فتاوى نور على الدرب [215]


الحلقة مفرغة

السؤال: إنسان عنده حالة ربو وهي حالة مزمنة، ويستعمل العلاج بصفة مستمرة ويحاول قدر الإمكان عدم استعمال العلاج وهو صائم لكي لا يفطر، ولكن هناك بخاخ يستعمل عن طريق الفم وهو لا يستعمله إلا في الحالة الضرورية، فهل مثل هذا العلاج يفطر؟ وإذا كان كذلك فماذا يفعل جزاكم الله خيراً؟

الجواب: الجواب على هذا السؤال الذي يسأله صاحب الربو والذي يحتاج إلى هذا البخاخ، الذي يفتح مسام الهواء إذا كان هذا البخاخ لا يصل إلى المعدة وإنما هو لتبريد الحلق وفتح قنوات الهواء فإنه لا يفطر بذلك، وأما إذا كان سائلاً يصل إلى المعدة فإنه يفطر به، فإذا كان محتاجاً إليه دائماً وباستمرار فإن حكمه حكم الشيخ الكبير الذي يطعم عن كل يوم مسكيناً ويجزئه عن الصوم، فصار لهذا العلاج حالان:

الحال الأولى: أن لا يكون له جرم يصل إلى المعدة، فهذا لا يضره إذا استعمله وهو صائم ولا يفطر به.

الحال الثانية: أن يكون له جرم يصل إلى المعدة، فهذا يفطر به، ولكنه إذا كان محتاجاً إليه من أجل هذا المرض الذي أصابه فإنه يستعمله ويطعم عن كل يوم مسكيناً.

السؤال: عندي امرأة كثيرة الشك والوسواس وهي تتوضأ عدة مرات وتستغرق وقتاً طويلاً في الوضوء وماءً كثيراً كذلك، وتعيد الصلاة أكثر من ثلاث أو أربع مرات، وقد تعبت معها كثيراً بالنصح، وبعض الأحيان أغضب من فعلها، وأتكلم عليها بشدة ويحصل بيني وبينها خصام، ومن الممكن أن يتسبب ذلك في الفراق بيننا، مع العلم أن لنا أولاداً أرجو أن تدلوها وترشدها إلى طريق الحق في ذلك الأمر، وقد خرجت مني كلمة الطلاق عدة مرات ولكني لا أنوي بها الطلاق، وإنما أهددها فقط فما الحكم في ذلك؟

الجواب: أولاً: نوجه النصيحة إلى هذه المرأة بأن تدع هذه الوساوس وأن تتعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وأن تعتبر نفسها قد أبرأت ذمتها بفعل ما يجب عليها أول مرة، ولا تقل: لعلي لم أحسنه، أو لعلي لم أكمله، فإذا توضأت المرة الأولى فلتخرج من مكان الوضوء، ولتعتبر نفسها قد انتهى أمرها وكمل وضوءها، ولا تلتفت إلى الوساوس التي تقول: إنها ما أتمت الوضوء، بل حتى لو خرجت من مكان الوضوء وهي تعتقد أنها لم تكمل وضوءها فإنها قد أكملت، وكذلك نقول في الصلاة، فعليها أن تتقي الله سبحانه وتعالى في نفسها وفي عبادتها وأن تتعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

أما بالنسبة لنصحك إياها فإنك مشكور على ذلك، وهكذا ينبغي أن يكون الإنسان مع أهله راعياً لهم، وموجهاً لهم إلى ما فيه الخير ودرء الشر.

أما بالنسبة للطلاق الذي وقع منك عليها فأنت لم تذكر الصيغة التي أوقعت بها الطلاق أو التي قلتها، وحينئذٍ فلا نستطيع أن نعطي جواباً، ولكن نقول بصفة عامة: إذا كنت قلت لها: إن كررت الوسوسة في الوضوء أو الصلاة أو ما أشبه ذلك فأنت طالق وأنت تقصد بذلك تهديدها ومنعها، لا تقصد بذلك إيقاع الطلاق عليها، فإنها في مثل هذه الحال إذا خالفتك لا تطلق، ولكن يجب عليك كفارة يمين، وهي كما قال الله عز وجل: فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ [المائدة:89]، وإن كنت أردت بقولك: إن فعلت كذا فأنت طالق وقوع الطلاق عليها، فإنها إن فعلته تطلق والله الموفق.

السؤال: إذا جمع شخص أموالاً كثيرة من تجارة في أشياء محرمة ثم تاب إلى الله، فهل يجوز له أن يحج من ذلك المال، أو يتصدق منه، أو يتزوج منه، أو يبني منه مسجداً لله؟

الجواب: كل من اكتسب كسباً على وجه محرم فإن هذا الكسب لا يحل له، ويجب عليه التخلص منه، وذلك بأن يرده إلى أصحابه إن كان ظلماً محضاً ولم يأخذ عنه عوضاً، وإلا فإنه يتصدق به تخلصاً منه أو يبني به مسجداً أو ما أشبه ذلك من طرق الخير، ولكن لا بنية التقرب إلى الله؛ لأن ذلك لا يفيده فإن من تقرب إلى الله بكسب محرم لم يقبله الله منه؛ لأن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيباً، ولا تبرأ ذمته منه أيضاً؛ لأنه لم ينوِ الخلاص بهذه الصدقة منه، ولكن على من اكتسب مالاً محرماً وتاب إلى الله، أن يبذله فيما يرضي الله سبحانه وتعالى تخلصاً منه لا تقرباً به وبهذا تبرأ ذمته.

السؤال: هل يجوز للمسلم أن يكون شريكاً لغير المسلم في التجارة أو الزراعة أو غير ذلك من وجوه الشركات؟

الجواب: لا ينبغي أن يشارك غير المسلم؛ لأنه لا يوثق به، وإن وثق به من حيث الأمانة فإنه لا يوثق به من حيث العمل، فقد يتعاطى معاملات محرمة في الإسلام وهو لا يدري، أو يدري ولكنه يقول: إنه غير ملتزم بها، ثم إن مشاركة غير المسلم توجب بمقتضى العادة الميل إليه ومحبته وإلفه، وكل ذلك أمر ينقص من دين المرء، فلا ينبغي للإنسان أن يشارك غير مسلم في تجارته، أما التحريم فلا يحرم؛ لأنه لا يتعلق بمسألة الدين، بشرط ألا يكون له ميل إليه ومحبة له ومودة له.

مداخلة: وبالنسبة للزراعة؟

الشيخ: وأما بالنسبة للزراعة فإن شاركه كعامل فلا بأس به، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم: ( أنه عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع ) وقد كانوا كفاراً، فإذا كان أعطاه أرضاً ليزرعها أو يغرسها أو ما أشبه ذلك بجزء مما يخرج منها فلا بأس به.

السؤال: من احتلم في نهار رمضان فهل عليه قضاء ذلك اليوم، أم يغتسل ويكمل صيامه وليس عليه شيء؟

الجواب: نعم يغتسل ويكمل صيامه وليس عليه شيء؛ لأن الاحتلام وإن حصل به إنزال لا يفطر به الصائم؛ لأنه حصل بغير اختيار منه، ومن شروط الفطر بالمفطرات أن يكون الصائم مختاراً مريداً لهذا المفسد، فإن كان غير مختار ولا مريد له فإنه لا يفطر به، فغير المختار هو المكره، والنائم ونحوه، وغير المريد هو: ما مثل به أهل العلم فيما لو طار إلى حلقه شيء يفطر به فعجز عن أن يخرجه ونزل إلى معدته فإنه لا يفطر به؛ لأنه غير مريد له.

السؤال: ما مدى صحة هذا الحديث وما معناه عن أبي ذر رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ( من قال: لا إله إلا الله دخل الجنة، فقال أبو ذر : وإن زنى وإن سرق قال: وإن زنى وإن سرق )، وفي رواية: ( وعلى رغم أنف أبي ذر ).

الجواب: هذا الحديث صحيح، ومعناه: أن الرسول عليه الصلاة والسلام بين في هذا الحديث أن من حقق التوحيد وقال: لا إله إلا الله فإنه يدخل الجنة ولو عمل بعض المعاصي والكبائر؛ لأن المعاصي والكبائر لا تخرجه من الإيمان كما هو المذهب الحق، ومذهب أهل السنة والجماعة أن الإنسان يكون مؤمناً بإيمانه فاسقاً بكبيرته، ولا يخرج من الإيمان بالكبائر، فإن الرجل لو قتل نفساً محرمة بغير حق فإن ذلك من أكبر الذنوب، ومع هذا لا يكون بهذا كافراً خارجاً من الملة، وقد أمرنا الله سبحانه وتعالى في الطائفتين المقتتلتين أن نصلح بينهما، فقال: إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ [الحجرات:10] ، وهذا دليل على أن الإنسان لا يخرج من الإيمان بفعل الكبائر، فهو يدخل الجنة وإن زنا وإن سرق، ولكنه مستحق للعذاب على هذه الكبيرة إن كانت ذات حدٍ في الدنيا، فإن عوقب به، وإلا عوقب به في الآخرة إلا أن يشاء الله؛ لأن الله يقول: إِنَّ اللَّهَ لا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ [النساء:48].

السؤال: في يوم من أيام شهر رمضان بالغت في وضوئي لصلاة العصر، فنزل شيء قليل من الماء إلى جوفي وأنا غير مبال بذلك، وقد حصل بدون إرادتي، وكان ذلك أثناء المضمضة، فسألت عن ذلك فقيل لي: لا شيء عليك في هذا ويجب عليك إتمام صومك إلى الليل، فأتممت صومي فماذا يجب عليّ في هذه الحالة هل صومي كامل؟ أم أنه بنزول القليل من الماء إلى جوفي قد بطل الصيام علماً بأنني كما قلت غير قاصد لذلك؟

الجواب: جواب هذا أن صيامك صحيح؛ لأنك إنما أدخلت الماء إلى فمك من أجل المضمضة وليس من أجل أن يصل إلى جوفك، فإذا وصل بغير إرادة منك فإنك لا تفطر به، ولكن لا ينبغي لك أن تبالغ لا في المضمضة ولا في الاستنشاق وأنت صائم؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم لـ لقيط بن صبرة : ( وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائماً ) ومثل ذلك: لو أن أحداً جذب الماء بغمه باللي أو نحوه ووصل شيء منه إلى بطنه فإنه لا يفطر به؛ لأن ذلك بغير إرادةٍ منه.

السؤال: من خلال متابعة الدائمة لبرنامجكم الكريم، وخلال إجابتكم على الأسئلة الخاصة بالتصوف سمعت إجابات مختلفة من أساتذة أفاضل، وقد أجمعوا تقريباً على ذم هذا الأمر بدون استثناء وإني لأعجب أشد العجب من ذلك؛ لأن في اعتقادي والله أعلم أن الأحكام في ديننا العظيم لا تأتي على التعميم في أمور الدين، فمثلاً: إذا كان هناك شخص سوء في مكان ما؛ فلا يمكن أن أحكم على جميع من فيه بأنهم أشرار، فعندما نحكم على التصوف بأنه سيئ هل معنى ذلك أن التصوف مبدأ سيئ؟ أم أن هناك من يدعي الصوفية وهو ليس من أهلها؟ وإذا كان التصوف كذلك فماذا نقول عن أئمة التصوف والذين أفادونا في الدين أعظم إفادة من خلال علمهم وعملهم أمثال الإمام الغزالي ، وكذلك ابن عطاء الله ، و عبد القادر الجيلاني ، والشيخ السنوسي وزواياه المعروفة، وفي العصر الحديث الدكتور عبد الحليم محمود رحمه الله؟ وماذا يقول الدين عن التصوف في أبسط معانيه التي نفهمها، وهو يتمثل في الزهد في الدنيا مع عدم ترك ما أحل الله لعباده، وإخلاص العمل والنية لله تعالى، وذكره كثيراً واستغفاره وحمده، مع نبذ كل ما يلتصق بالدين والتصوف من خرافات وبدع وأشياء تؤدي إلى الكفر أعوذ بالله من ذلك؟

الجواب: هذا السؤال مطول متداخل وفيه شيء يحتاج إلى تفصيل، فالذين سمعهم يذمون التصوف مطلقاً، إنما يريدون أن إثبات طريقة على نحو معين تنفرد عن طريقة أهل السنة والجماعة مذمومة، وهذا من حيث هو مذموم بلا شك، فالذي ينبغي لجميع المسلمين أن يكونوا طائفة واحدة، ألا وهي طائفة السلف الصالح أهل السنة والجماعة، سواء كان ذلك في العقيدة أو كان ذلك في الأعمال الظاهرة وهي أعمال الجوارح، فالذي يذم مطلقاً أن تحدث طريقة معينة يقال لها: هذه طريقة القوم، إذ أن كل طريق أو كل طريقة تخالف ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم فإنها مذمومة مهما كانت، أما بالنسبة للأعمال التي تحدثها هذه الطائفة، فإنه ينظر فيها فإن وافقت ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام فهي حق، لكن لا ينبغي أن يقال: إنها من طرق الصوفية، أو من صنع الصوفية، أو من تنظيم الصوفية، أو ما أشبه ذلك، بل يقال: هذه سنة الرسول صلى الله عليه وسلم ولا تنسب إلى هذه الطائفة بعينها، وحينئذ نخرج من اللقب الذي قد يوجب الذم.

وأما ما يتعلق بالزهد في الدنيا، فلا ريب أن الزهد في الدنيا الذي لا يتضمن ترك ما أحل الله عز وجل، أو لا يتضمن ترك ما ينفع في الآخرة، هذا لا ريب أنه محمود، وأن الإنسان ينبغي له أن تكون الدنيا وسيلة له إلى الآخرة، لا أن يكون كل همه وقصده بالدنيا فقط، والإنسان إذا أراد الدنيا فقط فإنه قد يضيع الدنيا والآخرة، لقوله تعالى: مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْعَاجِلَةَ عَجَّلْنَا لَهُ فِيهَا مَا نَشَاءُ لِمَنْ نُرِيدُ ثُمَّ جَعَلْنَا لَهُ جَهَنَّمَ يَصْلاهَا مَذْمُومًا مَدْحُورًا * وَمَنْ أَرَادَ الآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُوْلَئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا [الإسراء:18-19] ، وأما الأذكار والأوراد التي أحدثها أهل التصوف فإنه لاشك أن ما خالف الشرع منها بكيفيته أو وقته أو عدده أو سببه فإنه بدعة ينكر على صاحبه؛ لأنه لا تكون العبادة عبادة متبعاً فيها الرسول عليه الصلاة والسلام حتى يقوم دليل شرعي على الأمور التالية: على سببها، وجنسها، ونوعها، وهيئتها، وزمانها، ومكانها، وقدرها، فإذا لم يكن دليل على هذه الأمور فإنها تكون بدعة، ويكون فيها من البدعية بحسب ما فارقت السنة فيه.

السؤال: يقول: نقيم في مكان المسجد يبعد عنا مسافة بعيدة جداً حوالي أكثر من نصف ساعة، ولوجود أو لعدم وجود وسيلة مواصلات متيسرة لذلك فإننا نصلي جماعة في البيت إلا يوم الجمعة فإننا نذهب إلى المسجد فهل علينا شيء في ذلك؟

الجواب: لا يجوز للإنسان أن يصلي جماعة في البيت مع إمكان أن يصلي في المسجد، فإذا كان عليه مشقة وحرج في الصلاة بالمسجد لبعده أو نحو ذلك، وصلى جماعة في بيته فلا حرج عليه، وأما مع التمكن بدون مشقة ولا ضرر فإنه يجب عليه أن يصلي في المسجد.

السؤال: ما حكم إزالة الشعر الزائد في وجه المرأة من غير الحاجبين، وكذلك إزالة الشعر في أماكن أخرى من جسمها كيديها ورجليها زينة لزوجها فقط؟

الجواب: إزالة الشعر ثلاثة أقسام:

القسم الأول: أن يكون مما أمر به الشرع فأمره واضح مثل إزالة شعر العانة والإبط، فهذا من السنة ومن الفطرة ومن الطهارة والنظافة.

الثاني: ما نهى عنه الشرع، كحلق شعر اللحية للرجل، وكذلك النمص وهو: نتف الحواجب للمرأة أو الرجل أيضاً، وقال بعض أهل العلم: إن النمص نتف شعر الوجه، وهذا يعم كل الوجه فيكون نتفه من النمص، أما إذا كان منبت الشعر في وجه المرأة مثلةً، مثل: أن ينبت لها شارب أو لحية فإن لها أن تزيل ذلك؛ لأن هذا مثلة ينفر منها.

القسم الثالث: إزالة الشعر الذي لم يرد النص بتحريمه ولا في التقيد فيه كإزالة شعر الذراعين والساقين ونحو ذلك، فالأولى أن لا يُزال، وقال بعض العلماء: إنه يحرم إزالته؛ لأن هذا من تغيير خلق الله، والأصل في تغيير خلق الله المنع؛ لأن الله تعالى أخبر عنه أنه من أوامر الشيطان، وإذا كان من أوامره فإنه لا يجوز لنا طاعته، فعليه لا يؤخذ هذا الشعر لا من الساق ولا من الذراع ولا من غيره، وقال بعض أهل العلم: بل إنه جائز لكن تركه أفضل، وعلل للجواز بأن هذا مما سكت الله ورسوله عنه، فالشعور التي بينها الله ورسوله منها ما أمر بإزالته، ومنها ما سكت عنه فهو عفو، ولا ريب أن الإنسان ينبغي له أن يحتاط في كل أمر يخشى على نفسه من الوقوع فيه في محظور بسببه، فلا ينبغي للمرأة أن تزيل شيئاً من شعر ساقها أو ذراعها، اللهم إلا أن يكون كثيراً بحيث يشوه الخلقة فلها أن تخففه ولا حرج عليها في ذلك.


استمع المزيد من الشيخ محمد بن صالح العثيمين - عنوان الحلقة اسٌتمع
فتاوى نور على الدرب [707] 3913 استماع
فتاوى نور على الدرب [182] 3693 استماع
فتاوى نور على الدرب [460] 3647 استماع
فتاوى نور على الدرب [380] 3501 استماع
فتاوى نور على الدرب [221] 3496 استماع
فتاوى نور على الدرب [411] 3478 استماع
فتاوى نور على الدرب [21] 3440 استماع
فتاوى نور على الدرب [82] 3438 استماع
فتاوى نور على الدرب [348] 3419 استماع
فتاوى نور على الدرب [708] 3342 استماع