شرح متن الورقات [2]


الحلقة مفرغة

قال المؤلف رحمه الله: [ هذه ورقات تشتمل على معرفة فصول من أصول الفقه، وذلك مؤلف من جزأين مفردين ].

قوله: (هذه ورقات) جمع ورقة، وورقات جمع مؤنث سالم وهو من جموع القلة، وأشار بقوله رحمه الله: (ورقات) إلى أن هذا المؤلف في أصول الفقه إنما هو مختصر، والمختصر هو: ما قل لفظه وكثر معناه، وعادة العلماء رحمهم الله في مقدمات مؤلفاتهم أن يبينوا هذا المؤلف والمنهج الذي يسلكونه, ويذكروا تعريف العنوان ويترجموا عن العنوان، ويذكروا أيضاً أسباب التأليف.

قوله: (تشتمل على معرفة) المعرفة هي: إدراك الشيء على ما هو عليه، واختلف العلماء رحمهم الله في المعرفة هل هي مرادفة للعلم أو أن بينها وبين العلم فرقاً؟ على قولين:

القول الأول: أن هذه المعرفة مرادفة للعلم، وأن هذا من باب الترادف، والمترادف هو: ما اختلف لفظه واتحد معناه.

والقول الثاني: أن بينهما فرقاً، فالمعرفة مسبوقة بجهل، وأما العلم فإنه ليس مسبوقاً بجهل.

قوله: (فصول من أصول الفقه) (من) هذه تبعيضية، فأشار المؤلف رحمه الله في هذه اللفظة إلى أن هذه الفصول لا تشمل كل أصول الفقه، وإنما هي فصول من مهمات أصول الفقه.

وقوله: (فصول) فصول: جمع فصل، والفصل في اللغة: هو الحاجز بين شيئين.

وأما في الاصطلاح: فالفصل قطعة من الباب مستقلة بنفسها.

كان العلماء في الزمن السابق عندما يؤلفون قد يذكرون أبواباً وفصولاً ومسائل، وقد يذكرون كتاباً ثم يجعلون تحت الكتاب باباً، ثم يجعلون تحت الباب فصلاً، ثم يجعلون تحت الفصل مسائل.

أما الآن: فطريقة الباحثين أنهم لا يجعلون كتباً، وإنما يجعلون أبواباً ثم بعد ذلك يجعلون فصولاً، ثم يجعلون مباحث، ثم بعد المباحث مطالب، ثم بعد المطالب مسائل، ثم بعد المسائل أموراً وفروعاً.

والكتاب في اللغة: الجمع، يقال: تكتب بنو فلان إذا اجتمعوا، ومنه الكتيبة وهي: جماعة مقاتلة، وسمي الكتاب كتاباً لاجتماع الحروف فيه.

وأما في الاصطلاح فهو: جنس من العلم تحته أبواب، أي: يشتمل على أبواب أو أنواع.

والباب في اللغة: المدخل إلى الشيء. وأما في الاصطلاح فهو: قطعة من الكتاب مستقلة بنفسها.

وفائدة تقسيم مواضيع الكتب على هذا النحو:

أولاً: الاقتداء بكتاب الله عز وجل، فإن كتاب الله عز وجل مقسم إلى سور وأجزاء وأحزاب.

والفائدة الثانية: أنه أنشط لطالب العلم، فإن طالب العلم كالمسافر، والمسافر كلما قطع مرحلةً وانتقل إلى مرحلة أخرى نشط في سفره، فكذلك أيضاً بالنسبة لطالب العلم، فكون هذا الكتاب مجزأ عنده، فإنه كلما أنهى فصلاً وشرع في فصل آخر، أو أنهى كتاباً وشرع في كتاب آخر، فإنه يكون أنشط له في طلبه.

قوله: (وذلك مؤلف من جزأين)، يعني: أن أصول الفقه مؤلف من جزأين:

الجزء الأول: أصول، والجزء الثاني: الفقه، فهو مركب إضافي، ولهذا العلماء رحمهم الله يعرفون أصول الفقه تعريفين:

التعريف الأول: باعتبار مفرديه، أي: تعرف كلمة (أصول) مستقلة، وتعرف كلمة الفقه مستقلة بنفسها.

والتعريف الثاني: يعرفونه باعتباره فناً، أو باعتباره علماً على هذا الفن.

وهذا كله سيأتي في كلام المؤلف رحمه الله تعالى.

وقوله: (مؤلف من جزأين مفردين) المراد بالإفراد هنا: ما يقابل التركيب لا ما يقابل التثنية والجمع؛ لأننا ذكرنا أن أصول الفقه مركب إضافي، فأصول مضاف والفقه مضاف إليه.

تعريف الأصل في اللغة والاصطلاح

قال رحمه الله: [ فالأصل ما يبنى عليه غيره، والفرع ما يبنى على غيره ].

الأصل في اللغة كما ذكر المؤلف رحمه الله: ما يبنى عليه غيره، أو ما يتفرع عنه غيره، ومثل أصول الشجرة فهي أصول يبنى عليها غيرها، مثل الآباء والأجداد فهؤلاء أصول يتفرع عنهم غيرهم.

وأما في الاصطلاح فالأصل عند الفقهاء رحمهم الله يطلقونه على عدة معان:

فالإطلاق الأول: يطلق على الدليل، مثلاً تقول: الأصل في البيع قول الله عز وجل: وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا [البقرة:275]، وأيضاً قول النبي صلى الله عليه وسلم: ( إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار )، أو ( إنما البيع عن تراض ). فيراد بالأصل الدليل، أو تقول مثلاً: الأصل في الإجارة الكتاب والسنة والإجماع والقياس، أي: الذي دل على إثباتها هو: الكتاب والسنة والإجماع والقياس.

والإطلاق الثاني مما يطلق على الأصل: يطلق على القاعدة المستمرة، مثلاً تقول: الأصل في الآنية الإباحة، فليس المراد بذلك الدليل، لكن المراد بذلك هو القاعدة المستمرة، كذلك تقول: الأصل في النكاح الحل، الأصل في الفروج التحريم، الأصل في الميتة التحريم، الأصل في العبادات الحظر، الأصل في المعاملات الإباحة، وهكذا.

والإطلاق الثالث من إطلاقات الأصل عند الفقهاء: أنهم يطلقونه في باب القياس على المقيس عليه, فأركان القياس كما سيأتينا إن شاء الله: الأول: مقيس، وهذا يسمى فرعاً، والثاني: مقيس عليه، وهذا يسمى أصلاً، والثالث: العلة الجامعة بينهما. والرابع: الحكم المترتب على ذلك.

فأصبح عندنا الأصل في الاصطلاح يطلق على هذه الأمور الثلاثة.

وقوله: (والفرع ما يبنى على غيره)، مثل: فروع الشجرة مبنية على أصلها وهي أصول الشجرة، أو نقول: الفرع ما يتفرع عن غيره، مثل: الأبناء أو الأولاد تفرعوا عن الآباء والأجداد، فالفرع ما تفرع عن غيره، أو ما يبنى على غيره.

تعريف الفقه في اللغة والاصطلاح

قال رحمه الله: [ والفقه معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد ].

الآن شرع المؤلف في تعريف الفقه في اللغة والاصطلاح؛ لأن أصول الفقه معرف بتعريفين: باعتباره مركباً إضافياً, يعني: أن كلمة أصل تعرف وحدها، وفقه تعرف وحدها، وهذا هو ما أراده هنا.

الفقه في اللغة: الفهم، وقيل: الفهم الدقيق.

وأما في الاصطلاح فقد عرفه المؤلف بقوله: (معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد). فقوله: (معرفة) لكي يشمل العلم والظن، فإن من الفقه ما هو ظني ومنه ما هو يقيني، فمثلاً: معرفة أن كون الصلوات خمس هذا يقيني.

ومعرفة أن الزنا محرم هذا يقيني؛ لأنه مما علم من الدين بالضرورة، ومعرفة حل الخبز هذا يقيني. والظن مثلاً: إثبات خيار المجلس فهذا من باب الظن.

وقوله: (الأحكام) جمع حكم، وهو: إثبات أمر لأمر آخر أو نفيه عنه.

وقوله: (الشرعية) هذا أحد الأحكام، فالأحكام تنقسم إلى أقسام:

القسم الأول: أحكام شرعية.

والقسم الثاني: أحكام عقلية.

والقسم الثالث: أحكام عادية.

والقسم الرابع: أحكام حسية.

قوله: (الشرعية)، يعني: الصادرة عن الشرع، إما بالقرآن أو بالسنة أو بالقياس، وقوله: (الشرعية) يخرج الأحكام العقلية، ويخرج الأحكام الحسية، ويخرج الأحكام العادية.

فالحكم العقلي: ما عرفت فيه النسبة عن طريق العقل، مثل الكل أكبر من الجزء، والواحد نصف الاثنين، فهذا حكم عقلي.

والحكم الحسي: ما عرفت فيه النسبة عن طريق الحس، مثل: النار حارة، والنجاسة خبيثة الرائحة، والثلج بارد، فهذه الأشياء عرفت عن طريق الحس.

والحكم العادي: ما عرفت فيه النسبة عن طريق العادة، مثل: كون الماء مُروياً، وكون الخبز مشبعاً، فهذه الأشياء عرفت عن طريق العادة.

وقول المؤلف رحمه الله: (معرفة الأحكام)، فالحكم هو: إثبات أمر لأمر أو نفيه عنه. إثبات أمر لأمر، مثل: زيد قائم. أو نفيه عنه، مثل: عمرو ليس قائماً.

وقوله: (الشرعية) أي: الصادرة عن الشرع وذلك إما بالكتاب أو بالسنة أو بالقياس.

وقول المؤلف رحمه الله: (التي طريقها الاجتهاد) أي: طريق ثبوتها وظهورها هو الاجتهاد، وهذا في غالب الأحكام الفقهية، وإلا فإن الأحكام الفقهية منها ما هو طريقه العلم، ومنها ما هو طريقه الاجتهاد، لكن الغالب على الأحكام الفقهية هو ما كان طريقه الاجتهاد.

فقوله: (التي طريقها الاجتهاد)، أي: طريق ثبوتها وظهورها هو اجتهاد المكلف ونظره في الأدلة ودلالات الأدلة، كما سيأتي إن شاء الله بحثه في مباحث الاجتهاد في أصول الفقه.

والعلماء رحمهم الله يعرفون الفقه بتعريفين:

فالتعريف الأول: تعريفه في الشرع.

والتعريف الثاني: تعريفه في الاصطلاح.

أما تعريف الفقه في الشرع فهو: معرفة أحكام الله عز وجل عقائد وعمليات، فيشمل الفقه الأكبر الذي هو العقيدة، فإن هذا داخل في الفقه، وعمليات وهذا يشمل الفقه الأصغر وهو معرفة الفروع.

وأما في اصطلاح الفقهاء رحمهم الله، فكما عرفه المؤلف رحمه الله بقوله: (معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد). وإنما قال المؤلف: (طريقها الاجتهاد) فهذا قيد أغلبي؛ لأن الغالب في هذه الفروع أنها تعرف عن طريق الاجتهاد، وإلا فإننا قلنا: بأن قوله: (معرفة) يشمل ما كان علماً وما كان ظناً.

وأيضاً من تعاريف الفقه في الاصطلاح: معرفة الأحكام الشرعية بأدلتها التفصيلية بالقوة الحاضرة أو القريبة. فمعرفة كما تقدم هذا يشمل العلم والظن، والأحكام تقدم تعريفها، والشرعية هذا يخرج الأحكام سوى الشرعية، وبأدلتها التفصيلية هذا يخرج أصول الفقه؛ لأن أصول الفقه هو معرفة الأحكام الشرعية بأدلتها الإجمالية.

وبالقوة الحاضرة، يعني: أن الفقيه يذكر الحكم ثم بعد ذلك يذكر دليله مباشرةً، مثلاً: حكم الوتر سنة مؤكدة؛ ودليله قول النبي عليه الصلاة والسلام: ( أوتروا فإن الله وتر يحب الوتر ) هذه قوة حاضرة.

أو بالقوة القريبة، يعني: أن تكون عنده الملكة في أن ينظر في كلام العلماء وفي أدلة الكتاب والسنة، ثم بعد ذلك يبين الحكم، والله أعلم.

قال رحمه الله: [ فالأصل ما يبنى عليه غيره، والفرع ما يبنى على غيره ].

الأصل في اللغة كما ذكر المؤلف رحمه الله: ما يبنى عليه غيره، أو ما يتفرع عنه غيره، ومثل أصول الشجرة فهي أصول يبنى عليها غيرها، مثل الآباء والأجداد فهؤلاء أصول يتفرع عنهم غيرهم.

وأما في الاصطلاح فالأصل عند الفقهاء رحمهم الله يطلقونه على عدة معان:

فالإطلاق الأول: يطلق على الدليل، مثلاً تقول: الأصل في البيع قول الله عز وجل: وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا [البقرة:275]، وأيضاً قول النبي صلى الله عليه وسلم: ( إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار )، أو ( إنما البيع عن تراض ). فيراد بالأصل الدليل، أو تقول مثلاً: الأصل في الإجارة الكتاب والسنة والإجماع والقياس، أي: الذي دل على إثباتها هو: الكتاب والسنة والإجماع والقياس.

والإطلاق الثاني مما يطلق على الأصل: يطلق على القاعدة المستمرة، مثلاً تقول: الأصل في الآنية الإباحة، فليس المراد بذلك الدليل، لكن المراد بذلك هو القاعدة المستمرة، كذلك تقول: الأصل في النكاح الحل، الأصل في الفروج التحريم، الأصل في الميتة التحريم، الأصل في العبادات الحظر، الأصل في المعاملات الإباحة، وهكذا.

والإطلاق الثالث من إطلاقات الأصل عند الفقهاء: أنهم يطلقونه في باب القياس على المقيس عليه, فأركان القياس كما سيأتينا إن شاء الله: الأول: مقيس، وهذا يسمى فرعاً، والثاني: مقيس عليه، وهذا يسمى أصلاً، والثالث: العلة الجامعة بينهما. والرابع: الحكم المترتب على ذلك.

فأصبح عندنا الأصل في الاصطلاح يطلق على هذه الأمور الثلاثة.

وقوله: (والفرع ما يبنى على غيره)، مثل: فروع الشجرة مبنية على أصلها وهي أصول الشجرة، أو نقول: الفرع ما يتفرع عن غيره، مثل: الأبناء أو الأولاد تفرعوا عن الآباء والأجداد، فالفرع ما تفرع عن غيره، أو ما يبنى على غيره.

قال رحمه الله: [ والفقه معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد ].

الآن شرع المؤلف في تعريف الفقه في اللغة والاصطلاح؛ لأن أصول الفقه معرف بتعريفين: باعتباره مركباً إضافياً, يعني: أن كلمة أصل تعرف وحدها، وفقه تعرف وحدها، وهذا هو ما أراده هنا.

الفقه في اللغة: الفهم، وقيل: الفهم الدقيق.

وأما في الاصطلاح فقد عرفه المؤلف بقوله: (معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد). فقوله: (معرفة) لكي يشمل العلم والظن، فإن من الفقه ما هو ظني ومنه ما هو يقيني، فمثلاً: معرفة أن كون الصلوات خمس هذا يقيني.

ومعرفة أن الزنا محرم هذا يقيني؛ لأنه مما علم من الدين بالضرورة، ومعرفة حل الخبز هذا يقيني. والظن مثلاً: إثبات خيار المجلس فهذا من باب الظن.

وقوله: (الأحكام) جمع حكم، وهو: إثبات أمر لأمر آخر أو نفيه عنه.

وقوله: (الشرعية) هذا أحد الأحكام، فالأحكام تنقسم إلى أقسام:

القسم الأول: أحكام شرعية.

والقسم الثاني: أحكام عقلية.

والقسم الثالث: أحكام عادية.

والقسم الرابع: أحكام حسية.

قوله: (الشرعية)، يعني: الصادرة عن الشرع، إما بالقرآن أو بالسنة أو بالقياس، وقوله: (الشرعية) يخرج الأحكام العقلية، ويخرج الأحكام الحسية، ويخرج الأحكام العادية.

فالحكم العقلي: ما عرفت فيه النسبة عن طريق العقل، مثل الكل أكبر من الجزء، والواحد نصف الاثنين، فهذا حكم عقلي.

والحكم الحسي: ما عرفت فيه النسبة عن طريق الحس، مثل: النار حارة، والنجاسة خبيثة الرائحة، والثلج بارد، فهذه الأشياء عرفت عن طريق الحس.

والحكم العادي: ما عرفت فيه النسبة عن طريق العادة، مثل: كون الماء مُروياً، وكون الخبز مشبعاً، فهذه الأشياء عرفت عن طريق العادة.

وقول المؤلف رحمه الله: (معرفة الأحكام)، فالحكم هو: إثبات أمر لأمر أو نفيه عنه. إثبات أمر لأمر، مثل: زيد قائم. أو نفيه عنه، مثل: عمرو ليس قائماً.

وقوله: (الشرعية) أي: الصادرة عن الشرع وذلك إما بالكتاب أو بالسنة أو بالقياس.

وقول المؤلف رحمه الله: (التي طريقها الاجتهاد) أي: طريق ثبوتها وظهورها هو الاجتهاد، وهذا في غالب الأحكام الفقهية، وإلا فإن الأحكام الفقهية منها ما هو طريقه العلم، ومنها ما هو طريقه الاجتهاد، لكن الغالب على الأحكام الفقهية هو ما كان طريقه الاجتهاد.

فقوله: (التي طريقها الاجتهاد)، أي: طريق ثبوتها وظهورها هو اجتهاد المكلف ونظره في الأدلة ودلالات الأدلة، كما سيأتي إن شاء الله بحثه في مباحث الاجتهاد في أصول الفقه.

والعلماء رحمهم الله يعرفون الفقه بتعريفين:

فالتعريف الأول: تعريفه في الشرع.

والتعريف الثاني: تعريفه في الاصطلاح.

أما تعريف الفقه في الشرع فهو: معرفة أحكام الله عز وجل عقائد وعمليات، فيشمل الفقه الأكبر الذي هو العقيدة، فإن هذا داخل في الفقه، وعمليات وهذا يشمل الفقه الأصغر وهو معرفة الفروع.

وأما في اصطلاح الفقهاء رحمهم الله، فكما عرفه المؤلف رحمه الله بقوله: (معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد). وإنما قال المؤلف: (طريقها الاجتهاد) فهذا قيد أغلبي؛ لأن الغالب في هذه الفروع أنها تعرف عن طريق الاجتهاد، وإلا فإننا قلنا: بأن قوله: (معرفة) يشمل ما كان علماً وما كان ظناً.

وأيضاً من تعاريف الفقه في الاصطلاح: معرفة الأحكام الشرعية بأدلتها التفصيلية بالقوة الحاضرة أو القريبة. فمعرفة كما تقدم هذا يشمل العلم والظن، والأحكام تقدم تعريفها، والشرعية هذا يخرج الأحكام سوى الشرعية، وبأدلتها التفصيلية هذا يخرج أصول الفقه؛ لأن أصول الفقه هو معرفة الأحكام الشرعية بأدلتها الإجمالية.

وبالقوة الحاضرة، يعني: أن الفقيه يذكر الحكم ثم بعد ذلك يذكر دليله مباشرةً، مثلاً: حكم الوتر سنة مؤكدة؛ ودليله قول النبي عليه الصلاة والسلام: ( أوتروا فإن الله وتر يحب الوتر ) هذه قوة حاضرة.

أو بالقوة القريبة، يعني: أن تكون عنده الملكة في أن ينظر في كلام العلماء وفي أدلة الكتاب والسنة، ثم بعد ذلك يبين الحكم، والله أعلم.