرب [708] 3343 استماع