عنوان الفتوى : حكم زواج الأخ من زوجتي أخيه المتوفى

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

السؤال

رجلٌ كان متزوجا زوجتين، وهو عقيم، بعد ما تُوفيَ الزَّوج، قام أخوه -يعني سِلْف المرأتين- بخِطبة زوجتي أخيه. فهل يجوز شرعًا أن يجمع بينهما في زواج، ومَنْ يكون الوليُّ في العقد؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا حرج على الأخ في الزواج من زوجتي أخيه، إن لم يوجد مانع شرعي. فكونهما كانتا زوجتي الأخ، لا يمنع من الزواج بهما جمعا أو إفرادا، إذا انتهت العدة، وانتفى المانع من رضاع ونحوه مثلا؛ فقد جاء في الكتاب والسنة بيان من يحرم من النساء، ويبقى ما عدا ذلك على الإباحة، قال تعالى: وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ {الأنعام:119}.

وفي سنن الترمذي وابن ماجه عن سلمان -رضي الله عنه- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: الحلال ما أحل الله في كتابه، والحرام ما حرم الله في كتابه، وما سكت عنه فهو مما عفا عنه.

  ويزوج كل واحدة منهما وليها. ولمعرفة من له حق الولاية في الزواج، وترتيب الأولياء يمكن مراجعة الفتوى: 63279.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
الجمع بين المرأة وخالتها من أمّ
حكم نكاح الرجل زوجة ربيبه بعد طلاقها
حكم تزوج أخت المريضة الفاقدة لعقلها
الزواج من أخت المطلقة الحامل
من تزوّج امرأة وطلقها طلاقا رجعيا وأراد نكاح بنت أخيها من الرضاعة
تربية أولاد الخالة منذ الصغر لا يجعلهم محارم لمن رباهم
عقد النكاح على من تزوجت عرفيا بعد هجر زوجها إياها وتقطيعه مستند الزواج
حكم ظهور المرأة أمام إخوة زوجة أبيها
حكم نكاح بنت خال الأم
زوجة الخال من النسب أو الرضاع أجنبية
الجمع بين المرأة وخالتها من أمّ
حكم نكاح الرجل بنت ابن امرأته
حكم تزوج أخت المريضة الفاقدة لعقلها
الزواج من أخت المطلقة الحامل
حكم ظهور المرأة أمام إخوة زوجة أبيها
حكم نكاح بنت خال الأم
زوجة الخال من النسب أو الرضاع أجنبية
الجمع بين المرأة وخالتها من أمّ
حكم نكاح الرجل بنت ابن امرأته
حكم تزوج أخت المريضة الفاقدة لعقلها
الزواج من أخت المطلقة الحامل