خطب ومحاضرات
/home/islamarchivecc/public_html/templates_c/f800c4caaf1f6345c5d1b344c3f9ad5482181c14_0.file.audio_show.tpl.php on line 55
Warning: Attempt to read property "value" on null in /home/islamarchivecc/public_html/templates_c/f800c4caaf1f6345c5d1b344c3f9ad5482181c14_0.file.audio_show.tpl.php on line 55
Warning: Trying to access array offset on value of type null in /home/islamarchivecc/public_html/templates_c/f800c4caaf1f6345c5d1b344c3f9ad5482181c14_0.file.audio_show.tpl.php on line 55
/audio/157"> الشيخ سلمان العودة . /home/islamarchivecc/public_html/templates_c/f800c4caaf1f6345c5d1b344c3f9ad5482181c14_0.file.audio_show.tpl.php on line 58
Warning: Attempt to read property "value" on null in /home/islamarchivecc/public_html/templates_c/f800c4caaf1f6345c5d1b344c3f9ad5482181c14_0.file.audio_show.tpl.php on line 58
Warning: Trying to access array offset on value of type null in /home/islamarchivecc/public_html/templates_c/f800c4caaf1f6345c5d1b344c3f9ad5482181c14_0.file.audio_show.tpl.php on line 58
/audio/157?sub=5"> شرح العمدة (الأمالي)
Warning: Undefined array key "Rowslist" in /home/islamarchivecc/public_html/templates_c/f800c4caaf1f6345c5d1b344c3f9ad5482181c14_0.file.audio_show.tpl.php on line 70
Warning: Attempt to read property "value" on null in /home/islamarchivecc/public_html/templates_c/f800c4caaf1f6345c5d1b344c3f9ad5482181c14_0.file.audio_show.tpl.php on line 70
شرح العمدة (الأمالي) - كتاب البيوع - مقدمات في البيوع-3
الحلقة مفرغة
بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خاتم النبيين، وعلى آله وأصحابه أجمعين.
أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
عندنا اليوم الحلقة الثالثة والأخيرة في مقدمات البيوع، فقد عقدنا الأسبوع الماضي والذي قبله حلقتين في المقدمات المتعلقة بالبيوع تقدمة لشرح كتاب البيوع من عمدة الفقه وهو الكتاب المعروف في مذهب الحنابلة.
وفي هذه الليلة والتي قبلها أيضاً انضم إلينا بعض الإخوة عن طريق الإنترنت، حيث يقوم الإخوة بنقل الدرس مباشراً على موقعنا (islamtoday.net) الإسلام اليوم، وطلب منا أحد الإخوة الأخ عيسى طلب منا إعادة المقدمات ثم غاب، فنعيدها على كل حال؛ لأن الحاجة ماسة، ولعل طلبه ليس شخصياً، وإنما هو مراعاة للمصلحة العامة، فتقريباً ذكرنا مجموعة مقدمات فيما مضى نبدأ بها الآن ثم نواصل بعدها.
المقدمة الأولى التي ذكرت: ما يتعلق بالحاجة إلى عقد البيع، وقد ذكرنا أن عقد البيع هو أبو العقود وأساسها وأولها وأسبقها وجوداً، وأكثرها إلحاحاً وضرورة في حياة الناس؛ ولهذا يذكر دائماً في مقدمة كتاب المعاملات، وهو من العقود المسماة، يعني التي لها اسم في الشريعة، بخلاف العقود التي هي مرجأة أو منظرة غير مسماة، ويتفرع عن عقد البيع عقود أخرى كعقد السلم، أو الصرف أو غيرها، ولهذا يسمونه أحياناً باسم البيوع، إشارة إلى تنوعه، وأنه ليس عقداً واحداً، وإنما هي عقود متعددة كما يتضح ذلك جلياً من خلال التقسيمات.
أيضاً هو من عقود المبادلات بين طرفين، وهو من عقود المعاوضات، ليس عقد إرفاق أو تبرع أو هبة، وإنما هو عقد معاوضة، لابد فيه من عوضين، والمبنى فيه على مصلحة الطرفين.
هذه هي المقدمة الأولى.
المقدمة الثانية: هي ما يتعلق بالعبادات والمعاملات، أو ما يسمى بالعادات، وقد ذكرنا أن هذا التقسيم متفق ومأخوذ بالاعتبار عند كافة المصنفين، فهم يبدءون بالعبادات من الطهارة والصلاة والزكاة والصوم والحج، ثم ينتقلون إلى المعاملات أو ما يسمى بالعادات، بدءاً بالبيوع، وبعضهم قد يبدأ بالجهاد كما عند جماعة من الحنابلة، وهكذا.
فهناك بينهما فرق، وقد ذكرنا أن القاعدة في الفرق أن ما يتعلق بالعبادات الشرعية فأصلها تفصيلي توقيفي، أما إنه تفصيلي؛ فلأن الشريعة جاءت بالتفاصيل، كيف تقوم وتركع وتسجد، وماذا تقول في الدعاء، إلى غير ذلك، وهكذا الحال في الصوم والحج والزكاة، الشريعة جاءت بأحكام فيها مفصلة.
والأمر الثاني: أن العبادات توقيفية، بمعنى أنه لا يحق لأحد أن يخترع أو يبتكر عبادة من عند نفسه، وهذا من يسر الشريعة، وإلا لتراكم على الناس كميات هائلة من العبادات عبر القرون، لو أن كل أحد خطر في باله فكرة عبادة فاقترحها على الناس.
فلذلك نقول: العبادات تفصيلية توقيفية، ولذلك قال الله سبحانه وتعالى: أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللَّهُ [الشورى:21]، فهنا لا يحق لأحد أن يخترع أو يبتكر عبادة جديدة لم يأت بها الشرع، وقلنا: إن العبادات توقيفية في خمسة أشياء:
في السبب، وفي النوع أو الجنس، كونها صلاة أو زكاة أو صوماً، وفي الزمان والتوقيت، وفي الصفة، وفي العدد.
إذاً: العبادات توقيفية تفصيلية، بينما ما يتعلق بالمعاملات أو بالعادات نقول: هي إجمالية عفوية.
أما إنها عفوية فمعناه: أن الأصل فيها هو الإذن والموافقة والقبول الشرعي، ولا يحتاج الأمر فيها إلى توقيف من الشرع، بل الأصل فيها هو الإذن، ولهذا هي عفو، هذا معنى كونها عفوية، أي: أنها عفو في الشريعة، ولا يحتاج الإنسان في إجراء عقد من العقود، أو شرط من الشروط، أو معاملة من المعاملات إلى أن يأتيه نص شرعي بإجازة ذلك، بل يكفي ألا يرد نص شرعي في منع ذلك. هذا معنى كونها عفوية.
وأما كونها إجمالية فهو أن النصوص لم تفصل، ولهذا تجد -مثلاً: كتاب الصلاة- تجد فيه كميات هائلة من الأحاديث، بينما تجد في البيوع والمعاملات عدداً قليلاً جداً، فالنصوص فيها إجمالية تتكئ على جانبين:
الجانب الأول: التقعيد، يعني: وضع القواعد والأصول العامة التي تحكم الباب.
الجانب الثاني: هو بيان المنهيات، يعني يأتي نص في تحريم هذا البيع أو تحريم هذه المعاملة، ومعناه أن ما كان سواها فالأصل فيه أنه جائز.
إذاً النصوص في المعاملات هي إجمالية تتعلق إما بوضع القواعد العامة والأصول الكلية، أو ببيان ما يحرم من هذه المعاملات، وهذه العقود، وهذه الشروط.
ولو لم نأخذ بذلك لوقعنا في قوله تعالى: قُلْ أَرَأَيْتُمْ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ لَكُمْ مِنْ رِزْقٍ فَجَعَلْتُمْ مِنْهُ حَرَامًا وَحَلالًا قُلْ آللَّهُ أَذِنَ لَكُمْ أَمْ عَلَى اللَّهِ تَفْتَرُونَ [يونس:59]، فدلت هذه الآية الكريمة على أن الأصل في الأشياء الإباحة والأصل في العقود والمعاملات وما خلق الله تعالى لنا من رزق أنه حلال مباح لا نحتاج فيه إلى إذن، يكفي ألا يرد دليل على المنع أو الحرام.
القاعدة الثالثة: هي شمول الشريعة الإسلامية:
وذلك أننا قلنا: إنه عند جمهور العلماء أنه ما من مسألة إلا ولله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم فيها حكم، علمه من علمه وجهله من جهله .
والأحكام التكليفية خمسة: الوجوب، ويقابله التحريم، والمكروه ويقابله المستحب، والمباح، فهذه الأحكام لا يخرج منها شيء، لكن نلاحظ أن في هذه الأحكام المباح، والمباح بغض النظر عن هل هو حكم أو ليس بحكم، إلا أنه تتعلق به أشياء كثيرة، بل نقول: إن أوسع الدوائر في الشريعة هي دائرة المباح، فأنت لو حسبت المحرمات وجدتها معدودة، لو حسبت الواجبات وجدتها معدودة، كذلك السنن والمستحبات أو المكروهات، بينما دائرة المباح لا تتناهى أبداً، هناك أشياء كثيرة لا يعلمها الناس مما يخلقه الله سبحانه وتعالى فيما بعد من المباح، مما لا يمكن للناس عده ولا إحصاؤه.
فلذلك نقول: الشريعة بهذا الاعتبار شاملة، والله تعالى نزل الكتاب تبياناً لكل شيء وتفصيل كل شيء، وهنا نلاحظ جانبين:
الجانب الأول: أنه مع هذا الشمول إلا أن هناك ازدواجية في حياة المسلمين في معاملاتهم، فلا يستغرب أنك قد تجد إنساناً عابداً مصلياً صواماً قواماً، ومع ذلك لو أتيته في صفقة البيع والشراء لوجدته قد يقع في الغش أو في اليمين الفاجرة، أو في الربا، أو في المعاملات -أقلها المعاملات المشبوهة- وما أشبه ذلك من الأمور التي تنبي عن ازدواجية في شخصية هذا الإنسان، فالذي يتعبد في محرابه ويصلي وربما يبكي قد يحدث -ولو كان قليلاً، لكنه موجود ولا سبيل إلى تجاهله- أن يقع عنده تفريط عظيم فيما يتعلق بكثير من المعاملات، وكأنه في حسه أن هناك فرقاً بين العبادات التي يخلص فيها وبين المعاملات التي يرتكب فيها الحرام، مع أن الشريعة واحدة والباب واحد.
والحقيقة أن وقوف الإنسان عند حدود الله تعالى في المعاملات لا يقل دلالة على إيمانه من وقوفه فيما يتعلق بالعبادات، وقد تجد إنساناً وقافاً عند حدود الله في العبادات، لكنه غادر وفاجر في المعاملات، مما يدل على ضعف إيمانه، ولذلك قال بعض السلف: [ لا ورع كالكف ]، فرأس الورع هو الكف عن المحرمات.
النوع الثاني من الازدواجية: هي ازدواجية التنظير، وهذا كثير، ربما نحن من ضحاياه، ازدواجية التنظير أننا حينما نتحدث مثلاً عن واقع المسلمين، أو عن الإسلام، أو عن تطبيق الشريعة أو ما أشبه ذلك، نفهم شيئاً ونترك شيئاً آخر، فنفهم أن هذا يتعلق بالعبادات مثلاً، لكن لا نتفطن إلى أن هذا يشمل كل شئون الحياة، وبالذات ما يتعلق بالمعاملات والآداب، مثلاً حينما يبتلى أناس بمصيبة ويقول البعض: إن هذا بسبب ذنوبهم، أو بما كسبت أيديهم.. يظنون أنه بتفريطهم مثلاً في العبادات، لكن لا يقع في بالهم أن تفريطهم في معاملات أو وقوعهم في الحرام في هذه المعاملات قد يكون سبباً للعقوبة.
وهكذا حينما نتحدث عن النهضة الإسلامية، النهوض بالمسلمين، والرقي بهذه الأمة، والخروج بها من أزمتها، فتجد الغالب يتحدثون عن التزامات تعبدية؛ لكنهم يغفلون عن هذه الالتزامات المتعلقة بالمعاملات، وتطبيق نظام الإسلام في كل شئون الحياة.
المقدمة الرابعة: ما يتعلق بأحكام العقود والشروط:
العقود والشروط يفترض أنها معروفة.
فالعقد: هو التزام بين طرفين، أو ترتيب بين كلامين؛ يترتب بموجبه التزامات على أحدهما أو على كل منهما.
وهكذا الشرط ذكرنا تعريفه، والشرط قد يكون شرطاً في الشيء أو شرطاً للشيء، وما يتعلق بالعقود والشروط فقط ذكرنا فيها قولين أساسين:
القول الأول: أن الأصل في العقود والشروط هو الحظر والمنع، بمعنى: أنه لا يجوز لأحد أن يبتدئ عقداً أو شرطاً إلا إذا أذنت فيه الشريعة، وهذا مذهب ابن حزم وقال ابن تيمية رحمه الله في القواعد النورانية : إن بعض أصول الأئمة الأربعة تنبني على هذا.
وعمدة دليل هؤلاء هو حديث عائشة في الصحيحين في قصة بريرة لما اشترتها وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ( كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان مائة شرط )، فقالوا: هذا دليل على أن الشروط إذا لم تكن في كتاب الله فهي باطلة، وبناءً عليه قالوا: لا يجوز ابتكار شرط ولا عقد إلا ويكون موجوداً في كتاب الله تعالى، هذا مذهب ابن حزم .
القول الثاني وهو الصحيح: أن الأصل في العقود والشروط هو الإذن وهو الجواز، وهذا مذهب الجمهور، بل من الباحثين من قال: هذا هو قول الأئمة الأربعة، كما ذهب إليه الدكتور صالح السلطان في رسالته في الشروط في البيع، وذكره جماعة من الباحثين على أنه قول الأئمة الأربعة، أن الأصل في العقود والشروط الجواز، وبناءً عليه فإننا لا نحتاج إلى إذن شرعي بعقد أو شرط، يكفي ألا يكون ورد نص شرعي في منع هذا العقد أو الشرط، أو أن يكون داخلاً في قاعدة عامة ثابتة في الشريعة تمنع منها، مثل عقود الغرر، عقود الميسر، عقود الربا، عقود الجهالة.. وما أشبه ذلك، عقود الظلم، هذا لا شك في تحريمها؛ لدخولها تحت قواعد كلية أو نصوص خاصة.
فمذهب الجمهور كما ذكرنا في العقود والشروط الجواز، وحجتهم:
أولاً: الآيات القرآنية يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ [المائدة:1] .. وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدْتُمْ [النحل:91] إلى غير ذلك من الآيات الكريمة.
فقالوا: لولا أن الأصل فيها الجواز ما أمر بالوفاء بها.
الدليل الثاني أو القسم الثاني: الأحاديث النبوية، مثل قول الرسول عليه الصلاة والسلام ( آية المنافق ثلاث ) وذكر: ( إذا عاهد غدر )، فهذا دليل على وجوب الوفاء بالعهود والعقود، وكذلك حديث عقبة في البخاري وغيره: ( إن أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج ) فقالوا: هذا دليل على أن أولى العقود بالوفاء هي شروط عقد النكاح، وهو دليل أيضاً على أن ما سواها من العقود جائز، وكذلك الشروط.
والدليل الثالث: أن هذا هو الأصل -كما ذكرنا- أن هذه من العادات التي الأصل فيها الإباحة والإذن والجواز، فمن قال بالمنع فهو المطالب بالدليل، وهذا استدلال قوي.
الدليل الرابع: الآثار الواردة عن الصحابة رضي الله عنهم في معاملاتهم وأقوالهم، كما في قول عمر رضي الله عنه: (مقاطع الحقوق عند الشروط)، وكذلك ما ورد عن ابن مسعود وصهيب وغيرهم في كونهم أجروا عقوداً ووضعوا فيها شروطاً لم يكن فيها نص.
الدليل الخامس: المعقول، فإن حاجة الناس القديمة والمتجددة مسلمهم وكافرهم، برهم وفاجرهم، عربهم وعجمهم إلى إجراء هذه العقود وإلى إجراء هذه المعاملات، وأنه يتعلق بها مصالح، ويقوم كثير منها على التراضي بين الطرفين والمصلحة المشتركة، فالمعقول يدل على أن مثل هذا مما ينبغي أن يكون الأصل فيه الإذن والأصل فيه الجواز.
ونحن عندما نتحدث عن الشروط -الشروط في البيع- فهذا معروف. يعني: كوني أبيع شيئاً وأشترط كذا، أما أصل العقد الشرعي -كما ذكرنا- قواعد شرعية، ذكرنا كثيراً منها.
وشروط البائع مثل: كونه لابد من أن يكون جائز التصرف، أو أنه لا يجوز بيع الخنزير، أو بيع الخمر، أو لا يجوز بيع الحر.. هذه قواعد شرعية، هاه! إذاً: الكلام هو في الشرط في البيع، كوني أشترط عليك شيئاً، مثلاً: أبيع لك سيارة وأشترط أن تذهب بي إلى الرياض مثلاً.
هناك تعريف البيع في المذاهب الأربعة وغيرها، وقد ذكرنا عدة تعريفات، ومن التعريفات المختارة أنهم قالوا في البيع: هو مبادلة مال ولو في الذمة، أو منفعة مباحة بمثل ذلك على التأبيد.
(مبادلة مال): يعني شيئاً يتموله الإنسان ويملكه ولو كان في الذمة، سواء كان ناجزاً أو كان في الذمة.
أو مبادلة منفعة مباحة مثل: عبور طريق، كونه يأذن لك بعبور طريق لغرض أو مصلحة معينة.
بمثل ذلك: يعني مالاً بمال مثلاً، سواء كان بعين أو بنقد أو بغير ذلك أو بدين كما هو معروف، (وعلى التأبيد) يعني: للأبد، يخرج منه مثلاً عقد الإجارة؛ لأن عقد الإجارة عقد مؤقت.
المقدمة السادسة: ما يتعلق بالحكم التكليفي في البيع:
والحكم التكليفي في البيع: أن الأصل فيه الإباحة؛ لقول الله تعالى: وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا [البقرة:275]، وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المروي عنه عليه الصلاة والسلام لما سئل عن أفضل المكاسب فقال: ( وكل كسب حلال )، أو شيء من هذا، والحديث كما ذكرنا أنه ضعيف، لكن يغني عنه ما هو ثابت في السنة بل متواتر من تعامل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه بالبيع، كقصة عائشة كما ذكرنا، وبيع الرسول عليه الصلاة والسلام وشراءه من اليهود، وتبايع الأنصار فيما بينهم .. إلى غير ذلك من المعاملات التي تدل على أن الأصل في عقد البيع هو الإباحة.
وهذا فيما يتعلق بالأفراد، لكن على مستوى الأمة لا شك أن إجراء عقود البيوع وتوفر السلع التي يحتاجها الناس يعتبر من فروض الكفاية، التي يجب أن يوجد في المسلمين وأمصارهم ومجتمعاتهم من يأتي بهذه الأشياء، إما تصنيعاً، أو توريداً، أو توفيراً، أو نقلاً، أو ما أشبه ذلك، فهذا من الواجبات العامة على الأمة مما يسمى بفروض الكفايات.
لكن قد يطرأ على حكم البيع طارئ ينقله عن الإباحة إلى غيرها، فقد يتحول من الإباحة إلى الاستحباب، مثلما لو أقسم عليك إنسان أن تبيع عليه سلعة وأنت لا ضرر عليك في بيعها، فحلف عليك أن تبيع عليه، هذا مستحب وليس بواجب.
وقد يكون الوجوب مثلما إذا طلب منك سلعة أن تبيعها عليه وهو مضطر إليها وأنت ليس عندك ضرورة، فيجب عليك أن تبيعها له حينئذ.
وقد ينتقل إلى الكراهية، وذلك كما إذا باع الإنسان الأشياء المكروهة، فإن بيع المكروه مكروه، وبعضهم قال أيضاً: البيع والشراء من الإنسان الذي يكون غالب ماله أنه سحت أو حرام، فقالوا: هذا أيضاً يدخل في البيع المكروه، وهكذا مثلاً بيع الفرس عند من يقول بكراهية أكلها.. وما أشبه ذلك.
القسم الرابع: أنه قد ينتقل إلى التحريم، وهذا كثير، مثل بيع الأشياء المحرمة: بيع الخمر، والميتة، والخنزير، والأصنام .. وما شابه ذلك.
المقدمة السابعة: تقسيمات في البيوع:
وهذه التقسيمات كثيرة جداً، لكن انتقينا منها بعض ما تمس الحاجة إليه.
أولاً: التقسيم باعتبار المبيع
وهذا ذكرنا فيه كما أفادنا الأخ جمعان .. أين جمعان ؟ أي نعم.
طبعاً ماطلناه في الجائزة فلا بأس، فهذا من المماطلة، ومطل الغني ظلم.
ذكرنا من أقسام البيع باعتبار موضوع البيع، أي: باعتبار السلعة المقايضة، وهي بيع سلعة بسلعة كمن يبيع مثلاً سيارة بسيارة أو سيارة بأرض، وهذا ربما يكون أقدم نموذج من نماذج البيع.
القسم الثاني: الصرف، وهو بيع نقد بنقد، يعني: بيع ريالات بدولارات، أو دنانير، أو جنيهات .. أو ما أشبه ذلك، هذا نوع من البيع ولكنه نوع خاص وله اسم خاص وهو: الصرف، وله أيضاً شروط خاصة.
القسم الثالث: هو السلم، ذكر بعضهم السلم، وقصدوا بالسلم: أن تبيع سلعة آجلة بثمن حال، يعني: تعطيه فلوساً الآن ليرد لك الثمن بعد سنة مثلاً عيشاً، أو قمحاً، أو قهوة .. أو شيئاً آخر، هذا يسمى بيع السلم.
والقسم الرابع: وهو البيع المطلق، وهو ما ليس بذلك وإن كان في إدخال السلم في هذه الأشياء نظر، فلو قلنا: إنها المقايضة، والصرف، والبيع المطلق، يمكن يكون هذا أفضل وأكثر انسجاماً في التقسيم، نقول: هناك المقايضة: بيع سلعة بسلعة، هناك الصرف: وهو بيع نقد بنقد، هناك البيع المطلق: وهو ما سوى ذلك من بيع السلعة بثمن، سواء كان حالاً أو مؤجلاً.
ثانياً: التقسيم باعتبار طريقة تحديد الثمن
منها بيع المساومة: أن تأتي إلى السلعة فتسومها، ثم تتفق مع صاحبها على القيمة دون أن تعرف قيمتها الأصلية عنده، وهذا يسمى بيع المساومة.
ومنها بيع المزايدة: وهو أن يعرض الرجل السلعة ويزيد الناس فيها واحداً بعد الآخر، وهذا ما نسميه نحن الآن في منطقتنا بالخراج، وأصبحت كلمة الحراج رمزاً للأصوات المرتفعة، ولذلك إذا صار المدرس سمح وحبيب وصار الطلاب يرفعون أصواتهم في الفصل يقول لهم: هي حراج؟! لأن الكل يتحدثون، فهكذا الحراج ترتفع الأصوات، والمتقدمون يسمونه: سوق من يزيد!
القسم الثالث: المناقصة، وهي عكس المزايدة: وهي أن يقول الإنسان: أريد سلعة معينة من يوفرها لي، فيعرض مثلاً أن فلاناً أنه يوفر هذه السلعة بهذه الشروط بهذا الثمن، وآخر ينقص عن ذلك حتى ترسوا المناقصة عليه هو، فهذا يسمى بيع المناقصة.
القسم الرابع: ما يسمى ببيوع الأمانات: وبيوع الأمانات أنواع، أيضاً ممكن نقول إنها أربعة بيوع، منها: بيع المرابحة، كأن أقول لك: هذا البرنامج ما اسمه؟ تستطيعون تقرءون عنوانه الآن؟
الفتاوى الاقتصادية -وخلونا بين قوسين نسوي دعاية لهذا البرنامج- هذا البرنامج: (الفتاوى الاقتصادية) عملته شركة حرف، فيه ألف وأربعمائة فتوى اقتصادية.. أعتقد أنها قليلة، ألف وأربعمائة ليست شيئاً بالقياس إلى ضخامة المشكلات التي يعانيها المسلمون في الاقتصاد الآن، لكن يظل أنه عمل جيد.
هذه الفتاوى الاقتصادية تنتظم في أكثر من ثلاثة وعشرين جهة قامت بإعداد هذه الفتاوى، منها: مجامع فقهية مثل المجمع الفقهي بـجدة، والمجلس الفقهي التابع لرابطة العالم الإسلامي مثلاً، والمجمع الفقهي في الهند، منها مؤتمرات اقتصادية أو مصرفية أو فقهية إسلامية، مثل المؤتمر الإسلامي الأول والثاني والثالث للمصرف الإسلامي، ومثل مؤتمر الزكاة الأول في الكويت، ومنها بنوك إسلامية، مثل: بنك الراجحي، بيت التمويل الكويتي، بيت الزكاة الكويتي، بنك فيصل المصري، وهكذا مجموعة من البنوك الإسلامية التي قامت بـ..، وكذلك مجموعة بنوك في السودان وفي غيرها.
الدول التي تنتظم هذه المواقع: السعودية، قطر، الكويت، البحرين، مصر، السودان، الأردن، الهند .. وغيرها، فلذلك نقول: إن هذا البرنامج مفيد للباحث المعاصر وإن كانت ألف وأربعمائة فتوى تعتبر قليلة بالقياس إلى ضخامة المهمة وخطورتها.
المهم عندما يكون عندي هذا البرنامج، وأريد أن أبيع عليك بيع الأمانات، فإذا فرض أني شريت هذا البرنامج بألف ريال، فبيع المرابحة هو أن أقول: أبيع عليك هذا البرنامج بألف وخمسمائة ريال، هذا يعتبر نوعاً من الجشع، دعنا نقول: ألف وخمسين، هذا بيع مرابحة.
طيب لو أردت أن أبيعه عليك بيع مواضعة، أقول: هذا البرنامج اشتريته بألف وهو لك بخمسمائة، فلا مانع، هذا بيع مواضعة، يعني: أني وضعت لك من الثمن.
لو بعته عليك برأس المال فقلت لك: هو بألف وخذه بألف، هذا يسمى التولية، يعني: وليتك السلعة بثمنها.
القسم الرابع: هو بيع التشريك، أن أقول: إن هذا بألف وسوف أعطيك نصفه بخمسمائة، هو نوع من التولية لكنه تشريك، وقد يكون التشريك بأكثر أو أقل، يعني: تشريك مع المرابحة، أو تشريك مع المواضعة، يعني تشترك معي بالنصف وأربح عليك، أو أنزل لك، فهذا يسمى بيع التشريك.
إذاً: هذا تقسيم البيوع باعتبار طريقة تحديد الثمن.
ثالثاً: التقسيم باعتبار طريقة تسليم الثمن
هناك بيع يكون الثمن فيه مؤجلاً، يعني: السلعة موجودة والثمن تعطيني إياه بعد فترة، أو على أقساط، فهذا مؤجل الثمن.
هناك مؤجل المثمن: وهو السلم: أن تعطيني الثمن الآن وتأخذ السلعة بعد سنة -بعد أجل معلوم- فهذا السلم.
هناك القسم الرابع: وهو مؤجل الطرفين، مؤجل الثمن والمثمن، وهذا يسمى بيع الكالي بالكالي، ويسمى بيع الدين بالدين، وهذا جاء فيه حديث لكنه ضعيف، وإنما أجمع الفقهاء على معناه.
وذكرت أن إجماع الفقهاء على معناه لا يعني.. لأنه بيع الدين بالدين، بيع الكالي بالكالي ذكر الفقهاء له حوالي ثمان صور أو أكثر من هذا.
النوع الوحيد المتفق عليه كما ذكر ابن تيمية وابن القيم رحمهما الله هو ما يسمى عند المالكية الدين بالدين المبتدي أو الابتدائي، ويقصدون به أن تبيع سلعة في خيالك بثمن في خيالي ولا يوجد شيء، مثل أن أقول: يا تركي ! سوف أبيع عليك سيارة (هايلكس) بعد سنة موديل كذا مواصفاته كذا، وتقول لي أنت: وأنا أعطيك الثمن بعد سنتين مثلاً ستون ألف ريال، فهنا البيع: الثمن عبارة عن دين، والسلعة عبارة عن دين، فهذا ربما هو أخص وأوضح صور بيع الدين بالدين، وهي التي ذكر جماعة من الفقهاء الإجماع على تحريمها، ونص ابن القيم وابن تيمية على أن هذه هي الصورة الوحيدة التي وقع عليها الإجماع، أما صور بيع الدين بالدين الأخرى فمنها ما هو محل خلاف.
التقسيم باعتبار الحكم الشرعي
البيع المنعقد: مثلما أبيع عليك بيتاً بمال والشروط مكتملة، فهذا بيع منعقد، لكن عندما يبيع البعيد على البعيد بيته مثلاً أو لحم الخنزير، فهذا البيع باطل، أو يبيع عليه حراً ويأخذ ثمنه، فهذا البيع باطل، أو يبيع عليه ما أشبه ذلك من المحرمات التي لا يجوز بيعها.
القسم الثاني: العقد أو البيع الصحيح ويقابله الفاسد، وهذا اصطلاح خاص بالحنفية، خلافاً للأئمة الثلاثة، فالفاسد والباطل عندهم واحد، أما الأحناف فيرون هناك الصحيح يقابله الفاسد، وعندهم فرق لطيف بين الفاسد والباطل.. الباطل يكون فاسداً من أصله كبيع الميتة، بينما البيع الفاسد عندهم مأذون فيه أصلاً؛ لكن طرأ الخلل في شرطه، قالوا مثل: البيع المسكوت عن ثمنه، أبيع عليك مثلاً هذا الجهاز.
طبعاً هذا بيع الفضولي موقوف على إجازة الرجل، لكن أبيع عليك دون أن يسمي ثمنه، فقالوا: هذا بيع فاسد، وصلاح البيع موقوف على تحديد الثمن، أن يكون هذا الجهاز بمائة ريال.
القسم الثالث: البيع النافذ، ويقابله البيع الموقوف، وهذا هو مثلما ذكرنا تماماً، مثل أن أبيع هذا الجهاز شريطة موافقة المالك، فهذا بيع موقوف على موافقته.
القسم الرابع: البيع اللازم، ويقابله البيع الجائز، والبيع الجائز هو ما وجد فيه نوع من الاستثناء أو ما يسمونه بالخيار، أن أبيع عليك هذه السيارة ولي الخيار لمدة ثلاثة أيام أو أكثر على القول الراجح: أن الخيار يجوز أكثر من ثلاثة أيام، فأشترط أن لي الخيار لمدة أسبوع، فهذا البيع جائز وليس بلازم.
فمن تقسيمات البيوع أولاً: التقسيم باعتبار المبيع أو باعتبار موضوع المبادلة، الشيء الذي هو محل المبادلة بين الطرفين.
وهذا ذكرنا فيه كما أفادنا الأخ جمعان .. أين جمعان ؟ أي نعم.
طبعاً ماطلناه في الجائزة فلا بأس، فهذا من المماطلة، ومطل الغني ظلم.
ذكرنا من أقسام البيع باعتبار موضوع البيع، أي: باعتبار السلعة المقايضة، وهي بيع سلعة بسلعة كمن يبيع مثلاً سيارة بسيارة أو سيارة بأرض، وهذا ربما يكون أقدم نموذج من نماذج البيع.
القسم الثاني: الصرف، وهو بيع نقد بنقد، يعني: بيع ريالات بدولارات، أو دنانير، أو جنيهات .. أو ما أشبه ذلك، هذا نوع من البيع ولكنه نوع خاص وله اسم خاص وهو: الصرف، وله أيضاً شروط خاصة.
القسم الثالث: هو السلم، ذكر بعضهم السلم، وقصدوا بالسلم: أن تبيع سلعة آجلة بثمن حال، يعني: تعطيه فلوساً الآن ليرد لك الثمن بعد سنة مثلاً عيشاً، أو قمحاً، أو قهوة .. أو شيئاً آخر، هذا يسمى بيع السلم.
والقسم الرابع: وهو البيع المطلق، وهو ما ليس بذلك وإن كان في إدخال السلم في هذه الأشياء نظر، فلو قلنا: إنها المقايضة، والصرف، والبيع المطلق، يمكن يكون هذا أفضل وأكثر انسجاماً في التقسيم، نقول: هناك المقايضة: بيع سلعة بسلعة، هناك الصرف: وهو بيع نقد بنقد، هناك البيع المطلق: وهو ما سوى ذلك من بيع السلعة بثمن، سواء كان حالاً أو مؤجلاً.
التقسيم الثاني: باعتبار طريقة تحديد الثمن.. تقسيم البيع باعتبار طريقة تحديد الثمن، وهذا أيضاً ينقسم إلى أقسام:
منها بيع المساومة: أن تأتي إلى السلعة فتسومها، ثم تتفق مع صاحبها على القيمة دون أن تعرف قيمتها الأصلية عنده، وهذا يسمى بيع المساومة.
ومنها بيع المزايدة: وهو أن يعرض الرجل السلعة ويزيد الناس فيها واحداً بعد الآخر، وهذا ما نسميه نحن الآن في منطقتنا بالخراج، وأصبحت كلمة الحراج رمزاً للأصوات المرتفعة، ولذلك إذا صار المدرس سمح وحبيب وصار الطلاب يرفعون أصواتهم في الفصل يقول لهم: هي حراج؟! لأن الكل يتحدثون، فهكذا الحراج ترتفع الأصوات، والمتقدمون يسمونه: سوق من يزيد!
القسم الثالث: المناقصة، وهي عكس المزايدة: وهي أن يقول الإنسان: أريد سلعة معينة من يوفرها لي، فيعرض مثلاً أن فلاناً أنه يوفر هذه السلعة بهذه الشروط بهذا الثمن، وآخر ينقص عن ذلك حتى ترسوا المناقصة عليه هو، فهذا يسمى بيع المناقصة.
القسم الرابع: ما يسمى ببيوع الأمانات: وبيوع الأمانات أنواع، أيضاً ممكن نقول إنها أربعة بيوع، منها: بيع المرابحة، كأن أقول لك: هذا البرنامج ما اسمه؟ تستطيعون تقرءون عنوانه الآن؟
الفتاوى الاقتصادية -وخلونا بين قوسين نسوي دعاية لهذا البرنامج- هذا البرنامج: (الفتاوى الاقتصادية) عملته شركة حرف، فيه ألف وأربعمائة فتوى اقتصادية.. أعتقد أنها قليلة، ألف وأربعمائة ليست شيئاً بالقياس إلى ضخامة المشكلات التي يعانيها المسلمون في الاقتصاد الآن، لكن يظل أنه عمل جيد.
هذه الفتاوى الاقتصادية تنتظم في أكثر من ثلاثة وعشرين جهة قامت بإعداد هذه الفتاوى، منها: مجامع فقهية مثل المجمع الفقهي بـجدة، والمجلس الفقهي التابع لرابطة العالم الإسلامي مثلاً، والمجمع الفقهي في الهند، منها مؤتمرات اقتصادية أو مصرفية أو فقهية إسلامية، مثل المؤتمر الإسلامي الأول والثاني والثالث للمصرف الإسلامي، ومثل مؤتمر الزكاة الأول في الكويت، ومنها بنوك إسلامية، مثل: بنك الراجحي، بيت التمويل الكويتي، بيت الزكاة الكويتي، بنك فيصل المصري، وهكذا مجموعة من البنوك الإسلامية التي قامت بـ..، وكذلك مجموعة بنوك في السودان وفي غيرها.
الدول التي تنتظم هذه المواقع: السعودية، قطر، الكويت، البحرين، مصر، السودان، الأردن، الهند .. وغيرها، فلذلك نقول: إن هذا البرنامج مفيد للباحث المعاصر وإن كانت ألف وأربعمائة فتوى تعتبر قليلة بالقياس إلى ضخامة المهمة وخطورتها.
المهم عندما يكون عندي هذا البرنامج، وأريد أن أبيع عليك بيع الأمانات، فإذا فرض أني شريت هذا البرنامج بألف ريال، فبيع المرابحة هو أن أقول: أبيع عليك هذا البرنامج بألف وخمسمائة ريال، هذا يعتبر نوعاً من الجشع، دعنا نقول: ألف وخمسين، هذا بيع مرابحة.
طيب لو أردت أن أبيعه عليك بيع مواضعة، أقول: هذا البرنامج اشتريته بألف وهو لك بخمسمائة، فلا مانع، هذا بيع مواضعة، يعني: أني وضعت لك من الثمن.
لو بعته عليك برأس المال فقلت لك: هو بألف وخذه بألف، هذا يسمى التولية، يعني: وليتك السلعة بثمنها.
القسم الرابع: هو بيع التشريك، أن أقول: إن هذا بألف وسوف أعطيك نصفه بخمسمائة، هو نوع من التولية لكنه تشريك، وقد يكون التشريك بأكثر أو أقل، يعني: تشريك مع المرابحة، أو تشريك مع المواضعة، يعني تشترك معي بالنصف وأربح عليك، أو أنزل لك، فهذا يسمى بيع التشريك.
إذاً: هذا تقسيم البيوع باعتبار طريقة تحديد الثمن.