فقه المواريث - الأصول التي تعول


الحلقة مفرغة

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى جميع الأنبياء والمرسلين، ورضي الله عن الصحابة الطيبين وعمن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.

اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلاً، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلاً، سهل علينا أمورنا، وعلمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا يا أرحم الراحمين.

اللهم زدنا علماً نافعاً، وعملاً صالحاً بفضلك ورحمتك يا أكرم الأكرمين.

سبحانك اللهم وبحمدك على حلمك بعد علمك، سبحانك اللهم وبحمدك على عفوك بعد قدرتك.

اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً، أما بعد:

كنا نتدارس باب العول، وهو يتعلق بمبحث الحساب، فبعد أن انتهينا من مدارسة تأصيل المسائل أصول المسائل وكيف نخرجها قلت: قبل أن نذهب إلى التصحيح لابد من بيان العول لأنه يتعلق بتأصيل المسألة، فأصل المسألة سيتغير في العول، بدل من أن يكون الأصل ستة سيكون سبعة أو عشرة, وهكذا الأصول التي تعول، ولذلك ينبغي أن تقدم على التصحيح.

تقدم معنا تعريف العول في اللغة وفي الاصطلاح ومتى وقع، والقول به قلت هو المعتمد عند السلف الطيبين ولا خلاف فيه عند المتأخرين، نعم خالف كما تقدم معنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما وتلميذه عطاء لكن هذا الخلاف انقرض بموت عبد الله بن عباس رضي الله عنهم أجمعين.

كنا نتدارس إخوتي الكرام الأدلة التي توجب القول بالعول.

عموم أدلة المواريث

أول هذه الأدلة الأربعة ذكرته وهو: عموم أدلة المواريث من نصوص الكتاب والسنة التي جعلت لبعض الورثة نصيباً مقدراً مفروضاً، قلت هذا العموم بأن كل وارث له نصيب مقدر، وفرض مقدر، قلت: ينبغي أن نسوي بين الورثة في ذلك في حال اجتماعهم وفي حال انفرادهم، ولا يجوز أن نقدم بعضهم على بعض، فتقديم بعضهم على بعض من غير دليل شرعي ترجيح بلا مرجح، وقلت: هذا محال، وما ينبغي أن نلجأ إليه بحال، فالله جعل للزوج فرض النصف عند عدم الفرع الوارث، وجعل للأختين الثلثين بشروط معلومة: إذا كانتا اثنتين فأكثر ولا يوجد معهما معصب ولا يوجد أصل وارث من الذكور ولا يوجد فرع وارث، فإذا اجتمع الزوج مع الأختين لم نقدم الزوج فنعطيه النصف ونعطي الأختين النصف كما فعل عبد الله بن عباس رضي الله عنهما؟ لم؟ وما هو الدليل على ذلك؟ هاتان صاحبتا فرض والزوج فرض، أما قوله: ذاك ينتقل من فرض إلى فرض والأختان تنتقلان من فرض إلى تعصيب قلت: هذا لا قيمة له، هذا الانتقال ما حصل إلا بدليل شرعي، فأنت هناك ستعطي الزوج فرضه كاملاً وستعطي الأختين الفرض ناقصاً؛ لأن له الثلثان فتعطيهما النصف مع الزوج، وأحياناً ستعطيهم أقل من النصف وهما يستحقان الثلث، بناءً على أي شيء؟ ليس عندك دليل، فكما أنه إذا انفردت الأختان مثل لو مات وترك أختين وعمة، الأختان لهما الثلثان، فهكذا في حال الاجتماع مع الورثة ينبغي أن نعطيهما هذا النصيب، وإذا قدر أنه لا يمكن أن نعطيهما النصيب كاملاً فنقول: كما يدخل الضرر عليهما يدخل أيضاً على غيرهما، فينبغي أن نسوي بين الورثة في وقوع الضرر عليهم.

حديث: (ألحقوا الفرائض بأهلها

الدليل الثاني هذا الذي وصلنا عنده: استدل به القاضي عبد الوهاب ، وهو عبد الوهاب بن علي أبو محمد من أئمة المالكية الكبار توفي سنة اثنتين وعشرين وأربعمائة للهجرة، وكان في بلاد بغداد ثم خرج إلى بلاد مصر وتوفي فيها، وهو الشهير الذي كأنه جبل وعليه نار، بل أعلى من ذلك، القاضي عبد الوهاب عليه رحمة الله الذي يرد على الضال المعري عندما يقول:

يدٌ بخمس مئين عسجد وديت ما بالها قطعت في ربع دينار

تناقض ما لنا إلا السكوت له وأن نعوذ بمولانا من النار

يقول له:

عز الأمانة أغلاها وأرخصها ذل الخيانة فافهم حكمة الباري

وكان عبد الوهاب المالكي معاصراً لـأبي العلاء المعري ، لأن ذاك توفي سنة أربعمائة وتسع وأربعين وهذا قلنا اثنتين وعشرين وأربعمائة، وسبب خروجه من بغداد إلى مصر الفقر الذي أصيب به، ولما خرج شيعه طلبة العلم فقال: والله لو حصلت كل يوم رغيفاً من شعير لما خرجت، فنكسوا رؤوسهم، وكان يقول:

بغداد دار لأهل المال طيبة وللمفاليس دار الضنك والضيق

ضربت حيران أمشي في أزقتها كأنني مصحف في بيت زنديق

ولما وصل إلى بلاد مصر جاءته الخيرات من جميع الجهات فأكل أكلة فكانت سبب موته فقال: سبحان الله! لما عشنا متنا، عليه رحمة الله ورضوانه.

يقول هذا القاضي المبارك عبد الوهاب المالكي نظروا ترجمته الطيبة في السير في الجزء الثاني عشر صفحة تسع وعشرين وأربعمائة، وانظروا في ترتيب المدارك في طبقات أصحاب الإمام مالك عليهم جميعاً رحمة الله ورضوانه في الجزء الرابع صفحة خمس وتسعين وستمائة، وترتيب المدارك للقاضي عياض عليهم جميعاً رحمة الله.

استدل هذا القاضي المبارك بقول النبي عليه الصلاة والسلام: (ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فلأولى رجل ذكر)، وتقدم معنا مراراً أن هذا الحديث في المسند والكتب الستة إلا سنن النسائي ، وتقدم معنا أنه رواه الإمام الدارمي أيضاً وابن الجارود في المنتقى ورواه الإمام الطحاوي والدارقطني والبيهقي وغيرهم، وهو في الصحيحين في أعلى درجات الصحة، ما وجه الاستدلال؟

يقول هذا القاضي المبارك عليه رحمة الله: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بإلحاق الفرائض بأهلها ولم يخص بعضهم دون بعض، إذاً كل من كان له فرض ينبغي أن نعطيه فرضه كما قدر الله ورسوله وعلى نبينا وآله وصحبه صلوات الله وسلامه.

قال: فإن اتسع المال لهم استوفى كل منهم ما فرض له، فإن مات عن زوج وشقيقة، الزوج له النصف والأخت الشقيقة لها النصف، اتسع المال للفرضين، فكل واحد له ما فرض له، وإن ضاق المال عن ذلك: مات عن زوج وأم وأختين شقيقتين، المسألة ستخرج من ثمانية؛ لأن الأم لها السدس وهناك ثلثان ونصف، تصبح المسألة من ثمانية وأصلها من ستة فالمال ضاق عن هذه الفرائض، قال: وإن ضاق المال عن ذلك دخل النقص على الجميع؛ لأنهم أهل فرض وليس أحدهم بأولى من صاحبه فكان العول بسبب ذلك.

القياس على تزاحم الديون

الدليل الثالث: القياس، وهو قياس سوي سديد يسلم به المنازع، وهو القياس على تزاحم الديون والوصايا، فالميراث والديون والوصايا كلها حقوق ثابتة متفقة في الوجوب وضاقت التركة عن جميعها فتقسم على قدرها.

لو أن رجلاً مات وترك ألف ريال فقط، وأقرضه ثلاثة من الناس: واحد أقرضه ألفين واثنان كل واحد أقرضه ألفاً، فالديون أربعة آلاف والتركة ألف فقط، التركة لا تفي بالديون، فهل نعطي هذه الألف التي تركها لأحد الشخصين الذي كلٌ منهما له عليه ألف والثاني نطرده، والثالث الذي له ألفان نقول: ليس لك شيء.

لا، لابد أن ندخل عليهم النقص بمقدار حصصهم فنقول: نقسم الألف على أربعة آلاف، يأخذ الربع من له ألف وهو مائتان وخمسون، ومن له ألفان يأخذ خمسمائة، فعندنا خمسمائة ومائتان وخمسون ومائتان وخمسون الآن صار النقص عليهم بالتساوي، الألف تصبح إلى مائتين وخمسين، وتضرر صاحبها أيضاً بسبعمائة وخمسين فقط، ومن له ألفان تضرر بألف وخمسمائة، كل ألف يعدله الآن من التركة مائتان وخمسون، وبهذا نكون أدخلنا عليهم النقص بمقدار ديونهم وحصصهم، وهذا هو العدل.

وهكذا الوصايا، لو قدر أنه أوصى وصايا لأناس كثيرين، هذه الوصايا زادت عن ثلث المال، يعني: أوصى لهذا بعشرة آلاف ولهذا بعشرة آلاف ولهذا بعشرة آلاف ولجميع من معنا كل واحد بعشرة آلاف، ولو قدر نحن عشرون مائتا ألف، هذه وصيته، أحصينا ثلث التركة ما بلغت إلا عشرين ألفاً، هل نعطيها لاثنين فقط كل واحد له عشرة ونحجب الآخرين؟ هذا لا يمكن.

فنقول إذاً: عشرون ألفاً عندما نقسمها على عشرين كل واحد يأخذ ألفاً، فمن له عشرة آلاف سيأخذ ألفاً، لو قدر أنه أوصى لواحد بخمسين ألفاً سيأخذ خمسة آلاف.

الإجماع

الدليل الرابع وهو آخر الأدلة: الإجماع على القول بالعول، ويدل على الإجماع قول عطاء رحمة الله ورضوانه عليه عندما قال لشيخه عبد الله بن عباس رضي الله عنهم أجمعين: إن الناس لا يأخذون بقولي ولا بقولك، ولو مت أنا وأنت ما اقتسموا ميراثاً على ما نقول.

كأنه يقول: أقوالنا تنقضي بموتنا، وهكذا مجتهدوا هذا الزمان أقوالهم تنقضي بموتهم ولا يذكر، ووجد في الأمة أناس يعني لهم ولهم، لهم اجتهاد صائب وخائب وكله ذهب، لكن ما حصل من أئمتنا الكرام الأربعة أقوال باقية ونصوص ثابتة رغم أنف الكبير والصغير، وأما بعد ذلك فأقوال بأقوال، ما أكثر الأقوال وما أكثر ما يحصل في هذه الأزمان من أقوال!

في شريط جديد أحضره لي بعض الإخوة تكلم على موضوع اتباع الدليل وأنه لا علاقة له بمشكلة فلان أو فلان، ثم يقول: أنا لا أرى أن يحفظ الطالب متن زاد المستقنع في الفقه فكله كلام رجال، وفيه مائة مسألة يقول تخالف المذهب فضلاً عما فيه من مسائل تخالف الدليل.

أنا أريد أن أعرف يعني ماذا تقصد بكلام رجال؟ إن قلت هذا الكلام ما أخذ من نصوص شرعية فما في هذا الكتاب كفر وقوانين وضعية، عندما يأتي ويقرر أركان الصلاة وأركان الحج بكلام مأخوذ من أدلة شرعية هل يقال هذا كلام رجال؟

ثم قال: إذا كان عندك ذاكرة وتريد أن تحفظ احفظ كتاب الله، حسن.. حفظ كتاب الله وفهمه كما يريد: وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ [البقرة:115] استدبر الكعبة وصلي، يا أخي فهم كتاب الله، ما الذي يعني؟ ما وجه الارتباط بين الفقه وكتاب الله؟ ووجه المقارنة بحيث إذا حفظنا الفقه لا نقرأ كتاب الله، من الذي منعنا؟

ثم قال: قد يقول حفظت كتاب الله، نقول: احفظ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، حسن.. إذا تعارض عنده حديثان ماذا سيفعل؟ أليس بحاجة إلى استضاءة بأقوال أئمتنا، أم كل واحد سيوجه نفسه.

يا إخوتي الكرام! البحر موجود والأبدان موجودة، ولو أن الإنسان رفض التعلم وقال: لماذا نتعلم عند فلان وفلان؟ اغطس ويكفي، إنها غلطة واحدة لن يخرج بعدها، وهنا بمجرد ما اجتهدت هلكت وأهلكت، أمر عجب! ما أعلم لم هذا التشويش الذي يثار حول فقه أئمتنا، وما المراد منه؟ لم محاولات فصل الأمة عن هذا الفقه الذي تعبدت به ربها أكثر من عشرة قرون؟ كل واحد إذاً يجتهد كما يريد، يتعلم حديثين وصار هو مفتي الثقلين كما يقال، مفتي الإنس والجن، واقع الأمر كذلك، والله فينا من لا يتورع للفتيا في أي مسألة أبداً، ولو قلت له: تفتي الجن؟ يقول: أفتي الجن وأفتي الحيوانات.

إن الإنسان إذا ما حفظ متناً في الفقه كيف سيضبطه؟ أحد المحدثين الكبار في القرن الرابع لما سألوه عن ولدين ذكر وأنثى شربا من لبن بقرة قال: صارا أخوين من الرضاعة، فصار هذا الذكر محرماً لتلك الأنثى؛ لأنه يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب. هل هذا يقوله فقيه؟ إذاً: الناس كلهم يصبحوا إخوة من الرضاعة، هذه لا يقولها طالب فقه يستوعب ما يقول، والآن يذكر الفقه كأنه على معنى التأخر والانحطاط، بمجرد ما تقول فقه يقول: هذا منحط، نريد الآن وهو بعد كلام صرح بنفس الكلام في الشريط قال: أريد يعني من يجتهدون ولا يتقيدون، ما نريد أحد يتقيد بالمذاهب في هذه الأيام، لكن أقول: زاد المستقنع من حفظه وفهمه فهو علامة هذا الزمان، ولربما يحفظ القرآن كشريط التسجيل ولا يعرف أركان الصلاة كما هو الحاصل، ولاشك أن حفظ القرآن بركة وخير ولا أحد ينازع في ذلك لكن لابد من فقهه وفهمه، ورب حامل فقه ليس بفقيه، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه.

قال الإمام ابن قدامة في المغني عليه رحمة الله في الجزء السابع صفحة سبع وعشرين: لا نعلم اليوم قائلاً بمذهب ابن عباس رضي الله عنهم أجمعين، ولا نعلم بين الفقهاء خلافاً في العول. وهذا هو الإجماع، هذا يحكيه الإمام ابن قدامة عليه رحمة الله وهو من علماء القرن السادس للهجرة، توفي سنة عشرين وستمائة عليه وعلى أئمتنا رحمة ربنا، بعد هذا الأصول التي تعول، وهذا آخر البحث في العول.

أول هذه الأدلة الأربعة ذكرته وهو: عموم أدلة المواريث من نصوص الكتاب والسنة التي جعلت لبعض الورثة نصيباً مقدراً مفروضاً، قلت هذا العموم بأن كل وارث له نصيب مقدر، وفرض مقدر، قلت: ينبغي أن نسوي بين الورثة في ذلك في حال اجتماعهم وفي حال انفرادهم، ولا يجوز أن نقدم بعضهم على بعض، فتقديم بعضهم على بعض من غير دليل شرعي ترجيح بلا مرجح، وقلت: هذا محال، وما ينبغي أن نلجأ إليه بحال، فالله جعل للزوج فرض النصف عند عدم الفرع الوارث، وجعل للأختين الثلثين بشروط معلومة: إذا كانتا اثنتين فأكثر ولا يوجد معهما معصب ولا يوجد أصل وارث من الذكور ولا يوجد فرع وارث، فإذا اجتمع الزوج مع الأختين لم نقدم الزوج فنعطيه النصف ونعطي الأختين النصف كما فعل عبد الله بن عباس رضي الله عنهما؟ لم؟ وما هو الدليل على ذلك؟ هاتان صاحبتا فرض والزوج فرض، أما قوله: ذاك ينتقل من فرض إلى فرض والأختان تنتقلان من فرض إلى تعصيب قلت: هذا لا قيمة له، هذا الانتقال ما حصل إلا بدليل شرعي، فأنت هناك ستعطي الزوج فرضه كاملاً وستعطي الأختين الفرض ناقصاً؛ لأن له الثلثان فتعطيهما النصف مع الزوج، وأحياناً ستعطيهم أقل من النصف وهما يستحقان الثلث، بناءً على أي شيء؟ ليس عندك دليل، فكما أنه إذا انفردت الأختان مثل لو مات وترك أختين وعمة، الأختان لهما الثلثان، فهكذا في حال الاجتماع مع الورثة ينبغي أن نعطيهما هذا النصيب، وإذا قدر أنه لا يمكن أن نعطيهما النصيب كاملاً فنقول: كما يدخل الضرر عليهما يدخل أيضاً على غيرهما، فينبغي أن نسوي بين الورثة في وقوع الضرر عليهم.


استمع المزيد من الشيخ عبد الرحيم الطحان - عنوان الحلقة اسٌتمع
فقه المواريث - الحجب [1] 3821 استماع
فقه المواريث - الرد على الزوجين [1] 3588 استماع
فقه المواريث - حقوق تتعلق بالميت 3573 استماع
فقه المواريث - ميراث الخنثى [1] 3538 استماع
فقه المواريث - توريث ذوي الأرحام 3483 استماع
فقه المواريث - المسألة المشتركة 3437 استماع
فقه المواريث - أدلة عدم توريث ذوي الأرحام 3346 استماع
فقه المواريث - متى يسقط الجدات ومن يحجبهن 3307 استماع
فقه المواريث - أصحاب الفروض 3258 استماع
فقه المواريث - الجد والإخوة [7] 3225 استماع