خطب ومحاضرات
/home/islamarchivecc/public_html/templates_c/f800c4caaf1f6345c5d1b344c3f9ad5482181c14_0.file.audio_show.tpl.php on line 55
Warning: Attempt to read property "value" on null in /home/islamarchivecc/public_html/templates_c/f800c4caaf1f6345c5d1b344c3f9ad5482181c14_0.file.audio_show.tpl.php on line 55
Warning: Trying to access array offset on value of type null in /home/islamarchivecc/public_html/templates_c/f800c4caaf1f6345c5d1b344c3f9ad5482181c14_0.file.audio_show.tpl.php on line 55
/audio/122"> الشيخ عبد الرحيم الطحان . /home/islamarchivecc/public_html/templates_c/f800c4caaf1f6345c5d1b344c3f9ad5482181c14_0.file.audio_show.tpl.php on line 58
Warning: Attempt to read property "value" on null in /home/islamarchivecc/public_html/templates_c/f800c4caaf1f6345c5d1b344c3f9ad5482181c14_0.file.audio_show.tpl.php on line 58
Warning: Trying to access array offset on value of type null in /home/islamarchivecc/public_html/templates_c/f800c4caaf1f6345c5d1b344c3f9ad5482181c14_0.file.audio_show.tpl.php on line 58
/audio/122?sub=8329"> سلسلة مباحث النبوة
Warning: Undefined array key "Rowslist" in /home/islamarchivecc/public_html/templates_c/f800c4caaf1f6345c5d1b344c3f9ad5482181c14_0.file.audio_show.tpl.php on line 70
Warning: Attempt to read property "value" on null in /home/islamarchivecc/public_html/templates_c/f800c4caaf1f6345c5d1b344c3f9ad5482181c14_0.file.audio_show.tpl.php on line 70
مباحث النبوة - ضرب المرأة بين المنع والإباحة
الحلقة مفرغة
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى جميع الأنبياء والمرسلين، ورضي الله عن الصحابة الطيبين، وعمن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلاً، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلاً، سهل علينا أمورنا وعلمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا يا أرحم الراحمين، اللهم زدنا علماً نافعاً وعملاً صالحاً بفضلك ورحمتك يا أكرم الأكرمين، سبحانك اللهم وبحمدك على حلمك بعد علمك، سبحانك اللهم وبحمدك على عفوك بعد قدرتك، اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً.
أما بعد:
إخوتي الكرام! لا زلنا نتدارس المبحث الثالث من مباحث النبوة، وعنوانه بيان الأمور التي يعرف بها صدق النبي والرسول على نبينا وأنبياء الله ورسله جميعاً صلوات الله وسلامه.
وقلت إخوتي الكرام: إن هذه الأمور مهما تعددت وتكررت وتنوعت واختلفت فيمكن أن تضبط في أربعة أمور:
أولها: النظر إلى النبي عليه الصلاة والسلام في نفسه في خَلقه وخُلقه.
ثانيها: النظر في دعوته ورسالته.
ثالثها: النظر في معجزاته وخوارق العادات التي أيده الله بها، رابعها: النظر إلى حال أصحابه الكرام، الذين رباهم واكتحلت أعينهم برؤية نبينا على نبينا وآله وصحبه صلوات الله وسلامه.
وهذه الأمور الأربعة إخوتي الكرام، بدأنا بأول أمر منها ألا وهو النظر إلى النبي عليه الصلاة والسلام في نفسه في خَلقه وخُلقه، وقد مرّ الكلام على الشق الأول: فيما يتعلق بخلق النبي على نبينا آله وصحبه صلوات الله وسلامه، وكيف تدل العلامات الخلقية في خير البرية على أنه رسول الله حقاً وصدقاً عليه صلوات الله وسلامه.
وأما الشق الثاني: ألا وهو النظر إلى خلق النبي على نبينا وآله وصحبه صلوات الله وسلامه، فقلت: لا يمكن لبشر كما تقدم معنا مراراً أن يحيط بخلق النبي على وجه التمام على نبينا أفضل الصلاة وأزكى السلام، لكن إذا أردنا أن نقف على صورة واضحة مجملة من خلق نبينا عليه الصلاة والسلام، فقلت: ننظر إلى خلقه مع الخلق ومع الحق.
أما خلقه مع الخلق فقلت: لذلك سبعة أنواع؛ أولها خلقه مع أهل بيته الكرام على نبينا وعليهم جميعاً أفضل الصلاة وأزكى السلام.
ثانيها: خلقه عليه الصلاة والسلام مع أصحابه والمؤمنين به من أمته.
ثالثها: خلقه عليه الصلاة والسلام مع الملائكة الكرام على نبينا وعليهم جميعاً صلوات الله وسلامه.
رابعها: خلقه عليه الصلاة والسلام مع أعدائه من شياطين الإنس.
خامسها: خلقه عليه الصلاة والسلام مع أعدائه من شياطين الجن.
سادسها: خلقه عليه الصلاة والسلام مع الجمادات.
سابعها: خلقه عليه الصلاة والسلام مع الحيوانات العجماوات.
وهذه الأمور السبعة بها يظهر خلق نبينا على نبينا وآله وصحبه صلوات الله وسلامه بإيجاز وتركيز مع الخلق، وأختم الكلام بعد ذلك في بيان خلقه مع الحق جل وعلا.
وقد بدأنا بالنوع الأول في بيان خلقه مع الخلق عليه صلوات الله وسلامه، وأخذنا النوع الأول من الأمور السبعة ألا وهو خلقه عليه الصلاة والسلام مع أهل بيته الكرام، وبينت ما في ذلك من دلالات واضحات على أنه رسول الله حقاً وصدقاً عليه صلوات الله وسلامه.
وبعد أن انتهينا من هذا قلت: يحسن بنا بل يجب علينا أن نأخذ لمحة موجزة عن أمهاتنا أزواج نبينا على نبينا وآله وصحبه صلوات الله وسلامه، وقلت: هذا لابد له من مقدمة في بيان الحكمة من اقتران نبينا عليه الصلاة والسلام بأكثر من أربع نسوة، ولابد أيضاً من بيان حكمة التعدد في الإسلام في غير نبينا عليه الصلاة والسلام، لم شرع تعدد الزوجات.
هذا أيضاً يحتاج مقدمة في بيان مقاصد النكاح الأساسية، وقلت: مقاصد النكاح وحكمه خمس، وحكم التعدد عشر، وحكم التعدد في نبينا عليه الصلاة والسلام؛ لأن الله خصّه بزيادة عدد في ذلك على الأمة لذلك عشر حكم، فهذه خمس وعشرون حكمة كما تقدم معنا، ولابد من الكلام عليها.
بدأنا بأول الأمور ألا وهو مقاصد النكاح والحكمة من مشروعيته، قلت: بذلك خمس حكم معتبرة؛ أولها كما تقدم معنا: تحصين النفس البشرية من كل آفة رذيلة حسية أو معنوية.
وثانيها: إنجاب الذرية التي تعبد رب البرية، وقلت: في إنجاب الذرية فوائد كثيرة أجملتها في خمس فوائد أيضا؛ أولها كما تقدم معنا: المحافظة على جنس الإنسان ونوع الإنسان لعبادة الرحمن، حسبما أراد وشاء ذو الجلال والإكرام.
وثانيها: إقرار عين نبينا عليه الصلاة والسلام بكثرة أمته.
وثالثها: الانتفاع بالولد إن عاش.
ورابعها: الانتفاع بالولد إن مات صغيراً أو كبيرا.
وخامسها: تحصيل الأجر الوفير من تربية الذرية عن طريق تأديبهم وعن طريق النفقة عليهم.
انتهى الكلام على هاتين الحكمتين، وشرعنا في مدارسة الحكمة الثالثة من حكم النكاح العامة ألا وهي تحصيل الأجر العظيم للزوجين عن طريق حسن عشرة كل منهما لصاحبه.
والحكمة الرابعة تذكر لذة الآخرة.
والحكمة الخامسة: ارتفاق كلاً من الزوجين بصاحبه بزوجه وبأهل زوجه.
أما الحكمة الثالثة فقد شرعنا في مدارستها إخوتي الكرام وما أكملناها، قلت: إن من مقاصد النكاح الأساسية ومن الحكم البارزة لمشروعية النكاح في الإسلام أن كلاً من الزوجين الرجل والمرأة يحصلان أجراً عظيماً عن طريق حسن عشرة كل منهما لصاحبه، وقلت: حسن العشرة يدخل تحته أمران بالنسبة للرجل، وأمران بالنسبة للمرأة.
أما الرجل: فحسن معاملة مع الزوجة ونفقه منه عليها.
وأما المرأة فحسن معاملة منها مع زوجها، وإذا كان عندها مال تساعده أيضاً، وهو عندما ينفق عليها سيأتينا أن له أجوراً عظيمة وفيرة، وعندما يحسن خلقه معها أيضاً له أجور عظيمة وفيرة، وهي كذلك أيضا إذا حسنت خلقها لها أجر عظيم عند ربنا الكريم، وإذا ساعدت زوجها بمالها لها أجر عظيم يزيد على أجر الصدقة، بل إن من أفضل الصدقات أن تتصدق الزوجة على زوجها إذا كان محتاجاً.
وهذه الأمور الأربعة لابد من مدارستها عند هذه الحكمة الثالثة، ثم ننتقل بعد ذلك إلى الحكمة الرابعة من مشروعية النكاح ألا وهي تذكر لذة الآخرة.
إخوتي الكرام! بدأنا بأول هذه الأمور الأربعة نحو حسن العشرة الزوجية، فقلت: إن الزوج مطالب بأن يحسن خلقه مع زوجته لينال أجراً عظيماً، ويكفي في ذلك الأحاديث المستفيضة التي تقدمت معنا أن (خير هذه الأمة خيرهم لأهله)، ونبينا عليه الصلاة والسلام هو خير العباد بالأزواج على نبينا وآله وصحبه صلوات الله وسلامه.
إذاً هذه خيرية تنالها عندما تتزوج، فإذا تزوجت وحسنت خلقك فأنت إذاً صرت عند الله جل وعلا من الخيار الأبرار: (خير هذه الأمة خيرهم لأهله)، والحديث بطرقه ثابت صحيح بل هو حديث مستفيض فوق المشهور ودون المتواتر.
إخوتي الكرام! عند هذا الأمر كنت أتكلم على أمر فشا في الأمة، وهو موجود من زمن لكن لعله في هذا الزمن كثر، ألا وهو الخروج عن الخلق الحسن في معاملة الزوجة، لاسيما في ضربها والقسوة في ذلك، ولذلك قلت: إن حسن الخلق أن تحسن معاملة الزوجة، وأن تتحمل الأذى منها، وأن تتحمل طياشتها، فهذا هو حسن الخلق، فليس حسن الخلق أن تكف الأذى عن زوجتك، إنما حسن الخلق منك معها أن تتحمل الأذى منها، ولذلك كما تقدم معنا ( بذل الندى، وكف الأذى ) واحتمال الأذى أيضا، يعني أنت تكف أذاك عن غيرك، وإذا آذاك غيرك تتحمل ذلك منه، وهذا من علامات حسن الخلق، فالحياة الزوجية يجري فيها ما يجري، فهم بشر، ويسكنون في الأرض، وكل بني آدم خطاء، فإذا أخطأت الزوجة فتحمل، وهي أيضاً كما سيأتينا إذا أخطأ الزوج فلتتحمل، وبذلك تعيش البيوت والأسر في صفاء وهناء، وأما إن أخطأت أقام الزوج الدنيا وما أقعدها، وإن أخطأ هو أيضا طورت الأمر وضخمته ورفعت صوتها وأدخلت عباد الله في مشكلتها، فحقيقة أن البيوت تتدمر بذلك.
إخوتي الكرام! تقدم معنا أن مما يخرج الإنسان عن حسن الخلق، ويخرجه عن صفة الخيرية استعمال الضرب، فمتى ما ضرب خرج من صفة الخيرية كما شهد بذلك خير البرية على نبينا وآله وصحبه صلوات الله وسلامه، ولذلك إذا أردت أن تكون من الخيار فلا ترفع يدك على امرأتك.
وحقيقة نحن في وقت كما قلت فشا فيه سوء الخلق، وأذكر أن أحد طلبة العلم وممن يحسبون من الدعاة، أن زوجته قصرت معه، فضربها ضربها ضرباً شديداً، ثم شد شعرها حتى ما ترك في رأسها شعرة توحد الله، حتى صارت قرعى، يا عبد الله والله لو كانت يهودية لا يجوز أن تعاملها هذه المعاملة، ثم في النهاية طلقها، والأمر ينبغي من البداية أن يكون كما قال تعالى: فَإمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ [البقرة:229]، وهذه امرأة شعرها كله يجز من قبل هذا الزوج!
وقصة أخرى يعلم الله عرضت عليّ من قبل اثنين كما يقال من المستويات العالية، واحد أخته عند بعض الناس ممن له شأن من يسلكون الدعوة، فاختصم إليه بعد مشاكل بينهما، ويقول: يا شيخ! نحن الذي تحكمه نرضى به، الله أباح للرجل أن يضرب الزوجة، لكن هل يحق لهذا أن يضرب أختي هذا الضرب؟ قلت: كيف يضربها من أجل أمور تافهة أيضاً؟ والله يستحي الإنسان من ذكرها، من كونها أكلت وأخذت وتصرفت وفتحت الثلاجة وما شاكل هذا، نعوذ بالله من البخل وقلة الحياء، ثم يضربها.
ونحن نقدر موقف الزوج، وإذا أخطأ لا نخطئ، لكن لكل شيء حدود وإن كان مخطئاً، هل له أن يضربها حتى يغمى عليها، فإذا أغمي عليها تركها، وإذا استيقظت ضربها حتى يغمى عليها ثانية وثالثة. يا عبد الله أنت تريد أن تقتلها؟ أنت تتعدى بذلك على المرأة، ثم إذا أخطأت يعني والمرأة تتحمل الزوج فليكن الضرب بما يتحمله الإنسان، وبما تشعر أنك تأثرت من زوجتك ولا تريد أن تتصرف هي هذا التصرف، ضرباً خفيفاً. أما ضرب بحيث يغمى عليها، فيتركها، ثم ينتظر استيقاظها ومتى ما صحت ضربها ثانية حتى يغمى عليها.
هذا كلام يقوله أخو الزوجة بحضور الزوج وما أنكر شيئا من ذلك، قال: أنا ما أملك نفسي إذا ضربت، قلت: يا عبد الله أنت مؤمن أو لا؟ كيف ما تملك نفسك؟ يعني أتريد أن يلقيك الله في نار جهنم تقول: لا أملك نفسي، هذه أمة ضعيفة عندك، جعلك الله تشرف على هذا البيت وأنت سيده، طيب اتق الله يا عبد الله في بيتك وهي زوجتك، إذا ما حصلت حنانك ورحمتك فمن الذي سيحصله، علامَ هكذا؟
يا عبد الله ليس موضوع تطلق أو كذا، طلق الله يغنيها عنك وعن غيرك، يا عبد الله! اتق الله في نفسك لأنك عاص في عشرتها ولو طلقت أنت عاص، أنت أبيح لك أن تضرب ضرباً بحيث لو كان حتى بحق لا يظهر أثره على الجلد، ضربا غير مبرح كما سيأتينا، أما امرأة يغمى عليها من أجل طعام وأنها أكلت وأنها أخذت وأنها ما تركت! إن هذا حقيقة يوجد في بيوت المسلمين، ويوجد في بعض البيوت التي يقال عنها بيوت خاصة أيضا.
إخوتي الكرام! أردت أن أتعرض لهذه المسألة ضمن هذا الأمر ألا وهو حسن العشرة.
شكوى النساء في عهد النبي ضرب الرجال لهن
إخوتي الكرام! الحديث كما قلت ثابت، وأن (الخيار لا يضربون)، وقد روي هذا الحديث من رواية أمنا عائشة رضي الله عنها في مسند البزار كما في كشف الأستار، في الجزء الثاني صفحة واحدة وتسعين ومائة، والحديث في المجمع في الجزء الرابع صفحة اثنتين وثلاثين وثلاثمائة، (أن رجالاً شكوا النساء إلى النبي عليه الصلاة والسلام).
وتقدم معنا كلام عمر رضي الله عنه في رواية إياس عندما قال: (زئرن النساء على أزواجهن، فهنا جاء رجال يشكون أزواجهن إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فأذن لهم في ضربهن)، وسيأتينا صفة الضرب الذي أذن للرجال فيه، ما هو الضرب؟ ضرب غير مبرح، متى ما ظهر أثر الضرب على الجلد أنت آثم، يضاف إلى هذا ينبغي أن تتقي الوجه، فهو أشرف الأعضاء، لا تضرب المرأة على الوجه، ثم إذا اضطررت للضرب فليكن على غير الوجه وغير مبرح لا يترك أثراً، ثم مع ذلك خرجت عن صفة الخيرية عند العزيز الغفار. إذاً إن أبيح لك الضرب فتجنب الوجه واضرب ضرباً غير مبرح، فإن فعلت غير ذلك فأنت لست من الخيار.
(أن رجالاً شكوا النساء إلى النبي عليه الصلاة والسلام فأذن لهم في ضربهن، فطاف تلك الليلة منهن نساء كثير)، يعني بحجر النبي عليه الصلاة والسلام وببيوته (يشتكين ما وقع عليهن من قبل أزواجهن، فقالت أمنا
ولذلك سيأتينا ما لوح خير خلق الله عليه الصلاة والسلام بيده إلى امرأة، وقلنا: الرجل يظهر رجولته أمام أعداء الله، أما أمة عندك وأنت سيدها والسيد زوج في كتاب الله: وَأَلْفَيَا سَيِّدَهَا لَدَى الْبَابِ [يوسف:25]، وهذه يعني فيها صار في حالة الزواج شيء من صفة الإماء، ( والنكاح رق فلينظر أحدكم عند من يرق كريمته )، إذا كانت كذلك كما سيأتينا عوان، عانية ضعيفة، كأنها أسيرة لا تتصرف في شيء إلا بإذنك ومع هذا تأتي تظهر الرجولة عليها وكأنك عنتر، يا عبد الله! ساحة القتال موجودة، إذا عندك شجاعة تفضل أما مع جارية، فأمام هذه المسكينة، فاتقِ الله فيها: ( اضربوهن ولن يضرب خيراكم ).
إخوتي الكرام! الحديث ضعيف، لكن له طرق وشواهد، والأصل ثابت كما تقدم معنا، فيه عدي بن الفضل ، وفي المجمع عندكم علي بن الفضل وهذا خطأ ليس علياً ، إنما هو عدي بن الفضل التميمي أبو حاتم البصري وهو متروك، لم يخرج له أحد من أهل الكتب الستة إلا الإمام ابن ماجة فقط، وتوفي سنة إحدى وسبعين ومائة للهجرة.
قصة ضرب الوليد بن عقبة لامرأته
وقد ثبت الحديث بذلك -وهو حديث صحيح- في زيادات عبد الله ولد الإمام أحمد رضوان الله عليهم أجمعين، على المسند في الجزء الأول صفحة واحدة وخمسين ومائة وصفحة اثنتين وخمسين ومائة، كما أن الحديث رواه البزار وأبو يعلى بسند رجاله ثقات كما قال الإمام الهيثمي في المجمع في الجزء الرابع صفحة اثنتين وثلاثين وثلاثمائة، ولفظ الحديث من رواية علي رضي الله عنهم أجمعين، (أن امرأة
ولذلك هذه الدعوة التي صدرت من نبينا عليه الصلاة والسلام نحو هذا الإنسان لما جرى منه، بقي لها أثر في حياته غفر الله له ورحمه ورضي عنه وعن الصحابة والمسلمين أجمعين، هذا أعني الوليد بن عقبة هو أخو عثمان بن عفان لأمه، وقد ولاه عثمان عندما آلت الخلافة إليه الإمرة على بلاد الكوفة، لكن كما قلت فيه هذا الأمر: ( اللهم عليك بـ
وورد في غير ذلك أنه صلى أربعاً وقال: أزيدكم؟ والقصة صلاته الصبح أربعاً وهو سكران مشهورة مخرجة في الصحيحين.
فرفع الأمر إلى عثمان رضي الله عنه وعن الصحابة الكرام فاستدعاه، وحقق في الأمر بعد أن شكاه عبد الله بن مسعود رضي الله عنهم أجمعين، فشهد حمران مولى عثمان أنه رآه يشرب الخمر، يعني رأى الوليد بن عقبة، وشهد آخر أنه رآه يتقيأها فقال عثمان: والله ما تقيأها إلا بعد أن شربها، متى يتقيأ الإنسان الخمر إلا بعد أن يستقر في جوفه، ذاك يقول: أشهد أنا رأيته يشرب، وواحد آخر يقول: أنا أشهد رأيته يتقيأ ما رأيت يدخل.
والحديث من رواية حضين بن المنذر أبو ساسان ، وقد حضر هذا المشهد عند عثمان رضي الله عنهم أجمعين عن الصحابة الكرام، فبعد أن تمت الشاهدة قال ذو النوري لـعلي بن أبي طالب رضي الله عنهم أجمعين: يا أبا حسن قم فاجلده، هذا الآن استوجب الحد لابد من جلده حد الخمر، فقال علي لولده الحسن : يا حسن قم فاجلده، وعثمان رضي الله عنه لا يريد من علي أن يباشر الضرب إنما يقول له: أنت مفوض بأن تعهد إلى من شئت بإقامة الحد عليه، أنت تصرف وأنت الآن نائبي في ذلك، فقال لولده: قم فاجلده، لكن الحسن رضي الله عنه وأرضاه كأن الأمر ما راق له تماماً فقال: ولِ حارها من تولى قارها، كأنه يريد أن يقول: أنت الآن يا والدي لم تتحمل هذه الشدة؟ عثمان هو الخليفة ينعم بخيرات الخلافة وبعزها وبالمكانة فيها فليتحمل هو الضر، لمن يضرب بيديه أو أن يكلف أحداً بالضرب، أما نحن ما لنا في هذا، بما أنه عزلنا عن الخلافة فلا نتحمل تنفيذ الحدود وما فيها من شدة، وكأنه يريد أن يقول: ولِ شدتها من تولى نعمتها، ولي حركتها من تولى سكونها، وهذا الضرب يقوم به من ينعم بالخلافة.
فكأن علياً رضي الله عنه وجد عليه وما كلمه، ثم قال لـعبد الله بن جعفر: قم فاجلده، فقام عبد الله بن جعفر وبدأ يجلد أمير الكوفة الذي هو الوليد بن عقبة الذي قال النبي عليه الصلاة والسلام فيه: ( اللهم عليك بـ
الشاهد إخوتي الكرام ضرب زوجته فاستجارت برسول الله عليه الصلاة والسلام فأجارها وقال: ( قولي له: أجارني رسول الله عليه الصلاة والسلام )، مرةً ومرةً، وفي الثالثة أعطاها قطعة من ثوبه علامة على أنها في جوار نبيها على نبينا وآله وصحبه صلوات الله وسلامه، ومع ذلك فالإنسان فيه هذه الصفة، ما زاده ذلك إلا ضرباً لها وما أقلع عن ضربها: ( اللهم عليك بـ
إذاً إخوتي الكرام أمر الضرب حقيقة ينبغي أن نكف أنفسنا عنه، وهذه الأمور تعالج بالحكمة وعن طريق اللسان، وليس مباشرة باستعمال الضرب، وأحياناً الضرب بشيء فيه ابتذال واحتقار، يعني يأخذ الحذاء ويضرب، كما تقدم معنا من بعض النماذج، حقيقة هذا لا ينبغي أن يحصل، وإذا حصل من العامة فهو معيب، فإذا وقع من طلبة العلم فهو أشد ذماً وعيباً.
فاتقوا الله في أنفسكم إخوتي الكرام، واتقوا الله نحو أزواجكم، وبالحكمة تعالج الأمور، وأما أن تتطور بحيث يصل الإنسان إلى ضرب مبرح أو إلى ضرب مشين بحذاء أو بما شاكل هذا مما يدل على امتهانها فهذا لا ينبغي، فهي مؤمنة موحدة، والله جل وعلا خولك تدبير أمرها وأمر البيت فاتقِ الله فيها وفي نفسك.
النبي صلى الله عليه وسلم ما ضرب امرأة قط
يذكرون في ترجمة حياة الحيوانات وأخبار الحيوانات كما يذكر الجاحظ وغيره في حياة الأسد، يقول: الأسد من خصاله وشهامته أنه لا يفترس أنثى، يعني لو رأى امرأة في الصحراء ما يأكلها ولا يعتدي عليها، هذا يقول كأنه يعني معيب، يعني أسد يأتي يظهر قوته على امرأة هذا امتهان، نعم الثعلب يمكن أن يعتدي على امرأة، وكذلك القرد ممكن، أما الأسد فما يأتي، ومرة بعض الناس كان مع زوجه في صحراء وفلاة فسمع زئير الأسد فارتعد خوفاً، فأخذ لباس زوجته، ولبسه من أجل أن يظهر أنه امرأة، فالأسد لما اقترب شمه وميز الرجل من المرأة، فلما عرف أنه تزيا بزي امرأة ما افترسه أيضا، لكن رفع رجله وبال عليه وتركه، وما أكله، يعني ما دام أنك نزلت إلى هذا الحد خلاص لن أفترسك، فما من أسد يأكل امرأة حقيقة.
كذلك أنت مؤمن وهذه مؤمنة فكيف تغلق الأبواب وتظهر عليها الرجولة، يا عبد الله هذه ليست شهامة، فاتق الله في نفسك، ( لا يضرب الخيار )، متى ما ضرب الإنسان زوجته خرج عن صفة الخيرية، وأمره إلى رب البرية، فكف يدك عن ضرب زوجتك، ولذلك كان نبينا عليه الصلاة والسلام لا يلوح بيده الشريفة المباركة إلى امرأة وإلى أنثى.
نحن نهينا إخوتي الكرام أن نقتل المرأة المشركة في الحرب وإذا رأيناها نتجنبها، فكيف بزوجتك المؤمنة تأتي تضربها حتى يغمى عليها!
تقدم معنا إخوتي الكرام حديث إياس بن عبد الله بن أبي ذباب أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن ضرب النساء: ( لا تضربوا إماء الله، لا تضربوا النساء )، إلى آخر الحديث، وماذا حصل بعد ذلك عندما رخص النبي عليه الصلاة والسلام بالضرب وأخبر أن (الخيار لا يضربون)، وذكرت لهذا الحديث شواهد من رواية عبد الله بن عباس والشواهد مرسلة، وسأكمل الشواهد لهذا الحديث، ثم أتابع خطوات البحث بإذن الله.
إخوتي الكرام! الحديث كما قلت ثابت، وأن (الخيار لا يضربون)، وقد روي هذا الحديث من رواية أمنا عائشة رضي الله عنها في مسند البزار كما في كشف الأستار، في الجزء الثاني صفحة واحدة وتسعين ومائة، والحديث في المجمع في الجزء الرابع صفحة اثنتين وثلاثين وثلاثمائة، (أن رجالاً شكوا النساء إلى النبي عليه الصلاة والسلام).
وتقدم معنا كلام عمر رضي الله عنه في رواية إياس عندما قال: (زئرن النساء على أزواجهن، فهنا جاء رجال يشكون أزواجهن إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فأذن لهم في ضربهن)، وسيأتينا صفة الضرب الذي أذن للرجال فيه، ما هو الضرب؟ ضرب غير مبرح، متى ما ظهر أثر الضرب على الجلد أنت آثم، يضاف إلى هذا ينبغي أن تتقي الوجه، فهو أشرف الأعضاء، لا تضرب المرأة على الوجه، ثم إذا اضطررت للضرب فليكن على غير الوجه وغير مبرح لا يترك أثراً، ثم مع ذلك خرجت عن صفة الخيرية عند العزيز الغفار. إذاً إن أبيح لك الضرب فتجنب الوجه واضرب ضرباً غير مبرح، فإن فعلت غير ذلك فأنت لست من الخيار.
(أن رجالاً شكوا النساء إلى النبي عليه الصلاة والسلام فأذن لهم في ضربهن، فطاف تلك الليلة منهن نساء كثير)، يعني بحجر النبي عليه الصلاة والسلام وببيوته (يشتكين ما وقع عليهن من قبل أزواجهن، فقالت أمنا
ولذلك سيأتينا ما لوح خير خلق الله عليه الصلاة والسلام بيده إلى امرأة، وقلنا: الرجل يظهر رجولته أمام أعداء الله، أما أمة عندك وأنت سيدها والسيد زوج في كتاب الله: وَأَلْفَيَا سَيِّدَهَا لَدَى الْبَابِ [يوسف:25]، وهذه يعني فيها صار في حالة الزواج شيء من صفة الإماء، ( والنكاح رق فلينظر أحدكم عند من يرق كريمته )، إذا كانت كذلك كما سيأتينا عوان، عانية ضعيفة، كأنها أسيرة لا تتصرف في شيء إلا بإذنك ومع هذا تأتي تظهر الرجولة عليها وكأنك عنتر، يا عبد الله! ساحة القتال موجودة، إذا عندك شجاعة تفضل أما مع جارية، فأمام هذه المسكينة، فاتقِ الله فيها: ( اضربوهن ولن يضرب خيراكم ).
إخوتي الكرام! الحديث ضعيف، لكن له طرق وشواهد، والأصل ثابت كما تقدم معنا، فيه عدي بن الفضل ، وفي المجمع عندكم علي بن الفضل وهذا خطأ ليس علياً ، إنما هو عدي بن الفضل التميمي أبو حاتم البصري وهو متروك، لم يخرج له أحد من أهل الكتب الستة إلا الإمام ابن ماجة فقط، وتوفي سنة إحدى وسبعين ومائة للهجرة.
وقد كان النبي عليه الصلاة والسلام في العصر الأول إذا اشتكت امرأة إليه من زوجها أنه يضربها يجيرها، ويقول لها: اذهبي إلى زوجك وقولي له: أجارني رسول الله عليه الصلاة والسلام، أنا في جواره، فقدر هذا الجوار ولا تضربني مرة ثانية، أي: هو يتدخل عليه صلوات الله وسلامه: ( رفقاً بالنساء، رفقاً بالقوارير ).
وقد ثبت الحديث بذلك -وهو حديث صحيح- في زيادات عبد الله ولد الإمام أحمد رضوان الله عليهم أجمعين، على المسند في الجزء الأول صفحة واحدة وخمسين ومائة وصفحة اثنتين وخمسين ومائة، كما أن الحديث رواه البزار وأبو يعلى بسند رجاله ثقات كما قال الإمام الهيثمي في المجمع في الجزء الرابع صفحة اثنتين وثلاثين وثلاثمائة، ولفظ الحديث من رواية علي رضي الله عنهم أجمعين، (أن امرأة
ولذلك هذه الدعوة التي صدرت من نبينا عليه الصلاة والسلام نحو هذا الإنسان لما جرى منه، بقي لها أثر في حياته غفر الله له ورحمه ورضي عنه وعن الصحابة والمسلمين أجمعين، هذا أعني الوليد بن عقبة هو أخو عثمان بن عفان لأمه، وقد ولاه عثمان عندما آلت الخلافة إليه الإمرة على بلاد الكوفة، لكن كما قلت فيه هذا الأمر: ( اللهم عليك بـ
وورد في غير ذلك أنه صلى أربعاً وقال: أزيدكم؟ والقصة صلاته الصبح أربعاً وهو سكران مشهورة مخرجة في الصحيحين.
فرفع الأمر إلى عثمان رضي الله عنه وعن الصحابة الكرام فاستدعاه، وحقق في الأمر بعد أن شكاه عبد الله بن مسعود رضي الله عنهم أجمعين، فشهد حمران مولى عثمان أنه رآه يشرب الخمر، يعني رأى الوليد بن عقبة، وشهد آخر أنه رآه يتقيأها فقال عثمان: والله ما تقيأها إلا بعد أن شربها، متى يتقيأ الإنسان الخمر إلا بعد أن يستقر في جوفه، ذاك يقول: أشهد أنا رأيته يشرب، وواحد آخر يقول: أنا أشهد رأيته يتقيأ ما رأيت يدخل.
والحديث من رواية حضين بن المنذر أبو ساسان ، وقد حضر هذا المشهد عند عثمان رضي الله عنهم أجمعين عن الصحابة الكرام، فبعد أن تمت الشاهدة قال ذو النوري لـعلي بن أبي طالب رضي الله عنهم أجمعين: يا أبا حسن قم فاجلده، هذا الآن استوجب الحد لابد من جلده حد الخمر، فقال علي لولده الحسن : يا حسن قم فاجلده، وعثمان رضي الله عنه لا يريد من علي أن يباشر الضرب إنما يقول له: أنت مفوض بأن تعهد إلى من شئت بإقامة الحد عليه، أنت تصرف وأنت الآن نائبي في ذلك، فقال لولده: قم فاجلده، لكن الحسن رضي الله عنه وأرضاه كأن الأمر ما راق له تماماً فقال: ولِ حارها من تولى قارها، كأنه يريد أن يقول: أنت الآن يا والدي لم تتحمل هذه الشدة؟ عثمان هو الخليفة ينعم بخيرات الخلافة وبعزها وبالمكانة فيها فليتحمل هو الضر، لمن يضرب بيديه أو أن يكلف أحداً بالضرب، أما نحن ما لنا في هذا، بما أنه عزلنا عن الخلافة فلا نتحمل تنفيذ الحدود وما فيها من شدة، وكأنه يريد أن يقول: ولِ شدتها من تولى نعمتها، ولي حركتها من تولى سكونها، وهذا الضرب يقوم به من ينعم بالخلافة.
فكأن علياً رضي الله عنه وجد عليه وما كلمه، ثم قال لـعبد الله بن جعفر: قم فاجلده، فقام عبد الله بن جعفر وبدأ يجلد أمير الكوفة الذي هو الوليد بن عقبة الذي قال النبي عليه الصلاة والسلام فيه: ( اللهم عليك بـ
الشاهد إخوتي الكرام ضرب زوجته فاستجارت برسول الله عليه الصلاة والسلام فأجارها وقال: ( قولي له: أجارني رسول الله عليه الصلاة والسلام )، مرةً ومرةً، وفي الثالثة أعطاها قطعة من ثوبه علامة على أنها في جوار نبيها على نبينا وآله وصحبه صلوات الله وسلامه، ومع ذلك فالإنسان فيه هذه الصفة، ما زاده ذلك إلا ضرباً لها وما أقلع عن ضربها: ( اللهم عليك بـ
إذاً إخوتي الكرام أمر الضرب حقيقة ينبغي أن نكف أنفسنا عنه، وهذه الأمور تعالج بالحكمة وعن طريق اللسان، وليس مباشرة باستعمال الضرب، وأحياناً الضرب بشيء فيه ابتذال واحتقار، يعني يأخذ الحذاء ويضرب، كما تقدم معنا من بعض النماذج، حقيقة هذا لا ينبغي أن يحصل، وإذا حصل من العامة فهو معيب، فإذا وقع من طلبة العلم فهو أشد ذماً وعيباً.
فاتقوا الله في أنفسكم إخوتي الكرام، واتقوا الله نحو أزواجكم، وبالحكمة تعالج الأمور، وأما أن تتطور بحيث يصل الإنسان إلى ضرب مبرح أو إلى ضرب مشين بحذاء أو بما شاكل هذا مما يدل على امتهانها فهذا لا ينبغي، فهي مؤمنة موحدة، والله جل وعلا خولك تدبير أمرها وأمر البيت فاتقِ الله فيها وفي نفسك.
إخوتي الكرام! كما قلت: إن نبينا عليه الصلاة والسلام ما لوح ولا أشار بيده المباركة الشريفة إلى امرأة، وقد تقدم معنا هذا ضمن بيان خلقه في أول المبحث، وأنه ما ضرب بيده امرأة قط عليه الصلاة والسلام، بل (ما ضرب شيئاً قط إلا أن يجاهد في سبيل الله عليه صلوات الله وسلامه)، هذه اليد تستعمل في دفع أعداء الله، أما في ضرب عباد الله وأولياء الله من المؤمنين والمؤمنات فهذا ما ينبغي، مع أنه عليه الصلاة والسلام كان يتحمل ما يتحمل، ونساؤه أمهاتنا على نبينا وعليهن صلوات الله وسلامه لسن في مستوى الملائكة في الخلق، ولا يخفى ما كان يجري منهن من قصور وتقصير نحو نبينا الجليل على نبينا وعليهن صلوات الله وسلامه، لكن ذو صدر واسع يتحمل، ويعالج هذه الأمور بالحكمة وانتهى الأمر، أما أنه يأتي ويضرب، فحقيقة لا يليق بمروءة الرجل أن يضرب امرأة.
يذكرون في ترجمة حياة الحيوانات وأخبار الحيوانات كما يذكر الجاحظ وغيره في حياة الأسد، يقول: الأسد من خصاله وشهامته أنه لا يفترس أنثى، يعني لو رأى امرأة في الصحراء ما يأكلها ولا يعتدي عليها، هذا يقول كأنه يعني معيب، يعني أسد يأتي يظهر قوته على امرأة هذا امتهان، نعم الثعلب يمكن أن يعتدي على امرأة، وكذلك القرد ممكن، أما الأسد فما يأتي، ومرة بعض الناس كان مع زوجه في صحراء وفلاة فسمع زئير الأسد فارتعد خوفاً، فأخذ لباس زوجته، ولبسه من أجل أن يظهر أنه امرأة، فالأسد لما اقترب شمه وميز الرجل من المرأة، فلما عرف أنه تزيا بزي امرأة ما افترسه أيضا، لكن رفع رجله وبال عليه وتركه، وما أكله، يعني ما دام أنك نزلت إلى هذا الحد خلاص لن أفترسك، فما من أسد يأكل امرأة حقيقة.
كذلك أنت مؤمن وهذه مؤمنة فكيف تغلق الأبواب وتظهر عليها الرجولة، يا عبد الله هذه ليست شهامة، فاتق الله في نفسك، ( لا يضرب الخيار )، متى ما ضرب الإنسان زوجته خرج عن صفة الخيرية، وأمره إلى رب البرية، فكف يدك عن ضرب زوجتك، ولذلك كان نبينا عليه الصلاة والسلام لا يلوح بيده الشريفة المباركة إلى امرأة وإلى أنثى.
نحن نهينا إخوتي الكرام أن نقتل المرأة المشركة في الحرب وإذا رأيناها نتجنبها، فكيف بزوجتك المؤمنة تأتي تضربها حتى يغمى عليها!