فقه المواريث - العصبات [4]


الحلقة مفرغة

بسم الله الرحمن الرحيم.

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى جميع الأنبياء والمرسلين.

اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلاً، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلاً، سهل علينا أمورنا، وعلمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا يا أرحم الراحمين! اللهم زدنا علماً نافعاً، وعملاً صالحاً بفضلك ورحمتك يا أكرم الأكرمين! سبحانك اللهم وبحمدك على حلمك بعد علمك! سبحانك اللهم وبحمدك على عفوك بعد قدرتك! اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً.

أما بعد:

فقد كنا نتدارس مبحث العصبات، وقد تقدم معنا أن العصبات ينقسمون إلى قسمين: عصبة نسبية, ولها ثلاثة أقسام: عصبة بالنفس، عصبة بالغير، عصبة مع الغير.

وعصبة سببية, وليس لها إلا قسم واحد. وقلت: هي عصوبة سببها نعمة المعتق على عتيقه ولو بعوض، فكيفما حصل العتق من المعتق فله الولاء على من أعتقه.

وقلت: يثبت أيضاً الولاء للمعتق على المعتَق وعلى أولاده وأحفاده مهما نزلوا بشرطين اثنين: أن لا يمس ذلك الفرع رق للغير، فإذا كان ذلك الفرع رقيقاً للغير فهو رقيق، وإذا أعتقه أحد فالولاء لمباشر عتقه؛ لأن الولاء بالمباشرة يقدم على الولاء بالسراية والانتقال.

والأمر الثاني: أن لا يكون أحد أبويه حر الأصل, كما تقدم معنا، فإذا كان الأب حر الأصل فلا يكون الابن رقيقاً، ولا يكون عليه الولاء لأحد وإن كانت أمه معتقة، وإذا كانت الأم حرة الأصل فلا يكون على الولد ولاء لأحد وإن كان الأب معتقاً. إذا كان أحد أبويه حراً أصلي فلا ولاء لأحد على الولد.

ثم انتقلنا إلى مبحث, وهذا آخر شيء تكلمنا عليه في المحاضرة الماضية وهو تبعية المولود لأبويه في الأحكام:

الحكم الأول: يتبع خير أبويه ديناً، وهذا محل اتفاق.

الحكم الثاني: يتبع أباه في النسب، فنسبته إلى أبيه لأنه بضعة وقطعة منه.

الحكم الثالث: يتبع أمه في الحرية والرق، فإن كانت الأم رقيقة تبعها, فهو رقيق لمالك أمه، وإن كان الأب حراً، ولو كان الأب رقيقاً والأم رقيقة فالولد يتبع مالك أمه لا مالك أبيه. فالولد يتبع أمه في الحرية وفي الرق. وإذا كان الأب حراً والأم رقيقة فيتبعها، وإذا كان الأب رقيقاً والأم رقيقة فيتبعها، وإذا كانت الأم حرة والأب رقيق فيتبعها في الحرية, ولا يكون رقيقاً لمالك أبيه.

ولذلك تقدم معنا أن الله جل وعلا نهانا عن نكاح الإماء إلا بشرطين: أن لا يجد الإنسان طولاً لأن ينكح حرة محصنة.

والثاني: أن يخشى على نفسه العنت والزنا؛ لأنه عندما يتزوج الأمة في ذلك إرقاق للولد، وما ينبغي للإنسان أن يرق بعضه، وعليه فما ينبغي أن ينكح أمة إلا إذا خشي على نفسه من الزنا وما وجد حرة, فيباح له ذلك؛ ليدفع مضرة الدين بمضرة الدنيا. ومصيبة الدنيا مهما عظمت أيسر من مصيبة الدين.

عند هذا ذكرت أيضاً أمراً وعلقت عليه, وقلت: يختلف عن هذه الصورة في حق الولد الذي لا يعلم أبوه إذا ادعاه ذمي نصراني أو يهودي حر وادعاه مسلم رقيق، فادعى الذمي أنه ولده, وسيكون حراً بناءً على هذه الدعوى لو ثبتت، وادعى المسلم أنه ولده فسيكون رقيقاً, لكنه يتبع المسلم، ولا بينة، فيحكم بما هو أنفع للولد وهو الحرية، أي: سيحكم بكونه ابن الذمي.

فإن قيل هنا: كيف حكمنا بذلك, وجعلناه يتبع الذمي, وقدمنا الحرية على الرق، فهلا قدمنا مضرة الدنيا على مضرة الدين؟ نقول: لا مضرة في الدين على الإطلاق؛ لأنه بإمكان الولد أن يؤمن وأن يهتدي، فالإسلام دين الفطرة ودين الحق، لكن ليس بإمكانه أن يحرر نفسه.

وهذه المسألة ذكرها شيخ الإسلام الشيخ مصطفى صبري عليه رحمة الله في كتاب موقف العقل والعلم والعالم من رب العالمين وعباده المرسلين، انظروها في الجزء الرابع صفحة ثلاثمائة وأربعون. ويتكلم هو عند هذه المسألة على موضوع التحيز الذي يوجد في القوانين الوضعية، وأن هذا لا يوجد في الإسلام على الإطلاق، فدين الإسلام شريعة الرحمن جاءت لإسعاد البشرية بوصفهم عباداً لله وبشراً دون أن تفضل العرب على العجم، ودون أن تجعل لصنف من الأصناف امتيازاً على غيرها، فلا الجميل له مكانة, ولا الأبيض له مكانة, ولا الغني له مكانة في شريعة الله، إنما هذه الشريعة جاءت لإسعاد العباد لوصفهم عباده، ولإسعاد الخلق بوصفهم خلقاً دون النظر إلى اعتبار آخر على الإطلاق، بخلاف القوانين الوضعية فكلها عندما توضع فيها امتياز، فواضع القانون يجعل أحياناً لمن هم على شاكلته امتيازات خاصة كما هو الآن في بعض البلاد، والآن أرقى الدول في أحسن - كما يقولون- وأعظم مؤسسة وهي هيئة الأمم الملحدة فيها امتياز للدول الخمس, وإلغاء للقرارات التي يصوت عليها العالم بأسره. هذا في الإسلام لا يوجد.

عند هذه القضية يذكر هو هذه المسألة, ويذكر قبلها قصة حقيقة في منتهى الحسن والإحكام، حاصلها: وقع خلاف استمر بين الأروام والبلغار العثمانيين، وكلهم من النصارى, لكن تحت الدولة العثمانية، يقول: تنازعوا على الكنائس الموجودة في مقدونيا، هؤلاء يقولون: وقف للأروام, وهؤلاء يقولون: وقف للبلغار, يقول: وكل من الفريقين يدعي الاستحقاق لتلك الكنائس، فساقت الحكومة المسألة إلى مجلس النواب؛ ليفصل بينهما، فصعد باشا الرومي - وهو نصراني نائب أزمير- منبر الخطابة في مجلس النواب, وهو يعلم أن حزب الاتحاد والترقي هو المستولي على الوزارة والبرلمان في ذلك الوقت ويميل إلى جانب البلغار, لا إلى جانب الأروام, يقول: لكونهم كثرة في مقدونيا بالنسبة إلى الأروام, وكون نوابهم من مساعدي الحزب في البرلمان, وهذا على الرغم من أن الكنائس المذكورة من وقف الأروام، يعني: هي حقيقة للأروام، لكن حزب الاتحاد والترقي المسيطر على البرلمان سيميل إلى البلغار.

فقال هذا الباشا الرومي الكافر النصراني في مجلس نواب البرلمان: إن لهذه الدولة باب الفتوى, تفصل في المسائل المعروضة عليها بموجب القوانين الشرعية، فأحيلوا الأمر على رأي تلك الدار. أي: لم تحيلونها على البرلمان وعندكم دار فتوى, وهي القضاء الشرعي؟ أحيلوا هذه المسألة عليها. ونحن الأروام راضون عما ستصدره من قرار، وقد كان الباشا الرومي يعلم أيضاً أن كلمة دار الفتوى لا تكون إلا حقاً، وأن الوزارة لا تقدر على استمالتها إلى خلاف الحق.

القرار عندما يكون مدنياً يمكن أن يحصل فيه ضغوط وتلاعب وأهواء، إنماء القضاء الشرعي سيكون على حسب ما حكم رب العالمين سبحانه وتعالى.

يقول: ومن الأمثلة الدالة على سمو نظر الشرع الإسلامي في تقدير الأمور حق قدرها من غير محاباة, وكنت قد ذكرته في خطبة ألقيتها قبل أكثر من ثلاثين عاماً في قونيا بجامع السلطان علاء الدين بجماعة لا تقل عن عشرة آلاف رجل من أهل قونيا، وكان والي البلدة معمر بك في حزب الاتحاد والترقي المستولي على الحكومة العثمانية يومئذ, وهي تتأهب للدخول في معركة انتخاب النواب من جديد بين الحاضرين للصلاة. وكان مرمى خطبتي حث الناس على الثبات في الاحتفاظ بحرية آرائهم ضد كل تغرير أو تضييق يفعله من يفعل لاجتناء الأصوات. فلما وصلت سلسلة الكلام في الخطبة إلى المثال الذي سأذكره، وهذا هو الولد الذي يدعيه مسلم وذمي, فاجأني الوالي باعتراض, حاول فيه إثارة جماعة المسجد عليّ, ولكن الثورة انعكست على نفس الوالي, وتعبت أنا في إنقاذه من مهاجمتهم.

أما المثال فهو المسألة الفقهية السابق ذكرها في شأن تنازع الذمي والمسلم على طفل، وهذه الفتوى من أعظم إمام ديني كـأبي حنيفة النعمان الدالة على عظمة مبلغ شرعة الإسلام مما يعبر عنه كتاب زماننا بسعة الأفق.

هذه الفتوى تفهم أهميتها في تقدير شرعة الإسلام قدر الحرية حق الفهم إلى حد الاحتفاظ بها للنصراني على حساب الإسلام. إذا فكر مع هذه الفتوى أن شرعة الإسلام لا ترى في أكبر ملك من غير المسلمين كفأً لأدنى بنت من بنات المسلمين ليستحق أن يتزوجها.

يعني: انظر إلى رحمة الإسلام وإنصافه في هذه المسألة، كيف أعطاه الحرية؛ لأن هذا ليس في وسعه أن يحصلها، وأما الإسلام فبوسعه، مع أن الإسلام في الأصل لا يرى أكبر ملك على وجه الأرض يكافئ أقل مسلمة وأدنى مسلمة, مهما نزل حالتها الاجتماعية ونسبها بين الناس لا يكافئها, ومع ذلك أعطاه الحرية, وقال: الإسلام بيدك، بإمكانك أن تسلم إذا عمرت وبلغت؛ لنعلم مقدار الحرية ورحمة الله بعباده.

هذا كان في كتاب موقف العقل، وهو كتاب نافع لا سيما الجزء الرابع على وجه الخصوص. موقف العقل والعلم والعالم من رب العالمين وعباده المرسلين للشيخ مصطفى صبري ، توفي غالب ظني ألف وثلاثمائة وأربعة وسبعين للهجرة, أو واحد وسبعين تقريباً، وهو آخر شيوخ الإسلام في آخر دولة إسلامية. وبعد ذلك هذا اللقب ذهب, وبقي بعد ذلك ألقاب تتناقل هنا وهناك من غير معنى, من صاحب سماحة وشيخ أكبر وما شاكل هذا, لكن ليس له أي اعتبار.

لقد كان قرار مجلس الوزراء بأكمله من أوله لآخره لا ينفذ, ولا يمكن أن يعتبر إلا إذا وقع عليه شيخ الإسلام، وبإمكانه أن يرده من أوله لآخره، هذه كانت هيبة الإسلام في الدولة الإسلامية، ونحن عندنا في سائر كتب الفقه: القاضي لا سلطان للأمير عليه، والقاضي يحكم على الأمير دون العكس؛ لأن القاضي يستمد قوته من الشرع, وهو يمثل الشرع الحنيف، وأما ذاك فمنفذ, وهذا هو الآمر، هذه هي منزلة القضاء ومنزلة شيوخ الإسلام في الإسلام. أما الآن نسأل الله حسن الختام.

الأمر الرابع: يتبع أباه في الولاء، فإذا كان الأب معتقاً يسري العتق على الولد، ويسري الولاء على الولد، فمعتق الأب له ولاء على الأب وعلى الأولاد مهما نزلوا.

لكن هذا بشرط: أن يكون كل من الأبوين -يعني: الأب والأم- عتيقاً؛ لأنه لو كان أحد الأبوين حر الأصل فلا ولاء لأحد على الولد، ولو كانت الأم كما تقدم معنا رقيقة يتبعها في الرق، فلا يتبع أباه في الولاء؛ لأنه سيتبعها في الرق, وسيكون الولاء لمن أعتقه.

إذاً: عندنا عتيقان تزوجا وولد بينهما ولد سيتبع معتق أبيه؛ لأن الولاء له، وقلنا: يتبع الأب بالولاء، فإن كان أحد الأبوين حر الأصل فلا ولاء لأحد عليه، إن كانت الأم رقيقة فلا ولاء لمعتق الأب على هذا الولد؛ لأنه سيتبع أمه في الرق؛ وسيكون الولاء عليه لمن أعتقه إن أعتق.

وأما إذا كانت الأم معتقة والأب معتقاً وجاء الولد فيتبع معتق الأب لا معتق الأم؛ لأنه تقدم معنا أن الولاء لحمة كلحمة النسب، وبما أن الابن ينتمي إلى أبيه في النسب فينجر الولاء إليه أيضاً, ويسري الولاء عليه، وقلنا: لو كان الابن رقيقاً قلنا: الولاء لمن باشر عتقه.

لكن يكون الولاء على الولد لمن أعتق أمه في حالة واحدة, وهي: أن يتزوج رقيق محررة, فيولد لهما مولود، لكن ليست حرة الأصل, إنما هي معتقة، فالولاء الآن لموالي الأم؛ لأنه لا يمكن أن يتبع الأب، فالأب الآن رقيق, ولا يتبع هو أباه في الحرية وفي الرق، وإنما يتبع أمه وأمه حرة محررة, فصار حراً، بما أن الأب لا زال رقيقاً فالولاء يكون لمن أعتق أمه. هذه الصورة فقط يكون الولاء فيها لموالي الأم, لا لموالي الأب؛ لأن الأب رقيق، فإذا تزوج رقيق محررة فالولاء هنا لمن أعتق أمه.

أما لو كان الأب كما تقدم معنا حر الأصل لا ولاء لأحد عليه، لو كان الأب معتقاً فالولاء لمن أعتق الأب، هذا محل اتفاق.

وفي هذه الصورة لا يبقى الولاء لموالي الأم دائماً لازماً، بل ينجر الولاء إلى موالي الأب وإلى من أعتق الأب بشروط ثلاثة، هذا هو انجرار الولاء, ليس بمعنى السراية. السراية هناك قلنا: تكون على من أعتقته وعلى أولاده وأحفاده، وأما هنا انتقل الولاء من جهة إلى جهة، كان لموالي الأم, فحول إلى موالي الأب؛ لأن الأصل أن يكون لموالي الأب؛ لأنه كالنسب. وهنا إذا كان الأب رقيقاً فهو انتسب إليه, لكن لا توارث بينهما، فالأب لا يرث ابنه؛ لأنه رقيق, وهذا من موانع الإرث. فعندما يحرر الأب عاد سبب الإرث, فصار يرث، فيصبح الولاء لمن أعتق الأب بثلاثة شروط:

أولها: أن يكون الأب رقيقاً حين ولادة الأولاد من زوجته المحررة، فلو وجدوا بعد عتق الأب فالولاء لمعتق الأب مباشرة، فلا داعي أن نقول: كان لموالي الأم, ثم انجر لموالي الأب. وتقدم معنا أنه يتبع أباه في الولاء.

الشرط الثاني: أن تكون الأم -وهي الزوجة لهذا الأب أي أم الأولاد- معتقة؛ لأنه إذا لم تكن معتقة فهي بين حالتين: إن كانت حرة الأصل فلا ولاء لأولادها على أحد، وإن كانت رقيقة فولاء الأولاد لمن يباشر عتقهم؛ لأنهم أرقاء، فلا ينتقل الولاء لا لمعتق الأم ولا لمعتق الأب, بعد ذلك سيعتق هذا الولد الذي يشتريه ومن يباشر عتقه فالولاء له.

الشرط الثالث: أن يعتق الأب قبل موت الولد, فينجر ولاء الولد إلى معتق الأب. أما لو مات الولد وأعتق الأب بعد ذلك فيبقى الولاء لموالي الأم.

فائدة: كما يثبت الولاء على العتيق ويسري على أولاده فيثبت أيضاً على عتيق عتيقه وأولاده. فلو أعتقت إنساناً لك الولاء عليه، وأولاده مهما نزلوا فلك الولاء والعصوبة عليهم، لو قدر أن هذا العتيق الذي أعتقته صار حراً واشترى عبداً وأعتقه فالولاء لمعتقه، وهو الذي باشر العتق, وهو الذي أعتقته أنت، فإذا مات هذا المعتق الثاني والذي أعتقته أنت ميت فيرثه معتق المعتق، يعني: لك الولاء عليه؛ لأن الولاء عندما ثبت لك على من أعتقته يثبت لك على أولاده, ويثبت لك على من يعتقه، لكن حتماً هو يقدم في الولاء عليك، فهنا معتق وهنا معتق معتق، يعني: هذا مثل ابن وابن ابن، الابن يقدم في الإرث وابن الابن بعده، فإن كان المعتق موجوداً ورث، وإذا كان المعتق غير موجود جاء معتق المعتق, فيسري الولاء على من أعتقته على أولاده وعلى عتقائه مهما كثروا ومهما نزلوا، إذاً: يسري الولاء على الأولاد وعلى من يعتقهم من أعتقته.

الإرث بالولاء يكون تعصيباً، كما هو الحال في العصبة بالنفس تماماً, فيتقدم المعتق, فهو المباشر للعتق, وهو صاحب النعمة، فإذا مات العتيق ولم يترك وارثاً فالمعتق يأخذ ماله عصوبة، يعني: كما لو ترك أباً, فإذا لم يكن المعتق حياً تأتي عصباته بالنفس على الترتيب الذي ذكرناه: بنوة، أبوة، أخوة، عمومة، هذا عند أبي حنيفة كما تقدم معنا, وعليه فلو مات وترك ابن معتق وأب معتق فالمال كله للابن.

مات وترك أخاً لمعتق وعماً لمعتق، المال للأخ، كترتيب العصبات تماماً، إذا لم يكن المعتق موجوداً اجعل الإرث كما لو مات المعتق وترك عصباته بالنفس تماماً.

فإذا لم يوجد أحد من عصبات المعتق ننتقل إلى معتق المعتق، فإذا لم يكن موجوداً ننتقل إلى عصبات معتق المعتق, وهكذا.

إذاً: عندنا الإرث بالولاء عن طريق التعصيب فقط، المعتق إذا وجد هو الذي يتقدم ويأخذ؛ لأنه هو الذي باشر العتق والنعمة، ما وجد إلى عصباته الذين يتعصبون لأنفسهم - كما تقدم-, معنا وهم اثنا عشر رجلاً على الترتيب المتقدم؛ لأنه الآن لا يوجد الآن معتق، واضح هذا؟ هم الآن عصبة لمعتق، إذا لم يوجد عصبات المعتق معتق المعتق، لم يوجد معتق المعتق عصبات معتق المعتق، وهكذا.

ويكون الإرث بالولاء إذا لم يوجد عاصب نسبي مطلقاً، وقلنا: مطلقاً ليشمل العصبات الثلاث بالنفس.. بالغير.. مع الغير، يعني: لو مات وترك بنت ابن وأختاً لأب ومعتق، بنت الابن لها النصف، والأخت لأب عصبة، والمعتق محجوب ليس له شيء؛ لأنه وجدت عصبة نسبية, فلا يمكن أن يحصل إرث بالولاء إذا كان هناك عصبة من النسب مطلقاً يعني: لو تركت ابن عم ومعتق المال كله لابن العم, وليس للمعتق شيء.

كذلك العصبة بالغير, يعني: ابناً وبنتاً .. أخاً وأختاً، فهنا ابن ابن بنت ابن، أخ شقيق أخت شقيقة، أخ لأب أخت لأب، هؤلاء كلهم عصبات بالغير, فلا يرث المعتق معهم.

إذاً: إذا وجد عاصب نسبي لا يرث العاصب السببي، وإذا لم يوجد عاصب من النسب فيرث العاصب السببي في حالتين اثنتين:

الحالة الأولى: إذا لم يكن هناك صاحب فرض مطلقاً، أي: مات وترك معتقه, فالمال كله للمعتق.

الحالة الثانية: إذا وجد معه صاحب فرض, لكن لم تستوف الفروض كل التركة، فيأتي ويرث.

مثاله: زوجة وأم وأخت لأم ومعتقة، الزوجة لها الربع، والأم الثلث، والأخت لأم السدس، والمعتقة عصبة؛ لأنه سيبقى شيء، إذا ما بقي لها شيء سقطت، المسألة من اثني عشر, ربعها ثلاثة، ثلثها أربعة، سدسها اثنان، بقي معنا ثلاثة للمعتقة عن طريق التعصيب.

أريد أن أختبركم بمسألتين تتعلقان بالإرث بالولاء:

المسألة الأولى كما يقول أئمتنا في كتب الفرائض: غلط فيها أربعمائة قاض، قالوا: عدا عن المتفقهة, والإمام مالك عليه رحمة الله يقول: سألت عنها سبعين قاضياً من قضاة العراق فأخطئوا فيها، وهذا ينقله صاحب كتاب العذب الفائض في شرح عمدة الفرائض, وهو الشيخ إبراهيم بن عبد الله ، فرغ من تأليف الكتاب سنة ألف ومائة وخمس وثمانين للهجرة, وهو من أوسع كتب الفرائض، مجلد كبير ما أحضرته معي. انظروا كلامه الآن في صفحة واحد وثمانين.

وهذه المسألة هي: ابن وبنت اشتريا أباهما فأعتقاه، الأب اشترى عتيقاً فأعتقه، الأب مات الذي هو والد هذين الولدين، ثم مات معتق الأب, وما ترك وارثاً إلا الابن والبنت، الابن معتق المعتق وابن معتق، والبنت معتقة المعتق وبنت المعتق. لمن المال؟ وكيف ستوزع التركة؟

ولتتصور المسألة أكثر: احذف الابن، واكتب مكانه عماً فقط، يعني: هذا عم للمعتق، المال كله للعم أيضاً؛ لأنه عاصب بالنفس، بل لو لم يكن العم معتقاً، يعني: لو مات وترك بنت معتقة لمعتقه، وعم لمعتقه, لكن ليس معتقاً لمعتقه، وليس له أي صلة، المال للعم؛ لأننا قلنا: نعطي المال لعصبة المعتق وعصبته عمه، فيقدم على هذه التي هي بنته, وهي معتقته، يعني: هي معتقة وهي بنت, نقول: معتقة لا علاقة لها، هذا الوصف لا اعتبار له على الإطلاق؛ لأن هذا لا يرث إذا وجد عصبة للمعتق، فإذا وجد عصبة للمعتق يرث هذا, وهذه لا ترث, إذاً: ماذا بقي معنا؟ بقي بنت لمعتق وعم لمعتق، المال للعم.

نحن قلنا: الإرث بالولاء تعصيب فلا يوجد فرض، ولا يوجد عصبة بالغير ولا عصبة مع الغير، فلو مت وتركت ابن أخ وبنت أخ .. ابن عم وبنت عم .. عم وعمة تماماً؛ لأن الإرث هنا ليس عن طريق النسب، فالعم له المال, والعمة ليس لها شيء، بنت العم ليس لها شيء، وابن العم له المال، وهنا كذلك فلا يرث أحد بالولاء إلا من كان عاصباً بنفسه، وعليه البنات لا يرثن؛ لأن هذا إرث عن طريق العصوبة بالنفس.

المسألة الثانية وهي أغمض وأدق: مات عن أبي معتق ومعتق أب، إنسان أعتقك ومات وأنت مت وتركت أب المعتق، وأبوك أيضاً معتق، وتركت من أعتق أباك, يعني: أنت عندما مت تركت والد من أعتقك، ومعتق أبيك، يعني: أنت معتق وأبوك معتق، تركت من أعتق أباك وتركت أب من أعتقك.

المال في هذه المسألة يكون لأب من أعتقك؛ معتق أبيك لا علاقة لك به؛ لأنك معتق في الأصل لغير معتق أبيك، فأنت ولاؤك لغيره. فهذا ليس له شيء على الإطلاق؛ لأنه حصل عليك أنت ولاء مباشرة, وسرى عليك هذا، فانتقل الولاء من الابن الذي هو معتق إلى أبيه, وقلنا: عندما يموت المعتق الولاء ينتقل إلى عصباته، فلا يجوز أن نخرج الولاء عنهم، أما ذاك أجنبي عنك؛ لأنك أنت الآن معتق, فعليك الولاء لغير معتق أبيك، وعليه لا يرثك إلا من أعتقك، ومعتق أبيك لا علاقة له هنا على الإطلاق، فهذا ولاء بالمباشرة، وذاك بالسراية.

فائدتان قبل أن ننتقل إلى مبحث الحجب, وكان في نيتي أن ندخل في شيء من مباحث الحجب.

الفائدة الأولى: الوارثة من النساء وهي التي لها فرض قد تصير عصبة بأخيها أو بابن عمها الذي هو في درجتها أو أنزل منها إذا لم تكن وارثة بغير ذلك.

معنا هنا خصوص أربع نسوة لا خامس لهن، وهن: البنت وبنت الابن والأخت الشقيقة والأخت لأب فقط. فالأم لا تكون عصبة ولا يعصبها أحد، والأخت لأم لا يعصبها أحد, وهكذا الزوجة، والجدات حكمهن حكم الأمهات، والمعتقة في الأصل هي عاصبة بنفسها، يعني: عندنا الآن أربع نسوة اللاتي يعصبن بالذكر الذي هو أخ لهن أو ابن عم لهن في حق بنت الابن، يعني: البنت لا يعصبها إلا أخوها، والأخت الشقيقة لا يعصبها إلا أخوها، والأخت لأب لا يعصبها إلا أخوها، بقيت بنت الابن يعصبها أخوها أو ابن عمها الذي في درجتها أو أنزل إذا لم ترث بغير ذلك, كما تقدم معنا.

خلاصة الكلام: البنت الأنثى إذا كانت وارثة قد تكون عصبة بأخيها أو بابن عمها. انتبه لهذا التنبيه! أما التي لا فرض لها في الأصل فلا يعصبها أخوها؛ لأنها ليست وارثة، فبنت الأخ لا يعصبها ابن الأخ، وبنت العم لا يعصبها ابن العم. وهذه مسألة يغلط فيها كثير من طلبة العلم, فانتبه لها!

وهنا ينبغي أن تعلم يا طالب العلم! أن ابن الأخ الشقيق يخالف الأخ الشقيق وابن الأخ لأب يخالف الأخ لأب في سبع مسائل:

أولها: لا يعصبون أخواتهم بخلاف آبائهم، فالأخ الشقيق إذا وجدت معه أخت شقيقة عصبها، والأخ لأب إذا وجدت معه أخت لأب عصبها، أما ابن الأخ الشقيق فلا يعصب بنت الأخ الشقيق، وابن الأخ لأب لا يعصب بنت الأخ لأب.

المسألة الثانية: لا يحجبون الأم من الثلث إلى السدس مهما كثروا، فلو مات وترك أماً وأخوين شقيقين، الأم لها السدس, والأخوان الباقي، ولو مات وترك أماً وابني أخ شقيق، الأم لها الثلث، والباقي لولدي الأخ الشقيق.

المسألة الثالثة: لا يرثون مع الجد بالإجماع، الإخوة -كما سيأتينا- اختلف الأئمة في توريثهم مع الج, فـأبو حنيفة حجبهم, والجمهور ورثوا الإخوة مع الجد، يعني: لو مات وترك جداً وأخاً شقيقاً عند الجمهور وهم المذاهب الثلاثة سيكون للجد النصف, والأخ الشقيق النصف، لو مات وترك جداً وابن أخ شقيق المال كله للجد؛ أبناء الإخوة بالاتفاق لا يرثون مع الجد؛ لأن الجد إن نزل منزلة الأب فهو يحجب الإخوة, فمن باب أولى أن يحجب أبناء الإخوة، وإن نزل الجد منزلة الأخ وهذا هو عند الجمهور فلا يرث ابن الأخ مع وجود الأخ، فلو وجد ابن أخ شقيق وأخ لأب لا يرث ابن الأخ الشقيق مع وجود الأخ.

المسألة الرابعة: يسقطون في المسألة المشركة -المشتركة- إجماعاً، والمسألة المشتركة ذكرتها سابقاً، زوج وأم وإخوة لأم وإخوة أشقاء، قلنا: نشرك الإخوة الأشقاء مع الإخوة لأم، واضح هذا؟ على قول إمامين من أئمتنا البررة من المذاهب الأربعة المتبعة، لكن لو كان بدل الإخوة الأشقاء أبناء الإخوة الأشقاء سيسقطون, ولا يبقى لهم شيء على الإطلاق، والمسألة تصبح هكذا: ماتت عن زوج وأم وأخ لأم وأخت لأم، الزوج له النصف؛ لعدم الفرع الوارث، والأم لها السدس لوجود جمع من الإخوة، والأخوان لهما الثلث، أخ لأم وأخت لأم.

اكتب الآن ابن أخ شقيق، هذا الآن بالإجماع عاصب، إن بقي له شيء أخذ, وإلا فلا، فلا يشارك الإخوة لأم في ثلثهم، بينما لو كان أخاً شقيقاً سيشارك، المسألة من ستة، نصفها ثلاثة, سدسها واحد، وثلثها اثنان, واحد واحد, ولم يبق شيء.

المسألة الخامسة: ابن الأخ الشقيق لا يحجب الأخ من الأب، بخلاف أبيه، مات وترك ابن أخ شقيق وأخاً لأب، لو كان ابن الأخ الشقيق أخاً شقيقاً كان المال كله له، لكن الآن المال للأخ لأب، فابن الأخ الشقيق لا ينزل منزلة أبيه حتى يحجب الأخ لأب.

المسألة السادسة: ابن الأخ من الأب لا يحجب ابن الأخ الشقيق, بخلاف أبيه، أي أنه لا ينزل منزلة أبيه، والمال لابن الأخ الشقيق وهذا محجوب، وابن الأخ لأب محجوب بخلاف ما لو مات وترك أخاً لأب وابن أخ شقيق، ابن الأخ الشقيق محجوب، والمال كله للأخ لأب.

المسألة السابعة: يسقطون جميعاً، يعني: أبناء الأخوة الأشقاء ولأب يسقطون بالأخت إذا صارت عصبة، فلو مات وترك بنتاً وأختاً لأب وابن أخ شقيق، وابن أخ لأب، البنت لها النصف، والأخت لأب عصبة, وابن الأخ الشقيق أو لأب سقطا؛ لأن هذه عندما صارت عصبة نزلت منزلة الأخ لأب، والأخ لأب يسقط الإخوة جميعاً، وعليه هؤلاء محجوبون, والمسألة من اثنين, نصف للبنت, ونصف للأخت، وابن الأخ سقط، وهذه سقطت.

أما إذا لم تكن عصبة لا تسقطهم، انتبه لهذا الحكم! يعني: لو مات وترك أختاً شقيقة وابن أخ شقيق وابن أخ لأب، الأخت الشقيقة لها النصف، ابن الأخ الشقيق عاصب. ابن الأخ لأب محجوب، المسألة من اثنين, نصفها واحد، باقي واحد لابن الأخ الشقيق، وهذا ليس له شيء. فهنا ما سقط ابن الأخ الشقيق بالأخت؛ لأنها ليست عاصبة.

إذاً: الأخت إذا صارت عاصبة -الشقيقة أو لأب- حجبت جميع أبناء الإخوة، فلا يرثون بالتعصيب معها؛ إذ كيف ستجعل في المسألة عصبتين: عصبة مع الغير وعصبة بالنفس؟! فالعصبة مع الغير تطرد العصبة بالنفس في هذه المسألة، كما تطرد العم، يعني: لو عندك الآن بنت وأخت شقيقة وعم, البنت النصف, الأخت الشقيقة عصبة، العم يقال: محجوب؛ لأن الأخت الشقيقة نزلت منزلة الأخ فيقدم على العم، وهكذا أولاد الإخوة، وهذه كثير من الناس يخطئون فيها, فانتبه لها! فهي دقيقة، يعني: يظن أنه إذا وجد عم أو ابن أخ شقيق أو لأب يقدم على الأخت؛ لأن هذا عصبة بالنفس، وتلك عصبة مع الغير، لا, العصبة مع الغير حكمها في التعصيب كحكم أخيها، فالأخت الشقيقة كأنها شقيق، والأخت لأب كأنها أخ لأب، فتطرد من يطرده أخوها, فاعلم ذلك.

الفائدة الثانية: الإخوة ينقسمون إلى ثلاثة أقسام:

القسم الأول: إخوة أشقاء، ويقال لهم: بنو الأعيان، فكأنهم من عين واحدة وهم الذين اتفقوا في الإناء وفي الماء.

الإناء البطن الذي حملهم، والماء الذي بواسطته كونوا بتقدير الله واحد، فيقال لهم: بنو الأعيان.

القسم الثاني: إخوة لأب, ويقال لهم: بنو العلات، ويعبر عنهم بذلك في الفرائض بكثرة، والعلة هي الضرة، سموا بذلك لأن أباهم كان ناهلاً من زوجته الأولى ثم عل من الثانية، والعلل هو الشرب الثاني، أو الشرب بعد الشرب، والنهل هو الشرب الأول، فاتصل بتلك عن طريق ما أحل الله, كأنه ذاق عسيلتها وذاقت عسيلته، ثم اتصل بالثانية, فيقال للثانية: علّ بمعنى ضر، فيقال لأولاد الرجل من زوجات مختلفة: بنو علات, يعني: أولاد الضرائر، لأنه ناهلاً من الأولى، ثم عل من الثانية وما بعدها، والعلل الشرب بعد الشرب.

وقيل: سموا ببني العلات لأن أم كل منهم لم تعل الآخر، أي: لم ترضعه ولم تسقه من لبنها مرةً بعد مرة, فهؤلاء الأولاد أمهاتهم مختلفات، وعليه كل واحد شرب من أمه، فيقال لهم: بنو العلات، وهم الذين اتفقوا ماءً لا إناءً. وقد ثبت في المسند والصحيحين وغيرهما عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه قال: ( نحن معاشر الأنبياء إخوة لعلات أمهاتهم شتى ودينهم واحد). إخوة لعلات يعني: بمنزلة الإخوة لأب، نسبنا واحد، إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الإِسْلامُ [آل عمران:19]. لكن الفروع مختلفة، والفروع هنا هي الأمهات.

القسم الثالث: بنو الأخياف وهم الإخوة لأم، والأخياف هم: الأخلاط المتفرقون، وهم أولاد المرأة من رجال متعددين, اتفقوا في الإناء لا في الماء. فأنسابهم متعددة مختلفة, هذا ابن فلان وهذا ابن فلان، وهذا طحان وهذا عطار، وكل واحد له نسب، لكن الأم واحدة.

نقف إن شاء الله عند مبحث الحجب، وندخل فيه في الموعظة الآتية إن أحيانا الله.

وصلى الله على نبينا محمد وعلى جميع الأنبياء والمرسلين وسلم تسليماً كثيراً.

ربنا آتنا في الدنيا حسنةً وفي الآخرة حسنةً وقنا عذاب النار. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا، اللهم ارحمهم كما ربونا صغاراً، اللهم اغفر لمشايخنا ولمن علمنا وتعلم منا، اللهم أحسن إلى من أحسن إلينا، اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. وصلى الله على نبينا محمد وعلى جميع الأنبياء والمرسلين وسلم تسليماً كثيراً.


استمع المزيد من الشيخ عبد الرحيم الطحان - عنوان الحلقة اسٌتمع
فقه المواريث - الحجب [1] 3822 استماع
فقه المواريث - الرد على الزوجين [1] 3589 استماع
فقه المواريث - حقوق تتعلق بالميت 3573 استماع
فقه المواريث - ميراث الخنثى [1] 3539 استماع
فقه المواريث - توريث ذوي الأرحام 3484 استماع
فقه المواريث - المسألة المشتركة 3438 استماع
فقه المواريث - أدلة عدم توريث ذوي الأرحام 3346 استماع
فقه المواريث - متى يسقط الجدات ومن يحجبهن 3308 استماع
فقه المواريث - أصحاب الفروض 3258 استماع
فقه المواريث - الجد والإخوة [7] 3226 استماع