فقه المواريث - المناسخات [3]


الحلقة مفرغة

بسم الله الرحمن الرحيم.

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى جميع الأنبياء والمرسلين، ورضي الله عن الصحابة الطيبين، وعمن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.

اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلاً، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلاً، سهل علينا أمورنا، وعلمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا يا أرحم الراحمين، اللهم زدنا علماً نافعاً، وعملاً صالحاً، بفضلك ورحمتك يا أكرم الأكرمين، سبحانك اللهم وبحمدك على حلمك بعد علمك، سبحانك اللهم وبحمدك على عفوك بعد قدرتك، اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً.

أما بعد:

إخوتي الكرام! انتهينا من الحالة الأولى والثانية من أحوال المناسخات، وعندنا ثلاث مسائل بقيت على الحالة الثانية، لكن قبل أن نشرع في حلها، نأخذ الحالة الثالثة من أحوال المناسخة فهي مختصرة موجزة، ثم نكمل بقية المحاضرة إن شاء الله بحل المسائل السابقة، والمسائل اللاحقة بإذن الله جل وعلا.

تقدم معنا إخوتي الكرام أن المناسخات لها ثلاثة أحوال، الحالة الأولى لها: أن يكون ورثة الميت الثاني فمن بعده هم ورثة الميت الأول، وإرثهم من الميت الثاني فمن بعده كإرثهم من الميت الأول.

وفي ذلك أيضاً تنبيهات جانبية وضحتها، فقلت: الحكم في هذه الحالة أن نختصر المسائل، فنلغي من مات بعد الأول، كأن الميت الأول مات وترك من بقي من الأحياء فقط، وقلنا: هذا يسمى اختصار المسائل كما تقدم معنا، وهو اختصار قبل العمل.

الحالة الثانية: أن يكون ورثة كل ميت لا يرثون غيره، أي ورثة الميت الثاني لا يرثون الأول، وورثة الثالث لا يرثون الأول ولا الثاني، وورثة الرابع لا يرثون الأول ولا الثاني ولا الثالث، وهكذا.

وتقدم معنا أنه ينبغي أن يكون كل من مات بعد الأول من ورثة الأول، فلا يموت أحد من ورثة الثاني فمن بعده الذين هم طرءوا وورثوا ولم يرثوا من الأول.

فالحكم فيها كما تقدم معنا أننا نختصر العمل، أي: نختصر الجوامع، بدلاً من أن نجعل لكل ميت جامعة، نجعل جامعة واحدة، وبينت كيفية العمل فيها وانتهينا منها.

تعريف المناسخات من الدرجة الثالثة وضوابطها

الحالة الثالثة: وهي التي سنتدارسها في هذه المحاضرة إن شاء الله، أن يكون ورثة الميت الثاني فمن بعده هم ورثة الميت الأول، لكن اختلف إرثهم، أو ورث معهم غيرهم، كما تقدم معنا في التعريف العام.

وعليه بإمكاننا أن نقول: ما عدا الحالتين المتقدمتين من أحوال المناسخة يعتبر هو الحالة الثالثة، وكثير من الفرضيين ضبطوا الحالة الثالثة بذلك، فقالوا: ما عدا الحالتين المتقدمتين تعتبر حالة ثالثة من أحوال المناسخة، فيدخل في ذلك إذا ورث بعضهم من بعض عن طريق التفاوت؛ لأن في الحالة الأولى يرث بعضهم من بعض لكن بنسب واحدة.

هنا لو قدرنا أن الأموات ورث بعضهم من بعض، لكن النسبة مختلفة، فهذه حالة ثالثة.

ويدخل في ذلك ما إذا ورث بعضهم ولم يرث بعضهم، فهذه أيضاً حالة ثالثة؛ لأنها غير ما تقدم.

ويدخل في ذلك ما إذا ورث معهم غيرهم.

ويدخل في ذلك إذا كان من مات بعد الأول من غير ورثة الميت الأول.

فانتبه لهذه الأمور، هذه كلها تدخل في التعريف الذي ذكرناه سابقاً.

كيفية العمل في المناسخات من الدرجة الثالثة

كيفية العمل بها:

أولاً: نعمل مسألة أولى للميت الأول، حسب ما هو مقرر في قواعد الفرائض، ثم نصححها إن احتاجت إلى تصحيح، ثم نجعل مسألة ثانية للميت الثاني، ولا نجعل مسألة ثالثة ورابعة للميت الثالث والرابع، بل نقف.

بعد ما جعلنا مسألة ثانية للميت الثاني، أيضاً نؤصلها ونصححها كما هو مقرر في الفرائض.

المرحلة الثالثة: ننظر بين سهام الميت الثاني من المسألة الأولى، كم أخذ من المسألة الأولى؟ ولنفرض أنه أخذ ستة، وبين أصل مسألته أو مصحها، فلا يخلو الحال من ثلاثة أمور كما تقدم معنا في الحالة الثانية تماماً.

لكن الحالة الثانية تقدم معنا مسائل، أما هنا فمسألتان فقط الأولى والثانية، فإما أن تنقسم سهام الميت الثاني من المسألة الأولى على مسألته، وإما أن توافق، وإما أن تباين.

ثم ننظر بين سهام الميت الثاني من المسألة الأولى ومسألته، فإما أن تنقسم أو توافق أو تباين:

فإن انقسمت صحت الجامعة للميت الأول والثاني من أصل المسألة الأولى أو مصحها.

وإن وافقت أخذنا وفق مسألته -ليس وفق سهامه من الأولى- لأننا قلنا نعتبر مسألته كفريق اشتركوا في هذا السهم.

وإن باينت أخذنا جميع مسألته -أصلها أو مصحها- وضربناها في أصل المسألة الأولى أو في مصحها ليخرج معنا جامعة المناسخة.

المرحلة الرابعة: نجعل مسألة للميت الثالث، وننظر بين سهامه من جامعة المناسخة -لا من المسألة الأولى- أي أن الأولى ألغيت.

وبعد أن نجعل مسألة للميت الثالث، وننظر بين سهامه من جامعة المناسخة وبين مسألته، فإما أن تنقسم أو توافق أو تباين، وخطوات العمل تقدمت معنا: فإن انقسمت صحت الجامعة الثانية مما صحت منه الجامعة الأولى، وإن وافقت تقدم معنا الحكم، وإن باينت تقدم معنا الحكم.

وعليه نعتبر الجامعة الأولى للميت الأول والثاني وكأنها المسألة الأولى، والميت الثالث نعتبره كأنه ميت ثان، وهكذا كل ميت ستجعل له بعد ذلك جامعة، فتجعل سهامه من الجامعة التي قبله وكأنها المسألة الأولى، ومسألته كأنها مسألة ثانية، وانظر بين سهامه ومسألته فإما انقسام أو موافقة أو مباينة، وإليك الأمثلة على ذلك، لأنه بالمثال يتضح الحال.

مسألة أولى للمناسخات من الدرجة الثالثة

مات عن بنات ثلاث، وأخ شقيق وأختين شقيقين، ثم ماتت إحدى الأختين عن أخيها وأختها، ثم مات الأخ عن ابنين.

فالمسألة الأولى فيها ثلاث بنات وأخ شقيق وأختان شقيقتان المسألة من ثلاثة، للبنات الثلثان واثنان، بقي معنا واحد للأشقاء، عندنا انكساران، اثنان لا تنقسم على ثلاثة بينهما تباين، نثبت كامل الرؤوس، وواحد لا يقسم على أربعة، أي: بينهما تباين، نثبت كامل الرؤوس، بين الثلاثة والأربعة أيضاً تباين، حاصل الضرب هو جزء السهم، ثلاثة في أربعة: اثنا عشر، وهو جزء سهم المسألة الأولى، نضربه في أصلها: 12 × 3 = 36.

نضرب اثنين في اثني عشر: أربع وعشرون اقسمها على ثلاث لكل بنت ثمانية، واحد في اثني عشر: اثنا عشر ستقسمها على أربعة من ثلاثة، للأخ ستة، وللأخت ثلاثة، وللأخت الأخرى ثلاثة.

ثم ماتت إحدى الأختين وورثة الميت الثاني هم ورثة الميت الأول، ما ورث معهم غريب، لكن اختلف إرثه، فهي من الدرجة الثالثة.

البنات لا ترث شيئاً لأنهن من ذوي الأرحام، وبيان ذلك أنه عندنا مات وترك ثلاث بنات وأختاً تكون عمة لهن، فالبنت بالنسبة لها بنت أخر فلا ترث.

وهنا أخت شقيقة باقية، وهنا أخ شقيق، يرثان تعصيباً، فالمسألة من ثلاثة له اثنان ولها واحد.

أصل مسألة الميت الثاني ثلاثة وسهامه من الأولى ثلاثة، ننظر الآن بين سهام الميت الثاني من المسألة الأولى، وأصل مسألته السهام ثلاثة، هذا الميت الثاني، ومسألته ثلاثة، منقسمة، فتصح الجامعة مما صحت منه الأولى، ثلاثة نقسمه على ثلاثة واحد، والجامعة تنقلها كما هي، أصل المسألة الأولى أو مصحها، وهو ستة وثلاثون.

فالبنات لكل واحدة ثمانية كما في المسألة الأولى، والأخت التي ماتت لا ننقل سهامها للجامعة، والأخت الباقية لها ثلاثة ستبقى، وواحد يصبح معها أربعة، والأخ له ستة ستبقى، وله من الثانية اثنان في واحد اثنان، يصبح ثمانية، اجمع سيخرج معك ستة وثلاثون.

إذاً هذه الجامعة صحت مما صحت منه المسألة الأولى.

ثم مات الأخ عن ابنين، لا يرث أحد من المسألة الأولى، المسألة عصبة، من عدد الرؤوس: اثنان لكل واحد واحد.

ننظر بن مسألة هذا الأخ الميت وسهامه من الجامعة السابقة، فمسألته اثنان وسهامه ثمانية، وبين الثمانية والاثنين انقسام ثمانية تنقسم على اثنين، ضع حاصل القسمة أربعة، والجامعة هي هي، لأننا قلنا إذا انقسمت ضع حاصل القسمة هنا وانقل المسألة الأولى على أنها هي الجامعة، والجامعة صارت كأنها مسألة الميت الأول، ونظرنا إلى سهام الميت الثالث من الجامعة.

نضع ستة وثلاثين كما هي، أربع وعشرون (نصيب البنات) تبقى لكل واحدة ثمانية، هذه الأخت، والأخت الثانية لها أربعة تبقى كما هي، ما زادت؛ لأنها ما ورثت حيث إنها محجوبة.

هذا الأخ مات. فلا ينتقل سهامه ثم ورثته لكل واحد أربعة

إذاً كان عندنا في الميت الثاني أن ورثته هم ورثة الميت الأول، لكن اختلف إرثهم، وهنا عندنا في الميت الثالث ورثته غير ورثة الميت الأول، فهي لا زالت حالة ثالثة من أحوال المناسخة، الضابط هو هو.

الآن لو جمعت السهام ستخرج معك كذلك، ثم إذا رأيت اتفاقاً بينها في جزء شائع تختصرها، وهذا الاختصار بعد العمل، فالمناسخة في الحالة الثالثة يمكن أن يوجد فيها اختصار بعد العمل، وذلك إذا اتفقت السهام في جزء شائع فستردها إلى وفقها وترد الجامعة إلى وفقها، وأما الحالة الثانية فاختصار العمل أثناء العمل اختصار الجوامع، وأما الحالة الأولى فاختصار المسائل، أي أنه لا داعي للمسائل على الإطلاق ولا جامعة، فانتبه لهذا.

هنا أربعة وأربعة وأربعة وثمانية بينها اتفاق في الأربعة، اختصرها: تصير واحداً، واحداً، أحداً، اثنين؛ لأن الثمانية تصبح اثنين، وأصل الجامعة ستة وثلاثون اختصرها على الأربعة تصبح تسعة، اجمع السهام الآن سيخرج معك كذلك؛ هناك ثلاث بنات لكل بنت سهم، هذا اختصار بعد العمل.

مسألة ثانية للمناسخات من الدرجة الثالثة

ماتت عن زوج وبنت وبنت ابن وابن ابن، ثم مات الزوج عن زوجة وأم وأختين شقيقتين وأخت لأم، ثم ماتت الزوجة عن زوج وأبوين.

المسألة الأولى: الزوج له الربع لوجود الفرع الوارث، والبنت لها النصف لعدم المشارك والمعصب، وبنت الابن لها مع ابن ابن عصبة بالغير، المسألة من أربعة لوجود التداخل بين النصف والربع، ربعها واحد، نصفها اثنان، الباقي واحد، والرؤوس ثلاثة وبينها تباين، ثلاثة في أربعة باثني عشر، هذا مصح المسألة، واحد في ثلاثة ثلاثة للزوج، اثنين في ثلاثة ستة للبنت، واحد في ثلاثة ثلاثة، لبنت الابن واحد ولابن الابن اثنان.

ثم مات الزوج وترك زوجة وأماً وأختاً شقيقة، وأختاً شقيقة، وأختاً لأم.

الزوج لا يرثه أحد من ورثة الميت الأول، فننظر في ورثته:

الزوجة لها الربع لعدم الفرع الوارث، والأم لها السدس لوجود جمع من الإخوة، والأختان الشقيقتان لهما ثلثان، والأخت لأم لها السدس؛ لأنها انفردت ولا يوجد من يحجبها.

المسألة من اثني عشر، لأن الثلاثة داخلة في الستة، والستة مع الستة تماثل، والستة بينها وبين الأربعة توافق بالنصف كما تقدم معنا.

الاثنا عشر ربعها ثلاثة للزوجة، وسدسها اثنان للأم، ثلثاها ثمانية للشقيقين لكل واحدة أربعة، وسدسها اثنان للأخت لأم ستعول المسألة إلى خمسة عشر.

طيب! سهام الميت الثاني من المسألة الأولى ثلاثة، وأصل مسألته خمسة عشر، هذا على حسب النسبة العامة بينهما تداخل، لكن ما لنا وللتداخل، نحن الآن نريد السهام ثلاثة تنقسم على خمسة عشر؟ لا تنقسم، بل توافق؛ لأن بين الثلاثة والخمسة عشر اتفاق في الثلث، فإذاً خذ ثلث الخمسة عشر خمسة، لأننا نأخذ وفق مسألة الميت الثاني، فهو معنا جزء السهم يضرب في أصل المسألة الأولى تكون جامعة المناسخة، وهي ستون فمن له شيء هنا أخذه مضروباً فيما فوقه، وهذه السهام الآن ثلاثة في خمسة بخمسة عشر، على خمسة عشر واحد.

ثلاثة في خمسة بخمسة عشر، هذا ميت سنقسمه على أصل المسألة، في خمسة عشر على خمسة عشر واحد، ستة في خمسة: ثلاثون، واحد في خمسة: خمسة، اثنان في خمسة: عشرة، ثلاثة في واحد: ثلاثة، اثنان في واحد باثنين، أربعة في واحد: أربعة، أربعة في واحد: أربعة، اثنان في واحد باثنين، اجمع سيخرج معك ستون.

من الذي مات بعد ذلك؟

ثم ماتت الزوجة، وهي من غير ورثة الميت الأول فماتت عن زوج وأبوين، أي عن زوج وأب وأم، ولا يرثها أحد من الورثة السابقين؛ لأنهم أقرباء زوجها وهي بعيدة عنهم، إنما زوجها وأبوها وأمها، الزوج له النصف لعدم الفرع الوارث، والأم لها ثلث الباقي؛ لأنها غراوية، والأب عصبة، المسألة من ستة، نصفها ثلاثة، وثلث الباقي واحد للأم، والباقي اثنان للأب.

طيب! بين سهام الميت الثالث من الجامعة التي تعتبر كأنها مسألة أولى، وبين مسألته توافق، لأن ثلاثة لا تنقسم على ستة، بل توافقها في الثلث، خذ ثلث الستة اثنان، ستة اقسمها على ثلاثة باثنين.

اثنان في ستين: مائة وعشرون، هذه الجامعة الثانية من المناسخة، وهكذا كل ميت ستعمل له جامعة، لأن الآن نختصر على ميتين؛ لأنك قد يأتي معك خمسة أموات ستة أموات، كل ميت ستجعل له جامعة، فالجامعة الآن مائة وعشرون تعتبر كأنها مسألة أولى، والذي يموت بعد ذلك مسألة ثانية، وهكذا جوامع متعددة في الحالة الثالثة.

طيب عندنا ثلاثون في اثنين: ستون، خمسة في اثنين: عشرة، عشرة في اثنين: عشرون، ثلاثة في اثنين ستة، اقسمها على ستة بواحد، وهذا قد مات، اثنان ستبقى كما هي، لأن هنا هذه المسألة أربعة، أولاًستضرب، هنا اثنان في اثنين: أربعة، نضربها في هذا الجزء الثاني، أربعة في اثنين: ثمانية، اثنان في اثنين: أربعة، ثلاثة في واحد: ثلاثة، اثنين في واحد: اثنان، واحد في واحد واحد، هذه الآن لا اختصار فيها، ولا يلزم الاختصار.

اجمع الآن سيخرج المجموع مائة وعشرون.

وهذه كما تقدم معنا بينها توافق، والتي تقدمت انقسام، ونأتي الآن بمثال ثالث على التباين ونستريح من الحالة الثالثة.

مسألة ثالثة للمناسخات من الدرجة الثالثة

المسألة الثالثة وهي آخر المسائل:

ماتت عن زوج وأبوين وبنت منهما، وهذا لتعلم أن هذه البنت سترث من هذا الزوج إن مات لأنه أبوها.

ثم مات الزوج عن بنته وزوجة وأخت شقيقة.

ثم ماتت البنت عن ابن ومن يرثها من الورثة المتقدمين.

إذاً: عندنا زوجة ماتت عن زوج وأب وأم، وبنت من زوجها.

الزوج له الربع لوجود الفرع الوارث، والأب له السدس والتعصيب، والأم لها السدس، والبنت لها النصف، المسألة من اثني عشر، ربعها ثلاثة للزوج، سدسها اثنان للأم، واثنان للأب نصفها ستة للبنت، المسألة الآن ستعول ولم يبق للتعصيب فائدة، عالت إلى ثلاثة عشر هذا الميت الأول انتهينا منه.

الميت الثاني: مات الزوج، فالأب لا يرثه لأنه أب لزوجته، وهذه الأم أم زوجته، وهذه بنته، إذاً: ورث بعض وليس جميع ورثة الميت الأول، لكن يختلف الإرث، يرث بعضهم ويرث معهم غيرهم، يكون الميت من غير ورثة الميت الأول، كل هذه تعتبر من الحالة الثالثة من أحوال المناسخة.

إذاً: بنت وزوجة وأخت شقيقة، فالبنت لها النصف، والزوجة لها الثمن، والأخت الشقيقة عصبة مع الغير.

المسألة من ثمانية، نصفها أربعة للبنت، ثمنها واحد للزوجة، والباقي ثلاثة للأخت الشقيقة، انظر الآن سهام الزوج من المسألة الأولى وهي ثلاثة، وأصل مسألته ثمانية، فبينهما تباين، نضع كامل سهامه فوق أصل مسألته، وكامل مسألته فوق المسألة الأولى، وحاصل الضرب جامعة المناسخة، وهي مائة وأربعة.

اثنان في ثمانية بستة عشر، وللبنت ستة في ثمانية: ثمانية وأربعون، وأربعة في ثلاثة باثني عشر، والمجموع ستون لأنك ستعطيها نصيبها في الحالتين.

الزوجة لها واحد في ثلاثة: ثلاثة، الأخت الشقيقة ثلاثة في ثلاثة بتسعة.

هذه الآن الجامعة الأولى، من الذي مات بعد ذلك؟

ماتت البنت صاحبة السهام الكثيرة، وتركت ابناً ومن يرثها ممن تقدم.

فمن يرثها؟ هذا الذي مات في الأصل يعتبر أباً لها لو كان حياً لكن مات.

الأب هذا يكون أباً لأمها، يعني: جداً فاسداً لا يرث لأنه أبو الأم.

وأم أمها تكون جدة وارثة، والبنت هي الميتة.

هذه الآن زوجة ليس لها علاقة بها، لأنها زوجة أبيها فلا ترثها.

بعد ذلك أخت شقيقة لأبيها فهي عمة لا ترث.

فلا ترث إلا الجدة فقط، الجدة لها السدس، والابن عاصب، المسألة من ستة، للجد واحد، وللابن خمسة.

فمسألتها من ستة، وسهامها من الجامعة السابقة ستون، وبينهما انقسام، ما يشترط تماثل انقسام، يعني: هذه داخلة في هذه، ستون على ستة بعشرة، والجامعة هي هي، الجامعة الأولى هي الجامعة الثانية ما تغيرت.

ثم نضرب كل سهم فيما فوقه وإلا من كان ميتاً فلا ننقل سهامه، أي نعمل كما عملنا في الجامعة السابقة.

الحالة الثالثة: وهي التي سنتدارسها في هذه المحاضرة إن شاء الله، أن يكون ورثة الميت الثاني فمن بعده هم ورثة الميت الأول، لكن اختلف إرثهم، أو ورث معهم غيرهم، كما تقدم معنا في التعريف العام.

وعليه بإمكاننا أن نقول: ما عدا الحالتين المتقدمتين من أحوال المناسخة يعتبر هو الحالة الثالثة، وكثير من الفرضيين ضبطوا الحالة الثالثة بذلك، فقالوا: ما عدا الحالتين المتقدمتين تعتبر حالة ثالثة من أحوال المناسخة، فيدخل في ذلك إذا ورث بعضهم من بعض عن طريق التفاوت؛ لأن في الحالة الأولى يرث بعضهم من بعض لكن بنسب واحدة.

هنا لو قدرنا أن الأموات ورث بعضهم من بعض، لكن النسبة مختلفة، فهذه حالة ثالثة.

ويدخل في ذلك ما إذا ورث بعضهم ولم يرث بعضهم، فهذه أيضاً حالة ثالثة؛ لأنها غير ما تقدم.

ويدخل في ذلك ما إذا ورث معهم غيرهم.

ويدخل في ذلك إذا كان من مات بعد الأول من غير ورثة الميت الأول.

فانتبه لهذه الأمور، هذه كلها تدخل في التعريف الذي ذكرناه سابقاً.




استمع المزيد من الشيخ عبد الرحيم الطحان - عنوان الحلقة اسٌتمع
فقه المواريث - الحجب [1] 3819 استماع
فقه المواريث - الرد على الزوجين [1] 3588 استماع
فقه المواريث - حقوق تتعلق بالميت 3570 استماع
فقه المواريث - ميراث الخنثى [1] 3534 استماع
فقه المواريث - توريث ذوي الأرحام 3482 استماع
فقه المواريث - المسألة المشتركة 3436 استماع
فقه المواريث - أدلة عدم توريث ذوي الأرحام 3346 استماع
فقه المواريث - متى يسقط الجدات ومن يحجبهن 3307 استماع
فقه المواريث - أصحاب الفروض 3257 استماع
فقه المواريث - الجد والإخوة [7] 3222 استماع