عنوان الفتوى : العِدة على المرأة التي توفي عنها زوجها بعد أن هجرها مدة طويلة

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

السؤال

والدتي تبلغ من العمر أكثر من 70 عامًا، وقد توفي والدي، وكان بينهما هجر طويل لأكثر من 20 عامًا، وكلما أرادت مصالحته قال لها: محرم عليك، وفي السنوات الأخيرة أصبح لا ينفق عليها، فهل تعتد أم لا؟ جزاكم الله خيرًا.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

 فنسأل الله عز وجل أن يحسن عزاءك في أبيك، وأن يتغمده برحمته الواسعة، ويرفع درجاته في الفردوس الأعلى.

 ومن المقرر عند الفقهاء أن الأصل بقاء العصمة الزوجية؛ بناء على القاعدة الفقهية الكلية: اليقين لا يزول بالشك.

ومجرد هجر أبيك لأمك مدة طويلة لا تزول به هذه العصمة، وكذلك قول أبيك لأمك: إنه محرم عليك؛ حتى يثبت أنه قد طلّقها، وكذلك الحال بما ذكرت من تقدم سنّها، أو كونه لم يكن ينفق عليها، فلا تأثير لذلك على أمر العدة، فيجب عليها أن تعتد عدة الوفاة، قال تعالى: وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا {البقرة:234}.

ويبدأ حساب هذه العدة من وقت الوفاة.

والمعتمد في حسابها الأشهر القمرية؛ لقوله تعالى: إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَابِ اللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ {التوبة:36}.

  وننبه إلى أنه يحرم على الزوج أن يهجر زوجته لغير مسوّغ شرعي، وخاصة إذا كان الهجر مدة طويلة تتضرر بها المرأة، ولا يحل له ترك الإنفاق عليها مع قدرته على ذلك، روى أحمد، وأبو داود عن عبد الله بن عمرو -رضي الله عنهما- قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء إثمًا أن يضيع من يقوت.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
انتقال المرأة الكبيرة في فترة العِدّة لبيت أولادها للعناية بها
تحسب عدة الوفاة بالشهور القمرية لا بالشهور الشمسية
حكم إخراج الورثة للمرأة المتوفى عنها زوجها من البيت
حساب عدة المتوفى عنها زوجها إذا لم تكن حاملا
سفر المعتدة للعمرة خشية ضياع تكاليف العمرة عليها
أحكام خروج المعتدة للزيارة، وإقامتها في شقة الزوج الأخرى
بدء عدة المتوفى عنها زوجها ونهايتها
لا تخرج المعتدة نهارا إلا لحاجة ولا ليلا إلا لضرورة
مصافحة العمّة أو الخالة أثناء العدة
تحديد بدء وانتهاء عدة الوفاة
هل يجوز للمعتدة الخروج للتصوير لإتمام إجراءات منحة الوفاة؟
وقت انتهاء عدة المتوفى عنها زوجها
حكم عدة المتوفى عنها زوجها في غير بيت الزوجية
حساب عدة الوفاة