شرح العمدة (الأمالي) - كتاب الحج والعمرة - باب الهدي والأضحية وباب العقيقة


الحلقة مفرغة

بسم الله الرحمن الرحيم.

الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.

الموضوع الذي يتحدث عنه المصنف هو ما يتعلق بالهدي والأضحية والعقيقة وهي من مكملات البحث في الحج، فما يتعلق بالهدي فالمقصود به: كل ما يهدى إلى البيت سواء كان واجباً أو تطوعاً، فالهدي الواجب كهدي التمتع والقران والنذر، وهدي التطوع هو ما سوى ذلك.

وأما الأضحية فهي ما يذبح من بهيمة الأنعام في عيد الأضحى وأيام التشريق.

الأقوال في حكم الأضحية والهدي

قال المصنف: [ الهدي والأضحية سنة ].

وهذا مذهب جمهور العلماء على ما سوف يأتي تفصيله فيما يتعلق بالهدي، لكن فيما يتعلق بالأضحية، فإن الجمهور يرون أنها سنة وهذا مذهب الأئمة الثلاثة، وقد روي القول بوجوب الأضحية عن الإمام أحمد ومالك للموسر الغني الواجد، وهو قول أبي حنيفة أن الأضحية واجبة على القادر عليها، أما الجمهور فيرونها سنة، وحجتهم في سنيتها فعل النبي صلى الله عليه وسلم، أما الهدي فإنه أهدى مائة بدنة كما في الصحيحين، ونحر منها ثلاثاً وستين بيده، ثم وكل علياً فنحر ما غبر منهن كما في حديث جابر.

وأما الأضحية فإن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين أقرنين أملحين موجوءين، ما معنى موجوءين؟ الموجوء هو: الخصي، وقال: ( اللهم هذا منك ولك )، وأصل الحديث في الصحيحين بالنسبة لأضحيته عليه الصلاة والسلام.

وجوب الأضحية بالنذر

قال: [ الأضحية سنة لا تجب إلا بالنذر ]، فأما النذر فمعلوم أن الله سبحانه وتعالى قال: يُوفُونَ بِالنَّذْرِ [الإنسان:7]، والنبي عليه السلام قال: ( أوف بنذرك ) فلو نذر أن يضحي أو أن يتصدق أو أن يعمل طاعة لوجب عليه أن يفعل هذا، فلو قال: لله علي أن أذبح أضحية أو أسوق هدياً أو أنحر هدياً وجب عليه أن يفي بذلك.

أفضلية ذبح الأضحية على التصدق منها

قال: [ والتضحية أفضل من الصدقة بثمنها ]، أن يذبح الأضحية فإنه أفضل من أن يتصدق بثمنها، وهذا أيضاً مذهب الجمهور وهو اختيار الأئمة الأربعة، خلافاً لما روي عن بلال رضي الله عنه، وكذلك روي عن أبي هريرة وعائشة والشعبي وأبي ثور أنهم كانوا يرون التصدق بالثمن مثل الأضحية أو خيراً منه، وقال بلال رضي الله عنه: (ما أبالي لو ضحيت بديك، ولأن أعطي ثمنه فقيراً أو مسكيناً أحب إلي) أو كما جاء عنه رضي الله عنه، وهذا مخالف لما عليه جمهور الصحابة وجمهور الأئمة من أن ذبح الأضحية أفضل من التصدق بثمنها.

لكن نقول: قد يعرض للمفضول ما يجعله فاضلاً وإن كان هو في الأصل مفضولاً فلو أن الناس صار بهم حاجة وفقر ومسغبة وشدة احتاجوا معها إلى التصدق بثمن الأضحية، ففي هذه الحالة نقول: التصدق بثمنها أفضل، لكن هذا ليس حكماً عاماً وإنما هو حكم خاص بهذه المناسبة أو بهذه الضرورة ثم يعود الأمر إلى نصابه.

الأفضلية في الأضحية

قال: [والأفضل فيها الإبل ثم البقر ثم الغنم] وهذا فيه إشارة إلى تفضيل الإبل من الضحايا والهدايا على البقر، وتفضيل البقر على الغنم، وهذا مذهب الجمهور، وحجتهم في ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الحديث المعروف: ( من راح في الساعة الأولى -يعني: في الجمعة- فكأنما قرب بدنة ) ثم ذكر بقرة، ثم ذكر كبشاً أقرن، فقالوا: هذا دليل على أن تقديم البدنة أفضل من البقرة، والبقرة أفضل من الكبش، وهذا ما ذهب إليه الجمهور، وهو استدلال صحيح، والحديث متفق عليه، وكذلك قالوا: إن الرسول صلى الله عليه وسلم ذبح بدناً كما سبق، يعني: أهدى مائة بدنة، فهذا دليل على أنه هو الأفضل في الهدي وفي الأضحية.

القول الثاني لـمالك رحمه الله يرى العكس: أن الأفضل الغنم ثم البقر ثم الإبل، ويحتج الإمام مالك بأن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين أقرنين موجوءين وقال: إن الله لا يختار لنبيه صلى الله عليه وسلم إلا ما هو الأفضل والأحسن، فلذلك كانت عنده أفضل من البقر ومن الإبل ثم البقر أفضل من الإبل، وقد جاء في صحيح البخاري : ( أن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى عن نسائه بالبقر )، فهذا قد يحتج به الإمام مالك .

وما ذهب إليه الجمهور من حيث الأصل هو الأفضل، وإن كنا نقول فيما نقول في المسألة التي قبل أنه قد يعرض للمفضول ما يجعله فاضلاً، فلو كان سوف يشترك في بدنة مع غيره مع سبعة، فنقول له هنا في هذه الحالة: الغنم أفضل؛ لأنه سوف يذبح أضحية مستقلة، وهذا ظاهر، لكن قد يعرض للمفضول ما يجعله فاضلاً مثل ما لو كانت الإبل هزلت وضعفت ورخصت وسقطت من أعين الناس، وارتفعت قيمة غيرها من البقر أو الغنم، ولهذا في الحديث الآخر لما سألوه عن أفضلها، قال: ( أغلاها ثمناً وأنفسها عند أهلها ).

ولهذا اختار ابن تيمية رحمه الله أن الأفضل هو الأغلى والأنفس والأعظم وقعاً ونفعاً للناس، وهذا مأخذ جيد.

استحباب استحسان واستثمان الأضحية

قال: [ ويستحب استحسانها واستثمانها ] وذلك لقوله تعالى: ذَلِكَ وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ [الحج:32]، وقد جاء عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه أنه قال في هذه الآية: (تعظيم شعائر الله هو استثمانها واستحسانها)، يعني: اختيار الثمينة الغالية النفيسة الحسناء، وإن كان هذا لا يعني قصر معنى الآية على هذا، لكن هذا من معانيها، فإن الأضاحي والهدايا من شعائر الله تعالى.

ما يجزئ في الأضحية

قال: [ ولا يجزئ إلا الجذع من الضأن ] أولاً: نقول: لا يجزئ في الأضاحي وفي الهدايا إلا بهيمة الأنعام: البقر والغنم والإبل، فلو أنه ضحى أو أهدى غيرها فإن هذا لا يجزئ عند جمهور العلماء، خلافاً لـابن حزم فإنه يرى أنه قد يهدي أو يضحي بأي شيء من البهائم أو الطيور أو غيرها، ولهذا لو أهدى أو ضحى بدجاجة عنده فما هناك إشكال، وهذا اختيار ابن حزم، والغريب أنه منقول عن بلال بسند لا بأس به ومنقول عن أبي هريرة رضي الله عنه ولكن هذا القول قول ضعيف مخالف للنصوص الكثيرة ومخالف للأحاديث ومخالف لما يكاد أن يكون عليه إجماع السلف رضي الله عنهم، فهو لاشك أنه قول مرجوح وضعيف.

ثم داخل بهيمة الأنعام، قال: (لا يجزئ إلا الجذع من الضأن) والشارح ذكر أن الجذع من الضأن هو ما له ستة أشهر.

والأقرب للصواب عند جمهور علماء اللغة أن الجذع من الضأن هو ما له سنة، فالجمهور يرون أنه لا يجزئ من جذع الضأن إلا ما تم له سنة وهذا بطبيعة الحال يعني: أن نقول: إن الإمام الشافعي وأبا حنيفة ومالكاً وجمهور العلماء يرون أنه لا يجزئ من الإبل والبقر والغنم إلا ما فوق الجذع، وأما الضأن وحده فيجزئ منه ما كان جذعاً، وقد جاء عن جابر رضي الله عنه كما في مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( لا تذبحوا إلا مسنة، إلا أن يعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن ) يعني: ألا تجدوا.

وهذا مما استدل به الجمهور على أن الجذع يجزئ في الأضحية، إضافة إلى أحاديث أخرى مثل حديث عقبة بن عامر أنه أمره النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث أيضاً في مسلم أن يفرق غنماً: ( فقال: بقي منها عتود، فقال: ضح به أنت ).

فهناك أدلة تدل على أن الجذع من الضأن يجزئ، وأيضاً هناك حديث: ( أن الجذع من الضأن يجزئ مما تجزئ منه الثنية )، فهذه الأحاديث وغيرها مما تمسك به الجمهور على أن الجذع من الضأن مجزئ.

قال: [ والثني من غيره ]، يعني: يجزئ الثني من غيره، الثني من المعز ومن الإبل ومن البقر، فقال: [الثني من المعز ما له سنة ]، وفي رواية: وربما كانت هي الأقوى أنه ما له سنتان.

وكذلك من البقر ما له سنتان ومن الإبل ما له خمس سنين وطعن في السادسة، فهذا أقل سن مجزئ فيها.

قال: [وتجزئ الشاة عن واحد]، يعني: عنه وعن أهل بيته على رأي جمهور العلماء، ومن حجة ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبش، وقال: ( عني وعن أهل بيتي )، وضحى بالآخر عمن لم يضح من أمته، فهذا دليل على أنه يجزئ عنه وعن أهل بيته، والبدنة والبقرة تجزئ عن سبعة، ولهذا روى جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم: ( إن البدنة عن سبعة )، وهكذا عن ابن عباس رضي الله عنه، وهو مذهب الجمهور وهو الصحيح، أن البدنة سواء كانت هي الناقة أو قد تطلق البدنة على البقر أيضاً، فالبدنة من الإبل ومن البقر تجزئ عن سبعة، والشاة تجزئ عن واحد كما ذكرنا.

وهناك قول آخر في هذا وهو منقول عن ابن عباس وابن مسعود أن البدنة يعني: البدنة من الإبل عن عشرة والبقرة عن سبعة، ولكن هذا قول ضعيف، والراجح ما عليه الجمهور أن البدنة عن سبعة، سواء كانت من الإبل أو من البقر.

قال: [ ولا تجزئ ]، طبعاً حديث جابر قال: ( كنا ننحر البدنة عن سبعة ) ليس فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: ( كنا ننحر البدنة عن سبعة، فقيل له: والبقر؟ قال: هل هي إلا بدنة؟ أو هل هي إلا من البدن؟ )، يعني: فألحقها بحكمها، وهذا يدخل في الأضحية والهدي على حد سواء.

العيوب التي لا تجزئ في الأضحية

قال: [ ولا تجزئ العوراء البين عورها، ولا العجفاء التي لا تنقي، ولا العرجاء البين ظلعها، ولا المريضة البين مرضها ]، هذه هي العيوب الأربعة التي ثبتت في السنة وقد جاء فيها أحاديث كثيرة، لكن من يثبت في الجملة من العيوب التي ترد بها الأضحية ولا تجزئ بها إلا هذه العيوب الأربعة:

العيب الأول: العوراء البين عورها كما ورد في حديث البراء، وهذا تقريباً لفظه ذكره المصنف، وهو عند مالك وأهل السنن وأحمد أنه قال: ( أربع لا تجزئ في الأضحية -وذكر منها-: العوراء البين عورها، والعجفاء التي لا تنقى، والعرجاء البين ضلعها، والمريضة البين مرضها )، وابن قدامة حكى هذا إجماعاً للفقهاء أيضاً.

فالعوراء البين عورها هي التي لا ترى بإحدى عينيها، وهي أيضاً بين عورها، معناه: أن هناك عوراء عورها غير بين، مثل أن تكون الرؤية مسروقة لكن العين قائمة، من رآها لا يدري أنها عوراء فهذه تجزئ؛ لأن عورها غير بين، ولو كانت عمياء بعض الذين جمدوا على الظاهرية قالوا: تجزئ؛ لأن النص ورد في العوراء ولم يرد في العمياء، وهذا قال بعضهم: إنه جمود على الظاهر، وآخرون تكلفوا للتفريق بينهما تفريق لا يخلو من وجاهة وإن كنا لا نقول به، قالوا: إن العوراء يتكل صاحبها عليها فهي ترعى في جانب دون جانب فيؤثر ذلك على ضعفها وهزالها.

بينما العمياء صاحبها يقوم بأن يقدم لها العلف وغيره مما تحتاجه من الأكل وبذلك يعوضها، فتكون أفضل من العوراء، وهذا تخريج لا يخلو من طرافة ووجاهة لكنه ليس بقوي، ولذلك نقول: إذا كانت العوراء لا تجزئ بالنص الذي ورد من طرق عديدة وصححه جماعة، فالعمياء من باب أولى أنها لا تجزئ؛ لأن الأمر ليس مقصوراً فقط على ضعفها وهزالها، وإنما هذا عيب فيها ترد به، ولهذا لو بيعت وهي عمياء ستكون أقل بكثير من أن تباع وهي عوراء أو أن تباع وهي صحيحة.

فهذا مما ينقص ثمنها ويقلل من مكانتها وفضلها عند أهلها.

قال: [ والعجفاء التي لا تنقي ]، والمقصود بالعجفاء: الهزيلة التي لا مخ فيها، والنقاء هو المخ الذي يوجد في العظام، فإذا عجفت ذهب عنها هذا المخ، فلا تجزئ في الأضحية.

قال: [ ولا العرجاء البين ظلعها ]، والظلع: هو العرج أو الميل، فالعرجاء البين ظلعها وعرجها لا تجزئ أيضاً، لكن لو كان عرجها يسيراً فهي مجزئة حينئذٍ.

[ ولا المريضة البين مرضها ] ومعناه: أنه لو كان المرض بيناً شديداً مثل: أن يكون بها جرب أو يكون بها قروح أو ما أشبه ذلك فإنها لا تجزئ، لكن لو كان مرضها خفياً لا يظهر ولا يؤثر على صحتها وعافيتها وقوتها فإنها تجزئ على ما هو ظاهر النص.

قال: [ ولا العضباء التي ذهب أكثر قرنها أو أذنها ]، والصواب: أن هذا داخل في باب المكروهات وليس في الأنواع التي لا تجزئ، فهي تجزئ ولكن الأفضل أن يتقي ذلك وأن يستشرف العين والأذن كما جاء في حديث علي، وكذلك القرن.

قال: [ وتجزئ الجماء ]، طبعاً الجماء والبتراء والخصي وما شقت أذنها أو خرقت أو قطع أقل من نصفها، هذه مما يجزئ في الأضحية، فالجماء: هي التي ليس لها قرون، لكن يقولون: هي التي بخلقتها ليس لها قرن، وليست قرونها مكسورة أو مقلوعة، وأما البتراء (لا تجزئ الجماء ولا البتراء) فإن البتراء أو الأبتر هو ما لم يكن له ذيل، ما ليست لها إلية فهذه تسمى بتراء، وكذلك الأبتر الذكر، وهذا كما قلت: إذا كان بأصل خلقته هكذا وليست مقطوعة.

قال: [ والخصي ] أيضاً: يجزئ الخصي وذلك لأن وجأ الحيوان ليس عيباً فيه وإنما هو أمر طيب؛ لأنه يجعل لحمه أطيب ويجعله أقوى ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم في الزكاة أمرهم ألا يأخذوا الخصي إلا أن يشاء رب المال، معناه: أن له شرفاً وفضلاً وقيمة ليست لغيره، فلا يأخذونه إلا بإذن صاحبه، مما يدل على أنه أغلى من غيره، فيجزئ في الأضحية وفي الهدي.

وكذلك قال: [ما شقت أذنها أو خرقت أو قطع أقل من نصفها]، فهذه عيوب لكنها لا تمنع من الإجزاء.

السنة في صفة نحر الإبل

قال: [ والسنة نحر الإبل قائمة معقولة يدها اليسرى ]؛ لأن الله سبحانه وتعالى قال في القرآن الكريم: فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافَّ [الحج:36] (صواف) يعني: جمع صاف وهذا دليل على أنها تنحر قائمة صافة، وهكذا قال ابن عمر رضي الله عنه لما رأى رجلاً كما في الحديث المتفق عليه يذبح إبلاً قد أضجعها، فقال: [ ابعثها قياماً مقيدة سنة محمد صلى الله عليه وآله وسلم ]، فيجؤها في وهدة معرفة بين عنقها وكتفها يجؤها فيه ويضربها فتسقط، وتكون معقولة يدها اليسرى بحيث إذا وجأها في هذه الوهدة سقطت على الجهة الأخرى ولا تسقط على صاحبها، فهذه هي السنة في نحر الإبل، لكن لو ذبحها أجزأه ذلك وخالف السنة.

كيفية ذبح البقر والغنم

وأما البقر والغنم فإنها تذبح؛ لما ورد في حديث عائشة كما ذكرناه قبل قليل ( أن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين أملحين أقرنين )، وجاء في رواية: ( أنه سمى وكبر ووضع رجله على صفاحهما -يعني: على صفحة وجهه وطرف عنقه- وذكر الله وسمى وكبر قال: باسم الله والله أكبر )، وفي رواية أنه قال: ( اللهم هذا منك ولك ) كما جاء في حديث أنس رضي الله عنه، فهذا هو ما يفعله في البقر والغنم.

حكم التسمية عند ذبح الأضحية

وفيما يتعلق بالتسمية قول: باسم الله والله أكبر، التكبير سنة، أما التسمية ففيها ثلاثة أقوال:

قيل: إن التسمية على الذبيحة سنة، وهذا جاء عن ابن عباس رضي الله عنه وأبي هريرة وعطاء، وهو مذهب الشافعية، وعلى هذا لو ترك التسمية خطأً أو نسياناً فليس عليه شيء وذبيحته حلال، لكن لو تركها عمداً؟ كذلك؛ لأنها سنة، فلو تركها عمداً أو خطأً ليس عليه شيء، هذا مذهب الشافعية.

القول الثاني: أنها شرط عند الذكر مع التذكر، وهذا قول الجمهور أن التسمية شرط إذا ذكرها.

وعلى هذا نقول: لو نسي التسمية فذبيحته حلال ولا شيء عليه، هذا مذهب الجمهور، لكن لو ترك التسمية عمداً فإنها تحرم ويأثم هو بذلك.

القول الثالث: أن التسمية شرط مطلقاً، سواءً نسيها أو تركها عمداً فإن الذبيحة لا تحل، وهذا هو مذهب داود الظاهري وأبي ثور ونقل عن ابن عمر، وقال الطبري : إن هذا قول بعيد من الصواب، وقد رجحه شيخنا الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى في كتابه: أحكام الأضحية والذكاة، واستدل له بأدلة كثيرة، ولكن الأرجح هو القول الأوسط وهو مذهب الجمهور، أن التسمية شرط أو واجبة مع الذكر، فلا يجوز تركها عمداً، لكن لو تركها نسياناً ليس عليه شيء وذبيحته حلال، وهذا ما نقل عن جمع كثير من الصحابة، وأصل التسمية مذكور في القرآن الكريم في قوله تعالى: فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا [الحج:36].

فإن ذكر اسم الله تعالى هو أن يقول: بسم الله، وقد يدخل فيه التكبير، لكن التكبير ليس بواجب.

ذبح الذمي للأضحية والخلاف في ذلك

قال: [ ولا يستحب أن يذبحها إلا مسلم ]، قوله: (لا يستحب) دليل على أنه لو ذبحها ذمي فإنه يجوز ولكنه خلاف السنة أو غير مستحب، وابن قدامة قال: يجوز أن يذبحها الذمي مع الكراهة، وفي قول ثالث في المذهب: أنه لا يجوز أن يتولاها إلا مسلم، قالوا: لأنها عبادة والعبادة لا تصح إلا من مسلم، ولكن هذا القول فيه ضعف، ولذلك أنا أقول: يجوز مع الكراهة كما ذكره ابن قدامة، وربما يكون هو مراد المصنف؛ وذلك لأن الذمي في هذه الحالة لم يتول العبادة وإنما كان وكيلاً في الذبح، وأما العبادة فإنما جرت من المسلم نفسه وهي القربان وتقديمها لله تعالى، وإن ذبحها صاحبها فهو أفضل؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم نحر الإبل بنفسه في غالبها، وكذلك ضحى بكبشين أقرنين ذبحهما بنفسه ووضع رجله على صفاحهما.

ابتداء ذبح الأضحية ونهايتها

قال: [ ووقت الذبح يوم العيد بعد الصلاة إلى آخر يومين من أيام التشريق ]، أما كونه بعد الصلاة فلما رواه البراء بن عازب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( من صلى صلاتنا، ونسك نسكنا، فقد أصاب النسك، ومن ذبح قبل الصلاة فإنها شاة لحم، فليعد مكانه أخرى )، والحديث متفق عليه، وكذلك الرواية الأخرى عن أبي بردة لما قال: ( يا رسول الله! إني ذبحت قبل الصلاة، فأمره أن يذبح مكانها )، هذا في حق أهل الأمصار وأهل المدن، أما غيرهم ممن هم في القرى أو البوادي فإن هذا يقدر بقدر الصلاة، فإذا ذهب قدر الصلاة وقدر الخطبة أو قدر الصلاة فقط جاز لهم أن يذبحوا ضحاياهم؛ لأنه تعذر في حقهم اعتبار حقيقة الصلاة إذا كانت لا تقام عندهم.

[ إلى آخر يومين من أيام التشريق ] وعلى ما اختاره المصنف فإن أوقات ذبح الأضحية ثلاثة أيام: يوم العيد ويومان بعده، قال: [ ويومين من أيام التشريق ].

ومما استدلوا به على ذلك ما جاء في المتفق عليه ( أن النبي صلى الله عليه وسلم نهاهم عن ادخار لحوم الأضاحي فوق ثلاث )، فقالوا: لولا أن الذبح ينتهي باليوم الثالث لم ينه عن ادخار اللحم؛ لأنه لا يعقل أن ينهاهم عن الادخار في اليوم الذي يذبحون فيه وإنما نهاهم عن الادخار فوق ثلاث ليال أو فوق ثلاثة أيام، فدل على أن الذبح يكون ثلاثة أيام فقط، والقول الثاني: وهو الراجح من مذهب الحنابلة وغيرهم أن الذبح يكون في أيام التشريق كلها وهي يوم العيد وثلاثة أيام بعده؛ لأنها كلها أيام أكل وشرب كما قال صلى الله عليه وسلم: ( أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله تعالى ) وهي أيام نسك، وحكمها واحد على ما هو الراجح.

وأما ما يتعلق بحديث أنه نهاهم، فإن هذا النهي كان خاصاً، كما جاء في الحديث الآخر قال: ( من أجل الدافة ) يعني: قوم دفوا لهم أصوات جاءوا وكانوا عراة حفاة مجتابي العباء متقلدي السيوف بسبب شدة الفقر والحاجة، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تخرج اللحوم لهم ليأكلوا منها، والمقصود: (فوق ثلاث) قد يكون فوق ثلاث من وقت ذبحهم، فمن ذبح في اليوم الثاني ادخر ثلاثة أيام، ومن ذبح في اليوم الثالث وهكذا وليس المقصود ثلاثة أيام بعد العيد.

الأقوال في تعيين الهدي والأضحية

قال: [ وتتعين الأضحية بقوله: هذه أضحية، والهدي بقوله: هذا هدي ] يعني: كيف يمكن تعيينه بحيث يكون هذا أضحية وهذا هدي؟ هذه المسألة فيها ثلاثة أقوال:

القول الأول ما ذكره المصنف: وهو أن الهدي والأضحية يتعين بأن يقول: هذا هدي أو هذه أضحية، فإذا عينها وحددها أصبحت أضحية وهدياً لا يجوز له أن يتصرف فيها.

وهذا القول هو مذهب الحنابلة والشافعية.

القول الثاني: وهو قول مالك وأبي حنيفة واختاره الإمام ابن تيمية، قالوا: تتعين بالنية والشراء، فإذا اشتراها وقد نواها هدياً أو اشتراها وقد نواها أضحية تعينت ولم يجز له أن يتصرف فيها.

القول الثالث لـابن حزم وهو: أنها لا تتعين إلا بأن يذبحها، فإذا ذبحها هدياً أو أضحية تعينت بعد ذلك، أما قبل هذا فلا تتعين عنده، والأقرب والله أعلم أنها تتعين بالنية والشراء فيما يتعلق بالأضحية، وهكذا ما يتعلق بالهدي.

قال: [وإشعاره وتقليده مع النية ] فإذا فعل ذلك أصبح هدياً وتعين بحيث لا يجوز له أن يتصرف فيه.

حكم إعطاء الجزار الأجرة من الأضحية أو الهدي

[ ولا يعطي الجزار بأجرته شيئاً منها ] لما صح عن علي في الصحيحين في البخاري ومسلم أنه قال: ( أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقوم على بدنه وأن أقسم جلودها وجلالها -يعني: أجلتها التي توضع على ظهورها- وألا أعطي الجزار منها شيئاً )، وقال صلى الله عليه وسلم: ( نحن نعطيه من عندنا )؛ وذلك لأن الجزار يعطى أجرته، فلو أعطي جلدها أو أعطي شيئاً من لحمها كأجرة فكأن جزءاً من الأضحية أو جزءاً من الهدي قد تم بيعه.

كيفية تقسيم الأضحية

قال: [ والسنة أن يأكل من أضحيته ثلثها، ويهدي ثلثها، ويتصدق بثلثها ] يعني: أن يقسمها أثلاثاً.

ومما استدل به المؤلف وغيره على هذه السنة ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث عمر أنه قال: ( يطعم أهل بيته الثلث، ويطعم فقراء جيرانه الثلث، ويتصدق بالثلث )، فجعلها أثلاثاً: ثلثاً هدية، وثلثاً صدقة، وثلثاً يدخره ويأكله هو وأهل بيته، وهذا الحديث جاء عن ابن مسعود رضي الله عنه، وهو حديث ضعيف جداً على حسب ما في المحلى لـابن حزم، فإنه ذكره بإسناد شديد الضعف، ولهذا لا يصح في تقسيم الهدي والأضاحي شيء وإنما نقول: الأمر فيها على الإطلاق، فإن من السنة أن يأكل منها، كما قال الله سبحانه وتعالى: فَكُلُوا مِنْهَا [الحج:36]، وكذلك فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه أمر من كل بدنة بقطعة فطبخت في قدر وأكل منها، ولا يلزم أن يكون أكل من كل البدن، وهذا معلوم باليقين، وهكذا أصحابه رضي الله عنهم.

فنقول: يسن أن يأكل منها وأن يهدي وأن يتصدق، لكن ليس في ذلك حد محدود، بل هذا رجعي للإنسان، قد يكون ما يأكل أكثر، وقد يكون ما يتصدق أكثر، وقد يكون ما يهدي أكثر بحسب الحال.

جلود الأضاحي .. بين الانتفاع والبيع

قال: [ وإن أكل أكثر جاز، وله أن ينتفع بجلدها ولا يبيعه ولا شيئاً منها ]؛ لما ذكرناه قبل في قول النبي صلى الله عليه وسلم لـعلي : ( لا تعطِ الجازر منها شيئاً نحن نعطيه من عندنا )، ولذلك قول الجمهور وهو الصحيح أنه لا يجوز أن يبيع شيئاً منه؛ لأنه جعله لله تعالى فلا يبيعه، ولو باعه يتصدق بثمنه.

قال: [ فأما الهدي إن كان تطوعاً فإنه يستحب له الأكل منه؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر من كل جزور ببضعة فطبخت وأكل من لحمها ]، كما ذكرناه سابقاً في حديث جابر وهكذا لو كان غير تطوع، فإن الصحيح أنه يأكل منه أيضاً، ولكن المصنف قال: [ ولا يأكل من واجب من هدي -يعني: واجب- إلا هدي التمتع والقران ] فهو واجب ومع ذلك يأكل منه؛ [لأن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم كن متمتعات ] وقد جيء لهن باللحم كما ذكرنا قبل قليل، وقيل: ( ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نسائه بالبقر )، [وهو دم نسك فجاز الأكل منه كالأضحية]، لكن الواجب وغيرها يعني: الكفارات في الحج سواء بترك واجب أو فعل محظور عند من يقول به، فإن المصنف يقول: [ لا يجوز الأكل منه ]، وهناك رواية أخرى في المذهب أن له الأكل من الجميع إلا أن يكون منذوراً أو جزاء صيد، وأقول: حتى المنذور يجوز له الأكل منه إلا إذا نوى بالنذر ألا يأكل منه ونواه منذوراً للفقراء أو غيرهم فينبغي أن يصرفه لهم.

حكم أخذ المضحي شيئاً من شعره أو أظفاره أيام عشر ذي الحجة

ومن السنة فيما يتعلق بالأضاحي أنه إذا دخلت العشر كما في حديث أم سلمة الذي رواه مسلم : ( إذا أراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذ من شعره ولا من أظفاره شيئاً حتى يضحي )، وهذا على الوجوب على القول الراجح.

قال المصنف: [ الهدي والأضحية سنة ].

وهذا مذهب جمهور العلماء على ما سوف يأتي تفصيله فيما يتعلق بالهدي، لكن فيما يتعلق بالأضحية، فإن الجمهور يرون أنها سنة وهذا مذهب الأئمة الثلاثة، وقد روي القول بوجوب الأضحية عن الإمام أحمد ومالك للموسر الغني الواجد، وهو قول أبي حنيفة أن الأضحية واجبة على القادر عليها، أما الجمهور فيرونها سنة، وحجتهم في سنيتها فعل النبي صلى الله عليه وسلم، أما الهدي فإنه أهدى مائة بدنة كما في الصحيحين، ونحر منها ثلاثاً وستين بيده، ثم وكل علياً فنحر ما غبر منهن كما في حديث جابر.

وأما الأضحية فإن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين أقرنين أملحين موجوءين، ما معنى موجوءين؟ الموجوء هو: الخصي، وقال: ( اللهم هذا منك ولك )، وأصل الحديث في الصحيحين بالنسبة لأضحيته عليه الصلاة والسلام.

قال: [ الأضحية سنة لا تجب إلا بالنذر ]، فأما النذر فمعلوم أن الله سبحانه وتعالى قال: يُوفُونَ بِالنَّذْرِ [الإنسان:7]، والنبي عليه السلام قال: ( أوف بنذرك ) فلو نذر أن يضحي أو أن يتصدق أو أن يعمل طاعة لوجب عليه أن يفعل هذا، فلو قال: لله علي أن أذبح أضحية أو أسوق هدياً أو أنحر هدياً وجب عليه أن يفي بذلك.