شرح متن الورقات [20]


الحلقة مفرغة

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

قال المؤلف رحمه الله: [وقول الواحد من الصحابة ليس بحجة على غيره على القول الجديد].

قول الصحابي من الأدلة المختلف في حجيتها، والمراد بقول الصحابي: ما نقل إلينا عن أحد من الصحابة من فتوى أو قضاء أو رأي أو مذهب في حادثة لم يرد حكمها في نص ولم يجمع عليها.

تحرير محل النزاع في حجية قول الصحابي

لتحرير محل النزاع في قول الصحابي نقول:

أولاً: قول الصحابي إذا خالف غيره من الصحابة فإنه ليس بحجة بالاتفاق، بل إذا اختلف الصحابة فالواجب التخير من أقوالهم حسب الدليل، وهذا ما عليه أكثر أهل العلم.

ثانياً: إذا قال الصحابي قولاً وانتشر هذا القول ولم يظهر له مخالف, فهذا يكون حكمه حكم الإجماع السكوتي، وتقدم لنا في بحث الإجماع هل الإجماع السكوتي حجة أو ليس بحجة؟

ثالثاً: إذا خالف الصحابي نصاً من القرآن أو السنة فإنه لا عبرة به، فإن العبرة بما روى الصحابي لا بما رأى.

خلاف العلماء في حجية قول الصحابي

اختلف أهل العلم رحمهم الله في حجية أقوال الصحابة, هل قول الصحابي حجة أو ليس حجة؟ على آراء:

الرأي الأول: قول جمهور أهل العلم: أن قول الصحابي حجة؛ واستدلوا على ذلك بأدلة، ومن هذه الأدلة قول الله عز وجل: وَالسَّابِقُونَ الأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالأَنصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ [التوبة:100]، فقالوا: بأن الله عز وجل أثنى على الصحابة، فأثنى عليهم ومدحهم ومدح التابعين والذين اتبعوهم بإحسان، وإنما استحق التابعون المدح؛ لأنهم تابعوا الصحابة؛ ففي هذا دليل على أنه يتابع الصحابي، وكونه يمدح التابعي لمتابعته للصحابي هذا دليل على أنه يطلب منا متابعة الصحابي وإلا لم يكن للمدح موجب.

واستدلوا أيضاً بقول الله عز وجل: كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ [آل عمران:110]، ويدخل في ذلك أقوال الصحابة، فإنهم يأمرون بالمعروف, فيؤخذ بهذا المعروف الذي يأمرون به. وكذلك أيضاً استدلوا بقول النبي عليه الصلاة والسلام: ( لا تسبوا أصحابي، فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهباً ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه )، وهذا فيه تزكية للصحابة رضي الله تعالى فدل على اعتبار أقوالهم.

وكذلك أيضاً قالوا: بأن فتوى الصحابي لا تخرج عن ستة أمور:

الأول: أنه سمعها من النبي عليه الصلاة والسلام.

الثاني: أنه سمعها ممن سمعها من النبي عليه الصلاة والسلام.

الثالث: أن يكون فهماً أوتيه هذا الصحابي من كتاب الله عز وجل خفي علينا.

الرابع: أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم قد اتفقوا عليها, ولكن لم يبلغنا إلا قول المفتي.

الخامس: أنه قال بهذا القول؛ لكمال علمه باللغة، وكذلك أيضاً بدلالات الألفاظ، والقرائن الحالية التي اقترنت بالخطاب.

السادس: أن يكون فهم فهماً لم يرده النبي عليه الصلاة والسلام.

وفي الأحوال الخمسة السابقة يكون حجةً, وفي الحال الأخير -أن يفهم فهماً لم يرده النبي عليه الصلاة والسلام- يكون بعيداً، ففي هذه الحالة لا يكون حجة، هذه بالنسبة لأدلة الجمهور.

الرأي الثاني: أن الحجة في أقوال الخلفاء الراشدين الأربعة؛ واستدلوا على ذلك بحديث العرباض بن سارية رضي الله تعالى عنه، وفيه قول النبي عليه الصلاة والسلام: ( عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي ).

الرأي الثالث: أن الحجة في قول أبي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما فقط؛ واستدلوا على ذلك بقول النبي عليه الصلاة والسلام: ( إن يطيعوا أبا بكر وعمر يرشدوا )، وأيضاً بقول النبي عليه الصلاة والسلام: ( اقتدوا باللذين من بعدي أبي بكر وعمر ).

الرأي الرابع: أن قول الصحابي ليس بحجة، وهذا كما ذكر المؤلف أنه قول الشافعي في الجديد، وأهل العلم رحمهم الله مختلفون في ذلك، فبعض الشافعية ينسبه للشافعي، وبعض العلماء لا ينسبه للشافعي، وابن القيم رحمه الله ذكر عدم نسبته للشافعي، واختار هذا القول وهو رواية عن الإمام أحمد رحمه الله، وأيضاً اختار هذا القول الغزالي والآمدي وابن حاجب أن قول الصحابي ليس بحجة، واستدلوا على ذلك بدليلين:

الدليل الأول: أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم ليسوا معصومين، فيمكن منهم وقوع الغلط والخطأ.

والدليل الثاني: أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم قد اختلفوا في مسائل كثيرة، منها: العول، هل يقال به أو لا يقال به؟ ومنها: مسائل الجد والإخوة، هل يورث الإخوة مع الجد، أو نقول: بأن الإخوة يحجبهم الجد؟ ومن هذه المسائل أيضاً ما يتعلق بأمهات الأولاد، فهذا مما يدل على كون الصحابة رضي الله تعالى عنهم قد اختلفوا, وهذا مما يدل على أن قولهم ليس حجةً، وأنهم ليسوا معصومين، ويطرأ عليهم ما يطرأ على غيرهم.

الراجح في حجية قول الصحابي

الأقرب في قول الصحابي أن يقال بالتفصيل، فيقال:

أولاً: إن خالف نصاً أو قول صحابي آخر فهذا ليس بحجة.

وثانياً: إذا خالف عموم القرآن أو عموم السنة، أو إطلاق القرآن أو إطلاق السنة، أو ما يدل عليه ظاهر القرآن أو ما يدل عليه ظاهر السنة؛ فهذا نقول: بأنه ليس حجةً، ولكن نحمل قول الصحابي رضي الله تعالى عنه على سبيل الندب والاحتياط.

ثالثاً: ما عدا ذلك فإنه يكون حجة، فأصبح أن قول الصحابي لا يخلو من هذه الأمور الثلاثة.

ومن أمثلة ذلك: في قول الله عز وجل في قضاء رمضان: فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ [البقرة:184] ، فالله عز وجل أوجب عدةً من أيام أخر، وظاهر ذلك أن من لم يصم حتى جاءه رمضان الثاني لا يلزمه إلا عدة من أيام أخر، ولكن ورد عن أبي هريرة بإسناد ثابت، وعن ابن عباس أنه يطعم عن كل يوم مسكيناً، ويترتب على هذا أن العلماء رحمهم الله اختلفوا هل يجب أن يطعم أو لا يجب؟

فنقول: الأظهر أننا نحمله على الندب؛ لأن ظاهر القرآن فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ [البقرة:184] ، لا يجب إلا عدة من أيام أخر، وعلى هذا فقس؛ يعني: في الأشياء التي تكون مخالفة لظاهر القرآن نقول: هذه نحملها على الندب والاحتياط، وهذا إذا لم يظهر له مخالف، أو لم يخالف صريح النص. فإن خالف صريح النص أو خص العام أو قيد المطلق فهذا نقول: ليس بحجة.

ومن الأمثلة على ذلك: إيجاب العدة، فقد ورد عن عمر رضي الله تعالى عنه فيمن وطئت بشبهة أنه يجب عليها العدة، مع أن ظاهر القرآن أن إيجاب العدة للمطلقة فقط، فهي التي تعتد بثلاثة قروء، أما غير المطلقة فهذه تستبرأ فقط، وعلى هذا نحمل ما ورد عن عمر رضي الله تعالى عنه -مع أنه مخالف لظاهر القرآن- على الاحتياط، فنقول: بأنها تعتد على سبيل الاحتياط فقط، وأما الواجب فإنه استبراء.

ومثل ذلك أيضاً: ما ورد عن الصحابة في التيمم أنه يكون بضربتين، مع أن السنة صريحة بأنه يتيمم بضربة واحدة، فنقول: هذا على سبيل الاحتياط كما قال الحنابلة رحمهم الله، يعني: يجوز له أن يتيمم بضربتين، مع أن السنة إنما وردت بضربة واحدة، كما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام: (أنه لما علم عمار ضرب بضربة واحدة). فالظاهر أن النبي عليه الصلاة والسلام اقتصر عليها، وكوننا نزيد ضربة أخرى فهذا خلاف الظاهر.

لتحرير محل النزاع في قول الصحابي نقول:

أولاً: قول الصحابي إذا خالف غيره من الصحابة فإنه ليس بحجة بالاتفاق، بل إذا اختلف الصحابة فالواجب التخير من أقوالهم حسب الدليل، وهذا ما عليه أكثر أهل العلم.

ثانياً: إذا قال الصحابي قولاً وانتشر هذا القول ولم يظهر له مخالف, فهذا يكون حكمه حكم الإجماع السكوتي، وتقدم لنا في بحث الإجماع هل الإجماع السكوتي حجة أو ليس بحجة؟

ثالثاً: إذا خالف الصحابي نصاً من القرآن أو السنة فإنه لا عبرة به، فإن العبرة بما روى الصحابي لا بما رأى.

اختلف أهل العلم رحمهم الله في حجية أقوال الصحابة, هل قول الصحابي حجة أو ليس حجة؟ على آراء:

الرأي الأول: قول جمهور أهل العلم: أن قول الصحابي حجة؛ واستدلوا على ذلك بأدلة، ومن هذه الأدلة قول الله عز وجل: وَالسَّابِقُونَ الأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالأَنصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ [التوبة:100]، فقالوا: بأن الله عز وجل أثنى على الصحابة، فأثنى عليهم ومدحهم ومدح التابعين والذين اتبعوهم بإحسان، وإنما استحق التابعون المدح؛ لأنهم تابعوا الصحابة؛ ففي هذا دليل على أنه يتابع الصحابي، وكونه يمدح التابعي لمتابعته للصحابي هذا دليل على أنه يطلب منا متابعة الصحابي وإلا لم يكن للمدح موجب.

واستدلوا أيضاً بقول الله عز وجل: كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ [آل عمران:110]، ويدخل في ذلك أقوال الصحابة، فإنهم يأمرون بالمعروف, فيؤخذ بهذا المعروف الذي يأمرون به. وكذلك أيضاً استدلوا بقول النبي عليه الصلاة والسلام: ( لا تسبوا أصحابي، فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهباً ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه )، وهذا فيه تزكية للصحابة رضي الله تعالى فدل على اعتبار أقوالهم.

وكذلك أيضاً قالوا: بأن فتوى الصحابي لا تخرج عن ستة أمور:

الأول: أنه سمعها من النبي عليه الصلاة والسلام.

الثاني: أنه سمعها ممن سمعها من النبي عليه الصلاة والسلام.

الثالث: أن يكون فهماً أوتيه هذا الصحابي من كتاب الله عز وجل خفي علينا.

الرابع: أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم قد اتفقوا عليها, ولكن لم يبلغنا إلا قول المفتي.

الخامس: أنه قال بهذا القول؛ لكمال علمه باللغة، وكذلك أيضاً بدلالات الألفاظ، والقرائن الحالية التي اقترنت بالخطاب.

السادس: أن يكون فهم فهماً لم يرده النبي عليه الصلاة والسلام.

وفي الأحوال الخمسة السابقة يكون حجةً, وفي الحال الأخير -أن يفهم فهماً لم يرده النبي عليه الصلاة والسلام- يكون بعيداً، ففي هذه الحالة لا يكون حجة، هذه بالنسبة لأدلة الجمهور.

الرأي الثاني: أن الحجة في أقوال الخلفاء الراشدين الأربعة؛ واستدلوا على ذلك بحديث العرباض بن سارية رضي الله تعالى عنه، وفيه قول النبي عليه الصلاة والسلام: ( عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي ).

الرأي الثالث: أن الحجة في قول أبي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما فقط؛ واستدلوا على ذلك بقول النبي عليه الصلاة والسلام: ( إن يطيعوا أبا بكر وعمر يرشدوا )، وأيضاً بقول النبي عليه الصلاة والسلام: ( اقتدوا باللذين من بعدي أبي بكر وعمر ).

الرأي الرابع: أن قول الصحابي ليس بحجة، وهذا كما ذكر المؤلف أنه قول الشافعي في الجديد، وأهل العلم رحمهم الله مختلفون في ذلك، فبعض الشافعية ينسبه للشافعي، وبعض العلماء لا ينسبه للشافعي، وابن القيم رحمه الله ذكر عدم نسبته للشافعي، واختار هذا القول وهو رواية عن الإمام أحمد رحمه الله، وأيضاً اختار هذا القول الغزالي والآمدي وابن حاجب أن قول الصحابي ليس بحجة، واستدلوا على ذلك بدليلين:

الدليل الأول: أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم ليسوا معصومين، فيمكن منهم وقوع الغلط والخطأ.

والدليل الثاني: أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم قد اختلفوا في مسائل كثيرة، منها: العول، هل يقال به أو لا يقال به؟ ومنها: مسائل الجد والإخوة، هل يورث الإخوة مع الجد، أو نقول: بأن الإخوة يحجبهم الجد؟ ومن هذه المسائل أيضاً ما يتعلق بأمهات الأولاد، فهذا مما يدل على كون الصحابة رضي الله تعالى عنهم قد اختلفوا, وهذا مما يدل على أن قولهم ليس حجةً، وأنهم ليسوا معصومين، ويطرأ عليهم ما يطرأ على غيرهم.

الأقرب في قول الصحابي أن يقال بالتفصيل، فيقال:

أولاً: إن خالف نصاً أو قول صحابي آخر فهذا ليس بحجة.

وثانياً: إذا خالف عموم القرآن أو عموم السنة، أو إطلاق القرآن أو إطلاق السنة، أو ما يدل عليه ظاهر القرآن أو ما يدل عليه ظاهر السنة؛ فهذا نقول: بأنه ليس حجةً، ولكن نحمل قول الصحابي رضي الله تعالى عنه على سبيل الندب والاحتياط.

ثالثاً: ما عدا ذلك فإنه يكون حجة، فأصبح أن قول الصحابي لا يخلو من هذه الأمور الثلاثة.

ومن أمثلة ذلك: في قول الله عز وجل في قضاء رمضان: فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ [البقرة:184] ، فالله عز وجل أوجب عدةً من أيام أخر، وظاهر ذلك أن من لم يصم حتى جاءه رمضان الثاني لا يلزمه إلا عدة من أيام أخر، ولكن ورد عن أبي هريرة بإسناد ثابت، وعن ابن عباس أنه يطعم عن كل يوم مسكيناً، ويترتب على هذا أن العلماء رحمهم الله اختلفوا هل يجب أن يطعم أو لا يجب؟

فنقول: الأظهر أننا نحمله على الندب؛ لأن ظاهر القرآن فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ [البقرة:184] ، لا يجب إلا عدة من أيام أخر، وعلى هذا فقس؛ يعني: في الأشياء التي تكون مخالفة لظاهر القرآن نقول: هذه نحملها على الندب والاحتياط، وهذا إذا لم يظهر له مخالف، أو لم يخالف صريح النص. فإن خالف صريح النص أو خص العام أو قيد المطلق فهذا نقول: ليس بحجة.

ومن الأمثلة على ذلك: إيجاب العدة، فقد ورد عن عمر رضي الله تعالى عنه فيمن وطئت بشبهة أنه يجب عليها العدة، مع أن ظاهر القرآن أن إيجاب العدة للمطلقة فقط، فهي التي تعتد بثلاثة قروء، أما غير المطلقة فهذه تستبرأ فقط، وعلى هذا نحمل ما ورد عن عمر رضي الله تعالى عنه -مع أنه مخالف لظاهر القرآن- على الاحتياط، فنقول: بأنها تعتد على سبيل الاحتياط فقط، وأما الواجب فإنه استبراء.

ومثل ذلك أيضاً: ما ورد عن الصحابة في التيمم أنه يكون بضربتين، مع أن السنة صريحة بأنه يتيمم بضربة واحدة، فنقول: هذا على سبيل الاحتياط كما قال الحنابلة رحمهم الله، يعني: يجوز له أن يتيمم بضربتين، مع أن السنة إنما وردت بضربة واحدة، كما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام: (أنه لما علم عمار ضرب بضربة واحدة). فالظاهر أن النبي عليه الصلاة والسلام اقتصر عليها، وكوننا نزيد ضربة أخرى فهذا خلاف الظاهر.


استمع المزيد من الشيخ الدكتور خالد بن علي المشيقح - عنوان الحلقة اسٌتمع
شرح متن الورقات [3] 2755 استماع
شرح متن الورقات [11] 2360 استماع
شرح متن الورقات [23] 2273 استماع
شرح متن الورقات [15] 2235 استماع
شرح متن الورقات [7] 2071 استماع
شرح متن الورقات [2] 2042 استماع
شرح متن الورقات [18] 2027 استماع
شرح متن الورقات [17] 1972 استماع
شرح متن الورقات [25] 1925 استماع
شرح متن الورقات [26] 1815 استماع