شرح الترمذي - باب ما جاء في كراهية ما يستنجى به [41]


الحلقة مفرغة

بسم الله الرحمن الرحيم.

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى جميع الأنبياء والمرسلين، ورضي الله عن الصحابة الطيبين، وعمن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.

إخوتي الكرام! تقدم معنا سرد الأحاديث عن نبينا عليه الصلاة والسلام التي تنفي العدوى، وتقدم معنا أيضاً بعض الأحاديث التي ظاهرها يفيد إثبات العدوى، ومنها: ( فر من المجذوم كما تفر من الأسد )، ( فر من المجذوم فرارك من الأسد)،( لا يوردن ممرض على مصح)، قوله للمجذوم: ( ارجع فقد بايعناك ) وأبى أن يبايعه، وأن يصافحه عليه صلوات الله وسلامه. هذه تقابل القسم الأول، والقسم الأول تقدم معنا أيضاً فيه: أن النبي عليه الصلاة والسلام أكل مع مجذوم وقال:( كل ثقة بالله وتوكلاً عليه)، وحول الحديث اختلاف في درجته، لكن معناه من حيث العموم ثابت عن نبينا الميمون عليه الصلاة والسلام، (لا عدوى) (لا يعدي شيء شيئاً) (لا يعدي سقيم صحيحاً).

ما التوفيق بين هذه النصوص؟ كما قلت: هذا لا بد من التعرض له بعد الأدب النبوى على نبينا وآله وصحبه صلوات الله وسلامه، والذي تقدم معنا أننا لا ندخل إلى البلدة التي فيها الطاعون ولا نخرج منها، لا نخرج منها فراراً فنتوكل على الله ونثق به، ثم بعد ذلك لا ندخلها، هذا من باب التعليم والإرشاد، وتحصين أنفسنا مما نخشى عليها من الهلاك والعطب والفساد، فذاك له تعليل، وهذا له تعليل، وهنا ما المسلك السديد نحو هذه الأحاديث في هذا الموضوع؟

إخوتي الكرام! تقدم معنا مراراً أن الأحاديث إذا تعارضت من حيث الظاهر لأئمتنا نحو هذا التعارض أربع مسالك:

أولها: الجمع، فإذا أمكن الجمع لا يعدل عنه إلى غيره، وثانيها: النسخ، ونقدمه على ما بعده؛ لأننا بالنسخ نترك كلام بعض النبي عليه الصلاة والسلام لبعض كلامه لبينة تدل على ذلك، فما أدخلنا عقولنا في النسخ، الطريق الثالث: الترجيح، والترجيح نؤخره عن النسخ؛ لأن فيه أعمال الجهد البشرى، وقد نخطئ في الترجيح، وتقدم معنا أن المرجحات ذكرها الإمام الحازمي في أول الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار فبلغت خمسين مرجحاً، وقد ذكرتها في موعظة الثلاثاء ضمن مباحث النبوة، والإمام العراقي في نكته على ابن الصلاح -كما تقدم معنا- في صفحة ست وثمانين ومائتين في التقييد والإيضاح، قال: إن المرجحات تزيد على مائة، وأحصاها فبلغت عشر مرجحات ومائة مرجح، ثم قال: وثم وجوه أخر للترجيح، بعد هذه المرجحات يوجد أيضاً وجوه أخر للترجيح، والإمام السيوطي في تدريب الراوي صفحة ثمان وثمانين وثلاثمائة يقول: استوفاها الإمام العراقي في نكته على ابن الصلاح .

فإذا ما أمكن الترجيح -وهو الطريق الثالث- فنتوقف ونعتبر كأن هذه النصوص لم ترد في هذه المسألة، ونلجأ إلى الأدلة الشرعية العامة الأخرى في هذه المسألة، وهذه كما قال أئمتنا صورة فرضية نظرية وضعت لبيان ما ينبغي أن نفعله نحو النصوص، لكن لا يوجد في الحقيقة نصان لا يمكن أن نجمع بينهما، ولا أن ننسخ واحداً منهما بالآخر، ولا أن نرجح بينهما، فلا بد من هذا من باب ما تحتمله القسمة العقلية نحو النصوص المتعارضة من حيث الظاهر.

الجمع بين النصوص

فأولها: الجمع، قال الإمام العراقي عليه وعلى أئمتنا رحمة ربنا في ألفيته:

والمتن إن نافاه متن آخر وأمكن الجمع فلا تنافر

كمتن لا يورد مع لا عدوى فالنفي للطبع وفر عدوا

أو لا فإن نسخ بدا فاعمل به أو لا فرجح واعملن بالأشبه

إذاً: المتن إن نافاه متن آخر وأمكن الجمع فلا تنافر، فلا تعارض، وضرب مثالاً بما نبحث فيه، قال: (كمتن لا يورد)، أي: (لا يورد ممرض على مصح)، من عنده إبل مريضة لا يوردها على من عنده إبل صحيحة، هذا حديث، مع حديث ( لا عدوى )، فهنا تعارض حديث: ( لا يورد ممرض على مصح )، ومعه: ( فر من المجذوم فرارك من الأسد )، مع حديث: ( لا عدوى )، ومعه: أنه أكل مع مجذوم وقال: ( كل ثقة بالله وتوكلاً عليه ).

قال: (فالنفي للطبع)، هذا أحد أوجه سبعة من أوجه الجمع كما سيأتينا، يعني: لا عدوى بذاتها ونفسها، إنما بتقدير الله جل وعلا، ليس كما هو اعتقاد المشركين أن البعير الأجرب سيجرب الإبل، قطعاً وجزماً لا ثم لا، فالنفي للطبع، لا يوجد شيء بطبعه يعدي إلا بتقدير الله، فهو سبب من الأسباب الظاهرة، وقوله: (وفر عدوا) أي: فر مسرعاً مما يضرك، تعدو بسرعة، (أو لا) إذا ما أمكن الجمع، (فإن نسخ بدا فاعمل به، أو لا فرجح واعملن بالأشبه)، نحو هذه الأحاديث، أئمتنا سلكوا المسالك الثلاثة غفر الله لنا ولهم، فسلكوا الجمع، وسلكوا النسخ، وسلكوا الترجيح، فلنبدأ بما هو ضعيف، ثم نختم بما هو قوي.

القول بنسخ أحاديث نفي العدوى للأحاديث التي تثبتها

الطريق الثاني من أوجه الموقف نحو الأحاديث المتعارضة: النسخ، نبدأ الآن بالنسخ فما بعده، والنسخ قال به بعض الناس من أئمة الإسلام رحمة الله ورضوانه عليهم أجمعين، منهم عيسى بن دينار من أئمة المالكية الكبار، توفي سنة اثنتي عشرة ومائتين للهجرة، وهو فقيه الأندلس، أبو محمد الغافقي القرطبي ، كان مجاب الدعوة، خيراً صالحاً ورعاً، صلى الصبح بوضوء العشاء أربعين سنة، رحمة الله ورضوانه عليه، انظروا ترجمته العطرة في السير في الجزء العاشر صفحة أربعين وأربعمائة، وفي ترتيب المدارك في طبقات أصحاب سيدنا الإمام مالك عليه وعلى أئمتنا رحمة ربنا في الجزء الثاني صفحة ست عشرة.

وله كرامة عند موته كما كان مجاب الدعاء في حياته، خلاصتها: أنه في مرض موته قيل له: من يصلي عليك؟ قال: ابني، وكان ابنه في السفر، فلما قبض ما جاء ولده من السفر، وجهز وأحضروه إلى المصلى من أجل أن يصلى عليه، وبدءوا ينظرون من يصلي عليه، فجاء ولده من السفر على دابته وما عرفوا أنه ولده، قالوا: تقدم فصل على هذا الميت، فصلى عليه عليه رحمة الله ورضوانه، حقق الله رغبته فجاء ابنه وصلى عليه، هذا العبد الصالح عيسى بن دينار قال: الأحاديث التي تدل على اجتناب المرضى والمجذومين منسوخة بحديث النبي عليه الصلاة والسلام: ( لا عدوى )، فحديث: ( فر من المجذوم ) منسوخ، وحديث: ( لا يوردن ممرض على مصح ) منسوخ، بقول النبي عليه الصلاة والسلام: ( لا عدوى )، وبفعله بعد ذلك وقوله: ( كل ثقة بالله وتوكلاً عليه )، قال الإمام العراقي في شرح ألفيته في الجزء الثاني في حدود صفحة ثلاث وثلاثمائة: وذهب إلى هذا المسلك -أي: إلى النسخ بين هذه الأحاديث- أيضاً ابن شاهين في كتاب الناسخ والمنسوخ من الآثار؛ لأنه أورد الأحاديث التي تثبت العدوى في الظاهر، والتي تنفيها ضمن الناسخ والمنسوخ، كأنه يرى أنه يوجد بينها نسخ.

وذكر حديثاً آخر في المجذومين:( لا تديموا النظر إلى المجذومين) ثم بعد ذلك ذكر الخلاف في ذلك، وكأنه يذهب إلى ما ذهب إليه عيسى بن دينار من أنه كان في أول الأمر ثم نسخ، ولذلك ذكر الخلاف في ذلك، ثم أورد حديث: ( كل ثقة بالله وتوكلاً عليه )، والأحاديث يوردها بأسانيدها، كما أورد حديث أبي ذر رضي الله عنهم أجمعين أن نبينا الأمين عليه الصلاة والسلام قال:( كل مع صاحب البلاء تواضعاً لربك وإيماناً به ).

وختم بأثر عبد الله بن عباس -وسيأتينا- يقول: أجلس ابن عباس مجذوماً معه يأكل، فقال له عكرمة : فكأني كرهت ذلك، فقال ابن عباس : فلعله خير منك ومني، حتى قال ابن عباس في غير رواية ابن شاهين : قد جلس مع من هو خير مني ومنك يأكل معه، يعني النبي عليه الصلاة والسلام.

ابن شاهين يرى أيضاً النسخ كـعيسى بن دينار ، والحافظ ابن حجر عزا القول بالنسخ إلى عيسى بن دينار في الفتح، والإمام العراقي في شرح ألفيته في المكان المشار إليه عزا القول بالنسخ إلى ابن شاهين عليه وعلى أئمتنا رحمة ربنا، وهو أبو حفص عمر بن أحمد بن عثمان بن شاهين ، توفي سنة خمس وثمانين وثلاثمائة للهجرة.

هذا هو المسلك الأول، وهو مع سلامته من حيث الظاهر، إلا أن فيه تخطياً للطريق الأول، فإذا أمكن الجمع لا يجوز أن نعدل عنه، والجمع ممكن، فإعمال الدليلين خير من إهمال أحدهما، وهناك قاعدة عند أئمتنا: لا يصار إلى النسخ والترجيح عند إمكان الجمع، لا يصار إليهما إلا عند تعذر الجمع، فإذا أمكن لا نعدل عنه؛ لأننا نعمل بجميع كلام الشارع الذي لا ينطق عن الهوى عليه الصلاة والسلام، ونحمل كل صنف من كلامه على حالة معينة، فهذا الأمر -كما قلت- مع وجاهة مسلكه، وجلالة من قال به، فيه تجاوز للطريق الأول، ألا وهو الجمع.

فأولها: الجمع، قال الإمام العراقي عليه وعلى أئمتنا رحمة ربنا في ألفيته:

والمتن إن نافاه متن آخر وأمكن الجمع فلا تنافر

كمتن لا يورد مع لا عدوى فالنفي للطبع وفر عدوا

أو لا فإن نسخ بدا فاعمل به أو لا فرجح واعملن بالأشبه

إذاً: المتن إن نافاه متن آخر وأمكن الجمع فلا تنافر، فلا تعارض، وضرب مثالاً بما نبحث فيه، قال: (كمتن لا يورد)، أي: (لا يورد ممرض على مصح)، من عنده إبل مريضة لا يوردها على من عنده إبل صحيحة، هذا حديث، مع حديث ( لا عدوى )، فهنا تعارض حديث: ( لا يورد ممرض على مصح )، ومعه: ( فر من المجذوم فرارك من الأسد )، مع حديث: ( لا عدوى )، ومعه: أنه أكل مع مجذوم وقال: ( كل ثقة بالله وتوكلاً عليه ).

قال: (فالنفي للطبع)، هذا أحد أوجه سبعة من أوجه الجمع كما سيأتينا، يعني: لا عدوى بذاتها ونفسها، إنما بتقدير الله جل وعلا، ليس كما هو اعتقاد المشركين أن البعير الأجرب سيجرب الإبل، قطعاً وجزماً لا ثم لا، فالنفي للطبع، لا يوجد شيء بطبعه يعدي إلا بتقدير الله، فهو سبب من الأسباب الظاهرة، وقوله: (وفر عدوا) أي: فر مسرعاً مما يضرك، تعدو بسرعة، (أو لا) إذا ما أمكن الجمع، (فإن نسخ بدا فاعمل به، أو لا فرجح واعملن بالأشبه)، نحو هذه الأحاديث، أئمتنا سلكوا المسالك الثلاثة غفر الله لنا ولهم، فسلكوا الجمع، وسلكوا النسخ، وسلكوا الترجيح، فلنبدأ بما هو ضعيف، ثم نختم بما هو قوي.

الطريق الثاني من أوجه الموقف نحو الأحاديث المتعارضة: النسخ، نبدأ الآن بالنسخ فما بعده، والنسخ قال به بعض الناس من أئمة الإسلام رحمة الله ورضوانه عليهم أجمعين، منهم عيسى بن دينار من أئمة المالكية الكبار، توفي سنة اثنتي عشرة ومائتين للهجرة، وهو فقيه الأندلس، أبو محمد الغافقي القرطبي ، كان مجاب الدعوة، خيراً صالحاً ورعاً، صلى الصبح بوضوء العشاء أربعين سنة، رحمة الله ورضوانه عليه، انظروا ترجمته العطرة في السير في الجزء العاشر صفحة أربعين وأربعمائة، وفي ترتيب المدارك في طبقات أصحاب سيدنا الإمام مالك عليه وعلى أئمتنا رحمة ربنا في الجزء الثاني صفحة ست عشرة.

وله كرامة عند موته كما كان مجاب الدعاء في حياته، خلاصتها: أنه في مرض موته قيل له: من يصلي عليك؟ قال: ابني، وكان ابنه في السفر، فلما قبض ما جاء ولده من السفر، وجهز وأحضروه إلى المصلى من أجل أن يصلى عليه، وبدءوا ينظرون من يصلي عليه، فجاء ولده من السفر على دابته وما عرفوا أنه ولده، قالوا: تقدم فصل على هذا الميت، فصلى عليه عليه رحمة الله ورضوانه، حقق الله رغبته فجاء ابنه وصلى عليه، هذا العبد الصالح عيسى بن دينار قال: الأحاديث التي تدل على اجتناب المرضى والمجذومين منسوخة بحديث النبي عليه الصلاة والسلام: ( لا عدوى )، فحديث: ( فر من المجذوم ) منسوخ، وحديث: ( لا يوردن ممرض على مصح ) منسوخ، بقول النبي عليه الصلاة والسلام: ( لا عدوى )، وبفعله بعد ذلك وقوله: ( كل ثقة بالله وتوكلاً عليه )، قال الإمام العراقي في شرح ألفيته في الجزء الثاني في حدود صفحة ثلاث وثلاثمائة: وذهب إلى هذا المسلك -أي: إلى النسخ بين هذه الأحاديث- أيضاً ابن شاهين في كتاب الناسخ والمنسوخ من الآثار؛ لأنه أورد الأحاديث التي تثبت العدوى في الظاهر، والتي تنفيها ضمن الناسخ والمنسوخ، كأنه يرى أنه يوجد بينها نسخ.

وذكر حديثاً آخر في المجذومين:( لا تديموا النظر إلى المجذومين) ثم بعد ذلك ذكر الخلاف في ذلك، وكأنه يذهب إلى ما ذهب إليه عيسى بن دينار من أنه كان في أول الأمر ثم نسخ، ولذلك ذكر الخلاف في ذلك، ثم أورد حديث: ( كل ثقة بالله وتوكلاً عليه )، والأحاديث يوردها بأسانيدها، كما أورد حديث أبي ذر رضي الله عنهم أجمعين أن نبينا الأمين عليه الصلاة والسلام قال:( كل مع صاحب البلاء تواضعاً لربك وإيماناً به ).

وختم بأثر عبد الله بن عباس -وسيأتينا- يقول: أجلس ابن عباس مجذوماً معه يأكل، فقال له عكرمة : فكأني كرهت ذلك، فقال ابن عباس : فلعله خير منك ومني، حتى قال ابن عباس في غير رواية ابن شاهين : قد جلس مع من هو خير مني ومنك يأكل معه، يعني النبي عليه الصلاة والسلام.

ابن شاهين يرى أيضاً النسخ كـعيسى بن دينار ، والحافظ ابن حجر عزا القول بالنسخ إلى عيسى بن دينار في الفتح، والإمام العراقي في شرح ألفيته في المكان المشار إليه عزا القول بالنسخ إلى ابن شاهين عليه وعلى أئمتنا رحمة ربنا، وهو أبو حفص عمر بن أحمد بن عثمان بن شاهين ، توفي سنة خمس وثمانين وثلاثمائة للهجرة.

هذا هو المسلك الأول، وهو مع سلامته من حيث الظاهر، إلا أن فيه تخطياً للطريق الأول، فإذا أمكن الجمع لا يجوز أن نعدل عنه، والجمع ممكن، فإعمال الدليلين خير من إهمال أحدهما، وهناك قاعدة عند أئمتنا: لا يصار إلى النسخ والترجيح عند إمكان الجمع، لا يصار إليهما إلا عند تعذر الجمع، فإذا أمكن لا نعدل عنه؛ لأننا نعمل بجميع كلام الشارع الذي لا ينطق عن الهوى عليه الصلاة والسلام، ونحمل كل صنف من كلامه على حالة معينة، فهذا الأمر -كما قلت- مع وجاهة مسلكه، وجلالة من قال به، فيه تجاوز للطريق الأول، ألا وهو الجمع.




استمع المزيد من الشيخ عبد الرحيم الطحان - عنوان الحلقة اسٌتمع
شرح الترمذي - باب الاستتار عند الحاجة، والاستنجاء باليمين، والاستنجاء بالحجارة [4] 4042 استماع
شرح الترمذي - باب ما جاء في فضل الطهور [6] 3977 استماع
شرح الترمذي - باب ما جاء في كراهية ما يستنجى به [9] 3905 استماع
شرح الترمذي - باب ما جاء في كراهية ما يستنجى به [46] 3791 استماع
شرح الترمذي - مقدمات [8] 3784 استماع
شرح الترمذي - باب مفتاح الصلاة الطهور [2] 3769 استماع
شرح الترمذي - باب ما جاء في كراهية ما يستنجى به [18] 3567 استماع
شرح الترمذي - باب ما جاء في كراهية ما يستنجى به [24] 3482 استماع
شرح الترمذي - باب ما يقول إذا خرج من الخلاء [10] 3463 استماع
شرح الترمذي - باب ما جاء في كراهية ما يستنجى به [6] 3414 استماع