فتاوى نور على الدرب [275]


الحلقة مفرغة

السؤال: لقد مضت فترة حوالي سنتين, وأنا كنت أغلط على والدي ووالدتي, وأتعدى عليهم لفظياً؛ وذلك لحالات عصبية, ولكن ليس من كل قلبي ولا أقصد ذلك, ولكن مع ذلك أرجع وأحاسب ضميري, وأندم على ما فعلت, ولكنني لم أقصر في حاجة البيت, أو حاجتهم بشيء، فكل شيء موجود, والحالة المادية بشكل عام كانت جيدة, أما سبب عصبيتي فكان بسبب زواجي من امرأة كانت تخلق المشاكل بينها وبين الوالدة والوالد, وبسبب ذلك تؤثر على أعصابي وعصبيتي وغلطاتي الكبيرة تجاه والدي ووالدتي, أما الآن فأنا أحس بالندم لما فعلت بالوالد والوالدة على حد سواء, وقد عزمت على الطلاق, وفعلاً طلقت وارتحت من مشاكلي مع الوالد والوالدة, فهل أحمل ذنباً كما فعلت, سواء مع الوالد والوالدة, أو مع الزوجة التي طلقتها, علماً بأنها لم تنجب أطفالاً؟

الجواب: تلفظ هذا السائل على أمه وأبيه بالألفاظ الدالة على التضجر والألفاظ النابية التي لا تليق من الولد لوالديه, وقوع في الإثم وفيما نهى الله عنه، فإن الله عز وجل يقول: وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا [النساء:36]، إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلاهُمَا فَلا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا [الإسراء:23]، وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا [الإسراء:24]، فإذا كان الله سبحانه وتعالى نهى أن يقول الولد لوالديه: أفٍ, وهي كلمة تدل على التضجر في حال كبرهما التي تستدعي غالباً الإثقال على الولد والإشقاق عليه, فما بالك بما سوى هذه الحال؟ وما تشعر به من الندم على ما فعلت, إذا كان مقروناً بالعزم على أن لا تعود إليه مع الإقلاع عما فعلت فإن هذه توبة, والله سبحانه وتعالى يحب التوابين ويحب المتطهرين, ومن تاب إلى الله توبة نصوحاً تاب الله عليه, وأما ما فعلته مع الزوجة حيث طلقتها؛ لأنها هي سبب المشاكل بينك وبين والديك, فإنه لا إثم عليك ولا حرج؛ لأن الطلاق -والحمد لله- مباح عند الحاجة إليه, وهذه حاجة من أهم الحاجات وأشدها إلحاحاً؛ لأن من يحاول أن يفرق بينك وبين والديك أو يفسد الود بينك وبينهما فإن الأولى البعد عنه، وقد قال الله تعالى: وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِنْ سَعَتِهِ [النساء:130]، فعسى الله أن يوفقها لرجلٍ تعيش معه عيشة حميدة, ويكون طلاقك لها تأديباً لها في المستقبل, وعسى الله تعالى أن يوفقك لامرأة تعيش معها عيشة حميدة أنت ووالداك.

السؤال: هل الجن قد أسلموا برسالة محمد صلى الله عليه وسلم وآمنوا بالرسل من قبل؟

الجواب: الجن مكلفون -بلا شك- بطاعة الله سبحانه وتعالى, وأن منهم المسلم والكافر, ومنهم الصالح ومنهم دون ذلك, كما ذكر الله تعالى في سورة الجن عنهم، حيث قالوا: وَأَنَّا مِنَّا الصَّالِحُونَ وَمِنَّا دُونَ ذَلِكَ كُنَّا طَرَائِقَ قِدَدًا [الجن:11]، وقالوا: وَأَنَّا مِنَّا الْمُسْلِمُونَ وَمِنَّا الْقَاسِطُونَ فَمَنْ أَسْلَمَ فَأُوْلَئِكَ تَحَرَّوْا رَشَدًا * وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا [الجن:14-15]، وقد صرف الله نفراً من الجن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم, فاستمعوا القرآن وآمنوا به وذهبوا دعاة إلى قومهم, كما قال الله تعالى: وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنْصِتُوا فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا إِلَى قَوْمِهِمْ مُنْذِرِينَ * قَالُوا يَا قَوْمَنَا إِنَّا سَمِعْنَا كِتَابًا أُنْزِلَ مِنْ بَعْدِ مُوسَى مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ وَإِلَى طَرِيقٍ مُسْتَقِيمٍ * يَا قَوْمَنَا أَجِيبُوا دَاعِيَ اللَّهِ وَآمِنُوا بِهِ يَغْفِرْ لَكُمْ مِنْ ذُنُوبِكُمْ وَيُجِرْكُمْ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ * وَمَنْ لا يُجِبْ دَاعِيَ اللَّهِ فَلَيْسَ بِمُعْجِزٍ فِي الأَرْضِ وَلَيْسَ لَهُ مِنْ دُونِهِ أَولِيَاءُ أُوْلَئِكَ فِي ضَلالٍ مُبِينٍ [الأحقاف:29-32]، وهذا يدل على أن الجن كانوا يؤمنون بالرسل السابقين, وأنهم يعلمون كتبهم؛ لقولهم: إِنَّا سَمِعْنَا كِتَابًا أُنْزِلَ مِنْ بَعْدِ مُوسَى مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ وَإِلَى طَرِيقٍ مُسْتَقِيمٍ [الأحقاف:30], وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم, أنه أكرم وفد الجن الذين وفدوا إليه, بأن قال لهم: ( لكم كل عظم يذكر اسم الله عليه تجدونه أوفر ما يكون لحماً, وكل بعرة فهي علف لدوابكم )؛ ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الاستجمار بالعظام, وعن الاستجمار بالروث, وقال: ( إن العظام زاد إخوانكم من الجن ).

السؤال: هل الحج مفروض على الجن؟ وإن كان كذلك فأين يحجون؟

الجواب: الظاهر أنهم مكلفون بما يكلف به الإنس من العبادات ولا سيما أصولها كالأركان الخمسة, وحجهم يكون كحج الإنس زمناً ومكاناً, وإن كانوا قد يختلفون عن الإنس في جنس العبادات التي لا تناسب حالهم, فتكون مختلفة عن التكليف الذي يكلف.

السؤال: حصل أن ماتت طفلة عمرها ستة أشهر, وقبرت مع طفلٍ سقطٍ في الشهر السادس, فهل هذا يجوز أم لا؟ وإن كان لا فما حكم من قبروهما في قبر واحد؟

الجواب: المشروع أن يدفن كل ميتٍ في قبرٍ وحده, هذه هي السنة التي عمل المسلمون بها من عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا, ولكن إذا دعت الحاجة إلى قبر اثنين فأكثر في قبر واحد, فلا حرج في هذا؛ فإنه ثبت في الصحيحين وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجمع الرجلين والثلاثة من شهداء أحد في قبر واحد, لدعاء الحاجة إلى ذلك, وهذه الطفلة وهذا السقط اللذان جمعا في قبر واحد لا يجب الآن نبشهما؛ لأنه قد فات الأوان, ومن دفنهما في قبر واحد جاهلاً بذلك, فإنه لا إثم عليه, ولكن الذي ينبغي لكل من عمل عملاً من العبادات أو غيرها, أن يعرف حدود الله تعالى في ذلك العمل قبل أن يتلبس به حتى لا يقع فيما هو محظور شرعاً.

السؤال: عندنا في السودان بعض الناس يعرفون بالمشايخ، يكتبون المحاية للناس إذا مرض الشخص, أو أصابه سحر, أو غير ذلك, من الأمور الخرافية، ما حكم من يتعامل معهم؟ وما حكم عملهم هذا؟

الجواب: الرقية على المريض المصاب بسحر أو بغيره من مرض لا بأس بها, إذا كانت من القرآن, أو من الأدعية المباحة, فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرقي أصحابه, ومن جملة ما يرقاهم به ( ربنا الله الذي في السماء! تقدس اسمك, أمرك في السماء والأرض, أنت رب الطيبين, كما رحمتك في السماء فاجعل رحمتك في الأرض, أنزل رحمة من رحمتك وشفاء من شفائك على هذا الوجع ) فيبرأ، ومن الأدعية المشروعة: ( بسم الله أرقيك, من كل داء يؤذيك, ومن شر كل عين أو حاسد الله يشفيك, بسم الله أرقيك )، ومنها أن يضع الإنسان يده على الألم الذي يؤلمه من بدنه, فيقول: ( أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر ) إلى غير ذلك مما ذكره أهل العلم, من الأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم, وأما كتابة الآيات أو الأذكار وتعليقها, فقد اختلف أهل العلم في ذلك؛ فمنهم من أجازه ومنهم من منعه, والأقرب المنع من ذلك؛ لأن هذا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم, وإنما الوارد أن يقرأ على المريض, أما أن تعلق الآيات أو الأدعية على المريض في عنقه, أو في يده, أو تحت وسادته, وما أشبه ذلك فإن ذلك من الأمور الممنوعة على القول الراجح؛ لعدم ورودها، وكل إنسان يجعل شيئاً من الأمور سبباً لأمر آخر بغير إذن من الشرع, فإن عمله هذا يعد نوعاً من الشرك؛ لأنه إثبات سبب لم يجعله الله سبباً, هذا بقطع النظر عن حال هؤلاء المشايخ, فلا ندري فلعل هؤلاء المشايخ من المشعوذين الذين يكتبون أشياء منكرة, وأشياء محرمة, فإن ذلك لا شك في تحريمه, ولهذا قال أهل العلم: لا بأس بالرقى بشرط: أن تكون معلومة، مفهومة، خالية من الشرك.

السؤال: خطب شخص ما فتاةً بكراً وتم عقد الزواج, وقبل الدخول بها توفي هذا الرجل, وخلف وراءه تركة, وليس له أولاد ولا أقرباء ولا أحد من الورثة غير هذه الزوجة التي عقد عليها هل ترثه وهو لم يدخل بها؟

الجواب: نعم ترثه؛ وذلك لعموم قوله تعالى: وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ [النساء:12]، فالزوجة تكون زوجة بمجرد العقد الصحيح فإذا تم العقد الصحيح ومات زوجها عنه, ورثته ولزمتها عدة الوفاة وإن لم يدخل بها, ولها المهر كاملاً, وما زاد على ميراثها من تركته, فإنه يكون لأولى رجل ذكر, وفي هذه المسألة التي سأل عنها السائل, حيث لا يوجد لهذا الميت أحد من الورثة, لا أصحاب الفروض ولا العصبة, فإن ما زاد على نصيب المرأة, يكون في بيت المال؛ لأن بيت المال جهة يئول إليها كل مالٍ ليس له مالك معين.

السؤال: ما هي الأشياء التي لا يتحملها الإمام عن المأموم؟

الجواب: الأشياء التي لا يتحملها الإمام عن المأموم: كل ما يجب في الصلاة من واجب أو ركن أو مستحب, فإن الإمام لا يتحمله عن المأموم, إلا أن الإمام يتحمل عن المأموم أشياء قليلة, مثل: التشهد الأول, فيما إذا قام الإمام عنه ناسياً, فإن المأموم يلزمه المتابعة في مثل هذه الصورة, أو إذا دخل المأموم مع الإمام في صلاة رباعية في الركعة الثانية, فإنه في هذه الحال يتحمل عنه التشهد الأول؛ لأن المأموم يكون في الركعة الثالثة للإمام, ومنها السترة, فإن سترة الإمام سترة للمأموم, كما دل على ذلك حديث ابن عباس رضي الله عنهما: ( أنه أقبل في منى والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي لأصحابه إلى غير جدار, وكان ابن عباس راكباً على حمار أتان, فمر بين يدي بعض الصف فلم ينكر ذلك عليه أحد )، ومنها سجود السهو إذا كان المأموم لم يفته شيء من الصلاة, فإن الإمام يتحمل عنه سجود السهو, فلو ترك المأموم نسياناً تسبيح الركوع, أو تسبيح السجود, لزمه سجود السهو, لكن إذا كان لم يفته شيء مع الإمام, فإن الإمام يتحمل عنه, ولا يشرع للمأموم السجود حينئذ, ومنها القراءة في الصلاة الجهرية, فإن الإمام يتحمل عن المأموم, قراءة ما زاد عن الفاتحة؛ لأن المأموم حينئذ مأمور بالإنصات لقراءة إمامه, فأما قراءة الفاتحة فإن الإمام لا يتحملها عن المأموم لا في الصلاة السرية ولا في الصلاة الجهرية على القول الراجح بل على المأموم أن يقرأ الفاتحة, في الصلاة السرية والجهرية أيضاً؛ لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: ( لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب )، وإنما تسقط الفاتحة عن المأموم فيما إذا أدرك الإمام راكعاً فقط؛ لحديث أبي بكرة رضي الله عنه أنه انتهى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو راكع فأسرع وركع قبل أن يصل إلى الصف, ثم دخل في الصف, فلما انصرف النبي صلى الله عليه وسلم من صلاته قال: ( أيكم الذي فعل ذلك؟ فقال أبو بكرة : أنا يا رسول الله! فقال النبي صلى الله عليه وسلم: زادك الله حرصاً ولا تعد )، ولم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بقضاء الركعة التي أدرك فيها النبي صلى الله عليه وسلم راكعاً, ولو كان تاركاً فيها ركناً لأمره النبي صلى الله عليه وسلم بقضائها؛ ولأن هذا الرجل الذي أدرك إمامه راكعاً لم يدرك المحل الذي تجب فيه الفاتحة وهو القيام, فإذا لم يدرك محلها سقطت؛ لأن هذه القراءة -أعني: قراءة الفاتحة- واجبة حال القيام, فإذا سقط القيام الذي هو محلها, سقطت هي أيضاً, كما يسقط غسل الذراع لمن قطعت يده من مفصل المرفق؛ لعدم وجود موضع الفرض.

السؤال: هل يجوز تنشيف الأعضاء بعد الوضوء؟

الجواب: نعم يجوز للإنسان إذا توضأ أن ينشف أعضاءه, وكذلك إذا اغتسل؛ لأن الأصل فيما عدا العبادات هو الحل, حتى يقوم دليل على التحريم, وأما حديث ميمونة رضي الله عنها ( أنها جاءت بالمنديل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن اغتسل, فردها وجعل ينفض الماء بيده )، فإن رده للمنديل لا يدل على كراهته لذلك, فإنها قضية عين يحتمل أن يكون فيها ما لا يحب النبي صلى الله عليه وسلم أن يتمندل من أجله, ولهذا جعل النبي صلى الله عليه وسلم ينفض الماء بيده.

وقد يقول قائل: إن إحضار ميمونة المنديل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم, دليل على أن ذلك أمر جائز عندهم وأمر مشهور, وإلا فما كان هناك داع إلى إحضارها للمنديل, وأهم شيء أن تعرف القاعدة التي أشرنا إليها: وهي أن الأصل الحل فيما سوى العبادات, حتى يقوم دليل على التحريم.

السؤال: أبلغ من العمر عشرين سنة, وقد هداني الله لأداء الواجبات, والحقيقة أنني أعاني من مشكلة, وهي بعدما أنتهي من قضاء البول -أعزكم الله- وأغسل الأثر, وبعدما ألبس وأقوم يسقط على الثياب قليل منه, دون قصد مني، وإذا كنت في الصلاة وقمت من السجود يسقط أيضاً غصباً عني, أرجو أن توضحوا لي: هل تصح صلاتي؟ وماذا أفعل؟ هل أغسل الثياب الداخلية كلما سقط عليها؟

الجواب: إذا كان هذا الخارج الذي يخرج من ذكرك, يخرج دائماً وباستمرار, فإن حكمه حكم سلسل البول, وحكم سلسل البول: أن لا يتوضأ الإنسان للصلاة حتى يدخل وقتها إن كانت ذات وقت, أو حتى يوجد سببها إن كانت ذات سبب, وكيفية الوضوء لها: أن يغسل فرجه وما لوثه, ثم يتحفظ بحفاظة (عصابة) يضعها على المحل, لئلا ينتشر الخارج إذا خرج إلى الثياب والسراويل, ثم بعد ذلك يتوضأ, ولا يضره ما خرج بعد هذا, هذا إذا كان الخارج باستمرار, أما إذا كان الخارج إنما يخرج في زمن قليل بعد انقضاء البول, ثم بعد ذلك يمسك فإنه ينتظر, حتى يخلص هذا الخارج, ثم بعد ذلك يغسل ما أصابه, ويتوضأ كالمعتاد.

السؤال: إذا كان الثوب والبنطلون طويلاً إلى أسفل الكعبين هل تصح الصلاة فيه؟

الجواب: إذا كان البنطلون نازلاً عن الكعبين, فإنه محرم؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ( ما أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار )، وما قاله النبي صلى الله عليه وسلم في الإزار يكون في غيره؛ وعلى هذا فيجب على الإنسان أن يرفع بنطلونه وغيره من لباسه عما تحت كعبيه, وإذا صلى به وهو نازل تحت الكعبين, فقد اختلف أهل العلم في صحة صلاته, فمنهم من يرى أن صلاته صحيحة؛ لأن الرجل قام بالواجب, وهو ستر العورة, ومنهم من يرى أن صلاته ليست صحيحة؛ لأنه ستر عورته بثوب محرم, وجعل هؤلاء من شروط الستر: أن يكون الثوب مباحاً, والإنسان على خطر إذا صلى في ثياب مسبلة, فعليه أن يتقي الله عز وجل, وأن يرفع ثيابه حتى تكون فوق كعبيه.