عنوان الفتوى : حكم تأخير إخراج الفدية عن قضاء الصوم
السؤال
كان عليَّ قضاء دين لم أصمه حتى جاء رمضان الثاني، فصمته بعد رمضان الثاني، ولكن لم أدفع الكفارة حتى أتى رمضان، ثم أعدت صيام تلك الأيام بعد رمضان، ولم أدفع الكفارة أيضا حتى أتى رمضان.
من فضلكم هل يجوز دفع تلك الكفارة فقط دون الصيام؟ أم أعيد الصيام؟
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالذي فهمنا من سؤالك أنك قد قضيت ما عليك من رمضان بعد رمضان الثاني، لكنك لم تخرجي كفارة التأخير مع القضاء، ثم أعدت القضاء مرة أخرى.
والجواب: أن إعادة القضاء لا محل لها، فكان يكفيك أن تخرجي الكفارة عن كل يوم من أيام القضاء -إذا كان تأخير القضاء لغير عذر-، إذ لا يلزم أن يكون الإطعام متزامنا مع القضاء، بل يجزئ قبله، ومعه، وبعده.
جاء في مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى: (ويجزئ) الإطعام (بعده) أي: القضاء، (و) يجزئ (معه، والأفضل) إطعامه (قبله) ، قال المجد: الأفضل عندنا تقديمه، مسارعة إلى الخير، وتخلصا من آفات التأخير. اهـ
وراجعي المزيد في الفتوى: 119034.
وكفارةُ تأخير القضاء هي: مُدّ من الطعام، أي: حوالي 750 جرامًا تقريبًا ـ والأحوط ـ خروجًا من الخلاف أن يخرج الشخص نصف صاع ـ أي كيلو ونصفا تقريبًا ـ عن كل يوم, وانظري الفتوى: 242041.
والله أعلم.