خطب ومحاضرات
/home/islamarchivecc/public_html/templates_c/f800c4caaf1f6345c5d1b344c3f9ad5482181c14_0.file.audio_show.tpl.php on line 55
Warning: Attempt to read property "value" on null in /home/islamarchivecc/public_html/templates_c/f800c4caaf1f6345c5d1b344c3f9ad5482181c14_0.file.audio_show.tpl.php on line 55
Warning: Trying to access array offset on value of type null in /home/islamarchivecc/public_html/templates_c/f800c4caaf1f6345c5d1b344c3f9ad5482181c14_0.file.audio_show.tpl.php on line 55
/audio/1546"> الشيخ الدكتور خالد بن علي المشيقح . /home/islamarchivecc/public_html/templates_c/f800c4caaf1f6345c5d1b344c3f9ad5482181c14_0.file.audio_show.tpl.php on line 58
Warning: Attempt to read property "value" on null in /home/islamarchivecc/public_html/templates_c/f800c4caaf1f6345c5d1b344c3f9ad5482181c14_0.file.audio_show.tpl.php on line 58
Warning: Trying to access array offset on value of type null in /home/islamarchivecc/public_html/templates_c/f800c4caaf1f6345c5d1b344c3f9ad5482181c14_0.file.audio_show.tpl.php on line 58
/audio/1546?sub=65717"> شرح متن الورقات
Warning: Undefined array key "Rowslist" in /home/islamarchivecc/public_html/templates_c/f800c4caaf1f6345c5d1b344c3f9ad5482181c14_0.file.audio_show.tpl.php on line 70
Warning: Attempt to read property "value" on null in /home/islamarchivecc/public_html/templates_c/f800c4caaf1f6345c5d1b344c3f9ad5482181c14_0.file.audio_show.tpl.php on line 70
شرح متن الورقات [10]
الحلقة مفرغة
بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
يقول المؤلف رحمه الله: [وترد صيغة الأمر, والمراد بها الإباحة، أو التهديد، أو التسوية، أو التكوين.
العام والخاص: وأما العام فهو: ما عم شيئين فصاعداً من قوله: عممت زيداً وعمراً بالعطايا، وعممت جميع الناس بالعطايا، وألفاظه أربعة: الاسم الواحد المعرف باللام، واسم الجمع المعرف باللام، والأسماء المبهمة كـ(من) فيمن يعقل، و(ما) فيما لا يعقل، و(أي) في الجميع، و(أين) في المكان، و(متى) في الزمان، و(ما) في الاستفهام والجزاء وغيره، و(لا) في النكرات. والعموم من صفات النطق، ولا تجوز دعوى العموم في غيره من الفعل وما يجري مجراه ].
تقدم لنا شيء من بحث النهي وذكرنا تعريفه، وذكرنا أن النهي يقتضي شيئين:
الأول: التحريم، وهذا باتفاق الأئمة الأربعة.
والثاني: هل يقتضي فساد المنهي عنه أو لا؟ وذكرنا أن هذه المسألة تنقسم إلى ثلاثة أقسام:
القسم الأول: أن يعود النهي إلى ذات المنهي عنه، فهذا يقتضي الفساد، كالنهي عن صيام يوم العيدين.
والقسم الثاني: أن يعود إلى أمر خارج، فهذا لا يقتضي الفساد، كما لو صلى في عمامة حرير، أو خاتم ذهب ونحو ذلك.
القسم الثالث: أن يعود إلى شرط العبادة أو شرط المعاملة، فالمشهور من المذهب أنه يقتضي الفساد مطلقاً، لكن قلنا: الصحيح أنه لا يقتضي الفساد إلا مع النظر إلى تلك العبادة أو المعاملة؛ فإذا توجه النهي إلى الشرط مع قرنه بالعبادة أو قرنه بالمعاملة فإنه يقتضي الفساد.
دخول حرف النهي على المسميات الشرعية
ومثل ذلك أيضاً: قول النبي عليه الصلاة والسلام: ( لا صلاة بحضرة طعام، ولا وهو يدافعه الأخبثان )، وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: ( من غشنا فليس منا )، وأيضاً قول النبي عليه الصلاة والسلام: ( لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه )، وأيضاً قوله عليه الصلاة والسلام: ( والله لا يؤمن والله لا يؤمن والله لا يؤمن من لم يأمن جاره بوائقه ).
فشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول: بأن كل شيء نفاه الله أو نفاه رسوله صلى الله عليه وسلم من أسماء الأمور الواجبة، كاسم الإيمان والإسلام والدين والصلاة والصيام والحج، فالمراد به نفي الكمال الواجب، لا نفي كمال الاستحباب، ومثل رحمه الله بقوله عليه الصلاة والسلام: ( من غشنا فليس منا ). يقول: لا نقول كما قالت المرجئة: ليس من خيارنا، فيجعلون النفي هنا نفي كمال استحباب، ولا نقول كما تقول الخوارج: ليس من المسلمين، فيكون كافراً، فيقول شيخ الإسلام : بل هو من المؤمنين معه من الإيمان ما يستحق به مشاركتهم في بعض الثواب، ومعه من الكبيرة ما يستحق به العقاب، وهذه المسألة ترد كثيراً، وعلى كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن الأصل في النهي لكمال الواجب، وليس لأصل الإيمان كما يذهب إليه الخوارج، أو كمال المستحب كما يذهب إليه المرجئة.
تعلق التحريم بكل أجزاء المحرم
ومن ذلك قول الله عز وجل: وَلا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ [البقرة:196]، فتحريم الشارع حلق الرأس يتعلق بكل جزء منه، وكل شعرة يحرم عليك أن تحلقها، ولا نقول: بأن الشارع حرم حلق الشعر فيكون التحريم للشعر كله، وإذا حلق البعض فإن هذا جائز، لا، بل نقول: بأن النهي بتحريم الشيء تحريم لكل جزء منه.
اجتناب كل ما يقرب من المنهي عنه
ومثل ذلك أيضاً: نكاح المحرم، فنكاح المحرم نهى عنه الشارع، فإذا اختلطت أو اشتبهت أخته المحرم بالمرأة الأجنبية فإنه يتجنب الجميع، يعني: مثلاً: امرأة رضع معها واشتبهت من هي التي رضع معها, فنقول: لا بد لكي يتحقق اجتناب المنهي أن يجتنب الجميع.
من المسائل التي ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله المتعلقة بالنهي دخول حرف النهي على المسميات الشرعية، يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله مثل قوله: ( لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب )، هنا دخل حرف النهي على مسمىً شرعي وهو الصلاة.
ومثل ذلك أيضاً: قول النبي عليه الصلاة والسلام: ( لا صلاة بحضرة طعام، ولا وهو يدافعه الأخبثان )، وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: ( من غشنا فليس منا )، وأيضاً قول النبي عليه الصلاة والسلام: ( لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه )، وأيضاً قوله عليه الصلاة والسلام: ( والله لا يؤمن والله لا يؤمن والله لا يؤمن من لم يأمن جاره بوائقه ).
فشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول: بأن كل شيء نفاه الله أو نفاه رسوله صلى الله عليه وسلم من أسماء الأمور الواجبة، كاسم الإيمان والإسلام والدين والصلاة والصيام والحج، فالمراد به نفي الكمال الواجب، لا نفي كمال الاستحباب، ومثل رحمه الله بقوله عليه الصلاة والسلام: ( من غشنا فليس منا ). يقول: لا نقول كما قالت المرجئة: ليس من خيارنا، فيجعلون النفي هنا نفي كمال استحباب، ولا نقول كما تقول الخوارج: ليس من المسلمين، فيكون كافراً، فيقول شيخ الإسلام : بل هو من المؤمنين معه من الإيمان ما يستحق به مشاركتهم في بعض الثواب، ومعه من الكبيرة ما يستحق به العقاب، وهذه المسألة ترد كثيراً، وعلى كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن الأصل في النهي لكمال الواجب، وليس لأصل الإيمان كما يذهب إليه الخوارج، أو كمال المستحب كما يذهب إليه المرجئة.
من القواعد المتعلقة في النهي: أن الشارع إذا حرم شيئاً فإن هذا التحريم يتعلق بكل جزء منه، فمثلاً: حرم الشارع الخمر فيتعلق التحريم بكل جزء منه حتى وإن لم يسكر، حتى ولو شرب نقطة خمر ولم يحصل له إسكار, فإن هذا محرم ولا يجوز. وكذلك حرم الشارع أكل الخنزير فإن هذا التحريم يتعلق بكل جزء منه.
ومن ذلك قول الله عز وجل: وَلا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ [البقرة:196]، فتحريم الشارع حلق الرأس يتعلق بكل جزء منه، وكل شعرة يحرم عليك أن تحلقها، ولا نقول: بأن الشارع حرم حلق الشعر فيكون التحريم للشعر كله، وإذا حلق البعض فإن هذا جائز، لا، بل نقول: بأن النهي بتحريم الشيء تحريم لكل جزء منه.