عنوان الفتوى : حكم زواج الأخ من زوجتي أخيه المتوفى
السؤال
رجلٌ كان متزوجا زوجتين، وهو عقيم، بعد ما تُوفيَ الزَّوج، قام أخوه -يعني سِلْف المرأتين- بخِطبة زوجتي أخيه. فهل يجوز شرعًا أن يجمع بينهما في زواج، ومَنْ يكون الوليُّ في العقد؟
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا حرج على الأخ في الزواج من زوجتي أخيه، إن لم يوجد مانع شرعي. فكونهما كانتا زوجتي الأخ، لا يمنع من الزواج بهما جمعا أو إفرادا، إذا انتهت العدة، وانتفى المانع من رضاع ونحوه مثلا؛ فقد جاء في الكتاب والسنة بيان من يحرم من النساء، ويبقى ما عدا ذلك على الإباحة، قال تعالى: وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ {الأنعام:119}.
وفي سنن الترمذي وابن ماجه عن سلمان -رضي الله عنه- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: الحلال ما أحل الله في كتابه، والحرام ما حرم الله في كتابه، وما سكت عنه فهو مما عفا عنه.
ويزوج كل واحدة منهما وليها. ولمعرفة من له حق الولاية في الزواج، وترتيب الأولياء يمكن مراجعة الفتوى: 63279.
والله أعلم.