شرح متن الورقات [18]


الحلقة مفرغة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:

قال المؤلف رحمه الله تعالى في أحكام التعارض: [إذا تعارض نطقان فلا يخلو إما أن يكونا عامين أو خاصين، أو أحدهما عاماً والآخر خاصاً، أو كل واحد منهما عاماً من وجه وخاصاً من وجه آخر]... إلى آخره.

التعارض والترجيح من المباحث المهمة التي يتكلم عنها الأصوليون رحمهم الله، وكذلك هي من المباحث المهمة التي يحتاج إليها الفقيه عموماً، وحتى غير الفقيه! كل طالب علم يحتاج إلى معرفة ما يتعلق بالتعارض، وما هو الطريق إذا وردت لديه الأدلة متعارضة، أو في ظاهرها أنها متعارضة؟ ويعلم أن التعارض في الحقيقة بين النصوص هذا ليس موجوداً، وإنما هو في الظاهر بالنسبة للمكلف فقط، فالتعارض هذا إنما هو في الظاهر بالنسبة للمكلف، فلا يمكن أن يوجد تعارض بين النصوص لا نتمكن فيه من الجمع أو الترجيح أو النسخ! هذا لا يمكن وجوده.

قاعدة في تعارض النصوص

عندنا بالنسبة للتعارض قاعدة وهي: أن كتاب الله عز وجل سالم من الاختلاف والاضطراب، وكذلك أيضاً سنة النبي صلى الله عليه وسلم سالمة من الاختلاف والاضطراب، والصحيح أيضاً أنه لا فرق بين الآحاد والمتواتر، فكله سالم من الاختلاف والاضطراب، كما قال الله عز وجل: وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى * إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى * عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَى [النجم:3-5] .

أيضاً مما يدخل تحت هذه القاعدة: أن إجماع الأمة لا يمكن أن يتناقض، فلا ينعقد إجماع على خلاف إجماع آخر، فإذا وجدت ذلك فاعلم أن أحد الإجماعين باطل، أو أن كلاً منهما باطل.

كذلك أيضاً: أن القياس الصحيح لا يمكن أن يتناقض. وكذلك أيضاً نعرف أنه لا يمكن أن يتعارض الشرع الصحيح مع العقل الصريح، فالشرع الصحيح الثابت لا يمكن أن يتعارض مع العقل الصريح، فإذا وجدت عندك شرعاً صحيحاً وعقلاً صريحاً وكان في ظاهرهما التعارض فاعلم أن في هذا العقل الذي عارض الشرط الصحيح شيئاً! أو أن في دلالة الشرع شيئاً، أي: لا بد أن تعيد النظر؛ لأن الله عز وجل قال: أَلا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ [الملك:14]، فهذه الشريعة من الله، والذي خلق الخلق هو الله عز وجل، فلا يمكن وجود التعارض.

ولا يمكن أن يوجد التعارض بين الخبرين؛ لأننا إذا وجدنا تعارضاً بين خبرين فلا شك أن أحد الخبرين باطل غير ثابت، وهذا يؤدي إلى تكذيب الخبر الآخر، فنقول: بأن هذا باطل.

وأيضاً لا يمكن التعارض بين الخبر والقياس، فالخبر إما أن يكون غير صحيح، أو يكون القياس فاسداً.

وكذلك أيضاً لا يمكن أن يتعارض دليلان قطعيان سمعيان، أو دليلان قطعيان عقليان، أو أحدهما سمعي والآخر عقلي.

تعريف التعارض في اللغة والاصطلاح

التعارض في اللغة: التقابل والتمانع.

وأما في الاصطلاح: فهو تقابل الدليلين بحيث يخالف أحدهما الآخر.

وقولنا: (تقابل الدليلين) يشمل كل تقابل بين حكمين مختلفين كالوجوب والتحريم، وأيضاً يشمل التقابل بين الأدلة، والتقابل بين أقوال المجتهدين، وفي التأليف بحيث يخالف أحدهما الآخر؛ أي: أن يدل أحدهما على خلاف ما يدل عليه الآخر، فأحدهما يدل على التحريم، والآخر يدل على الإباحة، أو أحدهما يفيد الجواز، والآخر يفيد المنع.. وهكذا.

وتقدم لنا أنه لا يمكن التعارض بين الأدلة الشرعية؛ يعني: لا يمكن أن يوجد تعارض بين الأدلة الشرعية من كل وجه بحيث لا نتمكن من الجمع، ولا نتمكن من النسخ، ولا نتمكن من الترجيح؛ لقول الله عز وجل: وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلافًا كَثِيرًا [النساء:82].

وأيضاً: قول النبي عليه الصلاة والسلام: ( إن القرآن لم ينزل يكذب بعضه بعضاً، بل يصدق بعضه بعضاً )، أخرجه الإمام أحمد رحمه الله.

وسبق أن ذكرنا قاعدة: بأن كتاب الله عز وجل سالم من الاضطراب والاختلاف، وكذلك أيضاً سنة النبي صلى الله عليه وسلم سواء كانت آحادية أو متواترة؛ لقول الله عز وجل: وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى * إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى [النجم:3-4].

وكذلك أيضاً قلنا: بأن إجماع الأمة سالم من الاختلاف والاضطراب، فلا يمكن أن ينعقد إجماع على خلاف إجماع الآخر، وكذلك أيضاً القياس الصحيح سالم من الاختلاف والاضطراب.

وأيضاً من القواعد قلنا: بأنه لا تعارض بين الشرع الصحيح وبين العقل الصريح؛ فالشرع الصحيح الثابت لا يمكن أن يعارض صريح العقل، وصريح العقل لا يمكن أن يعارض صحيح الشرع، ودليل ذلك قول الله عز وجل: أَلا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ [الملك:14] ، فالأحكام هذه من الشارع، والشارع هو الذي خلق هذا العقل، فلا يمكن أن يخالف هذا العقل ما أنزله الله عز وجل من الأحكام.

كذلك أيضاً من القواعد: أنه لا يمكن التعارض بين الخبرين، وقولنا: (بين الخبرين) ما يقابل الحكم، فإذا وجد تعارض بين الخبرين فأحدهما باطل؛ لعدم ثبوت هذا الخبر.

وكذلك أيضاً قلنا: لا يمكن أن يكون هناك تعارض بين الخبر والقياس، فإن وجد تعارض بين الخبر والقياس فالخبر إما أن يكون غير صحيح، أو يكون القياس فاسداً.

وكذلك أيضاً قلنا: بأنه لا يمكن أن يكون هناك تعارض بين دليلين قطعيين، سواء كان هذان الدليلان سمعيين، أو عقليين، أو كان أحدهما سمعياً والآخر عقلياً، فلا يمكن التعارض بينهما؛ لأنه يلزم من ذلك اجتماع الضدين، وعلى هذا يكون محل التعارض الظنيات.

كذلك أيضاً قلنا: بأنه لا تعارض بين قطعي وظني، فإذا وجد قدم القطعي؛ لأن الظن لا يرفع اليقين.

والبحث في تعارض الأدلة يذكره الأصوليون بعد تمام الأدلة، يعني: إذا تكلموا عن أدلة الكتاب والسنة والإجماع والقياس يبحثون في أحكام التعارض والترجيح بين هذه الأدلة؛ لأن التعارض متعلق بالأدلة كلها، وهنا قدم المؤلف رحمه الله التعارض, ولم يجعل مبحث التعارض بعد نهاية الأدلة كلها، ومناسبة ذلك أنه لما ذكر المؤلف رحمه الله النسخ ناسب إلى أن يذكر التعارض لكي نصير إلى الترجيح؛ لأن النسخ يصار إليه مع معرفة التاريخ، فإذا لم يعرف التاريخ فإنه يحتاج إلى معرفة طريق آخر للجمع بين الأدلة، فيصار إلى التعارض.

يعني: إذا وقع تعارض بين دليلين نرجع إلى الجمع، وإذا كان التاريخ معلوماً نرجع إلى القول بالنسخ، وإذا لم نعلم التاريخ فإنه يقع التعارض فيحتاج للخروج من هذا التعارض، فناسب أن يذكر المؤلف رحمه الله بحث التعارض بعد بحث النسخ.

شروط تحقق التعارض

التعارض يشترط له شروط:

الشرط الأول: أن يكون الدليلان متضادين تماماً؛ فهذا يكون بالحرمة, وهذا يكون بالحل.

الشرط الثاني: أن يتساوى الدليلان في الثبوت، والدلالة، وفي عدد الأدلة.

الشرط الثالث: تقابل الدليلين في وقت واحد، إذ إن اختلاف الزمن ينفي التعارض، مثال ذلك: ما جاء في الحديث: ( أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصبح جنباً وهو صائم )، وأيضاً: ما جاء في حديث أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ( من أصبح جنباً فلا صوم له ).

الشرط الرابع: أن يكون التعارض في محل واحد، فإذا اختلف المحل فلا تعارض، ومثال ذلك قول الله عز وجل: نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ [البقرة:223] ، وقول الله عز وجل: حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ [النساء:23] إلى أن قال الله عز وجل: وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ [النساء:23]، ففي الآية الأولى إباحة النساء، وفي الآية الثانية تحريم أم المرأة، فالمحل هنا مختلف, فلا يقع التعارض.

عندنا بالنسبة للتعارض قاعدة وهي: أن كتاب الله عز وجل سالم من الاختلاف والاضطراب، وكذلك أيضاً سنة النبي صلى الله عليه وسلم سالمة من الاختلاف والاضطراب، والصحيح أيضاً أنه لا فرق بين الآحاد والمتواتر، فكله سالم من الاختلاف والاضطراب، كما قال الله عز وجل: وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى * إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى * عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَى [النجم:3-5] .

أيضاً مما يدخل تحت هذه القاعدة: أن إجماع الأمة لا يمكن أن يتناقض، فلا ينعقد إجماع على خلاف إجماع آخر، فإذا وجدت ذلك فاعلم أن أحد الإجماعين باطل، أو أن كلاً منهما باطل.

كذلك أيضاً: أن القياس الصحيح لا يمكن أن يتناقض. وكذلك أيضاً نعرف أنه لا يمكن أن يتعارض الشرع الصحيح مع العقل الصريح، فالشرع الصحيح الثابت لا يمكن أن يتعارض مع العقل الصريح، فإذا وجدت عندك شرعاً صحيحاً وعقلاً صريحاً وكان في ظاهرهما التعارض فاعلم أن في هذا العقل الذي عارض الشرط الصحيح شيئاً! أو أن في دلالة الشرع شيئاً، أي: لا بد أن تعيد النظر؛ لأن الله عز وجل قال: أَلا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ [الملك:14]، فهذه الشريعة من الله، والذي خلق الخلق هو الله عز وجل، فلا يمكن وجود التعارض.

ولا يمكن أن يوجد التعارض بين الخبرين؛ لأننا إذا وجدنا تعارضاً بين خبرين فلا شك أن أحد الخبرين باطل غير ثابت، وهذا يؤدي إلى تكذيب الخبر الآخر، فنقول: بأن هذا باطل.

وأيضاً لا يمكن التعارض بين الخبر والقياس، فالخبر إما أن يكون غير صحيح، أو يكون القياس فاسداً.

وكذلك أيضاً لا يمكن أن يتعارض دليلان قطعيان سمعيان، أو دليلان قطعيان عقليان، أو أحدهما سمعي والآخر عقلي.

التعارض في اللغة: التقابل والتمانع.

وأما في الاصطلاح: فهو تقابل الدليلين بحيث يخالف أحدهما الآخر.

وقولنا: (تقابل الدليلين) يشمل كل تقابل بين حكمين مختلفين كالوجوب والتحريم، وأيضاً يشمل التقابل بين الأدلة، والتقابل بين أقوال المجتهدين، وفي التأليف بحيث يخالف أحدهما الآخر؛ أي: أن يدل أحدهما على خلاف ما يدل عليه الآخر، فأحدهما يدل على التحريم، والآخر يدل على الإباحة، أو أحدهما يفيد الجواز، والآخر يفيد المنع.. وهكذا.

وتقدم لنا أنه لا يمكن التعارض بين الأدلة الشرعية؛ يعني: لا يمكن أن يوجد تعارض بين الأدلة الشرعية من كل وجه بحيث لا نتمكن من الجمع، ولا نتمكن من النسخ، ولا نتمكن من الترجيح؛ لقول الله عز وجل: وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلافًا كَثِيرًا [النساء:82].

وأيضاً: قول النبي عليه الصلاة والسلام: ( إن القرآن لم ينزل يكذب بعضه بعضاً، بل يصدق بعضه بعضاً )، أخرجه الإمام أحمد رحمه الله.

وسبق أن ذكرنا قاعدة: بأن كتاب الله عز وجل سالم من الاضطراب والاختلاف، وكذلك أيضاً سنة النبي صلى الله عليه وسلم سواء كانت آحادية أو متواترة؛ لقول الله عز وجل: وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى * إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى [النجم:3-4].

وكذلك أيضاً قلنا: بأن إجماع الأمة سالم من الاختلاف والاضطراب، فلا يمكن أن ينعقد إجماع على خلاف إجماع الآخر، وكذلك أيضاً القياس الصحيح سالم من الاختلاف والاضطراب.

وأيضاً من القواعد قلنا: بأنه لا تعارض بين الشرع الصحيح وبين العقل الصريح؛ فالشرع الصحيح الثابت لا يمكن أن يعارض صريح العقل، وصريح العقل لا يمكن أن يعارض صحيح الشرع، ودليل ذلك قول الله عز وجل: أَلا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ [الملك:14] ، فالأحكام هذه من الشارع، والشارع هو الذي خلق هذا العقل، فلا يمكن أن يخالف هذا العقل ما أنزله الله عز وجل من الأحكام.

كذلك أيضاً من القواعد: أنه لا يمكن التعارض بين الخبرين، وقولنا: (بين الخبرين) ما يقابل الحكم، فإذا وجد تعارض بين الخبرين فأحدهما باطل؛ لعدم ثبوت هذا الخبر.

وكذلك أيضاً قلنا: لا يمكن أن يكون هناك تعارض بين الخبر والقياس، فإن وجد تعارض بين الخبر والقياس فالخبر إما أن يكون غير صحيح، أو يكون القياس فاسداً.

وكذلك أيضاً قلنا: بأنه لا يمكن أن يكون هناك تعارض بين دليلين قطعيين، سواء كان هذان الدليلان سمعيين، أو عقليين، أو كان أحدهما سمعياً والآخر عقلياً، فلا يمكن التعارض بينهما؛ لأنه يلزم من ذلك اجتماع الضدين، وعلى هذا يكون محل التعارض الظنيات.

كذلك أيضاً قلنا: بأنه لا تعارض بين قطعي وظني، فإذا وجد قدم القطعي؛ لأن الظن لا يرفع اليقين.

والبحث في تعارض الأدلة يذكره الأصوليون بعد تمام الأدلة، يعني: إذا تكلموا عن أدلة الكتاب والسنة والإجماع والقياس يبحثون في أحكام التعارض والترجيح بين هذه الأدلة؛ لأن التعارض متعلق بالأدلة كلها، وهنا قدم المؤلف رحمه الله التعارض, ولم يجعل مبحث التعارض بعد نهاية الأدلة كلها، ومناسبة ذلك أنه لما ذكر المؤلف رحمه الله النسخ ناسب إلى أن يذكر التعارض لكي نصير إلى الترجيح؛ لأن النسخ يصار إليه مع معرفة التاريخ، فإذا لم يعرف التاريخ فإنه يحتاج إلى معرفة طريق آخر للجمع بين الأدلة، فيصار إلى التعارض.

يعني: إذا وقع تعارض بين دليلين نرجع إلى الجمع، وإذا كان التاريخ معلوماً نرجع إلى القول بالنسخ، وإذا لم نعلم التاريخ فإنه يقع التعارض فيحتاج للخروج من هذا التعارض، فناسب أن يذكر المؤلف رحمه الله بحث التعارض بعد بحث النسخ.

التعارض يشترط له شروط:

الشرط الأول: أن يكون الدليلان متضادين تماماً؛ فهذا يكون بالحرمة, وهذا يكون بالحل.

الشرط الثاني: أن يتساوى الدليلان في الثبوت، والدلالة، وفي عدد الأدلة.

الشرط الثالث: تقابل الدليلين في وقت واحد، إذ إن اختلاف الزمن ينفي التعارض، مثال ذلك: ما جاء في الحديث: ( أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصبح جنباً وهو صائم )، وأيضاً: ما جاء في حديث أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ( من أصبح جنباً فلا صوم له ).

الشرط الرابع: أن يكون التعارض في محل واحد، فإذا اختلف المحل فلا تعارض، ومثال ذلك قول الله عز وجل: نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ [البقرة:223] ، وقول الله عز وجل: حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ [النساء:23] إلى أن قال الله عز وجل: وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ [النساء:23]، ففي الآية الأولى إباحة النساء، وفي الآية الثانية تحريم أم المرأة، فالمحل هنا مختلف, فلا يقع التعارض.




استمع المزيد من الشيخ الدكتور خالد بن علي المشيقح - عنوان الحلقة اسٌتمع
شرح متن الورقات [3] 2752 استماع
شرح متن الورقات [11] 2355 استماع
شرح متن الورقات [23] 2270 استماع
شرح متن الورقات [15] 2231 استماع
شرح متن الورقات [7] 2068 استماع
شرح متن الورقات [2] 2037 استماع
شرح متن الورقات [17] 1969 استماع
شرح متن الورقات [20] 1938 استماع
شرح متن الورقات [25] 1920 استماع
شرح متن الورقات [26] 1806 استماع