فقه المواريث - إرث من عمي موتهم [1]


الحلقة مفرغة

بسم الله الرحمن الرحيم.

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى جميع الأنبياء والمرسلين، ورضي الله عن الصحابة الطيبين وعمن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.

اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلاً، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلاً، سهل علينا أمورنا، وعلمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا يا أرحم الراحمين.

اللهم زدنا علماً نافعاً وعملاً صالحاً بفضلك ورحمتك يا أكرم الأكرمين، سبحانك اللهم وبحمدك على حلمك بعد علمك، سبحانك اللهم وبحمدك على عفوك بعد قدرتك.

اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً، أما بعد:

إخوتي الكرام! كنا نتدارس إرث المفقود وأحكامه، وقد انتهينا من أحواله وبقينا عند جزئية يسيرة هي ختام المبحث نذكرها إن شاء الله بعد أن أنبه على أمر ذكره بعض الإخوة حول مذهب الإمام مالك عليه وعلى أئمتنا رحمة ربنا فيما يتعلق بزوجة المفقود.

تقدم معنا أن زوجة المفقود إذا انتهت مدة الانتظار تعتد وتتزوج، فإذا انتهت المدة وتزوجت أو لم تتزوج فما حكمها إن جاء زوجها الأول؟ تقدم معنا أنه عند الحنفية والشافعية: زوجها أولى بها في كل حال سواءٌ عقد عليها أو لم يعقد عليها، دخل الزوج الثاني أو لم يدخل، وقابلهم المالكية فقالوا: إذا انتهت مدة الانتظار ملكت نفسها، فإن عقد عليها من قبل الثاني وجاء الأول ولم يدخل الثاني فلا تحل للأول، ولا يملك إعادتها إليه ومن باب أولى لو دخل بها، والقول الثالث للحنابلة وتوسطوا فيه فقالوا: إن لم يدخل الزوج الثاني بها فهو أولى بها قولاً واحداً، وإن دخل بها فيخير الزوج بين المهر وبين زوجته، وكأن بعض الإخوة يقول في مذهب المالكية يوجد خلاف، وأنا نقلت لكم من الموطأ وما حددت مصدراً غير هذا فارجعوا إلى قول الإمام مالك قلت: إنه في الموطأ في الجزء الثاني صفحة خمس وسبعين وخمسمائة، وفي كتب الفقه وشروح الحديث أشاروا إلى هذا القول للإمام مالك فرجعت إليه من الموطأ، وهذا شرح الزرقاني في الجزء الثالث صفحة مائتين، أقرأ لكم الكلام الذي في الموطأ، وأذكر إن شاء الله الشرح الذي قاله.

يقول هنا: عدة التي تفقد زوجها:

حدثني يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب قال: (أيما امرأة فقدت زوجها فلم تدر أين هو فإنها تنتظر أربع سنين ثم تعتد أربعة أشهر وعشراً ثم تحل).

قال مالك : وإن تزوجت بعد انقضاء عدتها فدخل بها زوجها أو لم يدخل بها فلا سبيل لزوجها الأول إليها، قال مالك : وذلك الأمر عندنا، وإن أدركها زوجها قبل أن تتزوج فهو أحق بها، قال مالك : وأدركت الناس ينكرون الذي قال بعض الناس على عمر بن الخطاب أنه قال: يخير زوجها الأول إذا جاء في طلاقها أو في امرأته، قال مالك : وبلغني أن عمر بن الخطاب قال في المرأة يطلقها زوجها وهو غائب عنها ثم يراجعها فلا يبلغها رجعته وقد بلغها طلاقه إياها فتزوجت: أنه إذا دخل بها زوجها الآخر الثاني أو لم يدخل بها فلا سبيل لزوجها الأول الذي طلقها إليها.

قال مالك : وهذا أحب ما سمعته في هذا وفي المفقود.

والزرقاني والباجي في المنتقى في شرح هذا الكلام أوردوا للمالكية تفصيلاً في هذه المسألة.

أما في الزرقاني وهو الكتاب الذي عندنا يقول: قال مالك : وذلك الأمر عندنا فالعقد بمجرده يفيتها. يعني: يفوتها، ثم رجع مالك عن هذا قبل موته بعام وقال: لا يفيتها على الأول إلا دخول الثاني غير عالم بحياته، وأخذ به ابن القاسم وأشهب. قال في الكافي: وهو الأصح من طريق الأثر؛ لأنها مسألة قلدنا فيها عمر وليست مسألة نظر.

و الباجي في الجزء الرابع صفحة ثلاث وتسعين يقول: اختلف قول مالك في زوجة المفقود تعتد ثم تتزوج فيقدم المفقود قبل أن يبني بها الثاني؛ فقال في الموطأ: لا سبيل للأول إليها، واختاره المغيرة وروي عنه: الأول أحق بها ما لم يدخل بها الثاني. رواه ابن القاسم عنه في الشرح.

وقال محمد : الأول أحق بها ما لم يخلو الثاني بها خلوة توجب العدة فلا شيء للأول.

هذه ثلاثة أقوال عن المالكية في هذه المسألة كنت قد ذكرت لكم قول الإمام مالك الذي ذكره في الموطأ، بقية الأقوال نسبوها إليه والعلم عند الله جل وعلا وهم أدرى بإمام مذهبهم.

وهنا الباجي بعد أن ذكر هذا يقول: فقال في الموطأ: لا سبيل للأول إليها، واختاره المغيرة .

وروي عنه: الأول أحق بها ما لم يدخل الثاني. رواه ابن القاسم عنه واختاره.. إلى آخره، فالمسألة بعد ذلك تبحث في موضوع الترجيح عند المالكية، في موضوع القبض في الصلاة، الرواية التي عند المالكية وعليها الإرسال كان شيخنا الشيخ محمد مختار عليه وعلى مشائخنا جميعاً وأئمة المسلمين رحمة رب العالمين يقول: عجب من المالكية، الإمام مالك يورد حديثين في القبض في موطئه وهو ما أورد إلا مذهبه في هذا الكتاب وما يأخذ به، فكيف جاءوا وأخذوا برواية ابن القاسم وغيره وتركوا مذهب الإمام مالك الذي قرره في موطئه؟ فالأصل ما كتبه الإنسان بيده وقرره بنفسه، أما ما أخذه التلاميذ أو فهموه منه فلا يتهمون لكن دون ما يكتبه هو بيده، ولذلك يقول: القبض في الصلاة هو مذهب مالك ، والقول بأنه يرسل يديه يقول: هذا ما نص عليه الإمام مالك عليه وعلى أئمتنا رحمة ربنا، فهل هذه المسألة تشبه تلك؟ العلم عند الله، الشاهد أن ما ذكرته مما قرره المالكية من أنه أيضاً إذا لم يدخل الثاني بها تعود للأول، موجود ضمن أقوالهم.

على كل حال! التفصيل بعد ذلك حاصل.

وآخر شيء تقدم معنا في مسألة المفقود أن الورثة لهم أن يصطلحوا على الموقوف إذا لم يكن للمفقود فيه نصيب، فيصطلحون عليه ويقسمونه من أوله إلى آخره، وإذا كان للمفقود نصيب فيه، فيصطلحون على الجزء والنصيب الذي لا نصيب للمفقود فيه، فلو وقفنا مثلاً عشرين سهماً لو مثلاً للمفقود منها خمسة أسهم، وخمسة عشر سهماً للورثة فلهم أن يصطلحوا عليها؛ لأنها لهم، أما سهام المفقود فتبقى.

فلو أن امرأة ماتت عن زوج وأخ لأم وأخت لأم، وأخت شقيقة، وأخ شقيق مفقود:

الزوج له النصف والأخ لأم والأخت لأم شركاء في الثلث، والأخ الشقيق على تقدير حياته يعصب أخته، وبعد تصحيح الكسر ينتج ثمانية عشر، وعلى تقدير وفاة الأخ الشقيق لا إرث له، وتعول أصل مسألته الستة إلى الثمانية، وبين الثمانية والثمانية عشر توافق في النصف فيكون حاصل ضرب أحدهما في كامل الآخر يساوي اثنين وسبعين، نقسمها على ثمانية عشر فيكون الناتج أربعة، ونقسمها على ثمانية فيكون الناتج تسعة، فنضرب ما بيد كل وارث في جزء سهم مسألته ونعطيه الأضر من نصيبه في المسألتين، فنعطي الزوج سبعة وعشرين، ولكل من الأخ لأم والأخت لأم تسعة، ونعطي الأخت الشقيقة أربعة، والباقي ثلاثة وعشرون نوقفه.

بقي معنا ثلاث وعشرون موقوفة، هذه كلها للمفقود؟ قطعاً لا، منها للمفقود ومنها لغيره على حسب حاله، إن خرج المفقود حياً وعاد فسنأتي لمسألة الحياة، له اثنان في أربعة يساوي ثمانية، هذا إن كان حياً، وأخت بعد ذلك واحد أين هي؟ في أربعة، سهامها الصحيحة، بقية السهام ستأتي الآن إلى هؤلاء، ثلاثة في أربعة: اثني عشر، تسعة في أربعة: ست وثلاثون.

إذاً: سيأتي هؤلاء يأخذون -هذا إن كان حياً- والأخت لن تأخذ شيئاً، يعني: بقية السهام كم بقي معنا خمسة عشر؟ من ثمان خمسة عشر سهماً، هذا لو كان حياً فتوزع على هؤلاء والأخت ليس لها شيء، هذا لو كان حياً، فهذا قلنا كم سيأخذ؟ اثني عشر يعني سيزيد ثلاث، وهذا سيزيد ثلاثة، وهنا ست وثلاثون سيزيد تسعة، اجمع تخرج معك خمسة عشر، اثني عشر خمسة عشر، هذا لو كان حياً، لكن ممكن الآن أن يكون ميتاً، إذا كان ميتاً بقية السهام خمسة، أما فالثمانية هذه لابد من أن توقف حتى نعلم حال المفقود، وأما الخمسة عشر سهماً فلهم أن يقولوا: نصطلح عليها هذه لنا، والمفقود إن ظهر حياً لن يأخذ منها شيئاً، وافرض أننا سننتظر أربعين سنة حتى تمضي مدة التعمير، نترك خمسة عشر سهماً من التركة، خمس التركة نتركها معطلة؟ تعالوا نصطلح عليها، فإذا اصطلحوا فيما بينهم فهو جائز بشرط أن توقف السهام التي هي نصيب المفقود وهي ثمانية، فهذه لا يجوز الاصطلاح عليها أبداً بحق الله.

إذاً: هذه مسألة الموقوف لا يستحقه المفقود بكامله، فنوقف له من الموقوف ما يستحقه والباقي للورثة أن يصطلحوا عليه، وما تقدم معنا كل الموقوف لغير المفقود لكن بسببه لهم أن يصطلحوا عليه من أوله إلى آخره.

آخر الأنواع في التوريث عن طريق التقدير والاحتياط، تقدم معنا الخنثى والحمل والمفقود والنوع الرابع: الغرقى والهدمى والحرقى، بوب عليهم الإمام البيهقي في سننه باباً لطيفاً ظريفاً في الجزء السادس صفحة اثنتين وعشرين ومائتين قال: باب من عمي موته، أي: خفي علينا حاله عند الموت مع من يشاركونه في القرابات ومع من يتوارثون فيما بينهم، هل تقدم هو بالموت أو هم تقدموا عليه؟ تقدم معنا إخوتي الكرام! أن من شروط الإرث: تحقق حياة الوارث عند موت المورث، فإذا لم يكن الوارث حياً عند موت المورث فلا يرثه، وعندنا هنا حياة الوارث عند موت المورث غير مقطوع بها.

إذاً: إذا كان الوارث حياً عند موت المورث يرثه باتفاق، وإذا كان الوارث ميتاً عند موت المورث فلا يرثه، وإذا كان الأمر فيه لبس واشتباه هل هو حي عند موت مورثه أو ميت، فما الحكم في هذه المسألة؟ اختلف أئمتنا الأبرار في هذه المسألة وإليكم تفصيلها بالآثار.

الصور المتفق عليها

أولاً إخوتي الكرام! صور هذه المسألة وبيان المتفق عليه منها والمختلف فيها، قال الإمام النووي عليه وعلى أئمتنا رحمة ربنا في روضة الطالبين في الجزء السادس صفحة اثنتين وثلاثين: إذا مات متوارثان بغرق أو حرق أو تحت هدم أو في بلاد غربة أو وجدا قتيلين في معركة ويلحق بهذا: لو ماتا أو مات الورثة في طاعون أو في حادث من الحوادث التي تجري في هذه الأيام من حوادث السيارات والطائرات، إذا مات متوارثان أو متوارثون في حادث وخفي علينا حال موتهم، يقول: فلذلك خمس صور.

الصورة الأولى يقول: أن نعلم سبق أحدهما بعينه، قال: فالحكم ظاهر: المتأخر يرث المتقدم بالإجماع وإن مات بعده ولو بدقيقة، لكن علمنا أن أحدهما أو أحد القرابات سبق بالموت، فالذي مات بعده يرث منه ونوزع بعد ذلك المال لتركة الثاني، لورثته.

والصورة الثانية أيضاً محل اتفاق، يقول: أن نعلم وقوع الموتتين معاً، فالحكم ظاهر أيضاً وهو عدم إرث بعضهما من بعض، لا هذا يرث ولا هذا يرث، وهو عدم التوارث بينهما لعدم تأخر أحدهما عن الآخر بالموت.

الصور المختلف فيها

بقيت معنا ثلاث صور:

الصورة الأولى وهي الثالثة معنا في التمييز والتقسيم، نقول: أن لا نعلم شيئاً عنهم بحيث نجهل واقع موتهم، هل ماتوا معاً، أو سبق بعضهم بالموت؟ ومن الذي سبق؟ لا نعلم شيئاً على الإطلاق، هذه حالة.

الصورة الثانية من الحالات الثلاث وتصبح معنا رابعة، وهي: أن نعلم التلاحق بينهم في الموت، ماتوا على دفعات واحد بعد الآخر ولا نعلم السابق منهم، أي: نعلم تأخر بعضهم بالموت عن بعض لكن من غير تعيين من الذي مات قبل الآخر؟ لا نعرفه أيضاً، هذه الصورة الرابعة.

الصورة الثالثة من الحالات الثلاث وهي الصورة الخامسة في التقسيم الماضي: أن نعلم سبق موت بعضهم ثم يلتبس علينا الأمر وننسى ما علمناه، علمنا أن فلاناً مات قبل أهله ومن مات معه ثم نسينا من هو فلان من هؤلاء الأسرة؟

فالأولى والثانية لن نبحث فيهما، في الأولى يرث المتأخر من المتقدم، وفي الثانية لا توارث بينهما وبينهم لأنهم ماتوا في ساعة واحدة، بقيت معنا ثلاث صور: ما علمنا شيئاً، علمنا من غير تعيين، علمناه معيناً ثم نسيناه، فما الحكم لعلمائنا الكرام في هذه الصور الثلاث الأخيرة؟ لهم قولان:

أولاً إخوتي الكرام! صور هذه المسألة وبيان المتفق عليه منها والمختلف فيها، قال الإمام النووي عليه وعلى أئمتنا رحمة ربنا في روضة الطالبين في الجزء السادس صفحة اثنتين وثلاثين: إذا مات متوارثان بغرق أو حرق أو تحت هدم أو في بلاد غربة أو وجدا قتيلين في معركة ويلحق بهذا: لو ماتا أو مات الورثة في طاعون أو في حادث من الحوادث التي تجري في هذه الأيام من حوادث السيارات والطائرات، إذا مات متوارثان أو متوارثون في حادث وخفي علينا حال موتهم، يقول: فلذلك خمس صور.

الصورة الأولى يقول: أن نعلم سبق أحدهما بعينه، قال: فالحكم ظاهر: المتأخر يرث المتقدم بالإجماع وإن مات بعده ولو بدقيقة، لكن علمنا أن أحدهما أو أحد القرابات سبق بالموت، فالذي مات بعده يرث منه ونوزع بعد ذلك المال لتركة الثاني، لورثته.

والصورة الثانية أيضاً محل اتفاق، يقول: أن نعلم وقوع الموتتين معاً، فالحكم ظاهر أيضاً وهو عدم إرث بعضهما من بعض، لا هذا يرث ولا هذا يرث، وهو عدم التوارث بينهما لعدم تأخر أحدهما عن الآخر بالموت.

بقيت معنا ثلاث صور:

الصورة الأولى وهي الثالثة معنا في التمييز والتقسيم، نقول: أن لا نعلم شيئاً عنهم بحيث نجهل واقع موتهم، هل ماتوا معاً، أو سبق بعضهم بالموت؟ ومن الذي سبق؟ لا نعلم شيئاً على الإطلاق، هذه حالة.

الصورة الثانية من الحالات الثلاث وتصبح معنا رابعة، وهي: أن نعلم التلاحق بينهم في الموت، ماتوا على دفعات واحد بعد الآخر ولا نعلم السابق منهم، أي: نعلم تأخر بعضهم بالموت عن بعض لكن من غير تعيين من الذي مات قبل الآخر؟ لا نعرفه أيضاً، هذه الصورة الرابعة.

الصورة الثالثة من الحالات الثلاث وهي الصورة الخامسة في التقسيم الماضي: أن نعلم سبق موت بعضهم ثم يلتبس علينا الأمر وننسى ما علمناه، علمنا أن فلاناً مات قبل أهله ومن مات معه ثم نسينا من هو فلان من هؤلاء الأسرة؟

فالأولى والثانية لن نبحث فيهما، في الأولى يرث المتأخر من المتقدم، وفي الثانية لا توارث بينهما وبينهم لأنهم ماتوا في ساعة واحدة، بقيت معنا ثلاث صور: ما علمنا شيئاً، علمنا من غير تعيين، علمناه معيناً ثم نسيناه، فما الحكم لعلمائنا الكرام في هذه الصور الثلاث الأخيرة؟ لهم قولان:




استمع المزيد من الشيخ عبد الرحيم الطحان - عنوان الحلقة اسٌتمع
فقه المواريث - الحجب [1] 3822 استماع
فقه المواريث - الرد على الزوجين [1] 3589 استماع
فقه المواريث - حقوق تتعلق بالميت 3573 استماع
فقه المواريث - ميراث الخنثى [1] 3539 استماع
فقه المواريث - توريث ذوي الأرحام 3484 استماع
فقه المواريث - المسألة المشتركة 3441 استماع
فقه المواريث - أدلة عدم توريث ذوي الأرحام 3350 استماع
فقه المواريث - متى يسقط الجدات ومن يحجبهن 3307 استماع
فقه المواريث - أصحاب الفروض 3258 استماع
فقه المواريث - الجد والإخوة [7] 3225 استماع